طعن رقم 208 لسنة 2015 جزائي
صادر بتاريخ 10/11/2015
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادروعبدالرسول طنطاوي.
1- إلتزام الكفيل بإبلاغ السلطات المختصّة خلال المهلة المحدّدة قانوناً عن ترك مكفوله الأجنبي العمل لديه.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 29: في شأن دخول وإقامة الأجانب (مادة 25)
2- إعتبار الحكم القاضي بالبراءة في جريمة ترك المكفول يعمل لدى غير الكفيل إستناداً إلى قيام الكفيل بإبلاغ مكتب العمل والعمال بهروب مكفوله حكماً مخالفاً للقانون.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 29: في شأن دخول وإقامة الأجانب (مادة 25)
أجانب. إقامة. كفالة. قانون "تطبيقه". حكم "مخالفته للقانون". نقض "ما يقبل من الأسباب". جريمة "عقوبتها".
- يعاقب الكفيل. اذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركة يعمل لدى الغير. أساس ذلك؟
- اعفاء الكفيل من العقوبة. شرطه الابلاغ عن هروب مكوله وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
- التزام الكفيل بإبلاغ إدارة الجنسية والإقامة أو أقرب مركز للشرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل. خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل. المادة 27/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون.
- قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة. المطعون ضده عن جريمة ترك مكفوله للعمل لدى الغير تأسيساً على ابلاغه مكتب العمل والعمال. بهروبه مخالف للقانون. يوجب نقضه.
لما كان من المقرر في نص المادة (34 مكرر (1) بند 1، 2 ) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، على أن (.... ويعاقب الكفيل بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير دون إتباع الاجراءات القانونية المقررة لذلك 2- يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله وذلك وفق ماتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ...)) والنص في المادة (27/2) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن (... كما يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والاقامة أو أقرب مركز للشرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب خلال مهلة لاتجاوز بثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل) يدلان على أن الابلاغ عن المكفول عنصر أساسي داخل في البناء القانوني لجريمة (ترك المكفول). وهو التزام ايجابي يقع على عاتق الكفيل، وبتخلفه يكتمل البناء القانوني لهذه الجريمة. وإذ قضى الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون إلى القضاء ببراءة المطعون ضده عن التهمة المنسوبة إليه تأسيساً على أنه أبلغ مكتب العمل والعمال بخورفكان عن هروب مكفوله، وكان القانون قد حدد حصراً الجهات التي يتم الابلاغ لديها، ليس من بينها مكاتب وزارة العمل والعمال، ومن ثم فإن تأسيسا الحكم المطعون فيه قضاء بالبراءة على أن المطعون ضده قام بالإبلاغ، يكون مخالفاً للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه.
المحكمــــة
حيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده وآخرين إلى المحاكمة الجنائية وأسندت إلى الطاعن وحده أنه بتاريخ سابق على 8/3/2015 بدائرة خورفكان: ترك مكفوله (المتهم الأول) يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت معاقبتهم جميعاً بالمواد 1، 11/2، 12، 21/1-3، 34 مكرر 1 /1، 34 مكرر 2 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له. وبجلسة 29/3/2015 قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه بصفته صاحب المتهمة الرابعة (.....) وتعويضه خمسة آلاف درهم خصماً من المبلغ الغرامة المحكوم بها على المتهم الثالث وكذلك خصم قيمة تذكرة المكفول (المتهم الأول) استأنفت النيابة العامة قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم 110 لسنة 2015 مستأنف جزاء خورفكان. كما استأنفه المتهم الأول بالاستئناف رقم 111 لسنة 2015 مستأنف جزاء خورفكان. ومحكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية بعد أن ضمت الاستئنافين معاً قضت بجلسة 5/5/2015 في موضوع الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه، وبإلغاء ماقضى به من تعويض، وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بتغريمه ألفي درهم عن التهمة الأولى المسندة إليه والحبس شهراً واحداً والابعاد عن التهمة الثانية المنسوبة إليه.
طعنت النيابة العامة على قضاء البراءة بالطعن الماثل.
وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لقضائه ببراءة المطعون ضده عن التهمة المنسوبة إليه تأسيساً على أنه أبلغ مكتب العمل والعمال عن هروب مكفوله خلال الفترة المقررة قانونا. حال أن الابلاغ يكون لإدارة الجنسية والاقامة أو أقرب مركز للشرطة حسب اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب. وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة (34 مكرر (1) بند 1، 2) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، على أن (.... ويعاقب الكفيل بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير دون إتباع الاجراءات القانونية المقررة لذلك 2- يعفى الكفيل من العقوبة إذا أبلغ عن هروب مكفوله وذلك وفق ماتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ...)) والنص في المادة (27/2) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن (... كما يلتزم الكفيل بأن يبلغ إدارة الجنسية والاقامة أو أقرب مركز للشرطة عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب خلال مهلة لاتجاوز بثلاثة أشهر من تاريخ ترك العمل) يدلان على أن الابلاغ عن المكفول عنصر أساسي داخل في البناء القانوني لجريمة (ترك المكفول). وهو التزام ايجابي يقع على عاتق الكفيل، وبتخلفه يكتمل البناء القانوني لهذه الجريمة.
وإذ قضى الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون إلى القضاء ببراءة المطعون ضده عن التهمة المنسوبة إليه تأسيساً على أنه أبلغ مكتب العمل والعمال بخورفكان عن هروب مكفوله، وكان القانون قد حدد حصراً الجهات التي يتم الابلاغ لديها، ليس من بينها مكاتب وزارة العمل والعمال، ومن ثم فإن تأسيسا الحكم المطعون فيه قضاء بالبراءة على أن المطعون ضده قام بالإبلاغ، يكون مخالفاً للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له بالفصل عملاً بالمادة (249/2) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

* * *