الطعن رقم 52 لسنة 2010 لسنة 2010
هيئة المحكمة: الرئيس شهاب عبد الرحمن الحمادي والمستشاران محمد احمد عبد القادر وصالح محمد السرسي.
1- تعريف جريمة التزوير حسب احكام قانون العقوبات الاتحادي.
2- تحديد بعض الافعال المعتبرة تزويراً.
3- شروط توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير.
4- اعتبار استصدار المتهم السابق ابعاده عن البلاد جواز سفر جديد بإسم اخر واستعماله لدخول البلاد بقصد التهرب من احكام قانون دخول الاجانب بمثابة تزوير معنوي مستوجب القضاء بإدانته.
5- وجوب اعتبار الجرائم المرتكبة جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الاشد في حال وقوعها نتيجة تصرف اجرامي واحد وارتباطها بشكل غير قابل التجزئة.
(1) تزوير . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إبعاد.
- التزوير في مفهوم المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي . مناط تحققها ؟
- لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير . وجوب توافر قصد المتهم بتغيير الحقيقة في المحرر المزور للإحتجاج به على أنه صحيح.
- استصدار المتهم السابق إبعاده عن البلاد . جواز جديد بإسم آخر ودخوله البلاد بهذا الجواز المعدل بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب . تفادي الإبعاد كقيد إجرائي على اسمع السابق . تزوير معنويا . أساس ذلك ومؤداه؟
- مثال.
(2) ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد ".
- ارتباط الجرائم المسندة للمتهم . ارتباطا غير قابل للتجزئة . اقتضاءه . تطبيق عقوبة الجريمة الأشد.
1- لما كان التزوير كما عرفته المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المبينة قانوناً تغييراً من شأنه إحداث الضرر وبنية إستعماله كمحرر صحيح. ويدخل ضمن طرق التزوير جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وإنتحال الشخصية أو إستبدالها في محرر أعد لإثباتها وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها، ويجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم قد قصد تغيير الحقيقة في المحرر المزور للإحتجـاج به على إعتبار أنه صحيـح.
لما كان ذلك وكان البيّن من الأوراق أن المتهم سبق إبعاده عن البلاد عام 1992 بإسم/ ......وأثناء تواجده في بلده باكستان إستصدر جواز سفر جديد بإسم/ ...... دخل بموجبه الدولة وأنه أثناء إقامته فيها إستخرج جوازي سفر بذات الإسم الأخير من السلطات المختصة وإستعملهما في دخول ومغادرة البلاد عبر مطارات( أبوظبي والعين و دبي) حتى تم ضبطه وإذ كان يتعين على المتهم الإمتناع عن الدخول إلى الدولة لسبق إبعاده منها مالم يكن حاصلاً على إذن خاص من وزير الداخلية حسبما يتطلبه قانون دخول وإقامة الأجانب وهو ما لم يتحقق في واقعة الدعوى إلاّ أن المتهم بادر بتغيير إسمه وإستصدر جوازات سفر بهذا الإسم الجديد وإستصدر بموجبها إذن الدخول وتصريح الإقامة اللذين بموجبهما دخل البلاد دون أي يدلى إلى الجهات المختصة بواقعة سبق إبعاده عن البلاد ومن ثم فإن ما وقع منه ينطوي على بيان كاذب قصد به تفادي مغبة الإبعاد كقيد إجرائي على إسمه السابق وهو ما يعتبر تزويراً معنوياً في صورة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وأمتد هذا التزوير إلى جوازات السفر التي أثبت فيها الموظف المختص ختم الدخول وإلى إذن الدخول الذي تم إصداره بموجب الواقعة المزورة وكان هذا الفعل قد ارتكبه المتهم بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب على النحو المشار إليه في المساق المتقدم ولا يغير من هذا الأمر كون جوازات السفر ليس بها من المظاهر الفنية ما يشير إلى تعرضها للتزوير كما أثبته تقرير المختبر الجنائي طالما أنها تضمنت بياناً بالدخول تم إثباته بناء على واقعة مزورة وهذا البيان قام به الموظف المختص فانقلبت جوازت السفر إلى محررات رسمية.وإذ كان ذلك فإن ما قام به المتهم من الإدلاء ببيان كاذب تمثل في إعطاء الموظف المختص إسماً جديداً على خلاف الإسم الذي أبعد بموجبه عن البلاد بقصد أن يتفادى مغبة آثار الإبعاد وبالتالي التهرب من أحكام القانون وأمتد هذا الفعل إلى سائر الجرائم المسندة إليه الأمر الذي يتعين معه القضاء بإدانته ومعاقبته طبقاً لمواد الإتهام.
2- لما كانت هذه الجرائم قد وقعت وليدة تصرف إجرامي يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد أعمالاً لنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي سالف الذكر مع أخذ المتهم بقسط من الرأفة عملاً بالمادة 98/ج من هذا القانون.
المحكمة
حيث إن الواقعة تتحصل في أنه بتاريخ 17/5/2009 تم ضبط المتهم/ ....من قبل الشرطة بأبوظبي أثناء ذهابه إليها لإستخراج بطاقة هوية حيث تبين سبق إبعاده عن البلاد، وبسؤاله في محضر الضبط وتحقيقات النيابة قرر بأنه أُبعد عن البلاد عام 1992 بإسم/ ......، وأثناء وجوده في بلده قام بإستخراج جواز سفر باكستاني بإسم/ ...... وبموجبه إستخرج تصريح إقامة ودخل بهما البلاد وغادرها عبر مطارات أبوظبي ودبي والعين، وأضاف أنه إستخرج جوازات السفر المضبوطة لديه من السلطات المختصة ببلده وهي صحيحة.
وقد أورى تقرير المختبر الجنـائي أن جوازات السفر الباكستانية أرقام/ AA822238 وE981597 وKG374508 و KC086083 بإسم ...... ليس بها من المظاهر الفنية ما يشير إلى تعرضها للتزوير، كما أثبت نظام بصمة العين الآلي للمتهم أنه أبعد عن البلاد عام 1992 بإسم .....
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه بتاريخ سابق على يوم 17/5/2009 بدائرة أبوظبي ودبي والعين:-
1- إستعمل محررات رسمية مزورة - جوازات السفر الباكستانية رقم AA822238 و E981597 و KC086083 و KG374508 والصادرة بإسم ....... – بعد أن حرف الحقيقة فيهم حال تحريرهم وأبدل الإسم الصادر بهم بإسمه الصحيح ......... متخذا ذلك الإسم الكاذب إسماً له وقدمه للموظفين المختصين بمطارات العين وأبوظبي ودبي الدولية مع علمه بتزويرهم بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.
2- اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عامين حسنى النية بإدارات الجنسية والإقامة بالدولة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي – أذون الدخول – بأن حرف الحقيقة فيهم حال تحريرهم وأمد الموظفين سالفي البيان بصورة ضوئية من جوازات السفر المبينة بوصف التهمة الأولى فصدر بناءً على ذلك إذون الدخول وتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.
3- استعمل المحررات المزورة المبينة بوصف التهمة الأولى والثانية فيما زورت من أجله بأن قدمها للموظفين المختصين بمطارات دبي وأبوظبي والعين الدولية مع علمه بتزويرها بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.
4- أعطى بياناً كاذباً للموظفين المختصين بإدارة الجنسية والإقامة بالدولة بمدينة العين وبمطار دبي وأبوظبي والعين الدولية بأن إتخذ الإسم الصادر به جواز السفر المبين بوصف التهمة الأولى إسماً له بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.
5- عاد إلى البـلاد رغم سبق إبعادها منها دون إذن خاص من وزير الداخلية.
6- دخـل البـلاد بصـورة غيـر مشـروعة وبمستنـدات لا تجـيز له ذلك.
وطلبت معاقبته بالمادتين 216/7، 218/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم3 لسنة1987 والمواد 1، 2/1، 28، 31، 33، 34، 35، 36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وبجلسة المرافعة مثل المتهم وأنكر ما نسب وقرر أن جواز سفره صحيح وانه سبق إبعادة عن البلاد، ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث إن التزوير كما عرفته المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المبينة قانوناً تغييراً من شأنه إحداث الضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح. ويدخل ضمن طرق التزوير جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وإنتحال الشخصية أو إستبدالها في محرر أعد لإثباتها وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها، ويجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير أن يكون المتهم قد قصد تغيير الحقيقة في المحرر المزور للإحتجـاج به على إعتبار أنه صحيـح.
لما كان ذلك وكان البيّن من الأوراق أن المتهم سبق إبعاده عن البلاد عام 1992 بإسم/ ..... وأثناء تواجده في بلده باكستان إستصدر جواز سفر جديد بإسم/ .... دخل بموجبه الدولة وأنه أثناء إقامته فيها إستخرج جوازي سفر بذات الإسم الأخير من السلطات المختصة وإستعملهما في دخول ومغادرة البلاد عبر مطارات( أبوظبي والعين و دبي) حتى تم ضبطه وإذ كان يتعين على المتهم الإمتناع عن الدخول إلى الدولة لسبق إبعاده منها مالم يكن حاصلاً على إذن خاص من وزير الداخلية حسبما يتطلبه قانون دخول وإقامة الأجانب وهو ما لم يتحقق في واقعة الدعوى إلاّ أن المتهم بادر بتغيير إسمه وإستصدر جوازات سفر بهذا الإسم الجديد وإستصدر بموجبها إذن الدخول وتصريح الإقامة اللذين بموجبهما دخل البلاد دون أي يدلى إلى الجهات المختصة بواقعة سبق إبعاده عن البلاد ومن ثم فإن ما وقع منه ينطوي على بيان كاذب قصد به تفادي مغبة الإبعاد كقيد إجرائي على اسمه السابق وهو ما يعتبر تزويراً معنوياً في صورة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وأمتد هذا التزوير إلى جوازات السفر التي أثبت فيها الموظف المختص ختم الدخول وإلى إذن الدخول الذي تم إصداره بموجب الواقعة المزورة وكان هذا الفعل قد ارتكبه المتهم بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب على النحو المشار إليه في المساق المتقدم ولا يغير من هذا الأمر كون جوازات السفر ليس بها من المظاهر الفنية ما يشير إلى تعرضها للتزوير كما أثبته تقرير المختبر الجنائي طالما أنها تضمنت بياناً بالدخول تم إثباته بناء على واقعة مزورة وهذا البيان قام به الموظف المختص فانقلبت جوازت السفر إلى محررات رسمية.وإذ كان ذلك فإن ما قام به المتهم من الإدلاء ببيان كاذب تمثل في إعطاء الموظف المختص إسماً جديداً على خلاف الاسم الذي أبعد بموجبه عن البلاد بقصد أن يتفادى مغبة آثار الإبعاد وبالتالي التهرب من أحكام القانون وأمتد هذا الفعل إلى سائر الجرائم المسندة إليه الأمر الذي يتعين معه القضاء بادانته ومعاقبته طبقاً لمواد الإتهام. بيد أنه لما كانت هذه الجرائم قد وقعت وليدة تصرف إجرامي يتحقق به الإرتباط الذي لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب إعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد أعمالاً لنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي سالف الذكر مع أخذ المتهم بقسط من الرأفة عملاً بالمادة 98/ج من هذا القانون.

* * *