الطعن
رقم
571
لسنة
2018
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي
محمد
عبدالرحمن
الجراح
-
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة
رانفي
محمد
ابراهيم،
عبدالحق
أحمد
يمين.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,246
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,14
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,14
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,14
المحكمة
العليا. طعن.
نظام عام.
مصلحة "
تعارضها ".
متهمين. جناية.
دفاع. شهادة.
حق الدفاع "
الاخلال به ".
حكم " تسبيب
معيب".
-
للمحكمة
العليا. اثاره
المسائل
المتعلقة
بالنظام من
تلقاء نفسها
وان لم يثرها
أحد الخصوم.
ومنها
القواعد
الخاصة
بإجراءات
التقاضي
الاساسية
المتعلقة
بالحكم
المطعون فيه
وتوافرت
عناصر الفصل
فيها.
-
وجوب عند
تعارض
المصلحة بين
متهمين
متعددين في
جناية واحدة.
أن يكون لكل
منهم محام خاص
تتوافر فيه
الحرية
الكاملة في
الدفاع عنه في
نطاق مصلحته
دون غيرها.
-
مناط التعارض
في المصلحة.
كون لاحدهما
دفاع يلزم عنه
عدم صحه دفاع
الأخر أو كون
أقوال أحدهما
شهادة اثبات
ضد الآخر. اثر
ذلك. تعذر على
المحامي
الواحد أن
يترافع عنهما
معا. لتعارض
المصلحة و
الاخلال بحق
الدفاع.
-
مثال لتسبيب
معيب لقضائه
بالإدانة في
جريمة حيازة
مؤثرات عقلية
بقصد الاتجار
والتعاطي عن
المتهمين
لكون
محاميهما
واحد ووجود
تعارض في
مصلحتهم كون
الدفاع عن
احدهما يترتب
عليه عدم صحة
دفاع لأخر.
لما
كان من المقرر
قانونا أن
للمحكمة
العليا أن
تثير في الطعن
المسائل
المتعلقة
بالنظام من
تلقاء نفسها
وإن لم يثرها
أحد الخصوم
ومنها
القواعد
الخاصة
المتعلقة
بإجراءات
التقاضي
الأساسية متى
تعلقت بالحكم
المطعون فيه
وتوافرت
عناصر الفصل
فيها، وكان من
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة –أنه
يجب عند تعارض
المصلحة بين
متهمين
متعددين في
جناية واحدة
أن يكون لكل
منهم محام خاص
تتوافر له
الحرية
الكاملة في
الدفاع عنه في
نطاق مصلحته
دون غيرها وأن
مناط التعارض
في المصلحة
الذي يستلزم
فصل دفاع كل
منهم عن الآخر
أن يكون
لأحدهما دفاع
يلزم عنه عدم
صحة دفاع
الآخر أو تكون
أقوال أحدهما
شهادة إثبات
ضد الآخر بحيث
يتعذر على
محامي واحد أن
يترافع عنهما
معاً لأنه مع
تعارض
المصلحة
بينهم يعجز
المحامي
الواحد عن
تفنيد ما
يقرره أحدهما
ضد الآخر
ويترتب عليه
الإخلال بحق
الدفاع.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الاطلاع على
الأوراق وعلى
مدونات الحكم
المستأنف
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون فيه
أن المتهم
الثالث أقر
بتحقيقات
النيابة
العامة بـأن
المؤثر
العقلي
المضبوط
بتفتيش سكنه
يعود للمتهم
الأول والذي
طلب منه
الاحتفاظ به،
وأن
المضبوطات
بالسيارة
تعود للمتهم
الأول وقد
أنكر بيعها
كما أن المتهم
الأول أنكر
ملكيته لها
وأنكر البيع
وأفاد أنه
يعرف أن
المتهمين
الثاني
والثالث
يقومان ببيع
المؤثر
العقلي. وكان
هذا الدفاع
الذي ساقه
المتهم
الثالث
وأنكره
المتهم الأول
وهو بقدر ما
فيه من سعي من
جانبه لدرء
التهمة
المسندة إليه
فإنه في ذاته
إثبات ضد
المتهمين
الآخرين
الأمر الذي
يقطع بتعارض
مصلحتهما وأن
الدفاع عن
أحدهما يلزم
عنه عدم صحة
دفاع المتهم
الآخر مما
يتعذر على
محام واحد أن
يترافع عنهما
معا مما كان
يستلزم فصل
دفاع كل منهما
عن الآخر، وإذ
لم يفطن الحكم
المطعون فيه
ومن قبله
الحكم
المستأنف
لهذا التعارض
وسمح لمحام
واحد بالدفاع
عن المتهمين
الثلاثة كونه
لا تعارض في
ذلك طالما أن
المتهمين
كلفوا محاميا
واحدا للدفاع
عنهم فإن
الحكم يكون
باطلا
لإخلاله
بقاعدة
جوهرية من
قواعد
التقاضي
الأساسية
المتعلقة
بالنظام
العام بما
يوجب نقضه.
حيث
إن
وقائع
الدعوى
-
على
ما
يبين
من
الحكم
المطعون
فيه
وسائر
الأوراق-
تتحصل
في
أن
النيابة
العامة
أسندت
إلى
المتهمين
الطاعنين
أنهم
بتاريخ
23/3/2016:
1-
حازوا
بقصد
الاتجار
على
مؤثر
عقلي
(البريجابالين)
في
غير
الأحوال
المرخص
بها
قانونا.
2-
حازوا
بقصد
التعاطي
على
مؤثر
عقلي
(البريجابالين)
في
غير
الأحوال
المرخص
بها
قانونا.
3-
تعاطوا
مؤثراً
عقليا
(البريجابالين)
في
غير
الأحوال
المرخص
بها
قانونا.
ثانيا:
المتهم
الثالث
فقط:
حاز
بقصد
التعاطي
مادة
مخدرة
(
القنبيات
المصنعة
)
في
غير
الأحوال
المرخص
بها
قانونا.
قيدت
الواقعة
جناية
وجنحة
طبقا
لأحكام
المواد
1،
6/1،
7،
34،
40/1،
48/1،
49/2/3،
56/1،
63،
65
من
القانون
الاتحادي
رقم
14
لسنة
1995م
في
شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
وتعديلاته
والبند
105
من
الجدول
الأول
والبند
65
من
الجدول
الثاني
المرفقين
بالقانون
سالف
الذكر.
وبجلسة
29/1/2018
قضت
محكمة
أول
درجة
حضوريا
بالسجن
المؤبد
لكل
واحد
من
المتهمين
الطاعنين
وتغريم
كل
منهم
مبلغ
خمسين
ألف
درهم
عن
التهمة
الأولى
المسندة
إليه
وبتغريم
كل
منهم
خمسة
آلاف
درهم
عن
التهمتين
الثانية
والثالثة
المسندتين
إليهم
للارتباط
وبحبس
المتهم
الثالث
سنتين
عن
التهمة
الرابعة
المسندة
إليه
وإبعاد
المتهمين
عن
الدولة
بعد
تنفيذ
العقوبة
ومصادرة
المضبوطات
وتسليم
السيارة
لأصحابها.
استأنف
المحكوم
عليهم
هذا
الحكم
بالاستئنافات
بالأرقام
88،
89،
90/2018،
وبتاريخ
04/06/2018
قضت
محكمة
استئناف
أبوظبي
الاتحادية
بالإجماع
بقبول
الاستئنافات
شكلا
وفي
الموضوع
برفضها
وتأييد
الحكم
المستأنف.
لم
يلق
هذا
الحكم
قبولا
لدى
المحكوم
عليهم
فطعنوا
عليه
بالنقض
بالطعن
الماثل،
قدمت
النيابة
مذكرة
برأيها
رأت
فيها
رفض
الطعن.
وحيث
إنه
لما
كان
للمحكمة
العليا
أن
تثير
في
الطعن
المسائل
المتعلقة
بالنظام
من
تلقاء
نفسها
وإن
لم
يثرها
أحد
الخصوم
ومنها
القواعد
الخاصة
المتعلقة
بإجراءات
التقاضي
الأساسية
متى
تعلقت
بالحكم
المطعون
فيه
وتوافرت
عناصر
الفصل
فيها،
وكان
من
المقرر
–
في
قضاء
هذه
المحكمة
–أنه
يجب
عند
تعارض
المصلحة
بين
متهمين
متعددين
في
جناية
واحدة
أن
يكون
لكل
منهم
محام
خاص
تتوافر
له
الحرية
الكاملة
في
الدفاع
عنه
في
نطاق
مصلحته
دون
غيرها
وأن
مناط
التعارض
في
المصلحة
الذي
يستلزم
فصل
دفاع
كل
منهم
عن
الآخر
أن
يكون
لأحدهما
دفاع
يلزم
عنه
عدم
صحة
دفاع
الآخر
أو
تكون
أقوال
أحدهما
شهادة
إثبات
ضد
الآخر
بحيث
يتعذر
على
محامي
واحد
أن
يترافع
عنهما
معاً
لأنه
مع
تعارض
المصلحة
بينهم
يعجز
المحامي
الواحد
عن
تفنيد
ما
يقرره
أحدهما
ضد
الآخر
ويترتب
عليه
الإخلال
بحق
الدفاع.
لما
كان
ذلك
وكان
الثابت
من
الاطلاع
على
الأوراق
وعلى
مدونات
الحكم
المستأنف
المؤيد
لأسبابه
بالحكم
المطعون
فيه
أن
المتهم
الثالث
أقر
بتحقيقات
النيابة
العامة
بـأن
المؤثر
العقلي
المضبوط
بتفتيش
سكنه
يعود
للمتهم
الأول
والذي
طلب
منه
الاحتفاظ
به،
وأن
المضبوطات
بالسيارة
تعود
للمتهم
الأول
وقد
أنكر
بيعها
كما
أن
المتهم
الأول
أنكر
ملكيته
لها
وأنكر
البيع
وأفاد
أنه
يعرف
أن
المتهمين
الثاني
والثالث
يقومان
ببيع
المؤثر
العقلي.
وكان
هذا
الدفاع
الذي
ساقه
المتهم
الثالث
وأنكره
المتهم
الأول
وهو
بقدر
ما
فيه
من
سعي
من
جانبه
لدرء
التهمة
المسندة
إليه
فإنه
في
ذاته
إثبات
ضد
المتهمين
الآخرين
الأمر
الذي
يقطع
بتعارض
مصلحتهما
وأن
الدفاع
عن
أحدهما
يلزم
عنه
عدم
صحة
دفاع
المتهم
الآخر
مما
يتعذر
على
محام
واحد
أن
يترافع
عنهما
معا
مما
كان
يستلزم
فصل
دفاع
كل
منهما
عن
الآخر،
وإذ
لم
يفطن
الحكم
المطعون
فيه
ومن
قبله
الحكم
المستأنف
لهذا
التعارض
وسمح
لمحام
واحد
بالدفاع
عن
المتهمين
الثلاثة
كونه
لا
تعارض
في
ذلك
طالما
أن
المتهمين
كلفوا
محاميا
واحدا
للدفاع
عنهم
فإن
الحكم
يكون
باطلا
لإخلاله
بقاعدة
جوهرية
من
قواعد
التقاضي
الأساسية
المتعلقة
بالنظام
العام
بما
يوجب
نقضه
والإحالة
دون
حاجة
لبحث
أسباب
الطعن.