الطعن رقم 108 لسنة 2009 لسنة 2010
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / مجدي زين العابدين محمد – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد ابراهيم واحمد عبد الحميد حامد.
1- الاعتداد بمحضر الجلسة لاثبات تاريخ اصدار الحكم والنطق به وليس بمسودة الحكم او نسخته الاصلية.
2- العبرة بالتاريخ المثبت بمحضر الجلسة لاحتساب مواعيد الطعن بالحكم.
3- وجوب تضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة محصة الادلة والطلبات والدفوع الجوهرية.
4- تعريف الدفاع الجوهري.
5- عدم معاقبة الكفيل عند عدم علمه بعمل العامل لدى الغير.
6- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع لالتفاته عن الدفاع الجوهري للكفيل المتضمن انتفاء علمه بعمل العامل لدى الغير الثابت عدم استطاعته العمل استنادا الى المستندات الطبية.
(1) دفوع " الدفع بعدم قبول الطعن " . نيابة عامة . طعن " ميعاده " . حكم " ايداعه".
- التاريخ الذي يثبت به تاريخ إصدار الحكم . ما ثبت من تاريخ بمحضر الجلسة دون مسودة الحكم أو نسخته الأصلية . أساس ذلك؟
- ميعاد الطعن في الأحكام الجزائية ثلاثين يوما. أساس احتسابه ؟ المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية .
(2) حكم " بيانات التسبيب " . دفاع " الجوهري " " ما يعد اخلال بحق الدفاع " . نقض " ما يقبل من الأسباب".
- وجوب تضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداه.
- الدفاع الجوهري . ما يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام . وجوب تعرض المحكمة له و قسطه حقه في الرد . مخالفة ذلك . قصور مبطل للحكم . وإخلال بحق الدفاع.
(3) كفالة . عمال . قانون " تفسيره ".حكم " تسبيب معيب ".نقض " ما يقبل من الأسباب".
- ترك المكفول يعمل لدى الغير . أثره . معاقبته كفيله . شرط ذلك علمه بهذا العمل أساس ذلك؟ المادة 34 مكرر.
- دفاع الكفيل غرض العامل وعدم استطاعته للعمل ومنحه اجازة لذلك وعدم علمه بعمله لدى الغير وطلبه بالكشف الطبي للوقوف على حقيقة هذا الدفاع . جوهري . التفات الحكم ايراده والرد عليه ودلالة المستندات الطبية المقدمة واكتفاءه قوله أنه دفاع واهي لا يجمله للخروج من هذه الورطه والتحايل على القانون وتستبعده المحكمة ولا تأخذ به . قصور وإخلال بحق الدفاع.
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الذي يعتد به في إثبات تاريخ إصدار الحكم والنطق به والذي يبدأ منه احتساب مواعيد الطعن وغيرها هو ما ثبت بمحضر الجلسة وليس ما ثبت في مسودة الحكم أو نسخته الأصلية ، إذ يعتبر الثابت في أيهما على خلاف الثابت في محضر الجلسة مجرد خطأ مادي لا يرتب أثراً باعتبار أن محضر الجلسة هو المرجع المعَّول عليه في إثبات هذا البيان . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى حجزت ليصدر فيها الحكم بتاريخ 30/3/2009 وبذات التاريخ صدر الحكم حسبما أثبته محضر جلسة النطق بالحكم ومن ثم فإن التاريخ الذي يعتد به لإحتساب مواعيد الطعن هو ما أثبت بمحضر الجلسة إذ أن التاريخ المثبت في نسخة الحكم الأصلية قد جاء خلاف ذلك ، ومن ثم تكون العبرة بالتاريخ المثبت بمحضر الجلسة ولا يعدو أن يكون التاريخ المثبت بالنسخة الأصلية مجرد خطأ مادي – وكان الطاعن قد قدم طعنه في يوم الأحد الموافق 10/5/2009 وأن النص بالمادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية أن ميعاد الطعن ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري ويضاف إليه ميعاد مسافة مقداره عشرة أيام لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة عملاً بنص المادة 331 من ذات القانون . وحالة أن آخر ميعاد لإقامة الطعن في 9/5/2009 قد صادف عطلة وأقيم في يوم الأحد 10/5/2009 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً كافة أوضاعه الشكلية ويضحى دفع النيابة العامة على غير أساس.
2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الإتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.
3- لما كان النص بالمادة 34 مكرر (1):- يعاقب بغرامة مقدارها ( 000 50 ) خمسون ألف درهم كل من استخدم أجنبيا على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها ( 000 50 ) خمسون ألف درهم في حالة العود . ويعاقب الكفيل بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك ، بما مفاده أن ترك العامل يعمل لدى الغير يكون بعلم الكفيل فإذا انتفى هذا العلم وعمل المكفول دون علم الكفيل وثبت ذلك فإنه يمتنع عقابه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بمذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن العامل كان مريضاً وأنه لا يستطيع العمل ومنحه إجازة لهذا السبب وتمسك بعدم علمه بأن العامل يعمل لدى الغير وطلب إرساله للكشف الطبي للوقوف على حقيقة دفاعه وكان هذا الدفاع جوهرياً – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يأخذ بدلالة المستندات الطبية المقدمة من الطاعن أو يرد عليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه (( فإن ما قدمه فرضاً بحافظه مستنداته ما هو إلا دفاع واهي تم ليحمله للخروج من هذه الورطة والتحايل على القانون مما تستبعده هذه المحكمة ولا تأخذ به )) وهو ما لا يصلح رداً ولا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ سابق علـى 3/ 10/2008 بدائرة الشارقة بصفته كفيلاً لعاملين وعن منشأة الرضا لمقاولات التكسية والأرضيات لم يقم بتشغيلهما وتركهما يعملان لدى الغير دون البلاغ عنهما، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1، 34 مكرر 1/1 من قانون دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته.
بتاريخ 23/2/2009 قضت محكمة أول درجة حضورياً بغرامة الطاعن خمسين ألف درهم لتركه عامل واحد وبراءته عن ترك العامل الآخر. استأنف الطاعن الحكم بالطعن رقم 412/2009. جزائي وبتاريخ 23/3/2009 ( التاريخ الموجود على النسخة الأصلية للحكم ) قضت محكمة استئناف الشارقة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانوناً فإن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الذي يعتد به في إثبات تاريخ إصدار الحكم والنطق به والذي يبدأ منه احتساب مواعيد الطعن وغيرها هو ما ثبت بمحضر الجلسة وليس ما ثبت في مسودة الحكم أو نسخته الأصلية، إذ يعتبر الثابت في أيهما على خلاف الثابت في محضر الجلسة مجرد خطأ مادي لا يرتب أثراً باعتبار أن محضر الجلسة هو المرجع المعَّول عليه في إثبات هذا البيان. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى حجزت ليصدر فيها الحكم بتاريخ 30/3/2009 وبذات التاريخ صدر الحكم حسبما أثبته محضر جلسة النطق بالحكم ومن ثم فإن التاريخ الذي يعتد به لاحتساب مواعيد الطعن هو ما أثبت بمحضر الجلسة إذ أن التاريخ المثبت في نسخة الحكم الأصلية قد جاء خلاف ذلك، ومن ثم تكون العبرة بالتاريخ المثبت بمحضر الجلسة ولا يعدو أن يكون التاريخ المثبت بالنسخة الأصلية مجرد خطأ مادي – وكان الطاعن قد قدم طعنه في يوم الأحد الموافق 10/5/2009 وأن النص بالمادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية أن ميعاد الطعن ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري ويضاف إليه ميعاد مسافة مقداره عشرة أيام لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة عملاً بنص المادة 331 من ذات القانون. وحالة أن آخر ميعاد لإقامة الطعن في 9/5/2009 قد صادف عطلة وأقيم في يوم الأحد 10/5/2009 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً كافة أوضاعه الشكلية ويضحى دفع النيابة العامة على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الوحيد مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن العامل كان مريضاً ولا يستطيع أداء العمل وفق المستندات الطبية المقدمة وأنه أعطاه أجازة مرضية لهذا السبب ومن ثم فإن قيام العامل بالعمل لدى الغير كان على غير علم منه وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع ويقسطه حقه على الرغم من أنه دفاع جوهري – إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الإتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
وكان النص بالمادة 34 مكرر ( 1 ) :-
يعاقب بغرامة مقدارها ( 000 50 ) خمسون ألف درهم كل من استخدم أجنبيا على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها ( 000 50 ) خمسون ألف درهم في حالة العود. ويعاقب الكفيل بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذا البند إذا لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، بما مفاده أن ترك العامل يعمل لدى الغير يكون بعلم الكفيل فإذا انتفى هذا العلم وعمل المكفول دون علم الكفيل وثبت ذلك فإنه يمتنع عقابه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بمذكرة دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن العامل كان مريضاً وأنه لا يستطيع العمل ومنحه إجازة لهذا السبب وتمسك بعدم علمه بأن العامل يعمل لدى الغير وطلب إرساله للكشف الطبي للوقوف على حقيقة دفاعه وكان هذا الدفاع جوهرياً – إن صح – قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يأخذ بدلالة المستندات الطبية المقدمة من الطاعن أو يرد عليها وكان ما أورده الحكم المطعون فيه (( فإن ما قدمه فرضاً بحافظه مستنداته ما هو إلا دفاع واهي تم ليحمله للخروج من هذه الورطة والتحايل على القانون مما تستبعده هذه المحكمة ولا تأخذ به )) وهو ما لا يصلح رداً ولا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

* * *