الطعن رقم 41 لسنة 2010 لسنة 2010
هيئة المحكمة: الرئيس شهاب عبد الرحمن الحمادي والمستشاران مصطفى المفضل بنسلمون ومحمد احمد عبد القادر.
1- صحة الحكم القاضي بالادانة في جريمة ادخال الاجانب الى الدولة بصورة مخالفة لاحكام القانون ذلك استناداً الى اعتراف المتهم كونه واضحاً لا غموض فيه ومؤيداً بوقائع الضبط.
2- صحة الحكم القاضي بإيداع المتهم في جريمة ادخال الاجانب الى الدولة بصورة مخالفة للقانون مأوى علاجياً ووقف المحاكمة بحقه الى حين زوال حالة الاضطراب العقلي الطارئة عليه اثناء محاكمته والمؤدية الى عدم قدرته على الدفاع عن نفسه.
- إجراءات" المحاكمة". دفاع" الجوهري". مسئولية جنائية. خبره.
- عجز المتهم الدفاع عن نفسه لحالة جنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ عليه بعد وقوع الجريمة. اقتضاءه. وقف إجراءات رفع الدعوى أو المحاكمة لحين زوالها وإيداعه مأوى علاجيا. أساس ذلك. المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية 35 لسنة 1992.
- إثبات الطبيب الشرعي بتقريره بأن الحالة المرضية المصاب بها المتهم طرأت عليه أثناء المحاكمة بما تجعله غير قادر للدفاع عن نفسه. مؤداه: القضاء بوقف إجراءات محاكمته حتى زوالها وإيداعه مأوى علاجي.
لما كان مؤدى نص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول هذا السبب ، ويودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاجياً بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال لما كان ذلك وكان البين من مسلك المتهم الثاني في أدوار التحقيق أمام الشرطة وفي تحقيقات النيابة أنه كان يجيب على الأسئلة الموجهة إليه على نحو واضح ينم عن إدراكه للسؤال وكيفيه الإجابة عليه بما مؤداه أنه كان متمتعاًَ بقواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة وأن حالة الاضطراب العقلي التي جعلته لا يعي بما يفعل وبالتالي غير مسئول عن تصرفاته _ حسبما خلص إليه تقرير الطبيب الشرعي _ قد طرأت عليه أثناء محاكمته وجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب هذه الحالة الأمر الذي يتعين معه إعمالاً لنص 185 سالفة الذكر الحكم بوقف إجراءات المحاكمة في حقه حتى يزول هذا السبب ، والأمر بإيداعه مأوى علاجي.
المحكمــــة
حيث أن الواقعة تتحصل في أنه بتاريخ 1/11/2009 ورد إلى حرس الحدود بلاغ من رادار ميناء الفجيرة عن وجود هدف بحري تبين من بعد أنه طراد إيراني على متنه ستة عشر شخصاً من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية الإيرانية أحدهما قائد الطراد والآخر مساعده وتم ضبطهم جميعاً بمعرفة دورية الحرس. وبسؤال المتهم الأول/ ...... في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة اعترف بأنه أدخل ستة عشر متسللاً من الجنسية الباكستانية إلى أراضي الدولة بعد أن نقلهم بواسطة الطراد المضبوط من إيران وهو قائد الطراد ويساعده المتهم الثاني/ ...... وأن إدخالهم المتسللين كان بمقابل 150 ألف تومان إيراني يحصل عليه من صاحب الطراد إلا أنه أثناء دخولهم إلى المياه الإقليمية للدولة تم ضبطهم ، وبسؤال المتهم الثاني في التحقيقات ردّد مضمون أقوال المتهم الأول وأضاف أنه يحصل على نصيبه من المال بعد أن يعود إلى إيران ويستوفيه من صاحب القارب. وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما بتاريخ 1/11/2009 بدائرة الفجيرة :-
بصفتهما قائدي وسيلة نقل (زورق) أدخلا الأجانب (ستة عشر شخصاً من الجنسية الباكستانية) المبينة أسماءهم بالمحضر إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون.وطلبت معاقبتهما بالمواد 1، 2/1، 3/1، 32/1-3-4 من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب. وبجلسة المرافعة مثل المتهمان وأنكر الأول ما نسب إليه وقرر أن الاعتراف المنسوب إليه في التحقيقات جاء نتيجة الضرب الذي تعرض له من الشرطة ، بينما أبدي المتهم الثاني حركات وتلفظ بألفاظ غير طبيعية على أثرها إحالته المحكمة إلى الطبيب الشرعي الذي قدم تقريراً خلص فيه إلى أن هذا المتهم مصاب بأعراض ذهنية مما يجعله لا يعي ما يفعل ، ولا يقدر عواقب أفعاله ، عند حدوث نوبات الذهان ، بالإضافة إلى كونه تحت العلاج بمستشفي الطب النفسي ، مما يعتبر غير مسئول عن تصرفاته عند وقوعه تحت تأثير الذهان. ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث إن الجريمة المسندة إلى المتهمين ثابتة في حقهما ثبوتا كافيا مستمداً من اعترافهما الصريح في محضر الضبط وتحقيقات النيابة من أنهما أدخلا ستة عشر أجنبيا من الجنسية الباكستانية إلى الدولة عبر المياه الإقليمية لها قادمين بهم من إيران، وقد جاء اعترافهما واضحاً لا لبس فيه ولا غموض والذي تأيد بواقعة ضبطهما مع باقي المتسللين في المياه الإقليمية للدولة بواسطة حرس الحدود ، ولا يجدي المتهم الأول القول بأن اعترافه السابق على المحاكمة كان وليد إكراه نتيجة تعرضه للضرب من قبل الشرطة ذلك أنه لم يقصد من هذا سوى درء مغبة الاتهام عن نفسه والإفلات من العقاب بعد أن وازن في قراره نفسه أن الاستمرار في اعترافه دليل إدانته ولاسيما أنه لم يقم الدليل على أن اعترافه قد انتزع منه بطريق الإكراه. وإذ كان ذلك فإن المحكمة تطمئن إلى اعتراف المتهمين في ثبوت الجريمة المسندة إليهما وتقصر قضاءها بالإدانة على المتهم الأول طبقا لمواد الاتهام دون المتهم الثاني.
وحيث إنه عن المتهم الثاني فإن مؤدى نص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول هذا السبب ، ويودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاجياً بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب الأحوال لما كان ذلك وكان البين من مسلك المتهم الثاني في أدوار التحقيق أمام الشرطة وفي تحقيقات النيابة أنه كان يجيب على الأسئلة الموجهة إليه على نحو واضح ينم عن إدراكه للسؤال وكيفيه الإجابة عليه بما مؤداه أنه كان متمتعاًَ بقواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة وأن حالة الاضطراب العقلي التي جعلته لا يعي بما يفعل وبالتالي غير مسئول عن تصرفاته _ حسبما خلص إليه تقرير الطبيب الشرعي _ قد طرأت عليه أثناء محاكمته وجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب هذه الحالة الأمر الذي يتعين معه إعمالاً لنص 185 سالفة الذكر الحكم بوقف إجراءات المحاكمة في حقه حتى يزول هذا السبب ، والأمر بإيداعه مأوى علاجي.

* * *