الطعن
رقم
328
لسنة
2009 لسنة 2010
صادر
بتاريخ
28/04/2010
(جزائي)
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي
الدكتور
/
عبد
الوهاب
عبدول
–
رئيس
المحكمة،
وعضوية
السادة
القضاة
/
رانفي
محمد إبراهيم
وأحمد عبد
الحميد
حامد.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,219
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,219
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,70
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,34
(1)
قانون
"تفسيره". حكم
"إصداره". نسخه
الحكم
الأصلية.
مسودة الحكم.
نقض"مالا يقبل
من الأسباب".
-
وجوب التحرز
في تفسير
القوانين
الجنائية.
بألا تحمل
عباراتها
أكثر مما
تحتمل. متى
كانت عبارة
القانون
واضحة
الدلالة على
مراد
المشروع.
-
وضوح عبارة
النصين في
المادتين 218/1
و219من قانون
الإجراءات
الجزائية
بانصراف خطاب
المشرع إلى
الأحكام
الصادرة
بأغلبية
القضاة في
الدائرة
المشكلة من
رئيس وأعضاء.
دون الحكم
الصادر من
قاضي فرد
-
صدور الحكم
المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
من قاضي فرد
مستوفيا
نسخته
الأصلية
أوضاعها
الشكلية
المقررة
قانون مرفع من
القاضي مصدرة.
كفايته لصحته.
دون حاجة
للمسودة.
(2)
مترجم.
إجراءات
المحاكمة.
دفوع "بطلان
إجراءات
المحاكمة" طعن
"مالا يجوز
الطعن فيه".
-
الدفع ببطلان
إجراءات
المحاكمة
لعدم وجود
مترجم. دفع
قانوني مختلط
بواقع. إثارته
لأول مرة أمام
المحكمة
الاتحادية
العليا. غير
جائز.
(3)
محكمة
الموضوع
"سلطتها
التقديرية".
قانون "تفسير".
كفالة. أجانب.
حكم "تسبيب
سائغ".
-
تحصيل فهم
الواقع
وتقدير
الأدلة. حق
لمحكمة
الموضوع.
القاضي
الجنائي بناء
الإدانة على
أي دليل مطروح
في الدعوى. شرط
ذلك؟
-
استخدام
أجنبيا على
غير كفالة
ودون
الالتزام
بشروط نقل
الكفالة
المقررة
قانونا أو
الحصول على
تصريح.
أثره؟
-
عدم تشغيل
الكفيل
مكفوله أو
تركه يعمل لدى
الغير دون
إتباع
الإجراءات
القانونية
المقررة.
أثره؟
-
الأجنبي
الحاصل على
تأشيرة العمل
لدى أي شخص أو
مؤسسة. يلتزم
بالعمل لدى
هذا الشخص أو
المؤسسة
العمل لدى
غيرهما.
شرط؟
-
الجدل
الموضوعي في
تقدير الدليل.
غير جائز أمام
المحكمة
العليا.
-
مثال لتسبيب
سائغ لحكم
بالإدانة
لكفيل ترك
مكفوله دون
عمل وتركه
يعمل لدى
الغير.
1-
لما كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة – أن
الأصل أنه يجب
التحرز في
تفسير
القوانين
الجنائية بأن
لا تحمل
عباراتها
أكثر مما
تحتمل وأنه
متى كانت
عبارة
القانون
واضحة
الدلالة على
مراد الشرع
فإنه يجب قصر
تطبيقها على
ما يتأدى مع
صريح النص
الواجب
تطبيقه . وكان
النص في
المادة 218/1من
قانون
الإجراءات
الجزائية على
أن " يجمع
الرئيس
الآراء ويبدأ
بأحدث القضاة
فالأقدم ثم
يبدى رأيه
وتصدر
الأحكام
بأغلبية
الآراء فيما
عدا الأحكام
الصادرة
بالإعدام ... "
وكانت المادة
219 من ذات
القانون تقضى
بأنه " يجب على
المحكمة عند
النطق بالحكم
أن تودع قلم
الكتاب
مسودته
المشتملة على
أسبابه
موقعاً عليها
من الرئيس
والقضاة
ويوقع على
نسخة الحكم
الأصلية في
أقرب وقت رئيس
المحكمة
وكاتبها " مما
مفاده وضوح
عبارة النصين
أن خطاب
المشرع فيهما
موجه إلى
المحكمة التي
تكون مشكلة من
رئيس وأعضاء
ولا ينصرف حكم
المادة 219 إلى
الأحكام
الصادرة من
قاضي فرد ولو
قصد المشرع
غير ذلك لأضاف
إلى نص المادة
219 عبارة تفيد
توقيع القاضي
على النسخة
الأصلية حتى
يفصح عن
انصراف حكمه
إلى الأحكام
الصادرة من
قاضي فرد . لما
كان ذلك وكان
الحكم المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
قد صدر من قاضي
فرد واستوفت
النسخة
الأصلية
أوضاعها
الشكلية
المقررة
قانوناً
وموقع عليها
من القاضي
الذي أصدر
الحكم ومن ثم
فإن دفع
النيابة
العامة
ببطلان الحكم
المطعون فيه
يكون على غير
أساس متعين
الرفض.
2-
من
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة – أن
الدفع ببطلان
إجراءات
المحاكمة
لعدم وجود
مترجم هو من
الدفوع
القانونية
المختلطة
بواقع فلا
يجوز إثارتها
أمام هذه
المحكمة لأول
مرة ما لم يكن
دفع بها أمام
محكمة
الموضوع . ولما
كان ذلك وكان
الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أن الطاعن لم
يثر هذا الدفع
أمام محكمة
الموضوع
بدرجتيها
فإنه يكون غير
مقبول
باعتباره
سبباً جديداً
تعلق بواقع لم
يسبق طرحه
أمام محكمة
الموضوع ومن
ثم لا يجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة
ويضحى النعي
على غير أساس
متعين
الرفض.
3-
لما كان من
المقرر قضاء
هذه المحكمة –
أن لمحكمة
الموضوع
السلطة في
تحصيل فهم
الواقع
وتقدير
الأدلة وأن
للقاضي
الجنائي أن
يبنى الإدانة
على أي دليل
مطروح في
الدعوى متى
كان مستوفياً
شروط صحته
وقبوله كدليل
في الإثبات
ولم يكن
القانون
يلزمه بدليل
معين . وكانت
المادة 34 مكرر 1/1
من المرسوم
الصادر
بقانون
إتحادي رقم 7
لسنة 2007 بتعديل
بعض أحكام
القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 1973 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب قد
نصت على " أنه
يعاقب بغرامة
مقدارها ( 50000 )
خمسون ألف
درهم كل من
استخدم
أجنبياً على
غير كفالته
دون الالتزام
بالشروط
والأوضاع
المقررة لنقل
الكفالة أو
دون الحصول
على التصريح
اللازم بذلك
ويعاقب
الكفيل بذات
العقوبة
المنصوص
عليها في
الفقرتين
السابقتين من
هذا البند إذا
لم يقم بتشغيل
مكفوله أو
تركه يعمل لدى
الغير دون
إتباع
الإجراءات
القانونية
المقررة لذلك.
كما نصت
المادة 11 من
القانون
المعدل على
أنه إذا كانت
التأشيرة
للعمل لدى أي
شخص أو مؤسسة
فلا يحق
لصاحبها أن
يعمل لدى غير
الشخص أو في
غير المؤسسة
إلا بموافقته
أو بموافقتها
الخطية
وموافقة
إدارة الهجرة
والجنسية على
ذلك " ومفاد
هذا النص أن
الأجنبي الذي
يحصل على
تأشيرة للعمل
لدى أي شخص أو
مؤسسة يلتزم
بالعمل لدى
هذا الشخص أو
هذه المؤسسة
ولا يحق له
العمل لدى
غيرها إلا
بشرطين الشرط
الأول موافقة
خطية من الشخص
أو المؤسسة
على العمل لدى
الغير والشرط
الثاني
موافقة إدارة
الجنسية ، وقد
عاقبت المادة
34 مكرر 1 من
الفقرة
الأخيرة
الكفيل بذات
العقوبة إذا
امتنع عن
تشغيل مكفوله
أو تركه يعمل
لدى الغير دون
إتباع
الإجراءات
القانونية
المقررة لذلك
، لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
أقام قضاءه
أخذاً مما
قرره المتهم
الأول (
المكفول) بأنه
دخل البلاد
ولم يعمل لدى
كفيله طيلة
فترة بقائه في
البلاد التي
تجاوز السبعة
اشهر وكان
يعمل لحسابه
الخاص ورتب
على ذلك ثبوت
التهمة وأن
الطاعن تركه
يعمل لدى
الغير دون أن
يقوم
بالتعميم
عليه وهو الذي
تتوافر به
الجريمة
المعاقب
عليها
قانوناً وكان
ذلك بأسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
بالأوراق
وتكفي لحمل
قضاء الحكم
ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن
بوجه النعي
ينحل إلى جدل
موضوعي فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة التقدير
فيه ويضحى
النعي على غير
أساس متعين
الرفض.
حيث
إن وقائع
الدعوى – على
ما يبين في
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
النيابة
العامة أسندت
إلى الطاعن
أنه بتاريخ 10/8/2009
بدائرة
الشارقة: - ترك
مكفوله يعمل
لدى الغير دون
الالتزام
بالشروط
والأوضاع
المقررة
للكفالة.
وطلبت
معاقبته
طبقاً لأحكام
المواد 1، 11/ 2، 19/ 2،
21/3، 34 مكرر 1، 34
مكرر 2 من
القانون
الاتحادي
بشأن دخول
وإقامة
الأجانب .
بتاريخ 19/8/2009 قضت
محكمة أول
درجة غيابياً
بتغريم
الطاعن خمسين
ألف درهم –
عارض الطاعن
على الحكم
وبتاريخ 18/10/2009
قضت محكمة أول
درجة في
المعارضة
بتأييد الحكم
المعارض فيه .
واستأنف
الطاعن الحكم
بالاستئناف
رقم 2290/2009
وبتاريخ 23/11/2009
قضت محكمة
استئناف
الشارقة
الاتحادية
بقبول
الاستئناف
شكلاً ورفضه
موضوعاً
وتأييد الحكم
المستأنف . لم
يلق الحكم
قبولاً لدى
الطاعن فطعن
عليه بالطعن
الماثل ، قدمت
النيابة
العامة مذكرة
برأيها وطلبت
نقض الحكم
المطعون فيه
للبطلان ذلك
أنه أحال إلى
حكم محكمة أول
درجة الباطل
لعدم وجود
مسودة
الحكم.
وحيث
إن دفع
النيابة غير
سديد ذلك أنه
من المقرر في
قضاء هذه
المحكمة –
أن
الأصل أنه يجب
التحرز في
تفسير
القوانين
الجنائية بأن
لا تحمل
عباراتها
أكثر مما
تحتمل وأنه
متى كانت
عبارة
القانون
واضحة
الدلالة على
مراد الشرع
فإنه يجب قصر
تطبيقها على
ما يتأدى مع
صريح النص
الواجب
تطبيقه.
وكان
النص في
المادة 218/1من
قانون
الإجراءات
الجزائية على
أن " يجمع
الرئيس
الآراء ويبدأ
بأحدث القضاة
فالأقدم ثم
يبدى رأيه
وتصدر
الأحكام
بأغلبية
الآراء فيما
عدا الأحكام
الصادرة
بالإعدام ... "
وكانت المادة
219 من ذات
القانون تقضى
بأنه " يجب على
المحكمة عند
النطق بالحكم
أن تودع قلم
الكتاب
مسودته
المشتملة على
أسبابه
موقعاً عليها
من الرئيس
والقضاة
ويوقع على
نسخة الحكم
الأصلية في
أقرب وقت رئيس
المحكمة
وكاتبها " مما
مفاده وضوح
عبارة النصين
أن خطاب
المشرع فيهما
موجه إلى
المحكمة التي
تكون مشكلة من
رئيس وأعضاء
ولا
ينصرف حكم
المادة 219 إلى
الأحكام
الصادرة من
قاضي فرد ولو
قصد المشرع
غير ذلك لأضاف
إلى نص المادة
219 عبارة تفيد
توقيع القاضي
على النسخة
الأصلية حتى
يفصح عن
انصراف حكمه
إلى الأحكام
الصادرة من
قاضي
فرد.
لما كان ذلك
وكان
الحكم المؤيد
بالحكم
المطعون فيه
قد صدر من قاضي
فرد واستوفت
النسخة
الأصلية
أوضاعها
الشكلية
المقررة
قانوناً
وموقع عليها
من القاضي
الذي أصدر
الحكم ومن ثم
فإن دفع
النيابة
العامة
ببطلان الحكم
المطعون فيه
يكون على غير
أساس متعين
الرفض.
وحيث
إن الطاعن
أقام طعنه على
سببين ينعى
بالسبب الأول
على الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون ذلك
أن الطاعن – من
الجنسية
البنغالية ،
ويجهل اللغة
العربية ، وأن
الأوراق قد
خلت بما يفيد
بأن أقوال
الطاعن قد
أخذت بمترجم
أمام محكمة
الموضوع
بدرجتيها مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي غير
مقبول ذلك أنه
من المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة –
أن
الدفع ببطلان
إجراءات
المحاكمة
لعدم وجود
مترجم هو من
الدفوع
القانونية
المختلطة
بواقع فلا
يجوز إثارتها
أمام هذه
المحكمة لأول
مرة ما لم يكن
دفع بها أمام
محكمة
الموضوع . ولما
كان ذلك وكان
الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أن الطاعن لم
يثر هذا الدفع
أمام محكمة
الموضوع
بدرجتيها
فإنه يكون غير
مقبول
باعتباره
سبباً جديداً
تعلق بواقع لم
يسبق طرحه
أمام محكمة
الموضوع ومن
ثم لا يجوز
إثارته أمام
هذه المحكمة
ويضحى النعي
على غير أساس
متعين الرفض.
وبالسبب
الثاني ينعى
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والقصور في
التسبيب
ومخالفة
الثابت
بالأوراق ذلك
أنه دان
الطاعن رغم أن
الأوراق جاءت
خلواً من أن
المكفول قد
عمل لدى غير
الكفيل وأن
الطاعن تركه
يعمل لدى
الغير وأن
الحكم استند
على المادة 21
وهي غير
منطبقة على
واقعة
الاتهام مما
يعيبه
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن النعي في
غير محله ذلك
أنه من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة –
أن
لمحكمة
الموضوع
السلطة في
تحصيل فهم
الواقع
وتقدير
الأدلة
وأن
للقاضي
الجنائي أن
يبنى الإدانة
على أي دليل
مطروح في
الدعوى متى
كان مستوفياً
شروط صحته
وقبوله كدليل
في الإثبات
ولم يكن
القانون
يلزمه بدليل
معين.
وكانت المادة
34 مكرر 1/1 من
المرسوم
الصادر
بقانون
إتحادي رقم 7
لسنة 2007 بتعديل
بعض أحكام
القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 1973 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب قد
نصت على " أنه
يعاقب بغرامة
مقدارها ( 50000 )
خمسون ألف
درهم كل من
استخدم
أجنبياً على
غير كفالته
دون الالتزام
بالشروط
والأوضاع
المقررة لنقل
الكفالة أو
دون الحصول
على التصريح
اللازم بذلك
ويعاقب
الكفيل بذات
العقوبة
المنصوص
عليها في
الفقرتين
السابقتين من
هذا البند إذا
لم يقم بتشغيل
مكفوله أو
تركه يعمل لدى
الغير دون
إتباع
الإجراءات
القانونية
المقررة لذلك.
كما نصت
المادة 11 من
القانون
المعدل على
أنه إذا كانت
التأشيرة
للعمل لدى أي
شخص أو مؤسسة
فلا يحق
لصاحبها أن
يعمل لدى غير
الشخص أو في
غير المؤسسة
إلا بموافقته
أو بموافقتها
الخطية
وموافقة
إدارة الهجرة
والجنسية على
ذلك " ومفاد
هذا النص أن
الأجنبي الذي
يحصل على
تأشيرة للعمل
لدى أي شخص أو
مؤسسة يلتزم
بالعمل لدى
هذا الشخص أو
هذه المؤسسة
ولا يحق له
العمل لدى
غيرها إلا
بشرطين الشرط
الأول موافقة
خطية من الشخص
أو المؤسسة
على العمل لدى
الغير والشرط
الثاني
موافقة إدارة
الجنسية ، وقد
عاقبت المادة
34 مكرر 1 من
الفقرة
الأخيرة
الكفيل بذات
العقوبة إذا
امتنع عن
تشغيل مكفوله
أو تركه يعمل
لدى الغير دون
إتباع
الإجراءات
القانونية
المقررة لذلك
، لما كان ذلك
وكان
الحكم
المطعون فيه
أقام قضاءه
أخذاً مما
قرره المتهم
الأول (
المكفول) بأنه
دخل البلاد
ولم يعمل لدى
كفيله طيلة
فترة بقائه في
البلاد التي
تجاوز السبعة
اشهر وكان
يعمل لحسابه
الخاص ورتب
على ذلك ثبوت
التهمة وأن
الطاعن تركه
يعمل لدى
الغير دون أن
يقوم
بالتعميم
عليه وهو الذي
تتوافر به
الجريمة
المعاقب
عليها
قانوناً وكان
ذلك بأسباب
سائغة لها
أصلها الثابت
بالأوراق
وتكفي لحمل
قضاء
الحكم
ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن
بوجه النعي
ينحل إلى جدل
موضوعي فيما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة التقدير
فيه ويضحى
النعي على غير
أساس متعين
الرفض.