الطعن
رقم
41
لسنة
2010 لسنة 2010
صادر
بتاريخ
12/04/2010
(جزائي امن
دولة)
هيئة
المحكمة:
الرئيس شهاب
عبد الرحمن
الحمادي
والمستشاران
مصطفى المفضل
بنسلمون
ومحمد احمد
عبد
القادر.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,32
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,185
-
إجراءات"
المحاكمة".
دفاع"
الجوهري".
مسئولية
جنائية.
خبره.
-
عجز المتهم
الدفاع عن
نفسه لحالة
جنون أو
اختلال أو ضعف
عقلي أو مرض
نفسي جسيم طرأ
عليه بعد وقوع
الجريمة.
اقتضاءه. وقف
إجراءات رفع
الدعوى أو
المحاكمة
لحين زوالها
وإيداعه مأوى
علاجيا. أساس
ذلك. المادة 185
من قانون
الإجراءات
الجزائية 35
لسنة 1992.
-
إثبات الطبيب
الشرعي
بتقريره بأن
الحالة
المرضية
المصاب بها
المتهم طرأت
عليه أثناء
المحاكمة بما
تجعله غير
قادر للدفاع
عن نفسه.
مؤداه: القضاء
بوقف إجراءات
محاكمته حتى
زوالها
وإيداعه مأوى
علاجي.
لما
كان مؤدى نص
المادة 185 من
قانون
الإجراءات
الجزائية رقم
35 لسنة 1992 أنه إذا
ثبت أن المتهم
غير قادر على
الدفاع عن
نفسه بسبب
حالة جنون أو
اختلال أو ضعف
عقلي أو مرض
نفسي جسيم طرأ
بعد وقوع
الجريمة يوقف
رفع الدعوى
عليه أو
محاكمته حتى
يزول هذا
السبب ، ويودع
المتهم في هذه
الحالة مأوى
علاجياً بأمر
من النيابة
العامة أو
المحكمة
المنظورة
أمامها
الدعوى حسب
الأحوال لما
كان ذلك وكان
البين من مسلك
المتهم
الثاني في
أدوار
التحقيق أمام
الشرطة وفي
تحقيقات
النيابة أنه
كان يجيب على
الأسئلة
الموجهة إليه
على نحو واضح
ينم عن إدراكه
للسؤال
وكيفيه
الإجابة عليه
بما مؤداه أنه
كان متمتعاًَ
بقواه
العقلية وقت
ارتكاب
الجريمة وأن
حالة
الاضطراب
العقلي التي
جعلته لا يعي
بما يفعل
وبالتالي غير
مسئول عن
تصرفاته _
حسبما خلص
إليه تقرير
الطبيب
الشرعي _ قد
طرأت عليه
أثناء
محاكمته
وجعله غير
قادر على
الدفاع عن
نفسه بسبب هذه
الحالة الأمر
الذي يتعين
معه إعمالاً
لنص 185 سالفة
الذكر الحكم
بوقف إجراءات
المحاكمة في
حقه حتى يزول
هذا السبب ،
والأمر
بإيداعه مأوى
علاجي.
حيث
أن الواقعة
تتحصل في أنه
بتاريخ 1/11/2009 ورد
إلى حرس
الحدود بلاغ
من رادار
ميناء
الفجيرة عن
وجود هدف بحري
تبين من بعد
أنه طراد
إيراني على
متنه ستة عشر
شخصاً من
الجنسية
الباكستانية
واثنان من
الجنسية
الإيرانية
أحدهما قائد
الطراد
والآخر
مساعده وتم
ضبطهم جميعاً
بمعرفة دورية
الحرس. وبسؤال
المتهم الأول/
......
في محضر الضبط
وتحقيقات
النيابة
العامة اعترف
بأنه أدخل ستة
عشر متسللاً
من الجنسية
الباكستانية
إلى أراضي
الدولة بعد أن
نقلهم بواسطة
الطراد
المضبوط من
إيران وهو
قائد الطراد
ويساعده
المتهم
الثاني/ ...... وأن
إدخالهم
المتسللين
كان بمقابل 150
ألف تومان
إيراني يحصل
عليه من صاحب
الطراد إلا
أنه أثناء
دخولهم إلى
المياه
الإقليمية
للدولة تم
ضبطهم ،
وبسؤال
المتهم
الثاني في
التحقيقات
ردّد مضمون
أقوال المتهم
الأول وأضاف
أنه يحصل على
نصيبه من
المال بعد أن
يعود إلى
إيران
ويستوفيه من
صاحب القارب.
وقد أسندت
النيابة
العامة إلى
المتهمين
أنهما بتاريخ
1/11/2009 بدائرة
الفجيرة :-
بصفتهما
قائدي وسيلة
نقل (زورق)
أدخلا
الأجانب (ستة
عشر شخصاً من
الجنسية
الباكستانية)
المبينة
أسماءهم
بالمحضر إلى
البلاد
بالمخالفة
لأحكام
القانون.وطلبت
معاقبتهما
بالمواد 1، 2/1، 3/1،
32/1-3-4 من القانون
رقم 6 لسنة 1973
المعدل
بالقانون رقم 3
لسنة 1996 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب.
وبجلسة
المرافعة مثل
المتهمان
وأنكر الأول
ما نسب إليه
وقرر أن
الاعتراف
المنسوب إليه
في التحقيقات
جاء نتيجة
الضرب الذي
تعرض له من
الشرطة ،
بينما أبدي
المتهم
الثاني حركات
وتلفظ بألفاظ
غير طبيعية
على أثرها
إحالته
المحكمة إلى
الطبيب
الشرعي الذي
قدم تقريراً
خلص فيه إلى أن
هذا المتهم
مصاب بأعراض
ذهنية مما
يجعله لا يعي
ما يفعل ، ولا
يقدر عواقب
أفعاله ، عند
حدوث نوبات
الذهان ،
بالإضافة إلى
كونه تحت
العلاج
بمستشفي الطب
النفسي ، مما
يعتبر غير
مسئول عن
تصرفاته عند
وقوعه تحت
تأثير الذهان.
ثم قررت
المحكمة حجز
الدعوى للحكم
فيها بجلسة
اليوم.
وحيث
إن الجريمة
المسندة إلى
المتهمين
ثابتة في
حقهما ثبوتا
كافيا
مستمداً من
اعترافهما
الصريح في
محضر الضبط
وتحقيقات
النيابة من
أنهما أدخلا
ستة عشر
أجنبيا من
الجنسية
الباكستانية
إلى الدولة
عبر المياه
الإقليمية
لها قادمين
بهم من إيران،
وقد جاء
اعترافهما
واضحاً لا لبس
فيه ولا غموض
والذي تأيد
بواقعة
ضبطهما مع
باقي
المتسللين في
المياه
الإقليمية
للدولة
بواسطة حرس
الحدود ، ولا
يجدي المتهم
الأول القول
بأن اعترافه
السابق على
المحاكمة كان
وليد إكراه
نتيجة تعرضه
للضرب من قبل
الشرطة ذلك
أنه لم يقصد من
هذا سوى درء
مغبة الاتهام
عن نفسه
والإفلات من
العقاب بعد أن
وازن في قراره
نفسه أن
الاستمرار في
اعترافه دليل
إدانته
ولاسيما أنه
لم يقم الدليل
على أن
اعترافه قد
انتزع منه
بطريق
الإكراه. وإذ
كان ذلك فإن
المحكمة
تطمئن إلى
اعتراف
المتهمين في
ثبوت الجريمة
المسندة
إليهما وتقصر
قضاءها
بالإدانة على
المتهم الأول
طبقا لمواد
الاتهام دون
المتهم
الثاني.
وحيث
إنه عن المتهم
الثاني فإن
مؤدى نص
المادة 185 من
قانون
الإجراءات
الجزائية رقم
35 لسنة 1992 أنه إذا
ثبت أن المتهم
غير قادر على
الدفاع عن
نفسه بسبب
حالة جنون أو
اختلال أو ضعف
عقلي أو مرض
نفسي جسيم طرأ
بعد وقوع
الجريمة يوقف
رفع الدعوى
عليه أو
محاكمته حتى
يزول هذا
السبب ، ويودع
المتهم في هذه
الحالة مأوى
علاجياً بأمر
من النيابة
العامة أو
المحكمة
المنظورة
أمامها
الدعوى حسب
الأحوال لما
كان ذلك وكان
البين من مسلك
المتهم
الثاني في
أدوار
التحقيق أمام
الشرطة وفي
تحقيقات
النيابة أنه
كان يجيب على
الأسئلة
الموجهة إليه
على نحو واضح
ينم عن إدراكه
للسؤال
وكيفيه
الإجابة عليه
بما مؤداه أنه
كان متمتعاًَ
بقواه
العقلية وقت
ارتكاب
الجريمة وأن
حالة
الاضطراب
العقلي التي
جعلته لا يعي
بما يفعل
وبالتالي غير
مسئول عن
تصرفاته _
حسبما خلص
إليه تقرير
الطبيب
الشرعي _ قد
طرأت عليه
أثناء
محاكمته
وجعله غير
قادر على
الدفاع عن
نفسه بسبب هذه
الحالة الأمر
الذي يتعين
معه إعمالاً
لنص 185 سالفة
الذكر الحكم
بوقف إجراءات
المحاكمة في
حقه حتى يزول
هذا السبب ،
والأمر
بإيداعه مأوى
علاجي.