الطعن
رقم
198
لسنة
2009 لسنة 2010
صادر
بتاريخ
24/02/2010
(جزائي)
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي
الدكتور
/
عبد
الوهاب
عبدول
–
رئيس
المحكمة،
وعضوية
السادة
القضاة
/
رانفي
محمد ابراهيم
وأحمد عبد
الحميد
حامد.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,35
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,28
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,28
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,35
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,35
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,28
إبعاد
. مسئولية "
موانع
المسئولية " .
حكم " تسبيب
سائغ " . نقض "
مالايقبل من
الأسباب". .
-
جريمة العودة
بعد سبق
الإبعاد . مناط
تحققها؟ .
-
تكرار
الجريمة
بتكرار
الدخول ما دام
لم يحصل على
الأذن الخاص .
لا يحول قيام
الجريمة سبق
إدانة الجاني
عن واقعة
مماثلة في
تاريخ آخر.
-
الأذن الخاص
بالدخول لا
يفترض ولا
يستخلص ضمنا
ولا يقوم مقام
الحصول على
تأشيره عمل.
-
انتهاء الحكم
المطعون فيه
إدانة الطاعن
بالتهمة
المسندة إليه
لتوافر
أركانها
وثبوت أدلتها
وعدم توافر
مانع من موانع
المسئولية
عنها أو سبب من
أسباب إباحـة .
صحيح في
القانون.
لما
كانت جريمة "
العودة بعد
سبق الأبعاد "
المنصوص
عليها في مواد
الاتهام ،
يتحقق نموذجه
القانوني
بتوافر ركنه
المادي
القائم على
دخول الأجنبي
المبعد أقليم
الدولة
دخولاً
مادياً، وعدم
حصوله على إذن
خاص بذلك
وركنه
المعنوي
المتمثل في
علم الجاني (
المبعد ) بأنه
يدخل إقليم
دولة سبق له
وأن أبعد عنها
وأنه لا يحمل
إذنا خاصاً
يبيح له هذا
الدخول ،
وإرادته
العامدة لهذا
الدخول غير
المشروع . وأنه
لا يحول دون
قيام هذه
الجريمة أن
يكون الجانـي (
المبعد ) سبق
إدانته عن
واقعة مماثلة
في تاريخ آخر،
إذ أن هذه
الجريمة
تتكرر بتكرار
الدخول مادام
أنه لم يحصل
على الإذن
الخاص الذي لا
يفترض ولا
يستخلص ضمناً
ولا يقوم
مقامه حصـول
الجاني (
المبعد ) على
تأشيرة عمل .
وإذ خلص الحكم
المطعون فيه
إلى إدانة
الطاعن عن
التهمة
المسندة إليه
لتوافر
أركانها
القانونية
وثبوت أدلتها
وعدم توافر
مانع من موانع
المسئولية
عنها أو سبب من
أسباب
الإباحة ،
فإنه يكون
موافقاً
لصحيح
القانون.
حيث
إن الوقائع –
على ما يبين من
الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق –
تتحصل في أن
النيابة
العامة أحالت
الطاعن إلى
المحاكمة
الجزائية
بوصف أنه
بتاريخ سابق
على 2/3/2009 بدائرة
عجمان: عاد إلى
البلاد بعد
سبق أبعاده
بحكم قضائي،
دون الحصول
على إذن خاص من
وزير
الداخلية.
وطلبت
عقابه
بالمواد : 1، 28، 35
من القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 1973
المعدّل
بالقانون رقم
13 لسنة 1996 بشأن
دخول وإقامة
الأجانب.
ومحكمة
أول درجة قضت
في 10/3/2009 بتغريم
الطاعن ألف
درهم
والإبعــاد،
استأنف
الطاعن قضاء
محكمة الدرجة
الأولى
بالاستئناف
رقم 284 لسنة 2009
جزاء استئناف
عجمان.
ومحكمة
عجمان
الاتحادية
الإستئنافية
قضت في 10/3/2009
بالتأييد،
فأقام الطاعن
طعنه
المطروح.
وحيث
إن مبنى الطعن
بسببيه يقوم
على تخطئة
الحكم
المطعون فيه
لقضائه
بإدانة
الطاعن عن
تهمة العودة
إلى البلاد
بعد سبق
إبعاده دون
الحصول على
إذن خاص
بالعودة.
حال
أنه أدين عن
هذه التهمة
بالجنحة رقم 1207
لسنة 2003 جزاء
عجمان لسبق
إبعاده
بالحكم
الصادر في
الجنحة رقم 488
لسنة 1983 جزاء
الشارقة
بتاريخ 9/4/1983، وأن
حصوله (الطاعن)
على تأشيرة
عمل بعد
إبعاده
وعودته يعني
إذناً ضمنياً
بالعودة، وهو
ما لم يفطنه
الحكم
المطعون فيه
مما يعيبه بما
يوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد، ذلك
أن
جريمة " العودة
بعد سبق
الأبعاد "
المنصوص
عليها في مواد
الاتهام،
يتحقق نموذجه
القانوني
بتوافر ركنه
المادي
القائم على
دخول الأجنبي
المبعد أقليم
الدولة
دخولاً
مادياً، وعدم
حصوله على إذن
خاص بذلك
وركنه
المعنوي
المتمثل في
علم الجاني
(المبعد) بأنه
يدخل أقليم
دولة سبق له
وأن أبعد عنها
وأنه لا يحمل
إذنا خاصاً
يبيح له هذا
الدخول،
وإرادته
العامده لهذا
الدخول غير
المشروع.
وأنه
لا
يحول دون قيام
هذه الجريمة
أن يكون
الجانـي
(المبعد) سبق
إدانته عن
واقعة مماثلة
في تاريخ آخر،
إذ أن هذه
الجريمة
تتكرر بتكرار
الدخول مادام
أنه لم يحصل
على الأذن
الخاص الذي لا
يفترض ولا
يستخلص ضمناً
ولا يقوم
مقامه حصـول
الجـاني
(المبعد) على
تأشيرة
عمل.
وإذ
خلص الحكم
المطعون فيه
إلى إدانة
الطاعن عن
التهمة
المسندة إليه
لتوافر
أركانها
القانونية
وثبوت أدلتها
وعدم توافر
مانع من موانع
المسئولية
عنها أو سبب من
أسباب
الإباحة،
فإنه يكون
موافقاً
لصحيح
القانون، مما
يتعين معه رفض
الطعن.