الطعن
رقم
705
لسنة 2019 جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/محمد
عبدالرحمن
الجراح رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة/رانفي
محمد إبراهيم
وأحمد
عبدالله
الملا.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,239
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,166
UAE-LC-Ar_2021-09-16_00030_Markait,art,57
قانون
" تطبيقه ".
محاكمة "
أساسها ".
تحقيق " شفوي ".
شاهد " نفي " "
اثبات ". اثبات
" أدلة " جلسة"
تحقيقها ".
محكمة
الاستئناف .
حكم " تسبيب
معيب".
-
المحاكمات
الجزائية .
وجوب بنائها
على التحقيق
الشفوي الذي
تجريه
المحكمة في
مواجهة
المتهم وسماع
شهود النفي
والاثبات.
مادام ممكناً .
واستيفاء كل
نقص في
إجراءات
التحقيق وعدم
جواز
الالتفات عن
هذا الأصل إلا
إذا تنازل عنه
الأطراف
صراحة أو ضمنا
. أساس ذلك؟
المواد 165 و 166 و 239
من قانون
الإجراءات
الجزائية.
-
التحقيق في
الجلسة . يبدأ
بالمناداة
على الخصوم
والشهود
وسؤال المتهم
وتلاوة عليه
التهمة
الموجهة إليه
وسؤاله إذا
كان معترفا
بها . فإذا
اعترف جاز
للمحكمة
الاكتفاء
باعترافه
والحكم عليه
بغير سماع
الشهود وإلا
فيستمع لشهود
النفي
والاثبات . كون
الجريمة
معاقبا عليها
بالإعدام .
وجوب على
المحكمة
استكمال
التحقيق . أساس
ذلك؟ المادة 165
من القانون
سالف الذكر.
-
لمحكمة
الاستئناف .
سماع الشهود
الواجب
سماعهم أمام
محكمة أول
درجة .
واستيفاء كل
نقض آخر في
إجراءات
التحقيق . أساس
ذلك؟ المادة 239
من ذات
القانون.
-
مثال لتسبيب
معيب لقضاء
محكمة
الاستئناف
بعقوبة السجن
المؤبد في
جريمة
الاتجار في
مادة مخدرة
حال كون
الجريمة
المعاقب
عليها
بالإعدام ولم
تستمع
المحكمة
للمتهم أو
شهود
الاتهام.
لما
كان من المقرر
قانوناً
وعملاً بنص
المواد 165، 166، 239
من قانون
الإجراءات
الجزائية أن
الأصل في
المحاكمات
الجزائية أنه
يجب أن تبنى
على التحقيق
الشفوي الذي
تجرية
المحكمة في
مواجهة
المتهم وتسمع
شهود النفي
والإثبات ما
دام ذلك
ممكناً
وتستوفي كل
نقص في
إجراءات
التحقيق ولا
يجوز
الالتفات عن
هذا الأصل إلا
إذا تنازل عنه
الأطراف
صراحة أو
ضمناً، وكان
النص طبقاً
للمادة 165
سالفة الذكر
أنه يبدأ
التحقيق في
الجلسة
بالمناداة
على الخصوم
والشهود
ويسأل المتهم
وتتلى عليه
التهمة
الموجهة
إليه، ثم يسأل
إذا كان
معترفاً بها،
فإذا اعترف
يجوز للمحكمة
الاكتفاء
باعترافه
والحكم عليه
بغير سماع
الشهود، وإلا
فيستمع لشهود
النفي
والإثبات،
فإذا كانت
الجريمة
معاقباً
عليها
بالإعدام
فإنه يتوجب
على المحكمة
استكمال
التحقيق، مما
مفاده أنه في
حالة الجريمة
المعاقب
عليها
بالإعدام
فإنه يتعين
استكمال
التحقيق ولا
يتم ذلك إلا
بسؤال المتهم
وشهود
الاتهام، كما
أن المادة 239 من
ذات القانون
تنص على أن
تسمع محكمة
الاستئناف
بنفسها
الشهود الذين
كان يجب
سماعهم أمام
محكمة أول
درجة وتستوفي
كل نقص آخر في
إجراءات
التحقيق.
ولما
كان ذلك وكان
الثابت من
الاطلاع على
الأوراق في
الدعوى أن
الجريمة
المحال بها
المتهم هي
حيازة المواد
المخدرة بقصد
الاتجار
المعاقب
عليها
بالإعدام
وكان البين أن
محكمة
الاستئناف
بهيئتها
الجديدة بعد
إعادة الدعوى
للمرافعة لم
تسمع للمتهم
أو شهود
الاتهام مما
يعد مخالفة
لنص المادتين
165، 239 من قانون
الإجراءت
الجزائية،
مما يعيب
الحكم ويوجب
نقضه.
حيث
إن واقعة
الدعوى تتحصل
في أن النيابة
العامة أسندت
إلى الطاعن
أنه بتاريخ 17/11/2017
بدائرة إمارة
دبي:
حاز
بقصد الاتجار
مادة مخدرة
(القنب الهندي)
في غير
الأحوال
المصرح بها
قانوناً.
وطلبت
معاقبته
طبقاً لأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والمواد 1 ، 6/1 ،
17، 48/2، 56 ، 63 ، 65 من
القانون
الاتحادي 14
لسنة 1995 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
والمعدل
بالقانون
الاتحادي رقم 1
لسنة 2005
والبنود
المدرجة في
الجدول رقم 1
الملحق
بالقانون
سالف الذكر.
وبجلسة
28/1/2019 قضت محكمة
أول درجة:
أولاً
: بمعاقبة
المتهم/
..........
بالسجن
المؤبد
وإبعاده عن
البلاد بعد
تنفيذ
العقوبة.
ثانياً
: مصادرة
المواد
المخدرة
المضبوطة.
ثالثاً
: إلزام
المحكوم عليه
بالرسم
المستحق.
لم
يرتض المحكوم
عليه هذا
القضاء وطعن
عليه
بالاستئناف،
وبجلسة 20/5/2019 قضت
محكمة
استئناف
أبوطبي في
الاستئناف
رقم 8 لسنة 2019
بقبول
الاستئناف
شكلاً وفي
الموضوع
برفضه وتأييد
الحكم
المستأنف،
وألزمت
المستأنف
الرسم المقرر
قانوناً.
لم
يرتض المحكوم
عليه هذا
القضاء وطعن
عليه بالطعن
الماثل.
والنيابة
العامة قدمت
مذكره بالرأي
طلبت فيها رفض
الطعن.
وحيث
إن مما ينعى به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
أنه شابه
البطلان
لمخالفته
القانون
والخطأ في
تطبيقه، ذلك
أن المحكمة
بعد أن أعادت
الدعوى
للمرافعة
لتغير الهيئة
حددت لها جلسة
13/5/2019، وفي هذه
الجلسة أثبتت
المحكمة أنه
بالنداء لم
يحضر أحد
وقررت حجزها
للحكم لجلسة
20/5/2019 وفي هذه
الجلسة نطقت
بالحكم
المطعون فيه
دون أن تسمع
دفاع المتهم
أو شهوده أو
المرافعة مما
يعيب الحكم
ويصمه
بالبطلان
المتعلق
بالنظام
العام
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
محله، ذلك أن
المقرر
قانوناً
وعملاً بنص
المواد 165، 166، 239
من قانون
الإجراءات
الجزائية
أن
الأصل في
المحاكمات
الجزائية أنه
يجب أن تبنى
على التحقيق
الشفوي الذي
تجرية
المحكمة في
مواجهة
المتهم وتسمع
شهود النفي
والإثبات ما
دام ذلك
ممكناً
وتستوفي كل
نقص في
إجراءات
التحقيق ولا
يجوز
الالتفات عن
هذا الأصل إلا
إذا تنازل عنه
الأطراف
صراحة أو
ضمناً،
وكان النص
طبقاً للمادة
165 سالفة الذكر
أنه يبدأ
التحقيق في
الجلسة
بالمناداة
على الخصوم
والشهود
ويسأل المتهم
وتتلى عليه
التهمة
الموجهة
إليه، ثم يسأل
إذا كان
معترفاً بها،
فإذا اعترف
يجوز للمحكمة
الاكتفاء
باعترافه
والحكم عليه
بغير سماع
الشهود، وإلا
فيستمع لشهود
النفي
والإثبات،
فإذا كانت
الجريمة
معاقباً
عليها
بالإعدام
فإنه يتوجب
على المحكمة
استكمال
التحقيق، مما
مفاده
أنه
في حالة
الجريمة
المعاقب
عليها
بالإعدام
فإنه يتعين
استكمال
التحقيق ولا
يتم ذلك إلا
بسؤال المتهم
وشهود
الاتهام، كما
أن المادة 239 من
ذات القانون
تنص على أن
تسمع محكمة
الاستئناف
بنفسها
الشهود الذين
كان يجب
سماعهم أمام
محكمة أول
درجة وتستوفي
كل نقص آخر في
إجراءات
التحقيق.
ولما
كان
ذلك
وكان
الثابت من
الاطلاع على
الأوراق في
الدعوى أن
الجريمة
المحال بها
المتهم هي
حيازة المواد
المخدرة بقصد
الاتجار
المعاقب
عليها
بالإعدام
وكان البين أن
محكمة
الاستئناف
بهيئتها
الجديدة بعد
إعادة الدعوى
للمرافعة لم
تسمع للمتهم
أو شهود
الاتهام مما
يعد مخالفة
لنص المادتين
165، 239 من قانون
الإجراءت
الجزائية،
مما يعيب
الحكم ويوجب
نقضه مع
الإحالة، دون
حاجة لمناقشة
باقي أسباب
الطعن.