الطعن
رقم
269
لسنة 2018
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة
السيد
القاضي
محمد
عبدالرحمن
الجراح
–
رئيس
الدائرة
وعضوية
السادة
القضاة
عبدالحق أحمد
يمين وأحمد
عبدالله
الملا.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,47
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,61
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,45
مأمور
الضبط
القضائي "
سلطاتهم " "
واجباتهم ".
قبض.
إجراءات
" بطلانها ".
بطلان.
مواد
مخدرة.
جريمة
" تعاطي مواد
مخدرة ". حكم "
تسبيب سائغ ".
نقض " ما لا
يقبل من
أسباب".
-
لمأمور
الضبط
القضائي
القبض على
المتهم
الحاضر. شرطه.
وجود دلائل
كافية على
ارتكابه
جريمة في
جناية أو جنحة
معاقب عليها
بغير الغرامة
متلبس بها.
أساس ذلك.
المادة 45 من
قانون
الإجراءات
الجزائية.
-
وجوب عرض
المتهم
المقبوض عليه
على النيابة
العامة خلال 48
ساعة. مخالفة
ذلك. يرتب
مساءلة مأمور
الضبط
القضائي دون
بطلان
الاجراء.
-
أخذ عينة
البول لم يرسم
له القانون
طريقا معينا.
وهي إجراءات
تنظيمية لا
يترتب على
مخالفتها أي
بطلان. مادام
ثبت أن العينة
هي لذات
المتهم وليست
لسواه .
لما
كان من المقرر
أن لرجل الضبط
القضائي وفقا
لنص المادة 45
من قانون
الإجراءات
الجزائية أن
يأمر بالقبض
على المتهم
الحاضر الذي
توجد دلائل
كافية على
ارتكابه
جريمة في
حالات حددها
المشرع حصرا
في هذه المادة
ومنها
الجنايات
والجنح
المتلبس بها
المعاقب
عليها بغير
الغرامة وأن
المقصود من
وجود دلائل
كافية تبرر
القبض
المظاهر
والعلامات
المستفادة من
ظاهر الحال
التي يقوم
استنتاجها من
الوقائع
والظروف التي
تنبئ لدى رجل
الضبط
القضائي عن
وجود جريمة
ارتكبها
المتهم
الحاضر طالما
كان لها ما
يبررها في ذهن
من قام باتخاذ
إجراء الضبط
لما له من فطنة
ومن تقدير تحت
رقابة محكمة
الموضوع من
خلال سلطتها
التقديرية في
قيام هذه
الدلائل.
كما
أنه من المقرر
أن عدم إبلاغ
النيابة
العامة
بالواقعة
خلال ثمانٍ
وأربعين ساعة
لم يرتب
القانون عليه
الإخلال
ببطلان
الإجراءات
وإنما يكون
الجزاء
بمساءلة
مأمور الضبط
وإطلاق سراح
المتهم بعد
الحبس
المؤقت، كما
أنه من المقرر
أيضا أن أخذ
عينة البول لم
يرسم له
القانون
طريقا معينا
وهي إجراءات
تنظيمية لا
يترتب على
مخالفتها أي
بطلان متى ثبت
أن عينة البول
هي لذات
المتهم وليست
لسواه.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
المؤيد للحكم
المستأنف
لأسبابه قد
بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجريمة التي
دان بها
الطاعن وأورد
على ثبوتها في
حقه أدلة
سائغة لها
معينها
الصحيح من
الأوراق ومن
شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه
الحكم عليها
مستمدة من
محضر ضبط
الطاعن في
مركز الشرطة
وهو بحالة غير
طبيعية وبما
هو ثابت من
تقرير
المختبر
الجنائي
الخاص من أن
عينة بول
الطاعن تحتوي
على مؤثر عقلي
" الترمادول ".
ولما كان قد
ثبت من جماع ما
تقدم تعاطي
الطاعن لمؤثر
الترمادول
فإن ما يثيره
بشأن بطلان
القبض وعينة
البول يكون
غير منتج ومن
ثم فلا يعدو
النعي إلا أن
يكون مجادلة
موضوعية في
سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير الأدلة
وهو ما لا يجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة
ويكون الطعن
على غير أساس
متعين
الرفض.
حيث
إن الوقائع -
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق-
تتحصل في أن
النيابة
العامة اتهمت
الطاعن أنه
بتاريخ 18/9/2017
بدائرة
الشارقة:-
-
تعاطى مؤثرا
عقليا (
ترمادول ) في
غير الأحوال
المرخص بها
قانونا.
وطلبت
عقابه طبقا
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
والمواد 1، 7، 34 ،
40/1، 63 ، 65 و65 مكرر 1
من القانون
الاتحادي رقم
14 لسنة 1995 في شأن
مكافحة
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية
وتعديلاته
والبند رقم 74
من الجدول
الثامن
الملحق
بالقانون
سالف
الذكر.
-
بتاريخ 14/1/2018 قضت
محكمة أول
درجة بتغريم
الطاعن مبلغ
عشرة آلاف
درهم عما هو
منسوب إليه من
الاتهام
وإبعاده عن
البلاد بعد
تنفيذ
العقوبة
وإلزامه
بالرسوم
القضائية.
استأنف
المحكوم عليه
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 229 لسنة
2018.
-
بتاريخ 11/3/2018 قضت
محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
برفضه وتأييد
الحكم
المستأنف
وإلزام
المستأنف
بالرسوم.
لم يلق هذا
الحكم قبولا
لدى الطاعن
فطعن عليه
بالطعن
الماثل .
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
طلبت فيها رفض
الطعن.
وحيث
إن حاصل ما
ينعى به
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والقصور في
التسبيب
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والإخلال بحق
الدفاع ذلك
أنه قد تمسك
أمام محكمة
الموضوع
بدرجتيها
ببطلان واقعة
القبض عليه
لعدم تحرير
محضر عنها
وسماع أقوال
الطاعن
وتوقيعه
عليها ودون
عرضه على
النيابة
العامة خلال 48
ساعة وأن
مأمور الضبط
لم يبين
القرائن
والأدلة
والأفعال
التي تثير
الاشتباه من
المتهم ومن ثم
القبض عليه،
كما أن الطاعن
دفع ببطلان
أخذ عينة بوله
لتحليلها
لعدم صدور إذن
من سلطة
التحقيق مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
غير محله ذلك
أنه لما كان
من
المقرر أن
لرجل الضبط
القضائي وفقا
لنص المادة 45
من قانون
الإجراءات
الجزائية أن
يأمر بالقبض
على المتهم
الحاضر الذي
توجد دلائل
كافية على
ارتكابه
جريمة في
حالات حددها
المشرع حصرا
في هذه المادة
ومنها
الجنايات
والجنح
المتلبس بها
المعاقب
عليها بغير
الغرامة
وأن
المقصود
من وجود دلائل
كافية تبرر
القبض
المظاهر
والعلامات
المستفادة من
ظاهر الحال
التي يقوم
استنتاجها من
الوقائع
والظروف التي
تنبئ لدى رجل
الضبط
القضائي عن
وجود جريمة
ارتكبها
المتهم
الحاضر طالما
كان لها ما
يبررها في ذهن
من قام باتخاذ
إجراء الضبط
لما له من فطنة
ومن تقدير تحت
رقابة محكمة
الموضوع من
خلال سلطتها
التقديرية في
قيام هذه
الدلائل.
كما
أنه
من
المقرر أن عدم
إبلاغ
النيابة
العامة
بالواقعة
خلال ثمانٍ
وأربعين ساعة
لم يرتب
القانون عليه
الإخلال
ببطلان
الإجراءات
وإنما يكون
الجزاء
بمساءلة
مأمور الضبط
وإطلاق سراح
المتهم بعد
الحبس
المؤقت،
كما
أنه من المقرر
أيضا أن أخذ
عينة البول لم
يرسم له
القانون
طريقا معينا
وهي إجراءات
تنظيمية لا
يترتب على
مخالفتها أي
بطلان متى ثبت
أن عينة البول
هي لذات
المتهم وليست
لسواه.
لما
كان ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
المؤيد للحكم
المستأنف
لأسبابه قد
بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجريمة التي
دان بها
الطاعن وأورد
على ثبوتها في
حقه أدلة
سائغة لها
معينها
الصحيح من
الأوراق ومن
شأنها أن تؤدي
إلى ما رتبه
الحكم عليها
مستمدة من
محضر ضبط
الطاعن في
مركز الشرطة
وهو بحالة غير
طبيعية وبما
هو ثابت من
تقرير
المختبر
الجنائي
الخاص من أن
عينة بول
الطاعن تحتوي
على مؤثر عقلي
" الترمادول ".
ولما كان قد
ثبت من جماع ما
تقدم تعاطي
الطاعن لمؤثر
الترمادول
فإن ما يثيره
بشأن بطلان
القبض وعينة
البول يكون
غير منتج ومن
ثم فلا يعدو
النعي إلا أن
يكون مجادلة
موضوعية في
سلطة محكمة
الموضوع في
تقدير الأدلة
وهو ما لا يجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة
ويكون الطعن
على غير أساس
متعين
الرفض.