الطعن رقم 269 لسنة 2018 جزائي
صادر بتاريخ 28/5/2018
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا.
1- صلاحية رجل الضبط القضائي في الامر بالقبض على المتهم الحاضر في حال توفر دلائل كافية على ارتكابه الجريمة في الحالات المحددة حصراً في قانون الإجراءات الجزائية.
2- المقصود من عبارة «وجود دلائل كافية» في إطار صلاحية رجل الضبط القضائي في القبض على المتهم في حال توافر دلائل كافية على ارتكابه الجريمة.
3- عدم بطلان الإجراءات في حال عدم إبلاغ النيابة العامة خلال مهلة ثمان وأربعين ساعة من إلقاء القبض على المتهم.
4- عدم نص القانون على طريقٍ معيّن لأخذ عينة بول المتهم كونها إجراءات تنظيمية.
5- اعتبار مسألة بطلان القبض وعينة البول المثارة من المتهم غير منتجة بعد ثبوت تعاطيه المؤثرات العقلية استناداً الى محضر الشرطة وتقرير المختبر الجنائي الخاص.
مأمور الضبط القضائي " سلطاتهم " " واجباتهم ". قبض. إجراءات " بطلانها ". بطلان. مواد مخدرة. جريمة " تعاطي مواد مخدرة ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من أسباب".
- لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر. شرطه. وجود دلائل كافية على ارتكابه جريمة في جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة متلبس بها. أساس ذلك. المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية.
- وجوب عرض المتهم المقبوض عليه على النيابة العامة خلال 48 ساعة. مخالفة ذلك. يرتب مساءلة مأمور الضبط القضائي دون بطلان الاجراء.
- أخذ عينة البول لم يرسم له القانون طريقا معينا. وهي إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان. مادام ثبت أن العينة هي لذات المتهم وليست لسواه .
- مثال لتسبيب سائغ.
لما كان من المقرر أن لرجل الضبط القضائي وفقا لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في حالات حددها المشرع حصرا في هذه المادة ومنها الجنايات والجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة وأن المقصود من وجود دلائل كافية تبرر القبض المظاهر والعلامات المستفادة من ظاهر الحال التي يقوم استنتاجها من الوقائع والظروف التي تنبئ لدى رجل الضبط القضائي عن وجود جريمة ارتكبها المتهم الحاضر طالما كان لها ما يبررها في ذهن من قام باتخاذ إجراء الضبط لما له من فطنة ومن تقدير تحت رقابة محكمة الموضوع من خلال سلطتها التقديرية في قيام هذه الدلائل. كما أنه من المقرر أن عدم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة لم يرتب القانون عليه الإخلال ببطلان الإجراءات وإنما يكون الجزاء بمساءلة مأمور الضبط وإطلاق سراح المتهم بعد الحبس المؤقت، كما أنه من المقرر أيضا أن أخذ عينة البول لم يرسم له القانون طريقا معينا وهي إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان متى ثبت أن عينة البول هي لذات المتهم وليست لسواه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من محضر ضبط الطاعن في مركز الشرطة وهو بحالة غير طبيعية وبما هو ثابت من تقرير المختبر الجنائي الخاص من أن عينة بول الطاعن تحتوي على مؤثر عقلي " الترمادول ". ولما كان قد ثبت من جماع ما تقدم تعاطي الطاعن لمؤثر الترمادول فإن ما يثيره بشأن بطلان القبض وعينة البول يكون غير منتج ومن ثم فلا يعدو النعي إلا أن يكون مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن أنه بتاريخ 18/9/2017 بدائرة الشارقة:-
- تعاطى مؤثرا عقليا ( ترمادول ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وطلبت عقابه طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1، 7، 34 ، 40/1، 63 ، 65 و65 مكرر 1 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والبند رقم 74 من الجدول الثامن الملحق بالقانون سالف الذكر.
- بتاريخ 14/1/2018 قضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعن مبلغ عشرة آلاف درهم عما هو منسوب إليه من الاتهام وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم القضائية.
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 229 لسنة 2018.
- بتاريخ 11/3/2018 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل .
وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان واقعة القبض عليه لعدم تحرير محضر عنها وسماع أقوال الطاعن وتوقيعه عليها ودون عرضه على النيابة العامة خلال 48 ساعة وأن مأمور الضبط لم يبين القرائن والأدلة والأفعال التي تثير الاشتباه من المتهم ومن ثم القبض عليه، كما أن الطاعن دفع ببطلان أخذ عينة بوله لتحليلها لعدم صدور إذن من سلطة التحقيق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر أن لرجل الضبط القضائي وفقا لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في حالات حددها المشرع حصرا في هذه المادة ومنها الجنايات والجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة وأن المقصود من وجود دلائل كافية تبرر القبض المظاهر والعلامات المستفادة من ظاهر الحال التي يقوم استنتاجها من الوقائع والظروف التي تنبئ لدى رجل الضبط القضائي عن وجود جريمة ارتكبها المتهم الحاضر طالما كان لها ما يبررها في ذهن من قام باتخاذ إجراء الضبط لما له من فطنة ومن تقدير تحت رقابة محكمة الموضوع من خلال سلطتها التقديرية في قيام هذه الدلائل. كما أنه من المقرر أن عدم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة لم يرتب القانون عليه الإخلال ببطلان الإجراءات وإنما يكون الجزاء بمساءلة مأمور الضبط وإطلاق سراح المتهم بعد الحبس المؤقت،
كما أنه من المقرر أيضا أن أخذ عينة البول لم يرسم له القانون طريقا معينا وهي إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان متى ثبت أن عينة البول هي لذات المتهم وليست لسواه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من محضر ضبط الطاعن في مركز الشرطة وهو بحالة غير طبيعية وبما هو ثابت من تقرير المختبر الجنائي الخاص من أن عينة بول الطاعن تحتوي على مؤثر عقلي " الترمادول ". ولما كان قد ثبت من جماع ما تقدم تعاطي الطاعن لمؤثر الترمادول فإن ما يثيره بشأن بطلان القبض وعينة البول يكون غير منتج ومن ثم فلا يعدو النعي إلا أن يكون مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

* * *