الطعن رقم 571 لسنة 2018 جزائي
صادر بتاريخ 31/12/2018
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم، عبدالحق أحمد يمين.
1- سلطة المحكمة العليا في إثارة الطعن في المسائل المتعلقة بالنظام من تلقاء نفسها في حال تقاعس احد الخصوم ومنها المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي الأساسية متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها.
2- اعتبار تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة يوجب ان يكون لكل منهم محامي خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها.
3- مفهوم التعارض في المصلحة الذي يستلزم فصل دفاع كل المتهمين عن الآخر مستمد من وجوب تمتع أحدهما بدفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر او توافر شهادة اثبات متعارضة مع مصالحهما بحيث يتعذر على محامي واحد الترافع عنهما معاً كونه ومع تعارض المصلحة بينهم يعجز المحامي الواحد عن تفنيد ما يقرره احدهما ضد الآخر مع ما يترتب عليه من إخلال بحق الدفاع.
4- نقض الحكم وبطلانه لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام كون الدفاع الذي ساقه المتهم الثالث وأنكره المتهم الأول وبقدر ما فيه من سعي من جانبه لدرء التهمة المسندة اليه فانه في ذاته اثبات ضد المتهمين الآخرين بحيث يتعذر على محام واحد الترافع عنهما معاص لتعارض المصلحة ولكون الدفاع عن احدهما ينتج عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر.
المحكمة العليا. طعن. نظام عام. مصلحة " تعارضها ". متهمين. جناية. دفاع. شهادة. حق الدفاع " الاخلال به ". حكم " تسبيب معيب".
- للمحكمة العليا. اثاره المسائل المتعلقة بالنظام من تلقاء نفسها وان لم يثرها أحد الخصوم. ومنها القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي الاساسية المتعلقة بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها.
- وجوب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة. أن يكون لكل منهم محام خاص تتوافر فيه الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها.
- مناط التعارض في المصلحة. كون لاحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحه دفاع الأخر أو كون أقوال أحدهما شهادة اثبات ضد الآخر. اثر ذلك. تعذر على المحامي الواحد أن يترافع عنهما معا. لتعارض المصلحة و الاخلال بحق الدفاع.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بالإدانة في جريمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي عن المتهمين لكون محاميهما واحد ووجود تعارض في مصلحتهم كون الدفاع عن احدهما يترتب عليه عدم صحة دفاع لأخر.
لما كان من المقرر قانونا أن للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام من تلقاء نفسها وإن لم يثرها أحد الخصوم ومنها القواعد الخاصة المتعلقة بإجراءات التقاضي الأساسية متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة –أنه يجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة أن يكون لكل منهم محام خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها وأن مناط التعارض في المصلحة الذي يستلزم فصل دفاع كل منهم عن الآخر أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر أو تكون أقوال أحدهما شهادة إثبات ضد الآخر بحيث يتعذر على محامي واحد أن يترافع عنهما معاً لأنه مع تعارض المصلحة بينهم يعجز المحامي الواحد عن تفنيد ما يقرره أحدهما ضد الآخر ويترتب عليه الإخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق وعلى مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المتهم الثالث أقر بتحقيقات النيابة العامة بـأن المؤثر العقلي المضبوط بتفتيش سكنه يعود للمتهم الأول والذي طلب منه الاحتفاظ به، وأن المضبوطات بالسيارة تعود للمتهم الأول وقد أنكر بيعها كما أن المتهم الأول أنكر ملكيته لها وأنكر البيع وأفاد أنه يعرف أن المتهمين الثاني والثالث يقومان ببيع المؤثر العقلي. وكان هذا الدفاع الذي ساقه المتهم الثالث وأنكره المتهم الأول وهو بقدر ما فيه من سعي من جانبه لدرء التهمة المسندة إليه فإنه في ذاته إثبات ضد المتهمين الآخرين الأمر الذي يقطع بتعارض مصلحتهما وأن الدفاع عن أحدهما يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر مما يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف لهذا التعارض وسمح لمحام واحد بالدفاع عن المتهمين الثلاثة كونه لا تعارض في ذلك طالما أن المتهمين كلفوا محاميا واحدا للدفاع عنهم فإن الحكم يكون باطلا لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الطاعنين أنهم بتاريخ 23/3/2016:
أولا: المتهمون جميعا:
1- حازوا بقصد الاتجار على مؤثر عقلي (البريجابالين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
2- حازوا بقصد التعاطي على مؤثر عقلي (البريجابالين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
3- تعاطوا مؤثراً عقليا (البريجابالين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
ثانيا: المتهم الثالث فقط:
حاز بقصد التعاطي مادة مخدرة ( القنبيات المصنعة ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
قيدت الواقعة جناية وجنحة طبقا لأحكام المواد 1، 6/1، 7، 34، 40/1، 48/1، 49/2/3، 56/1، 63، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والبند 105 من الجدول الأول والبند 65 من الجدول الثاني المرفقين بالقانون سالف الذكر.
وبجلسة 29/1/2018 قضت محكمة أول درجة حضوريا بالسجن المؤبد لكل واحد من المتهمين الطاعنين وتغريم كل منهم مبلغ خمسين ألف درهم عن التهمة الأولى المسندة إليه وبتغريم كل منهم خمسة آلاف درهم عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليهم للارتباط وبحبس المتهم الثالث سنتين عن التهمة الرابعة المسندة إليه وإبعاد المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وتسليم السيارة لأصحابها.
استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئنافات بالأرقام 88، 89، 90/2018، وبتاريخ 04/06/2018 قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالإجماع بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المحكوم عليهم فطعنوا عليه بالنقض بالطعن الماثل، قدمت النيابة مذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إنه لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام من تلقاء نفسها وإن لم يثرها أحد الخصوم ومنها القواعد الخاصة المتعلقة بإجراءات التقاضي الأساسية متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها،
وكان من المقررفي قضاء هذه المحكمةأنه يجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة أن يكون لكل منهم محام خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته دون غيرها
وأن مناط التعارض في المصلحة الذي يستلزم فصل دفاع كل منهم عن الآخر أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر أو تكون أقوال أحدهما شهادة إثبات ضد الآخر بحيث يتعذر على محامي واحد أن يترافع عنهما معاً لأنه مع تعارض المصلحة بينهم يعجز المحامي الواحد عن تفنيد ما يقرره أحدهما ضد الآخر ويترتب عليه الإخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق وعلى مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المتهم الثالث أقر بتحقيقات النيابة العامة بـأن المؤثر العقلي المضبوط بتفتيش سكنه يعود للمتهم الأول والذي طلب منه الاحتفاظ به، وأن المضبوطات بالسيارة تعود للمتهم الأول وقد أنكر بيعها كما أن المتهم الأول أنكر ملكيته لها وأنكر البيع وأفاد أنه يعرف أن المتهمين الثاني والثالث يقومان ببيع المؤثر العقلي. وكان هذا الدفاع الذي ساقه المتهم الثالث وأنكره المتهم الأول وهو بقدر ما فيه من سعي من جانبه لدرء التهمة المسندة إليه فإنه في ذاته إثبات ضد المتهمين الآخرين الأمر الذي يقطع بتعارض مصلحتهما وأن الدفاع عن أحدهما يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر مما يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف لهذا التعارض وسمح لمحام واحد بالدفاع عن المتهمين الثلاثة كونه لا تعارض في ذلك طالما أن المتهمين كلفوا محاميا واحدا للدفاع عنهم فإن الحكم يكون باطلا لإخلاله بقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

* * *