الطعن رقم 505 لسنة 2010 لسنة 2010
هيئة المحكمة: الرئيس شهاب عبد الرحمن الحمادي والمستشاران مصطفى المفضل بنسلمون وصالح محمد السرسي.
1- اعتبار قيام قائد المركبة بمساعدة احد الاجانب للدخول الى البلاد بصورة غير مشروعة عند مركز الحدود عملاً متوافرة فيه الاركان المادية والمعنوية لجريمة ادخال الاجانب البلاد بطريقة غير شرعية.
2- سلطة المحكمة العليا في مصادرة وسيلة النقل المرتكبة بواسطتها جريمة ادخال الاجانب البلاد بصورة غير شرعية رغم تعلق حق الغير بها.
3- سلطة المحكمة العليا في تخفيف العقوبة في جريمة ادخال الاجانب البلاد بصورة غير شرعية عملاً بأحكام قانون العقوبات.
قانون " تفسيره " . أجانب . جريمة " أركانها ". الإقامة والجنسية . مصادرة.
- وجوب ابلاغ قائدي السيارات السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر ومنعهم من صعود المركبة . وتقديم أسماء الركاب والبيانات الخاصة بهم . أساس ذلك؟ المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
- معاونة المتهم أجانب بدخول الدولة بطريقة غير مشروعة بعلمه بعدم حملهم جوازات سفر أو تأشيره دخول بأن وفر لهم عبايات للتستر بها بأن يظهر فيها بمظهر إمرأة وتجاوزه الحدود . كفايته لتوافر الجريمة في حقه وإدانته.
- مصادرة وسيلة الانتقال المستخدمة في إدخال الأجانب ولو تعلق بها الغير أو ملكيتها بإسم لغير المتهم . أساس ذلك . المادة 32 من القانون سالف الذكر.
لما كانت المادة 4 من نفس القانون على قائدي السيارات ( من بين غيرهم من الأشخاص) أن يقدموا إلى الموظف المختص أسماء الركاب والبيانات الخاصة بهم وعليهم إبلاغ السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر وعليهم منعهم من الصعود إلى المركبة.
وحيث إنه وبالمخالفة لمضمون هذا النص عمد المتهم ..... إلى إعانة المدعو .....على دخول الدولة بطريقة غير مشروعة إذ لم يكن يحمل جواز سفر ولا تأشيرة دخول وكان المتهم على علم بذلك مدركا لعواقب ما ارتكبه باعتباره وفر لذلك الأجنبي عباية للتستر بها حتى يبدو في مظهر امرأة عند مركز الحدود وقد انطلقت الحيلة على مركز حدود السلطنة عند المغادرة.
-وحيث إن ما أقدم عليه المتهم تتوفر فيه الأركان المادية والمعنوية لجريمة المادة 32 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
وحيث إن إدانة المتهم بذلك ثابتة باعترافه لدى الشرطة وبأقوال المدعو محمد عمران وبشهادة كل من الشاهدين .....و...... الذين ضبطا المدعو ....... متنكرا مستعملا عباية زوجة المتهم ولا ينفع هذا الأخير ما تمسك به أمام تحقيقات النيابة من كون المدعو محمد عمران هو الذي من تلقاء نفسه استعمل العباية التي كانت بالصدفة فوق الكرسي الخلفي للسيارة فذلك ضرب من ضروب المراوغة التي لا يستقيم مع ما شهدت به الشاهدة .... التي أكدت أن المتهم هو الذي قدم لها جواز السفر الخاص بزوجته على أنه جواز سفر المرافق له ، وتعين بالتالي معاقبته من أجل ما نسب إليه وإبعاده عن البلاد عملا بالمادة 32 باعتباره أجنبي بدوره.
- وحيث أوجبت المادة 32 من القانون المذكور وفي جميع الأحوال مصادرة الوسيلة التي ارتكبت بها الجريمة حتى ولو تعلق بها حق للغير، وتقضى المحكمة بذلك ولو أن ملكية السيارة هي باسم غير المتهم إعمالا للمادة المذكورة.
المحكمة
حيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أنه وبتاريخ 13/7/2010 تقدم المتهم .....من مركز حدود مزيد يقود سيارة رقم 56345 / أحمر خصوصي أبوظبي وبجانبه امرأة تلبس عباية ومنقبة ، وقدم أوراقه الشخصية ولما طلبت منه الموظفة الشاهدة ..... الأوراق الثبوتية لمرافقته أعلمها بأنها زوجته واستظهر لها بجواز سفر زوجته المدعوة ...... ولما أصرت الشاهدة ..... على رفع نقاب المرأة المرافقة للتحقق من مطابقة الصورة أجبر المتهم على رفع النقاب فتبين أن المرافقة هي في حقيقة الأمر رجل بنغالي الجنسية لا يحمل أوراق ثبوتية وأدعى أن اسمه ..... فانطلقت الأبحاث بواسطة الموظف الشاهد ...... الذي أيد أقوال الشاهدة ...... ، واعترف المتهم ...... أن صديقا له طلب منه يوم الواقعة نقل المدعو ........ الذي وجده ينتظره بمحطة بنزين إلى الإمارات مقابل مبلغ مالي وبسبب كثرة ديونه قبل المتهم تلك المهمة وبعد أن أخذ مرافقه من المحطة متوجه به إلى مركز الحدود ألبسه عباية زوجته الموجودة دائما مع جواز سفرها بالسيارة وتمكنا من عبور مركز حدود سلطنة عمان بسلام إلا أن الأمر لم يسر كذلك عند مركز حدود الإمارات ،حيث أصرت الموظفة على الكشف على وجه المرافعة فانكشف الأمر .
- وحيث أدلى المدعو ...... بنفس ما صرح به المتهم وتم ضبط جواز سفر المرأة ......... والسيارة .
- ولدى تحقيقات النيابة أعاد المتهم اعترافه بالواقعة زاعما أن المدعو محمد عمران هو الذي أخذ من تلقاء نفسه العباية التي كانت بالكرسي الخلفي دون أن يتدخل المجيب . فقررت النيابة العامة إحالة المتهم خالد على هذه المحكمة لأنه في 13/7/2010 بدائرة العين:
- بصفته قائد وسيلة نقل – المركبة رقم 56345 أحمر خصوصي أبوظبي ادخل الأجنبي (........... ) البلاد بصورة غير مشروعة وبالمخالفة لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.
- وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 32/1 -3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
- وبإحضاره بالجلسة قدم المتهم مذكرة بدفاعه محررة من محاميته الأستاذة آمنه سيد علي طلبت فيها الحكم ببراءة المتهم واحتياطيا استعمال الرأفة ، فحجزت المحكمة الدعوى للحكم بجلسة اليوم التي فيها أصدرت حكمها الآتي:
- حيث نصت المادة 2 من قانون دخول وإقامة الأجانب أنه: "لا يجوز لأي أجنبي أن يدخل البلاد بأي طريقة ما لم يكن لديه جواز أو وثيقة سفر صالحين وتأشيرة أو أذن دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول".
- وحيث أوجبت المادة 4 من نفس القانون على قائدي السيارات ( من بين غيرهم من الأشخاص) أن يقدموا إلى الموظف المختص أسماء الركاب والبيانات الخاصة بهم وعليهم إبلاغ السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر وعليهم منعهم من الصعود إلى المركبة.
- وحيث إنه وبالمخالفة لمضمون هذا النص عمد المتهم ..... إلى إعانة المدعو .....على دخول الدولة بطريقة غير مشروعة إذ لم يكن يحمل جواز سفر ولا تأشيرة دخول وكان المتهم على علم بذلك مدركا لعواقب ما ارتكبه باعتباره وفر لذلك الأجنبي عباية للتستر بها حتى يبدو في مظهر امرأة عند مركز الحدود وقد انطلقت الحيلة على مركز حدود السلطنة عند المغادرة.
- وحيث إن ما أقدم عليه المتهم تتوفر فيه الأركان المادية والمعنوية لجريمة المادة 32 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
- وحيث إن إدانة المتهم بذلك ثابتة باعترافه لدى الشرطة وبأقوال المدعو محمد عمران وبشهادة كل من الشاهدين .....و...... الذين ضبطا المدعو ....... متنكرا مستعملا عباية زوجة المتهم ولا ينفع هذا الأخير ما تمسك به أمام تحقيقات النيابة من كون المدعو محمد عمران هو الذي من تلقاء نفسه استعمل العباية التي كانت بالصدفة فوق الكرسي الخلفي للسيارة فذلك ضرب من ضروب المراوغة التي لا يستقيم مع ما شهدت به الشاهدة .... التي أكدت أن المتهم هو الذي قدم لها جواز السفر الخاص بزوجته على أنه جواز سفر المرافق له ، وتعين بالتالي معاقبته من أجل ما نسب إليه وإبعاده عن البلاد عملا بالمادة 32 باعتباره أجنبي بدوره.
- وحيث أوجبت المادة 32 من القانون المذكور وفي جميع الأحوال مصادرة الوسيلة التي ارتكبت بها الجريمة حتى ولو تعلق بها حق للغير، وتقضى المحكمة بذلك ولو أن ملكية السيارة هي باسم غير المتهم إعمالا للمادة المذكورة.
- وحيث ومراعاة لظروف المتهم الشخصية ونظرا لكون الفقرة 8 من المادة 34 مكررا (1) حصرت منع استعمال الظروف المخففة في الجرائم المنصوص عليها بالمادة المذكورة دون غيرها ولا ترى المحكمة لذلك مانعا من معاملة المتهم بقدر من رحمة وتخفيف العقوبة عنه إعمالا للمادة 98 من قانون العقوبات.

* * *