الطعن رقم 109 لسنة 2009 لسنة 2010
هيئة المحكمة: الرئيس مجدي زين العابدين والمستشاران رانفي محمد ابراهيم واحمد عبد الحميد حامد.
1- وجوب تطبيق القوانين الجنائية حسب مضمون عباراتها الواضحة عملاً بمبدأ التحرر في تفسير القوانين الجنائية.

قانون اتحادي رقم 5: بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة (مادة 1)
2- اعتبار مسألة صدور الاحكام بأغلبية الاراء ومسألة توقيع الرئيس والمستشارين على مسودة الحكم ونسخته الاصلية في قانون الاجراءات الجزائية من المسائل المتعلقة فقط بالمحاكم المشكلة من رئيس واعضاء.
3- عدم بطلان الحكم الصادر في جريمة سماح الكفيل للعامل الاجنبي العمل لدى الغير لثبوت استيفائه الاوضاع الشكلية المقررة قانوناً وتوقيعه حسب الاصول القانونية.
4- وجوب ورود الادلة المبني عليها الحكم في مجموعها مؤيدة للحكم ومنتجة في اقتناع المحكمة.
5- اعتبار الادلة في المواد الجزائية متساندة ومكملة لبعضها كونه على القاضي النظر اليها بمجموعها كوحدة متكاملة.
6- شروط عمل الأجنبي لدى غير الكفيل.
7- اعتبار الكفيل خاضعاً للعقوبة في حال امتناعه عن تشغيل الاجنبي المكفول لديه او تركه العمل لدى الغير.
8- صحة الحكم القاضي بإدانة كفيل العامل الاجنبي لسماحه لهذا الاخير بالعمل لدى الغير استناداً الى اعتراف المكفول وعدم تقديم الكفيل الدليل على اتباعه الاجراءات القانونية بشأن هذه المسألة.
(1) قانون " تفسيره " . حكم " إصداره " " بطلانه " . بطلان . نسخة الحكم الأصلية . نقض " مالا يقبل من الأسباب " .
- وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية . بعدم تحميل عبارتها أكثر مما تحتمل . وضوح عبارة القانون لمراد الشارع . وجوب قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح النص واجب التطبيق..
- النص في المادة 218/1 من قانون الإجراءات الجزائية بكيفية إبداء الآراء في إصدار الأحكام بأغلبية آراء القضاة فيما عدا أحكام الإعدام وما تقضى به المادة 219 من ذات القانون بما توجبه بإيداع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة وتوقيع الرئيس على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت وكاتبها . مفاده . وضوح عبارة النصبين بتوجيهما للمحكمة المشكلة من رئيس وأعضاء دون القاضي الفرد وإلا لا أفصح المشرع بذلك بإيراد عبارة في النص.
- نعي النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون لتأييده الحكم المستأنف لعدم وجود نسخة الحكم الأصلية . غير مقبول . مادام صدر الحكم من قاضي فرد استوفت فيه مسودته أوضاعها الشكلية المقررة قانونا موقع عليها من القاضي مصدرة.
(2) اثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " . قانون " تفسيره " .
- تساند الأدلة في المواد الجزائية . مؤداه ؟
- الأدلة التي يعول عليها . غير لازم فيها أن ينبىء كل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى . كفاية أن تكون في مجموعها مؤيدة لما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة فيما انتهت إليه.
(3) قانون " تفسيره " . كفالة . أجانب . حكم " تسبيب سائغ".
- الأجنبي الحاصل على تأشيرة للعمل لدى شخص أو مؤسسة . للعمل لدى غيرهما . شرطه؟
- امتناع الكفيل تشغيل المكفول أو تركه يعمل لدى الغير دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك أثره : معاقبته قانونا.
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية بأن لا تحمل عباراتها أكثر مما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة في الدلالة على مراد الشارع فإنه يجب قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح النص الواجب تطبيقه. لما كان النص في المادة 218/1 من قانون الإجراءات الجزائية على أن يجمع الرئيس الآراء ، ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدى رأيه وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام وكانت المادة 219 من ذات القانون تقضى بأنه يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم الكتاب مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها . مما مفاده وضوح عبارة النصين أن خطاب المشرع فيهما موجه إلى المحكمة التي تكون مشكلة من رئيس وأعضاء ولا ينصرف حكم المادة 219 إلى الأحكام الصادرة من قاضي فرد ولو قصد المشرع غير ذلك لأضاف إلى نص المادة 219 عبارة تفيد توقيع القاضي على النسخة الأصلية حتى يفصح عن انصراف حكمه إلى الأحكام الصادرة من قاضي فرد . لما كان ذلك وكان الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدر من قاضي فرد واستوفت مسودة الحكم أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً وموقع عليها من القاضي الذي أصدر الحكم ومن ثم فإن دفع النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم وجود النسخة الأصلية لحكم محكمة أول درجة يكون على غير أساس.
2- من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأدلة التي يعول عليها الحكم لا يلزم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى وإنما يكفي أن تكون في مجموعها مؤيدة إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة بما انتهت إليه . كما أنه من المقرر أيضاً أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤيدة إلى ما قصد منها ومنتجة في إكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
3- لما كانت المادة 34 مكرر 1/1 من المرسوم الصادر بقانون إتحادي رقم 7 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب قد نصت على أنه يعاقب بغرامة مقدارها ( 50.000 ) خمسون ألف درهم كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك . وتكون العقوبة الحبس والغرامة مقدارها خمسون ألف درهم في حالة العود . ويعاقب الكفيل بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم يتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك . كما نصت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المعدل على أنه إذا كانت التأشيره للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير الشخص أو في غير المؤسسة إلا بموافقته أو بموافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك " ، ومفاد هذا النص أن الأجنبي الذي يحصل على تأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة يلتزم بالعمل لدى هذا الشخص أو في هذه المؤسسة ولا يحق له العمل لدى غيرها إلا بشرطين الشرط الأول موافقة خطية من الشخص أو المؤسسة على العمل لدى الغير والشرط الثاني موافقة إدارة الجنسية ، وقد عاقبت المادة 34 مكرر(1) في الفقرة الأخيرة الكفيل بذات العقوبة إذا امتنع عن تشغيل مكفولة أو تركه يعمل لدى الغير دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك – لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن مكفول الطاعن " عبد الرحمن محمد عبد الرحمن " وهو هندي الجنسية قد دخل الدولة عبر مطار الشارقة بتصريح عمل على منشأة التراث الحضاري لمقاولات التكسية والأرضيات بالشارقة للعمل لديها بمهنة صباغ وأن المنشأة لم تقم بتشغيله لعدم وجود عمل لديها وظل مدة ستة أشهر يعمل لحسابه الشخصي بنظام اليومية وهو ما أقر به المكفول في اعترافاته بالتحقيقات وأمام محكمة أول درجة وأدانت المحكمة الطاعن بموجب ذلك إعمالاً للقواعد المقررة قانوناً والتي سبق إيرادها وكانت الأوراق خلواً في ثمة دليل على مناهضة ما قرر به المكفول ، كما لم يقدم الطاعن مايدل على أنه قد إتبع الإجراءات التي نص عليها القانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بالجريمة المسندة إليه فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بوصفه أنه بتاريخ سابق 16/9/2008م بدائرة الشارقة.
بصفته كفيلاً للأجنبي المذكور بالمحضر لم يشغله وتركه يعمل لدى الغير دون الإبلاغ عنه وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 11/،1/2، 34 مكرر 1/1 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والمعدل بمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 .
بتاريخ 12/10/2008 قضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم الطاعن خمسين ألف درهـــم . عارض الطاعن في الحكم الغيابي وبتاريخ 22/2/2009 قضت محكمة أول درجة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه ، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 366/2009 وبتاريخ 8/4/2009 قضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن المائل . قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم المطعون فيه للبطلان ذلك أنه أحال إلى حكم محكمة أول درجة الباطل لعدم وجود نسخة الحكم الأصلية .
وحيث إن نعى النيابة العامة غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية بأن لا تحمل عباراتها أكثر مما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة في الدلالة على مراد الشارع فإنه يجب قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح النص الواجب تطبيقه. لما كان النص في المادة 218/1 من قانون الإجراءات الجزائية على أن يجمع الرئيس الآراء ، ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدى رأيه وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام وكانت المادة 219 من ذات القانون تقضى بأنه يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم الكتاب مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها . مما مفاده وضوح عبارة النصين أن خطاب المشرع فيهما موجه إلى المحكمة التي تكون مشكلة من رئيس وأعضاء ولا ينصرف حكم المادة 219 إلى الأحكام الصادرة من قاضي فرد ولو قصد المشرع غير ذلك لأضاف إلى نص المادة 219 عبارة تفيد توقيع القاضي على النسخة الأصلية حتى يفصح عن انصراف حكمه إلى الأحكام الصادرة من قاضي فرد . لما كان ذلك وكان الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه قد صدر من قاضي فرد واستوفت مسودة الحكم أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً وموقع عليها من القاضي الذي أصدر الحكم ومن ثم فإن دفع النيابة العامة ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم وجود النسخة الأصلية لحكم محكمة أول درجة يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من إعترافه أمام محكمة أول درجة واعتبر هذا الإعتراف دعامة لقضائه مع أن الأوراق جاءت خلواً من هذا الإعتراف خاصة وأن المكفول كان يعمل بمؤسسة الطاعن منذ 16/1/2006 حسبما هو مثبت بعقد عمله الموثق وبطاقة عمله المرفقة بالأوراق وهو ما يدحض قول المكفول في أن الطاعن تركه بدون عمل كما وأنه تم ضبط المكفول أثناء فترة إجازته ومن ثم فقد جاء الحكم المطعون فيه بعبارات عامة معماة لا تصلح أن تكون دليلاً على إدانته إذ أن ضبط المكفول وهو يبيع المشروبات الكحولية ولحسابه الشخصي لا يكفي في الدلالة على عدم تشغيل المكفول وتركه يعمل لدى الغير مما يجعل الحكم معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأدلة التي يعول عليها الحكم لا يلزم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى وإنما يكفي أن تكون في مجموعها مؤيده إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة بما انتهت إليه . كما أنه من المقرر أيضاً أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤيدة إلى ما قصد منها ومنتجة في اكتمال قناعة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . ولما كانت المادة 34 مكرر 1/1 من المرسوم الصادر بقانون إتحادي رقم 7 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب قد نصت على أنه يعاقب بغرامة مقدارها ( 50.000 ) خمسون ألف درهم كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك . وتكون العقوبة الحبس والغرامة مقدارها خمسون ألف درهم في حالة العود . ويعاقب الكفيل بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم يتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك . كما نصت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المعدل على أنه إذا كانت التأشيره للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير الشخص أو في غير المؤسسة إلا بموافقته أو بموافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك " ، ومفاد هذا النص أن الأجنبي الذي يحصل على تأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة يلتزم بالعمل لدى هذا الشخص أو في هذه المؤسسة ولا يحق له العمل لدى غيرها إلا بشرطين الشرط الأول موافقة خطية من الشخص أو المؤسسة على العمل لدى الغير والشرط الثاني موافقة إدارة الجنسية ، وقد عاقبت المادة 34 مكرر(1) في الفقرة الأخيرة الكفيل بذات العقوبة إذا امتنع عن تشغيل مكفولة أو تركه يعمل لدى الغير دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك – لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن مكفول الطاعن " عبد الرحمن محمد عبد الرحمن " وهو هندي الجنسية قد دخل الدولة عبر مطار الشارقة بتصريح عمل على منشأة التراث الحضاري لمقاولات التكسية والأرضيات بالشارقة للعمل لديها بمهنة صباغ وأن المنشأة لم تقم بتشغيله لعدم وجود عمل لديها وظل مدة ستة أشهر يعمل لحسابه الشخصي بنظام اليومية وهو ما أقر به المكفول في اعترافاته بالتحقيقات وأمام محكمة أول درجة وأدانت المحكمة الطاعن بموجب ذلك إعمالاً للقواعد المقررة قانوناً والتي سبق إيرادها وكانت الأوراق خلواً في ثمة دليل على مناهضة ما قرر به المكفول ، كما لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه قد اتبع الإجراءات التي نص عليها القانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه بالجريمة المسندة إليه فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى تعييب الطاعن عليه في هذا الشأن على غير أساس.

* * *