الطعن رقم 705 لسنة 2019 جزائي
صادر بتاريخ 02/03/2020
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة/رانفي محمد إبراهيم وأحمد عبدالله الملا.
1- وجوب بناء المحاكمات الجزائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وسماع شهود النفي والاثبات.
2- وجوب استكمال التحقيق في حالة الجريمة المعاقب عليها بالإعدام وذلك بسؤال المتهم وشهود الاتهام.
3- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا لقضائه بعقوبة السجن المؤبد في جريمة الاتجار في مادة مخدرة كون الجريمة المعاقب عليها بالإعدام ولم تستمع المحكمة للمتهم أو شهود الاتهام.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 30: في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (مادة 57)
قانون " تطبيقه ". محاكمة " أساسها ". تحقيق " شفوي ". شاهد " نفي " " اثبات ". اثبات " أدلة " جلسة" تحقيقها ". محكمة الاستئناف . حكم " تسبيب معيب".
- المحاكمات الجزائية . وجوب بنائها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وسماع شهود النفي والاثبات. مادام ممكناً . واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق وعدم جواز الالتفات عن هذا الأصل إلا إذا تنازل عنه الأطراف صراحة أو ضمنا . أساس ذلك؟ المواد 165 و 166 و 239 من قانون الإجراءات الجزائية.
- التحقيق في الجلسة . يبدأ بالمناداة على الخصوم والشهود وسؤال المتهم وتلاوة عليه التهمة الموجهة إليه وسؤاله إذا كان معترفا بها . فإذا اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فيستمع لشهود النفي والاثبات . كون الجريمة معاقبا عليها بالإعدام . وجوب على المحكمة استكمال التحقيق . أساس ذلك؟ المادة 165 من القانون سالف الذكر.
- لمحكمة الاستئناف . سماع الشهود الواجب سماعهم أمام محكمة أول درجة . واستيفاء كل نقض آخر في إجراءات التحقيق . أساس ذلك؟ المادة 239 من ذات القانون.
- مثال لتسبيب معيب لقضاء محكمة الاستئناف بعقوبة السجن المؤبد في جريمة الاتجار في مادة مخدرة حال كون الجريمة المعاقب عليها بالإعدام ولم تستمع المحكمة للمتهم أو شهود الاتهام.
لما كان من المقرر قانوناً وعملاً بنص المواد 165، 166، 239 من قانون الإجراءات الجزائية أن الأصل في المحاكمات الجزائية أنه يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجرية المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع شهود النفي والإثبات ما دام ذلك ممكناً وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق ولا يجوز الالتفات عن هذا الأصل إلا إذا تنازل عنه الأطراف صراحة أو ضمناً، وكان النص طبقاً للمادة 165 سالفة الذكر أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ويسأل المتهم وتتلى عليه التهمة الموجهة إليه، ثم يسأل إذا كان معترفاً بها، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فيستمع لشهود النفي والإثبات، فإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام فإنه يتوجب على المحكمة استكمال التحقيق، مما مفاده أنه في حالة الجريمة المعاقب عليها بالإعدام فإنه يتعين استكمال التحقيق ولا يتم ذلك إلا بسؤال المتهم وشهود الاتهام، كما أن المادة 239 من ذات القانون تنص على أن تسمع محكمة الاستئناف بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق في الدعوى أن الجريمة المحال بها المتهم هي حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار المعاقب عليها بالإعدام وكان البين أن محكمة الاستئناف بهيئتها الجديدة بعد إعادة الدعوى للمرافعة لم تسمع للمتهم أو شهود الاتهام مما يعد مخالفة لنص المادتين 165، 239 من قانون الإجراءت الجزائية، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 17/11/2017 بدائرة إمارة دبي:
حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة (القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 ، 6/1 ، 17، 48/2، 56 ، 63 ، 65 من القانون الاتحادي 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 والبنود المدرجة في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون سالف الذكر.
وبجلسة 28/1/2019 قضت محكمة أول درجة:
أولاً : بمعاقبة المتهم/ .......... بالسجن المؤبد وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
ثانياً : مصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
ثالثاً : إلزام المحكوم عليه بالرسم المستحق.
لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء وطعن عليه بالاستئناف، وبجلسة 20/5/2019 قضت محكمة استئناف أبوطبي في الاستئناف رقم 8 لسنة 2019 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف الرسم المقرر قانوناً.
لم يرتض المحكوم عليه هذا القضاء وطعن عليه بالطعن الماثل.
والنيابة العامة قدمت مذكره بالرأي طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه شابه البطلان لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن المحكمة بعد أن أعادت الدعوى للمرافعة لتغير الهيئة حددت لها جلسة 13/5/2019، وفي هذه الجلسة أثبتت المحكمة أنه بالنداء لم يحضر أحد وقررت حجزها للحكم لجلسة 20/5/2019 وفي هذه الجلسة نطقت بالحكم المطعون فيه دون أن تسمع دفاع المتهم أو شهوده أو المرافعة مما يعيب الحكم ويصمه بالبطلان المتعلق بالنظام العام ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر قانوناً وعملاً بنص المواد 165، 166، 239 من قانون الإجراءات الجزائية أن الأصل في المحاكمات الجزائية أنه يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجرية المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع شهود النفي والإثبات ما دام ذلك ممكناً وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق ولا يجوز الالتفات عن هذا الأصل إلا إذا تنازل عنه الأطراف صراحة أو ضمناً، وكان النص طبقاً للمادة 165 سالفة الذكر أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ويسأل المتهم وتتلى عليه التهمة الموجهة إليه، ثم يسأل إذا كان معترفاً بها، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فيستمع لشهود النفي والإثبات، فإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام فإنه يتوجب على المحكمة استكمال التحقيق، مما مفاده أنه في حالة الجريمة المعاقب عليها بالإعدام فإنه يتعين استكمال التحقيق ولا يتم ذلك إلا بسؤال المتهم وشهود الاتهام، كما أن المادة 239 من ذات القانون تنص على أن تسمع محكمة الاستئناف بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق في الدعوى أن الجريمة المحال بها المتهم هي حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار المعاقب عليها بالإعدام وكان البين أن محكمة الاستئناف بهيئتها الجديدة بعد إعادة الدعوى للمرافعة لم تسمع للمتهم أو شهود الاتهام مما يعد مخالفة لنص المادتين 165، 239 من قانون الإجراءت الجزائية، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه مع الإحالة، دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

* * *