القضية رقم 84 لسنة 2010 لسنة 2010
هيئة المحكمة: الرئيس شهاب عبد الرحمن الحمادي والمستشاران مصطفى المفضل بنسلمون ومحمد احمد عبد القادر.
1- القصد الجنائي في الجرائم العمدية.
2- انتفاء القصد الجنائي في جريمة ادخال اجنبي الى الدولة بصورة غير شرعية لانتفاء علم المتهم بكون الاجنبي متسللاً الى الدولة ودون اوراق ثبوتية.
3- اعتبار مجرد نقل اجنبي من مكانٍ الى آخر غير كافٍ لثبوت علم الناقل بكون الاجنبي متسللاً او مخالفاً لاحكام القانون.
4- عدم اعتبار اهمال المتهم في جريمة ادخال اجنبي الى الدولة بصورة غير شرعية التدقيق في هوية الاجنبي القائم بنقله دليلاً او قرينة على توافر القصد الجنائي لهذه الجريمة.
جريمة " أركانها " . قصد جنائي . أجانب . تسلل.
- القصد الجنائي في الجرائم العمدية . مناط تحققه؟.
- مجرد نقل أجنبي من مكان إلى آخر . غير كاف لاعتبار الناقل عالما بنقله متسللا أو مخالفا لأحكام القانون.
- الإهمال في الوقوف على هوية وشخصية الأجنبي المنقول مهما بلغت درجته لا ينهض دليل أو قرينة على توافر القصد الجنائي.
- انتفاء القصد الجنائي من جريمة نقل متسلل . اثره : براءة الناقل.
لما كان القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضي تعمد إقتراف الفعل المادي المكون للجريمة مع تعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم وإن إعترف بنقله أجنبياً بالشاحنة التي كان يستقلها وأدخله إلى المنفذ الحدودي التابع لدولة الإمارات إلاّ أنه لم يرد في الأوراق ما يفيد علمه بأن هذا الأجنبي متسللاً وليس لديه أوراق ثبوتية ومما يؤيد ذلك أن الأجنبي قرر في معرض أقواله أنه لم يبلغ المتهم بأنه متسلل وعند وصولهما إلى نقطة التفتيش أخبره بأنه لا يحمل أوراقاً ثبوتية الأمر الذي تستخلص منه المحكمة إنتفاء القصد الجنائي لدى المتهم تبعاً لإنتفاء العلم لديه بأنه ينقل متسللاً بهدف إدخاله إلى الدولة، وأن مجرد نقل أجنبي من مكان إلى آخر لا يكفي لإعتبار الناقل عالماً بأنه ينقل متسللاً أو مخالفاً لأحكام القانون، والقول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية لا سند لها من القانون مبناها إفتراض العلم من واقعة النقل وهو ما لا يصح إقراره قانوناً، كما أن إهمال المتهم في الوقوف على هوية وشخصية ذلك الأجنبي الذي نقله مهما بلغت درجة الإهمال لا ينهض دليلاً أو قرينة على توافر القصد الجنائي في مسلكه، وإذ كان ذلك وكان عنصراً من العناصر القانونية المكونة للجريمة قد تخلف فإنه يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992.
المحكمة
حيث إن الواقعة تتحصل في أنه بتاريخ 8/1/2010 تم ضبط المتهم/ ......أثناء قيادته الشاحنة رقم 94950نقل عام- دبي- يرافقه شخص أجنبي إسمه/ ...... والذي لا يحمل أوراقاً ثبوتية قادماً من السعودية محاولاً إدخاله الدولة عبر منفذ الغويفات الحدودي ولما كشفت السلطات المختصة بالمنفذ أمرهما تم ضبطهما، وبسؤال المتهم في محضر الضبط وتحقيقـات النيابة قرر أنه بعد أن خرج من منفذ البطحـاء السعودي وهو يقود الشـاحنة السالفـة البيـان وقبل وصـوله إلـى المـنفذ الـحدودي للإمـارات((الغويفات)) إستوقفه المدعو/....... وطلب منه أن يوصله إلى منفذ الغويفات لكي يقوم بتصحيح بيانات سيارته التي أوقفها بهذا المركز، فقام بنقله بالشاحنة ولدى وصولهما إلى نقطة التفتيش التابعة لمركز الغويفات أخبره هذا الشخص بأنه ليس لديه أوراقاً ثبوتية مما كان منه إلا أن طلب منه النزول من الشاحنة فلم يفعل فعندئذ حضر موظف الجمارك لإجراء التفتيش فتم ضبطهما وأضاف أنه لا يعلم أن الأخير متسللاً وأنه لايعرفه ولا يربطه به أية صلة، وبسؤال المدعو/......... في محضر الضبط وتحقيقات النيابة قرر بأنه ركب مع المتهم بالشاحنة لكي يوصله إلى منفذ الغويفات الحدودي دون أن يبلغه عن هويته وعند وصولهما إلى المنفذ سأله المتهم عن هويته فأخبره بأنه لا يحمل أوراقاً ثبوتية وعندئذ تم ضبطهما، وأضاف أن المتهم نقله بدون مقابل ولم يكن يعلم بأنه يحاول الدخول إلى الدولة بصورة غير مشروعة.
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 8/1/2010بدائرة أبوظبي:-
بصفته قائد وسيلة نقل- الشاحنة رقم94950 نقل عام – دبي- أدخـل الأجنبـي( .......) إلى البلاد بصورة غير مشروعة بالمخالفة لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 32/1 - 3 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وبجلسة المرافعة مثل المتهم وإعتصم بالإنكار والحاضر معه قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم ببراءة موكله مما اسند إليه، ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث إن القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضي تعمد إقتراف الفعل المادى المكون للجريمة مع تعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم وإن إعترف بنقله أجنبياً بالشاحنة التي كان يستقلها وأدخله إلى المنفذ الحدودي التابع لدولة الإمارات إلاّ أنه لم يرد في الأوراق ما يفيد علمه بأن هذا الأجنبي متسللاً وليس لديه أوراق ثبوتية ومما يؤيد ذلك أن الأجنبي قرر في معرض أقواله أنه لم يبلغ المتهم بأنه متسلل وعند وصولهما إلى نقطة التفتيش أخبره بأنه لا يحمل أوراقاً ثبوتية الأمر الذي تستخلص منه المحكمة إنتفاء القصد الجنائي لدى المتهم تبعاً لإنتفاء العلم لديه بأنه ينقل متسللاً بهدف إدخاله إلى الدولة، وأن مجرد نقل أجنبي من مكان إلى آخر لا يكفي لإعتبار الناقل عالماً بأنه ينقل متسللاً أو مخالفاً لأحكام القانون، والقول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية لا سند لها من القانون مبناها إفتراض العلم من واقعة النقل وهو ما لا يصح إقراره قانوناً، كما أن إهمال المتهم في الوقوف على هوية وشخصية ذلك الأجنبي الذي نقله مهما بلغت درجة الإهمال لا ينهض دليلاً أو قرينة على توافر القصد الجنائي في مسلكه، وإذ كان ذلك وكان عنصراً من العناصر القانونية المكونة للجريمة قد تخلف فإنه يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم 35 لسنة 1992.

* * *