الطعن رقم 198 لسنة 2009 لسنة 2010
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبد الوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبد الحميد حامد.
1- الركنين المادي والمعنوي في جريمة العودة بعد سبق الابعاد.
2- لا يحول قيام جريمة العودة بعد سبق الابعاد سبق ادانة الجاني عن واقعة مماثلة في تاريخ آخر.
3- اعتبار الحكم موافقا لصحيح القانون لادانة الطاعن في جريمة العودة بعد سبق الابعاد لتوافر اركانها وثبوت ادلتها وعدم توافر مانع من موانع المسئولية او سبب من اسباب الاباحة.
إبعاد . مسئولية " موانع المسئولية " . حكم " تسبيب سائغ " . نقض " مالايقبل من الأسباب". .
- جريمة العودة بعد سبق الإبعاد . مناط تحققها؟ .
- تكرار الجريمة بتكرار الدخول ما دام لم يحصل على الأذن الخاص . لا يحول قيام الجريمة سبق إدانة الجاني عن واقعة مماثلة في تاريخ آخر.
- الأذن الخاص بالدخول لا يفترض ولا يستخلص ضمنا ولا يقوم مقام الحصول على تأشيره عمل.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه لتوافر أركانها وثبوت أدلتها وعدم توافر مانع من موانع المسئولية عنها أو سبب من أسباب إباحـة . صحيح في القانون.
لما كانت جريمة " العودة بعد سبق الأبعاد " المنصوص عليها في مواد الاتهام ، يتحقق نموذجه القانوني بتوافر ركنه المادي القائم على دخول الأجنبي المبعد أقليم الدولة دخولاً مادياً، وعدم حصوله على إذن خاص بذلك وركنه المعنوي المتمثل في علم الجاني ( المبعد ) بأنه يدخل إقليم دولة سبق له وأن أبعد عنها وأنه لا يحمل إذنا خاصاً يبيح له هذا الدخول ، وإرادته العامدة لهذا الدخول غير المشروع . وأنه لا يحول دون قيام هذه الجريمة أن يكون الجانـي ( المبعد ) سبق إدانته عن واقعة مماثلة في تاريخ آخر، إذ أن هذه الجريمة تتكرر بتكرار الدخول مادام أنه لم يحصل على الإذن الخاص الذي لا يفترض ولا يستخلص ضمناً ولا يقوم مقامه حصـول الجاني ( المبعد ) على تأشيرة عمل . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن عن التهمة المسندة إليه لتوافر أركانها القانونية وثبوت أدلتها وعدم توافر مانع من موانع المسئولية عنها أو سبب من أسباب الإباحة ، فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ سابق على 2/3/2009 بدائرة عجمان: عاد إلى البلاد بعد سبق أبعاده بحكم قضائي، دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية. وطلبت عقابه بالمواد : 1، 28، 35 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدّل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 بشأن دخول وإقامة الأجانب. ومحكمة أول درجة قضت في 10/3/2009 بتغريم الطاعن ألف درهم والإبعــاد، استأنف الطاعن قضاء محكمة الدرجة الأولى بالاستئناف رقم 284 لسنة 2009 جزاء استئناف عجمان. ومحكمة عجمان الاتحادية الإستئنافية قضت في 10/3/2009 بالتأييد، فأقام الطاعن طعنه المطروح.
وحيث إن مبنى الطعن بسببيه يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه لقضائه بإدانة الطاعن عن تهمة العودة إلى البلاد بعد سبق إبعاده دون الحصول على إذن خاص بالعودة. حال أنه أدين عن هذه التهمة بالجنحة رقم 1207 لسنة 2003 جزاء عجمان لسبق إبعاده بالحكم الصادر في الجنحة رقم 488 لسنة 1983 جزاء الشارقة بتاريخ 9/4/1983، وأن حصوله (الطاعن) على تأشيرة عمل بعد إبعاده وعودته يعني إذناً ضمنياً بالعودة، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن جريمة " العودة بعد سبق الأبعاد " المنصوص عليها في مواد الاتهام، يتحقق نموذجه القانوني بتوافر ركنه المادي القائم على دخول الأجنبي المبعد أقليم الدولة دخولاً مادياً، وعدم حصوله على إذن خاص بذلك وركنه المعنوي المتمثل في علم الجاني (المبعد) بأنه يدخل أقليم دولة سبق له وأن أبعد عنها وأنه لا يحمل إذنا خاصاً يبيح له هذا الدخول، وإرادته العامده لهذا الدخول غير المشروع. وأنه لا يحول دون قيام هذه الجريمة أن يكون الجانـي (المبعد) سبق إدانته عن واقعة مماثلة في تاريخ آخر، إذ أن هذه الجريمة تتكرر بتكرار الدخول مادام أنه لم يحصل على الأذن الخاص الذي لا يفترض ولا يستخلص ضمناً ولا يقوم مقامه حصـول الجـاني (المبعد) على تأشيرة عمل. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن عن التهمة المسندة إليه لتوافر أركانها القانونية وثبوت أدلتها وعدم توافر مانع من موانع المسئولية عنها أو سبب من أسباب الإباحة، فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون، مما يتعين معه رفض الطعن.

* * *