الطعن
رقم
688
لسنة 2019 جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي
/
محمد
عبدالرحمن
الجراح
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة: محمد
أحمد
عبدالقادر،
عبدالحق أحمد
يمين.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,347
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,347
اختلاس.
قانون " تطبيقه
".
انقضاء
الدعوى
الجزائية.
صلح.
حكم " تسبيب
معيب
".
نقض " مايقبل
من اسباب
".
-
تنازل
المجني عليه
أو وكيله
الخاص في
الجنح
الواردة. حصرا
في نص الماده 20
مكرر من قانون
الاجراءات
الجزائية.
أثره إنقضاء
الدعوى
الجزائية
بالتصالح.
لما
كان من المقرر
قانونا في نص
المادة 20 مكرر
من قانون
الإجراءات
الجزائية
الاتحادي "
للمجني عليه
أو وكيله
الخاص في
الجنح
المنصوص
عليها في
المواد أرقام
339،
394،
395،
403،
404،
405 من قانون
العقوبات،
وفي الأحوال
الأخرى التي
نص عليها
القانون أن
يطلب إلى
النيابة
العامة أو
المحكمة بحسب
الأحوال
لإثبات صلحه
مع المتهم
ويترتب على
الصلح انقضاء
الدعوى
الجزائية "
مفاده أنه إذا
قدم للنيابة
العامة أو
المحكمة بحسب
الأحوال صلحا
في الدعوى
وكان هذا
الصلح متعلقا
بذات الدعوى
محلا وسببا
ومن ذات
الخصوم فإنه
يتعين على
المحكمة
إعمال هذا
الصلح
وابتنائه
والقضاء
بموجبة
بانقضاء
الدعوى
الجزائية
بهذا
الصلح.
لما
كان ذلك وكانت
الدعوى قد
أقيمت في
مواجهة
المطعون ضده
بدعوى اختلاس
المبلغ
المذكور وكان
الثابت
بالأوراق
وجود إقرار
بتنازل عن
القضية أشر
عليه رئيس
الدائرة
بالنظر
والإرفاق
بتاريخ 18/4/2019 ورد
فيه " أقر بأني
متنازل
تنازلاً
نهائياً لا
رجعة فيه عن
القضية وعن
حقوقنا
الشخصية
والاعتبارية
في القضية
المذكورة
أعلاه
المرفوعة مني
وبمحض إرادتي
وبدون إكراه
وإني أسقط جمع
حقوقي
الجنائية أو
المدنية
والدعاوى
المقامة بهذا
الخصوص
وإبراء ذمه
المدعى
عليه.....
- باكستاني
الجنسية –
إبراء عاما لا
رجوع فيه في
الحاضر
والمستقبل...إلخ".
ومن ثم كان
يتعين على
المحكمة
إعمال هذا
التنازل
وابتنائه
والعمل به،
والانتهاء
إلى انقضاء
الدعوى
الجزائية
بالصلح وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون
معيبا
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه بما
يوجب
نقضه.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
مطالعة الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن – تتحصل
في أن النيابة
العامة أحالت
المطعون ضده
إلى المحاكمة
الجنائية
بوصف أنه
بتاريخ سابق
على 7/3/2019 بدائرة
عجمان:-
-
اختلس المبلغ
المالي
المبين قدراً
بالمحضر
والمملوك
للمجني عليها
شركة.......
لتجارة
الأسماك،
والمسلمة
إليه على سبيل
الوكالة
إضرارا بصاحب
الحق عليه،
على النحو
بالمبين
بالتحقيقات.
وطلبت
معاقبته طبقا
للمادة 404/1 من
قانون
العقوبات
الاتحادي
وتعديلاته.
ومحكمة
أول درجة قضت
حضوريا بحبس
المتهم شهرا
واحدا
وبتغريمه
خمسة عشر ألف
درهم عن
التهمة
المسندة إليه
وإلزامه
بالرسوم
القضائية.
استأنف
المحكوم عليه
بالاستئناف
رقم 565 لسنة 2019
جزاء
عجمان.
وبجلسة 30/6/2019 قضت
محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
بتعديل
العقوبة
المقضي بها
إلى الاكتفاء
بمعاقبة
المستأنف
بالحبس لمدة
شهر واحد
وتأييد الحكم
بإلزامه
بالرسوم
القضائية
ابتداء
واستئنافا.
لم
يجد الحكم
قبولا لدى
النيابة
العامة
فأقامت طعنها
المطروح.
وحيث
إن النيابة
العامة تنعى
على الحكم
المطعون فيه
في سببها
الوحيد
بمخالفة
القانون
حينما قضى
بإدانة
المطعون ضده
رغم وجود
إقرار وتنازل
من الشاكي
أمام الكاتب
العدل عن حقه
في القضية
وأنه لا يطالب
المطعون ضده
مستقبلا بأي
حقوق وكانت
جريمة خيانة
الأمانة يجوز
فيها التنازل
ولم يعمل به
الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي
سديد، ذلك أن
النص في
المادة 20 مكرر
من قانون
الإجراءات
الجزائية
الاتحادي "
للمجني عليه
أو وكيله
الخاص في
الجنح
المنصوص
عليها في
المواد أرقام
339،
394،
395،
403،
404،
405 من قانون
العقوبات،
وفي الأحوال
الأخرى التي
نص عليها
القانون أن
يطلب إلى
النيابة
العامة أو
المحكمة بحسب
الأحوال
لإثبات صلحه
مع المتهم
ويترتب على
الصلح انقضاء
الدعوى
الجزائية "
مفاده أنه
إذا
قدم للنيابة
العامة أو
المحكمة بحسب
الأحوال صلحا
في الدعوى
وكان هذا
الصلح متعلقا
بذات الدعوى
محلا وسببا
ومن ذات
الخصوم فإنه
يتعين على
المحكمة
إعمال هذا
الصلح
وابتنائه
والقضاء
بموجبة
بانقضاء
الدعوى
الجزائية
بهذا
الصلح.
لما
كان
ذلك
وكانت
الدعوى قد
أقيمت في
مواجهة
المطعون ضده
بدعوى اختلاس
المبلغ
المذكور وكان
الثابت
بالأوراق
وجود إقرار
بتنازل عن
القضية أشر
عليه رئيس
الدائرة
بالنظر
والإرفاق
بتاريخ 18/4/2019 ورد
فيه " أقر بأني
متنازل
تنازلاً
نهائياً لا
رجعة فيه عن
القضية وعن
حقوقنا
الشخصية
والاعتبارية
في القضية
المذكورة
أعلاه
المرفوعة مني
وبمحض إرادتي
وبدون إكراه
وإني أسقط جمع
حقوقي
الجنائية أو
المدنية
والدعاوى
المقامة بهذا
الخصوص
وإبراء ذمه
المدعى
عليه.....
- باكستاني
الجنسية –
إبراء عاما لا
رجوع فيه في
الحاضر
والمستقبل...إلخ
".
ومن
ثم كان يتعين
على المحكمة
إعمال هذا
التنازل
وابتنائه
والعمل به،
والانتهاء
إلى انقضاء
الدعوى
الجزائية
بالصلح وإذ
خالف الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
فإنه يكون
معيبا
بمخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه بما
يوجب
نقضه.
وحيث
إن الموضوع
صالح للفصل
فيه، ومن ثم
فإن المحكمة
تقضي في موضوع
الاستئناف
مجددا بإلغاء
الحكم
المستأنف
وانقضاء
الدعوى
الجزائية.