طعن
رقم
460
لسنة
2014
جزائي
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي
الدكتور /
عبدالوهاب
عبدول
–
رئيس المحكمة.
وعضوية
السادة
القضاة / محمد
أحمد
عبدالقادر
وعبدالرسول
طنطاوي.
UAE-LC-Ar_2021-09-16_00029_Markait,art,25
UAE-LC-Ar_2021-09-16_00029_Markait,art,25
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,36
(1)
أجانب.
كفالة. جريمة
"أركانها". حكم
"تسبيب
سائغ".
نقض "ما لا
يقبل من
الأسباب".
-
جريمة
العمل لدى غير
الكفيل. مناط
تحققها؟
-
مثال لتسبيب
سائغ لقضائه
بالإدانة في
جريمة عمل لدى
غير الكفيل
لقيام
الطاعنة
بالعمل لدى
المركز الطبي
دون أن تكون
على كفالته.
(2)
مأمور الضبط
القضائي
"اختصاصه".
تزويد. اثبات
"الأوراق
الرسمية".
كفالة . حكم
"تسبيب سائغ".
نقض "ما لا
يقبل من
الأسباب".
-
مأمور الضبط
القضائي.
تحريره
المحاضر في
حدود اختصاصه.
مؤداه. أوراق
رسمية لها
حجيتها في
الاثبات.
دحضها بالطعن
عليها
بالتزوير.
اعتبارها من
عناصر
الاستدلال
المطروحة في
الدعوى
للمحكمة
الأخذ بها أو
تدعها حسب
اطمئنانها.
-
رسمية وحجية
المحضر.
العبرة فيه.
بتوقيع مأمور
الضبط
القضائي
عليه.
-
مثال لتسبيب
سائغ لقضائه
بالأدانة في
جريمة عمل لدى
غير الكفيل
لكون محضر
الضبط موقع من
مأمور الضبط
القضائي في
حدود
اختصاصه.
1
-
لما كان قضاء
هذه المحكمة
إستقر على أن
البناء
القانوني
لجريمة "العمل
لدى غير
الكفيل"
يتحقق
بمجرد ثبوت
واقعة العمل،
باعتبار أن
هذه الواقعة
عماد الركن
المادي لهذه
الجريمة، مع
علم مرتكبها
أنه يعمل لدى
غير كفيله، ثم
اتجاه إرادته
إلى القبول
بالنتيجة. ولا
عبرة بعد ذلك
أن يكون العمل
مؤقتاً أم
دائماً، بأجر
أوبغير أجر،
جسدياً أم
ذهنياً. وسواء
أكان لمن يعمل
لديه سلطة
التوجيه
والتبعية
عليه أو لم تكن
له مثل هذه
السلطة. وإذ
كان الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أنه أورد
العناصر
المكونة
للنموذج
القانوني
لهذه الجريمة
من حيث إن
الطاعنة
أجنبية،
وأنها قامت
بالعمل لدى
المركز الطبي
"............."
دون ان تكون
على كفالة هذا
المركز. وكان
هذا الذي
أورده الحكم
المطعون فيه
له أصله
الثابت
بالأوراق
ويؤدي إلى
النتيجة التي
خلص إليها
الحكم، ومن ثم
فإن النعي
يكون في غير
محله.
2-
لما كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة من أن
المحاضر التي
يحررها مأمور
الضبط
القضائي في
حدود
اختصاصه، هي
أوراق رسمية
لها حجية في
الإثبات. ولا
يمكن دحض ما
ورد فيها إلا
بالطعن عليها
بالتزوير،
وأنها من
عناصر
الاستدلال
المطروحة في
الدعوى
للمحكمة أن
تأخذ بها أو
تدعها حسب
إطمئنانها.
ولما كان
الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن أن محضر
الضبط المشار
إليه آنفاً،
جاء موقعاً من
المفتشة ومن
مفتشين إثنين
من دائرة
التنمية
الاقتصادية
بالشارقة
وكانت العبرة
في رسمية
وحجية المحضر
بتوقيع مأمور
الضبط
القضائي
عليه، لا بمن
دوَّن
بياناته وإذ
لم تطعن
الطاعنة على
المحضر
بالتزوير،
فمن ثم فإن
النعي الوارد
بهذا السبب
يكون في غير
محله.
حيث
إن الوقائع –
على مايبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن
–
تتحصل في أن
النيابة
العامة أحالت
الطاعنة و آخر
"المتهم
الثاني" بوصف
أنهما بتاريخ
سابق على 22/5/2014
بدائرة
الشارقة
1-
المتهمة
الاولى
"الطاعنة" وهي
أجنبية عملت
لدى غير
كفيلها، دون
الالتزام
بالشروط
والأوضاع
المقررة لنقل
الكفالة على
النحو المبين
بالتحقيقات.
المتهم
الثاني :
استخدم
المتهمة
الاولى
"الطاعنة" وهي
على غير
كفالته، دون
الالتزام
بالشروط
والأوضاع
المقررة لنقل
الكفالة على
النحو المبين
بالتحقيقات.
وطلبت
معاقبتهما
بالمواد : 1، 11/ 2، 34
مكرر (1) بند (1)
مكرر (2) من
القانون
الاتحادي رقم
(6) لسنة 1973 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب
والقوانين
المعدلة له.
وبجلسة 16/7/2014 قضت
محكمة اول
درجة حضورياً
بتغريم
المتهمة
الاولى
"الطاعنة
"خمسمائة درهم
عن التهمة
المسندة
إليها
وبتغريم
المتهم
الثاني خمسين
الف درهم عن
التهمة
المنسوبة
إليه.
استأنفت
النيابة
العامة قضاء
محكمة اول
درجة فيما قضى
به بخصوص
الطاعنة.
ومحكمة
الشارقة
الاتحادية
الاستئنافية
قضت بجلسة 23/9/2014
في موضوع
الاستئناف
بالغاء الحكم
المستانف
والقضاء
مجدداً
بتغريم
الطاعنة
خمسمائة درهم
وإبعادها عن
البلاد عن
التهمة
المسندة
اليها،
فأقامت طعنها
الماثل. وقدمت
النيابة
المذكرة
برأيها في
الطعن طلبت
فيها رفضه.
وحيث
إن الطعن أقيم
على سببين،
تنعى الطاعنة
بأولهما على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه، ذلك
أن ما قامت به
حال تواجدها
في المركز
الطبي الخاص
بالمتهم
الثاني كان
عملاً عرضياً
بغرض إجراء
إختبار
القبول
والتعيين، لا
تتوفر فيه
عناصر عقد
العمل من أجر
وتبعية وهو
مالم يفطنه
الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه بما
يوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد، ذلك
أن
قضاء
هذه المحكمة
إستقر على أن
البناء
القانوني
لجريمة "العمل
لدى غير
الكفيل" يتحقق
بمجرد ثبوت
واقعة العمل،
باعتبار أن
هذه الواقعة
عماد الركن
المادي لهذه
الجريمة، مع
علم مرتكبها
أنه يعمل لدى
غير كفيله، ثم
اتجاه إرادته
إلى القبول
بالنتيجة. ولا
عبرة بعد ذلك
أن يكون العمل
مؤقتاً أم
دائماً، بأجر
أوبغير أجر،
جسدياً أم
ذهنياً. وسواء
أكان لمن يعمل
لديه سلطة
التوجيه
والتبعية
عليه أو لم تكن
له مثل هذه
السلطة.
وإذ
كان الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أنه أورد
العناصر
المكونة
للنموذج
القانوني
لهذه الجريمة
من حيث إن
الطاعنة
أجنبية،
وأنها قامت
بالعمل لدى
المركز الطبي
"............."
دون ان تكون
على كفالة هذا
المركز. وكان
هذا الذي
أورده الحكم
المطعون فيه
له أصله
الثابت
بالأوراق
ويؤدي إلى
النتيجة التي
خلص إليها
الحكم، ومن ثم
فإن النعي
يكون في غير
محله.
وحيث
إن الطاعنة
تنعى بالسبب
الثاني من
سببي الطعن
على الحكم
المطعون فيه
الفساد في
الاستدلال،
ذلك أن الحكم
المطعون فيه
استند في
قضائه على
محضر الضبط
المحرر من
مفتشة وزارة
الصحة. حال أن
ما ورد بهذا
المحضر من أن
الطاعنة عملت
بالمركز لمدة
شهرين، وأنها
عالجت من 4-5
مرضى، وبأنها
حررت وصفة
طبية
للمفتشة،
وأنها وضعت
لها برنامجاً
علاجياً
–
وقائع
لم تتأيد بأي
دليل آخر سوى
ما أثبتتها
المفتشة في
محضرها. وحال
أن شهادة مشرف
الاستقبال في
المركز وكذلك
أقوال المتهم
الثاني، جاءت
مغايرة
ومناقضة لما
ورد في المحضر
المذكور، وهو
ما لم يفطنه
الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه بما
يوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في غير محله،
لما هو
مقرر
في قضاء هذه
المحكمة من أن
المحاضر التي
يحررها مأمور
الضبط
القضائي في
حدود
اختصاصه، هي
أوراق رسمية
لها حجية في
الإثبات. ولا
يمكن دحض ما
ورد فيها إلا
بالطعن عليها
بالتزوير،
وأنها من
عناصر
الاستدلال
المطروحة في
الدعوى
للمحكمة أن
تأخذ بها أو
تدعها حسب
إطمئنانها.
ولما كان
الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
وسائر أوراق
الطعن أن محضر
الضبط المشار
إليه آنفاً،
جاء موقعاً من
المفتشة ومن
مفتشين إثنين
من دائرة
التنمية
الاقتصادية
بالشارقة
وكانت العبرة
في رسمية
وحجية المحضر
بتوقيع مأمور
الضبط
القضائي
عليه، لا بمن
دوَّن
بياناته وإذ
لم تطعن
الطاعنة على
المحضر
بالتزوير،
فمن ثم فإن
النعي الوارد
بهذا السبب
يكون في غير
محله.