القضية رقم 213 لسنة 2013
صادر بتاريخ 29/07/2013 (جزائي أمن دولة)
هيئة المحكمة: الرئيس شهاب عبد الرحمن الحمادي والمستشاران البشير بن الهادي زيتون والحسن الفايدي.
1- وجوب إجراء التحقيق باللغة العربية.
2- بطلان كافة الإجراءات والأدلة المترتبة عليها وبطلان الحكم أيضاً عند سماع أقوال المتهم أو الخصوم أو الشهود أو غيرهم وهم جاهلين للغة العربية.
3- عدم الإعتداد بأقوال المتهم في محضر الإستدلال كونه بنغالي الجنسية مأخوذة أقواله بدون مترجم بالمخالفة لحكم المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي.
4- أركان جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مزيفة.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 239)
مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 240)
5- عدم صحة افتراض العلم بالزيف في مسلك المتهم بمجرد حيازته أو طرحه للعملة المزيفة للتداول بل من الواجب اثبات العلم بالزيف على وجه القطع واليقين.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 239)
مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 240)
6- الحكم ببراءة المتهم من جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مزيفة لانتفاء علمه بأنها مزيفة أخذاً من الظروف والملابسات المحيطة بواقعة الدعوى ولعدم الظهور عليه علامات الخوف أو الإرتباك أو محاولته للهرب.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 239)
مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 240)
7- اعتبار جريمة النصب المرتبطة بجريمة ترويج العملة المزيفة المنتفي ركنها المادي وهو العلم بزيف العملة منتفية معه وسيلة الإحتيال في النصب ولا قيام لها والحكم ببراءة المتهم من هذه الجريمة أيضاً.

مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 239)
مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 240)
مرسوم بقانون اتحادي رقم 31: بإصدار قانون الجرائم والعقوبات (مادة 451)
(1) إجراءات " التحقيق ". بطلان. دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " حكم " بطلانه".
- التحقيق. وجوب إجرائه باللغة العربية. أساس ذلك؟ المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
- بطلان إجراءات التحقيق والحكم. إذا كان المتهم أو الخصوم أو الشهود يجهل اللغة العربية وتم التحقيق معه دون مترجم.
- مثال
(2) جريمة " أركانها " عمله. تزييف. قصد جنائي .
- جريمة حيازة وترويج عمله ورقية مزيفة. مناط تحقق أركانها؟
- العلم بأن العملة المضبوطة مزيفة. شرط التجريم. انتفاء هذا العلم لدى المتهم حين - ضبطه بالورقة المزيفة.أثره: انتفاء الجريمة المسندة إليه.
- جريمة النصب المرتبطة بجريمة ترويج العملة المزيفة المنتفي ركنها المادي علما بزيف العملة تنفى معه وسيلة الاحتيال في النصب. ولا قيام لها. علة ذلك؟
1- لما كان الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلال في محله ذلك أن مؤدى نص المادة 70 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي أنه يجب أن يجري التحقيق باللغة العربية وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشهود أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية... وعدم مراعاة هذا الاجراء يترتب عليه بطلان كافة الاجراءات وبالتالي بطلان ما ترتب عليها من أدلة ويمتد أثره إلى الحكم الذي استند في قضائه إلى الدليل الباطل.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم وهو بنغالي الجنسية تم أخذ أقواله بمحضر جمع الاستدلال بدون مترجم بالمخالفة لحكم المادة 70 سالفة البيان مما يصم هذه الإجراءات والدليل المستمد فيها البطلان وبالتالي عدم الاعتداد بأقوال المتهم في محضر الاستدلال.
2- لما كانت جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مزيفة لا تتحقق إلا بتوافر العلم لدى المتهم بحصول الزيف في العملة وقصد طرحها للتداول على أنها صحيحة باعتبار أن العلم بالزيف هو الركن الأساسي الذي تقوم به الجريمة ولا يصح افتراضه في مسلك المتهم بمجرد حيازته أو طرحه للعملة المزيفة للتداول بل يجب اثبات العلم بالزيف على وجه القطع و اليقين، لما كان ذلك وكان البين من استقراء وقائع الدعوى على نحو ما تقدم أن المتهم ولئن ضبطت بحوزته العملات الورقية المزيفة أثناء قيامه بشراء مشروب غازي من المحل التجاري السالف الذكر إلا أنه لم يرد في الأوراق- أخذاً من الظروف والملابسات المحيطة بواقعة الدعوى – ما يقطع بالدلالة على توافر العلم اليقيني لدى المتهم بأن العملات محل الاتهام مزيفة وقت طرح احداها للتداول على النحو المشار إليه في المساق المتقدم ولا سيما أنه بمجرد اكتشاف العملة الورقية فئة المائة درهم أنها مزيفة من قبل العامل لم تظهر عليه علامات الخوف أو الارتباك أو محاولته الهرب بل ظل ماكثاً مكانه لحين حضور الشرطة وضبطه أضف إلى أنه اعتصم بالانكار في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ولم يرد في الأوراق ما يناهض ذلك، وإذ كان العلم بزيف العملة هو المناط في التجريم وقد انتفى في مسلك المتهم الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته من تهمتي حيازة وترويج العملات المزيفة المسندة إليه. بيد أنه لما كانت جريمة الشروع في النصب المنصوص عليها في المادة 399 سالفة الذكر مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة الترويج باعتبار أن العملة المزيفة التي طرحها المتهم للتداول توصلاً للحصول على فرق الثمن كعملة صحيحة لم يثبت علم المتهم بالزيف كما سلف بيانه مما تنتفي تبعاً لذلك جريمة النصب في حقه التي استعملت فيها كوسيلة احتيالية وهي العملة المزيفة وقد انضمت في كيانها وجوداً وعدما ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهم من هذه الجريمة وذلك كله عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.
المحكمة
حيث إن الواقعة تتحصل في أنه ورد بلاغ إلى الشرطة من سوبرماركت ...... بالشرطة يفيد أن المتهم/ ............. مقصود بحوزته ورقة نقدية مزيفة فئة مائة درهم، وبانتقال الشرطة تم ضبطه وأسفر تفتيشه عن عثور عن مائتي درهم مزيفة كان يضعها داخل جيبه، وبسؤال في محضر الضبط اعترف بحيازته للعملات المزيفة المضبوطة وقرر أنه حصل عليها من أحد الأشخاص وصلت منه أن يقوم بصرفها مقابل أن يعطيه ثلاثين درهما عن كل مائة درهم وأضاف أنه كان يعلم بزيفها وأضاف أنه لدى محاولته استعمال المائة الدرهم بالمحل المذكور تم ضبطه، وفي تحقيقات النيابة العامة عدل عن أقواله السابقة واعتصم بالانكار.
- وقد أورى تقرير المختبر الجنائي أن العملات النقدية من فئة المائة درهم مزيفة تزييفاً كليا عن طريق المسح الضوئي لأوراق نقدية صحيحة وطباعتها باستخدام طابعة حبرية ملونة وأنها تجوز على الشخص العادي وينخدع بها.
- وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم لأنه بتاريخ 26/5/2013 بدائرة الشارقة:
1) حاز عملتين ورقيتين مقلدتين متداولة قانونا في الدولة (ورقتين فئة المائة درهم اماراتي) قاصداً بذلك دفعهما للتداول مع علمه بتقليدهما على النحو المبين بالأوراق.
2) روج عملة ورقية مقلدة (ورقة نقدية فئة مائة درهم اماراتي) بأن طرحها للتداول مع علمه بتقليدها.
3) شرع في الاستيلاء لنفسه على المبلغ المبين قدراً بالأوراق والمملوك لصاحب سوبرماركت سحر المدينة وذلك بالإستعانة بطرق احتيالية بأنه سلم العامل في المحل الورقة النقدية المقلدة سالفة البيان ليتمكن بهذه الوسيلة من خداع المجني عليه وحمله على التسليم وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف العامل أن العملة مقلدة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد 34/1 – 2، 36، 399/1، 204/1، 205 من قانون العقوبات الاتحادي.
وبجلسة المرافعة مثل المتهم وأنكر ما أسند إليه والحاضر معه قدم مذكرة بدفاعه دفع بها ببطلان أقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلال لأخذها بدون مترجم لكونه بنغالي الجنسية ولا يجيد اللغة العربية، وفي الموضوع طلب الحكم ببراءة المتهم لإنتفاء العلم لدية بأن العملات الورقية مزيفة. ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلال في محله ذلك أن مؤدى نص المادة 70 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي أنه يجب أن يجري التحقيق باللغة العربية
وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشهود أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية... وعدم مراعاة هذا الاجراء يترتب عليه بطلان كافة الاجراءات وبالتالي بطلان ما ترتب عليها من أدلة ويمتد أثره إلى الحكم الذي استند في قضائه إلى الدليل الباطل.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم وهو بنغالي الجنسية تم أخذ أقواله بمحضر جمع الاستدلال بدون مترجم بالمخالفة لحكم المادة 70 سالفة البيان مما يصم هذه الإجراءات والدليل المستمد فيها البطلان وبالتالي عدم الاعتداد بأقوال المتهم في محضر الاستدلال.
وحيث أنه عن الموضوع فإن جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مزيفة لا تتحقق إلا بتوافر العلم لدى المتهم بحصول الزيف في العملة وقصد طرحها للتداول على أنها صحيحة باعتبار أن العلم بالزيف هو الركن الأساسي الذي تقوم به الجريمة
ولا يصح افتراضه في مسلك المتهم بمجرد حيازته أو طرحه للعملة المزيفة للتداول بل يجب اثبات العلم بالزيف على وجه القطع و اليقين،
لما كان ذلك وكان البين من استقراء وقائع الدعوى على نحو ما تقدم أن المتهم ولئن ضبطت بحوزته العملات الورقية المزيفة أثناء قيامه بشراء مشروب غازي من المحل التجاري السالف الذكر إلا أنه لم يرد في الأوراق- أخذاً من الظروف والملابسات المحيطة بواقعة الدعوى – ما يقطع بالدلالة على توافر العلم اليقيني لدى المتهم بأن العملات محل الاتهام مزيفة وقت طرح احداها للتداول على النحو المشار إليه في المساق المتقدم ولا سيما أنه بمجرد اكتشاف العملة الورقية فئة المائة درهم أنها مزيفة من قبل العامل لم تظهر عليه علامات الخوف أو الارتباك أو محاولته الهرب بل ظل ماكثاً مكانه لحين حضور الشرطة وضبطه أضف إلى أنه اعتصم بالانكار في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ولم يرد في الأوراق ما يناهض ذلك، وإذ كان العلم بزيف العملة هو المناط في التجريم وقد انتفى في مسلك المتهم الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءته من تهمتي حيازة وترويج العملات المزيفة المسندة إليه.
بيد أنه لما كانت جريمة الشروع في النصب المنصوص عليها في المادة 399 سالفة الذكر مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمة الترويج باعتبار أن العملة المزيفة التي طرحها المتهم للتداول توصلاً للحصول على فرق الثمن كعملة صحيحة لم يثبت علم المتهم بالزيف كما سلف بيانه مما تنتفي تبعاً لذلك جريمة النصب في حقه التي استعملت فيها كوسيلة احتيالية وهي العملة المزيفة وقد انضمت في كيانها وجوداً وعدما ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهم من هذه الجريمة وذلك كله عملاً بالمادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.
وحيث أنه عن العملات الورقية المزيفة المضبوطة فإن المحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بالمادة 82 من قانون العقوبات الاتحادي سالف البيان.

* * *