الطعن رقم 883 لسنة 2019 جزائي
صادر بتاريخ 28/01/2020
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا.
1- كيفية وصف الاحكام بالحضورية او بمثابة الحضوري.
2- اعتبار الحكم بمثابة الحضوري لدى حضور الطاعن بعض جلسات المحاكمة الاستئنافية ثم تغيب في الجلسات اللاحقة جائز له الطعن على الحكم الصادر بحقه.
3- الشرط الواجب توافره لقبول سبب الطعن.
4- رفض النعي على الحكم كون ما يثيره الطاعن بشأن بطلان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في الدعوى المرفوعة منه غير متعلق بالحكم المطعون فيه وغير مؤثر في قضائه.
5- سلطة محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها من أي دليل يرتاح إليه ضميرها ويطمئن إليه وجدانها.
6- عدم امكانية حمل القاضي في المحاكمات الجزائية على الأخذ بدليل معين.
7- عدم التزام محكمة الموضوع بالاستماع إلى شهادة الشاهد.
8- اعتبار النعي على الحكم بالفساد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وقيمتها في الإثبات كون المحكمة اطمأنت إلى شهادة الشاهدة وأخذت بها ولم تر لزوما للاستماع إلى شهادتها مرة أخرى.
9- وجوب كون للسبب سنده الثابت بالاوراق لقبوله.
10- عدم قبول النعي كون ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم سماع أقوال القاضي مصدر الحكم المستأنف كشاهد في الدعوى هو قول مرسل لخلو الأوراق مما يفيد أن القاضي مصدر الحكم شاهدا في الدعوى سوى أقوال الطاعن.
11- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من كافة العناصر المطروحة عليها وأركان الجريمة من الأدلة المعروضة عليها.
12- الغاية من فرض المشرع العقوبة على كل من ينال من هيبة الموظف العام بالتعدي عليه بالقول أو الفعل أو مارس أي فعل من أفعال العنف بحقه.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 297)
13-عدم صحة ما يثيره الطاعن لجهة اشتراط المشرع لقيام جريمة التعدي على الموظف العام أن يكون التعدي بالفعل وليس بالقول.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 297)
1) اجراءات. حكم " الحكم الحضوري ". طعن " ما يجوز الطعن فيه من أحكام ". قانون " تطبيقه ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- الأحكام توصف حضورية إذا حضر المتهم جلسة حجز الدعوى للحكم. وتوصف بمثابة الحضوري إذا حضر جلسة من جلسات المحاكمة ثم تخلف بعد ذلك ولا يغير من هذا الوصف إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير الهيئة إذ العبرة في وصف الحكم بالحضوري أو الغيابي هي بحضور المتهم الجلسة من عدمه.
- حضور الطاعن بعض جلسات المحاكمة الاستئنافية ثم تغيب في الجلسات اللاحقة فإن الحكم يعتبر بمثابة الحضوري ويجوز له الطعن على الحكم الصادر بحقه ويكون النعي المثار من النيابة العامة بعدم جواز الطعن في غير محله.
2) قضاة " صلاحيتم في الحكم ". بطلان. حكم " اصداره " " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- صلاحية القاضي في نظر الدعوى. شرطه : ألا يكون أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان اشتغاله بالقضاء أو نظرها سواء قاضيا أو خبيراً أو محكماً أو أدى شهادة فيها. علة ذلك وأساسه؟
- مثال لتسبيب سائغ لانتفاء البطلان عن الحكم بشأن صلاحية القضاة الذين أصدروه.
3) طعن " نطاقه ". بطلان. الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجزائية. نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- يشترط لقبول سبب الطعن أن يكون متعلقا بالحكم المطعون فيه أو مؤثر في قضائه.
- النعي ببطلان الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجزائية في الدعوى. غير مقبول. لأنه غير متعلق بالحكم المطعون فيه.
4) محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". اثبات " شهود ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكوين عقيدتها من أي دليل يرتاح إليه ضميرها ويطمئن إليه وجدانها ومنها شهادة الشاهد متى اطمأنت إليها مهما وجه إليها من شبهات.
- الأصل في المحاكمات الجزائية هي باطمئنان القاضي إلى الأدلة المطروحة عليه ولا يجوز حمله على الأخذ بدليل معين.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستماع إلى شهادة الشاهد متى رأت أن الشهادة التي أدلى بها أمام النيابة أو محكمة أول درجة كافية للأخذ بها أو رأت أن الأدلة الأخرى كافية لتكوين عقيدتها.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وقيمتها في الاثبات. لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
- مثال.
5) طعن " أسبابه ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- يشترط لقبول سبب الطعن أن يكون له سنده الثابت بالأوراق.
- مثال.
6) اهانة موظف عام. قانون " تطبيقه ". حكم " تسبيب سائغ ". عقوبة " تطبيقها ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من كافة العناصر المطروحة عليها واستخلاص أركان الدعوى.
- عقوبة التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
- مفهوم التعدي على موظف عام في نص المادة 249/1 من قانون العقوبات وعقوبتها. ماهيتها؟
- مثال لتسبيب سائغ في جريمة تعدي على موظف عام.
1- لما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية " يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى " بما مؤداه أن الأحكام توصف حضورية إذا حضر جلسة حجز الدعوى للحكم وتوصف بمثابة الحضوري إذا حضر أي جلسة من جلسات المحاكمة ثم تخلف بعد ذلك ولا يغير من هذا الوصف إعادة الدعوى للمرافعة لتغير الهيئة إذ العبرة في وصف الحكم بالحضوري أو الغيابي هي بحضور المتهم الجلسة من عدمه، لما كان ذلك وكان الطاعن قد حضر بعض جلسات المحاكمة الاستئنافية ثم تغيب في الجلسات اللاحقة فإن الحكم يعتبر بمثابة الحضوري ومن ثم يحق له الطعن على الحكم الصادر بحقه، الأمر الذي يكون معه الدفع المثار من النيابة العامة بعدم جواز الطعن في غير محله.
2- لما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت قد وقعت عليه شخصيا أو كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر فيها عملا من أعمال الخبرة...." لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من أي حالة من الحالات الواردة في المادة سالفة الذكر ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس من الواقع متعينا الرفض.
3- لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول سبب الطعن أن يكون متعلقا بالحكم المطعون فيه أو مؤثر في قضائه، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في الدعوى المرفوعة منه غير متعلق بالحكم المطعون فيه وغير مؤثر في قضائه ومن ثم فإن النعي في هذا الوجه غير مقبول مما يتعين رفضه.
4- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكوين عقيدتها من أي دليل يرتاح إليه ضميرها ويطمئن إليه وجدانها ومن تلك الأدلة شهادة الشاهد متى اطمأنت إليها مهما وجه إليها من شبهات إذ الأصل في المحاكمات الجزائية هي باطمئنان القاضي إلى الأدلة المطروحة عليه، ولا يجوز حمله على الأخذ بدليل معين،كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستماع إلى شهادة الشاهد متى رأت أن الشهادة التي أدلى بها أمام النيابة العامة أو محكمة أول درجة كافية للأخذ بها أو رأت أن الأدلة الأخرى كافية لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى شهادة........ وأخذ بها ولم ير لزوما للاستماع إلى شهادتها مرة أخرى فإن النعي على الحكم بالفساد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وقيمتها في الإثبات وهي مسائل لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس من الواقع والقانون متعينا الرفض.
5- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول السبب أن يكون له سنده الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم سماع أقوال القاضي مصدر الحكم المستأنف كشاهد في الدعوى هو قول مرسل إذ خلت الأوراق مما يفيد أن القاضي مصدر الحكم شاهدا في الدعوى سوى أقوال الطاعن وهو نعي لا يستقيم وواقع الحال، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا النعي.
6- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من كافة العناصر المطروحة عليها واستخلاص أركان الجريمة من الأدلة المعروضة عليها، وكان من المقرر قانونا وإعمالا لنص المادة 249 / 1 من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف وذلك أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو خدمته....." بما مؤداه أن المشرع قد أوجب العقوبة على كل من ينال من هيبة الموظف العام بالتعدي عليه بالقول أو الفعل أو مارس أي فعل من أفعال العنف بحقه وذلك تمكينا للموظف العام من أداء مهامه على أكمل وجه واحتراما وصونا للوظيفة العامة من التأثير على القائمين عليها من التدخل في أداء مهامهم الوظيفية وهذا التأثير قد يتم بالقول كما يتم بالفعل سواء بسواء، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن المشرع اشترط لقيام جريمة التعدي على الموظف العام أن يكون التعدي بالفعل وليس بالقول هو قول لا أساس له من الصحة ولا سند له من القانون، أما ما أثاره بشأن كيدية الاتهام لسابقة وجود عداوة بينه وبين المجني عليها هو قول مرسل لم يقم الدليل على صحته، الأمر الذي يتعين معه رفض هذه الأسباب.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 13/11/2018 وسابق عليه بدائرة خورفكان: -
تعدى على الموظف العام /............... بالألفاظ المبينة بالمحضر، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها بمحكمة دبا الحصن على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمادتين 5 / 1، 249 / 1 من قانون العقوبات.
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 31/7 / 2019 حضوريا بمعاقبة الطاعن بالغرامة عشرة آلاف درهم عما أسند إليه وألزمته الرسوم، استأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم بالاستئنافين رقمي 252، 303 لسنة 2019 مستأنف جزاء خورفكان،كما استأنفته النيابة العامة بالاستئناف رقم 299 لسنة 2019 مستأنف جزاء خورفكان، ومحكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 24 /9/ 2019 أولا : بعدم قبول الاستئناف رقم 252 لسنة 2019 شكلا، ثانيا : بقبول الاستئنافين رقمي 299، 303 / 2019 شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المستأنف خمسة آلاف درهم عما أسند إليه وألزمته الرسوم. فأقامت الطاعن طعنه الماثل.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى طلب عدم قبول الطعن، ذلك أن الطاعن قد تغيب عن الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم بعد إعادتها إلى المرافعة، وبمصادرة التأمين.
وحيث إن الدفع غير سديد، لما هو مقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية "يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى" بما مؤداه أن الأحكام توصف حضورية إذا حضر جلسة حجز الدعوى للحكم وتوصف بمثابة الحضوري إذا حضر أي جلسة من جلسات المحاكمة ثم تخلف بعد ذلك ولا يغير من هذا الوصف إعادة الدعوى للمرافعة لتغير الهيئة إذ العبرة في وصف الحكم بالحضوري أو الغيابي هي بحضور المتهم الجلسة من عدمه، لما كان ذلك وكان الطاعن قد حضر بعض جلسات المحاكمة الاستئنافية ثم تغيب في الجلسات اللاحقة فإن الحكم يعتبر بمثابة الحضوري ومن ثم يحق له الطعن على الحكم الصادر بحقه، الأمر الذي يكون معه الدفع المثار من النيابة العامة بعدم جواز الطعن في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في سبعة أسباب حاصل السبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون حينما أيد الحكم المستأنف رغم بطلانه لصدوره من قاض يرتبط بعلاقة عمل مع المجني عليها وهو ما يتعارض مع مبدأ الحيادية التي يتوجب مراعاتها، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفع الأمر الذي يعيبه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت قد وقعت عليه شخصيا أو كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر فيها عملا من أعمال الخبرة...." لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من أي حالة من الحالات الواردة في المادة سالفة الذكر ومن ثم فإن تعييب الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس من الواقع متعينا الرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني بطلان أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية الصادرة في الدعوى المرفوعة من الطاعن على المجني عليها الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه يشترط لقبول سبب الطعن أن يكون متعلقا بالحكم المطعون فيه أو مؤثر في قضائه، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في الدعوى المرفوعة منه غير متعلق بالحكم المطعون فيه وغير مؤثر في قضائه ومن ثم فإن النعي في هذا الوجه غير مقبول مما يتعين رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثالث والوجه الأول من السبب الرابع الفساد في الاستدلال حينما أسس قضاءه بالإدانة بناء على شهادة........ رغم بطلانها لكونها زميلة عمل للمجني عليها، ولم يستدعها للشهادة في جلسات المحاكمة، كما أنه لم يستمع إلى شهادة القاضي مصدر الحكم الابتدائي كشاهد في الدعوى باعتبار الواقعة حدثت في المحكمة، الأمر الذي يعيبه بالفساد بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في السبب الثالث و الوجه الأول من السبب الرابع غير سديد، ذلك أنه
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكوين عقيدتها من أي دليل يرتاح إليه ضميرها ويطمئن إليه وجدانها ومن تلك الأدلة شهادة الشاهد متى اطمأنت إليها مهما وجه إليها من شبهات إذ الأصل في المحاكمات الجزائية هي باطمئنان القاضي إلى الأدلة المطروحة عليه، ولا يجوز حمله على الأخذ بدليل معين،كما
أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستماع إلى شهادة الشاهد متى رأت أن الشهادة التي أدلى بها أمام النيابة العامة أو محكمة أول درجة كافية للأخذ بها أو رأت أن الأدلة الأخرى كافية لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى شهادة........ وأخذ بها ولم ير لزوما للاستماع إلى شهادتها مرة أخرى فإن النعي على الحكم بالفساد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وقيمتها في الإثبات وهي مسائل لا يجوز إثارتها أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس من الواقع والقانون متعينا الرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الرابع الإخلال بحق الدفاع لعدم تدوينه إفادة القاضي مصدر الحكم المستأنف كشاهد في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول السبب أن يكون له سنده الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بعدم سماع أقوال القاضي مصدر الحكم المستأنف كشاهد في الدعوى هو قول مرسل إذ خلت الأوراق مما يفيد أن القاضي مصدر الحكم شاهدا في الدعوى سوى أقوال الطاعن وهو نعي لا يستقيم وواقع الحال، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول هذا النعي.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالأسباب الخامس والسادس والسابع مخالفة القانون حينما أدانه عن تهمة التعدي على موظف عام رغم انتفاء أركانها القانونية، ذلك أن جريمة التعدي على موظف عام لا تتم إلا بالفعل ولا تتم بالقول ولما كانت الواقعة المنسوبة إلى الطاعن أنه تعدى بالقول على المجني عليها بصفتها موظفا عاما فإن هذه الجريمة تكون منتفية بحق الطاعن، فضلا أن التهمة كيدية تم تلفيقها من قبل المجني عليها لسابق عداوة بينهما، الأمر الذي تنتفي فيه التهمة المسندة إلى الطاعن وهو ما لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيقه الأمر الذي يكون معه الحكم قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من كافة العناصر المطروحة عليها واستخلاص أركان الجريمة من الأدلة المعروضة عليها، وكان من المقرر قانونا وإعمالا لنص المادة 249 / 1 من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف وذلك أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو خدمته....." بما مؤداه أن المشرع قد أوجب العقوبة على كل من ينال من هيبة الموظف العام بالتعدي عليه بالقول أو الفعل أو مارس أي فعل من أفعال العنف بحقه وذلك تمكينا للموظف العام من أداء مهامه على أكمل وجه واحتراما وصونا للوظيفة العامة من التأثير على القائمين عليها من التدخل في أداء مهامهم الوظيفية وهذا التأثير قد يتم بالقول كما يتم بالفعل سواء بسواء، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن المشرع اشترط لقيام جريمة التعدي على الموظف العام أن يكون التعدي بالفعل وليس بالقول هو قول لا أساس له من الصحة ولا سند له من القانون، أما ما أثاره بشأن كيدية الاتهام لسابقة وجود عداوة بينه وبين المجني عليها هو قول مرسل لم يقم الدليل على صحته، الأمر الذي يتعين معه رفض هذه الأسباب.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *