الطعن
رقم
338
لسنة
2009 جزائي أمن
دولة لسنة 2009
هيئة
المحكمة:
السيد
القاضي/خليفة
سعد الله
المهيري
–
رئيس الدائرة .
وعضوية
السادة
القضاه / مصطفى
المفضل
بنسلمون و
محمد أحمد عبد
القادر .
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,34
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,88
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,98
(1)
تزوير . محرر
رسمي . قانون "
تفسيره " .
أجانب.
-
تزوير تأشيره
إذن دخول
البلاد أو
تصريحا أو
بطاقة اقامة
أو أي محرر
رسمي تصدر
بناء على تلك
التأشيرات أو
الأذون أو
التصاريح
بقصد التهرب
من أحكام
القانون .
عقوبتها ؟
المادة 34 من
القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 73 المعدل
بالقانون رقم
13 لسنة 1996 في شأن
دخول واقامة
الأجانب.
(2)
ارتباط . عقوبة
" عقوبة
الجريمة
الأشد " . قانون "
تطبيقه" .
-
ارتباط
الجرائم التي
ارتكبها
المتهمان
ارتباطا
لايقبل
التجزئة .
مؤداه ز
اعتبارها
جريمة واحدة
وجب
معاقبتهما
بعقوبة
الجريمة ذات
الوصف الأشد .
أساس ذلك .
المادة 88 من
قانون
العقوبات
الاتحادي.
1-
لما كانت
المادة 34 من
القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 73 المعدل
بالقانون رقم
13 لسنة 1996 في شأن
دخول واقامة
الأجانب تنص
على أن ( يعاقب
بالسجن مدة لا
تزيد على عشر
سنوات كل من
زور تأشيرة أو
إذن دخول
للبلاد أو
تصريحاً أو
بطاقة
للإقامة فيها
أو أي محرر
رسمي تصدر
بناء عليها
هذه
التأشيرات أو
الأذون أو
التصاريح
وذلك بقصد
التهرب من
أحكام هذا
القانون و
يعاقب بذات
العقوبة كل من
استعمل أي
مستند مزور من
المستندات
المشار إليها
في هذه المادة
مع علمه
بتزويره. و على
المحكمة أن
تأمر بإبعاد
الأجنبي عن
البلاد.
وحيث
انه لما استقر
عليه قضاء هذه
المحكمة أن أي
تزوير في أي
مستند أو خاتم
دخول لأي جهة
كانت بهدف
التهرب من
إحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب تكون
هذه المحكمة
مختصة وفقاً
لأحكام
المادة 42 من
قانون
الإجراءات
الجزائية.
2-
لما كانت
الجرائم التي
اقترفها
المتهمان كان
بينها
الارتباط
الذي لا يقبل
التجزئة مما
يتعين
اعتبارها
كلها جريمة
واحدة
ومعاقبة
المتهمين
عنها بعقوبة
الجريمة ذات
الوصف الأشد
عملاً بنص
المادة 88 من
قانون
العقوبات
الاتحادي مع
أخذهما بقسط
من الرأفة في
حدود ما تسمح
به المادة 98/ج
من ذات
القانون.
حيث
إن واقعة
الدعوى تتحصل
حسبما يبين من
أوراقها و ما
تم فيها من
تحقيقات وما
دار بشأنها في
جلسة
المحاكمة من
أنه قد وردت
معلومات لقسم
الأمن
الوقائي من
قيام أشخاص
بتزوير
جوازات السفر
ومساعدة
أخرين على
السفر بهذه
الجوازات عن
طريق مطار
الشارقة
الدولي
بمساعدة أحد
الموظفين.
وحيث
تم ضبط المدعو
.....
وبسؤاله
بالتحقيقات
اعترف بأنه
اتفق مع
المدعو
.....
على إحضار
جواز سفر مزور
لأحد الأشخاص
المخالفين
لقانون
الجنسية
والاقامة
وأنه طلب
الجواز من شخص
يدعى
......
تمهيداً
لتسليمه
للشخص
المخالف
ليقوم بالسفر
بواسطته عن
طريق مطار
الشارقة
الدولي
بواسطة موظفة
تعمل هناك
تدعى
.........
و
حيث سئل
المتهم الأول
.......
بمحضر
استدلالات
الشرطة ثم
بتحقيقات
النيابة
العامة
فاعترف بما
نسب إليه وقرر
أنه تمكن من
الحصول على
أختام وطوابع
حكومية من شخص
في الهند
مقابل مالي
وهي أختام
مطار دبي
والشارقة
وأختام
البريد
وأختام سفارة
دولة
الأمارات
وجامعة الهند
وأنه احضر
أجهزة
الكمبيوتر
والطابعات
والماسح
الضوئي وبعض
الأجهزة
الأخرى التي
تستخدم في
عملية
التزوير.
وأضاف انه قام
بتزوير
جوازات سفر
ومحررات أخرى
للمخالفين
للإقامة
والذين
يرغبون
بمغادرة
الدولة
بجوازات سفر
مزورة
بالإضافة الى
الأشخاص
المقيمين
والذين
يرغبون في
تزوير شهادات
دراسية أو أي
محررات أخرى
وكان ذلك لمدة
شهر ونصف قبل
ضبطه وأن
المتهم
الثاني
يساعده في ذلك
مقابل راتب
مالي.
وإذ
سئل المتهم
الثاني (
.....
) استدلالا
وبتحقيقات
النيابة
العامـة
اعترف بما نسب
إليه وقرر أنه
يقيم مع
المتهم الأول
وأنه يساعده
في عمليات
تزوير
الجوازات
وذلك منذ شهر
ونصف قبل
ضبطه.
وحيث
أثبت تقرير
المختبر
الجنائي بأن
جواز السفر
الهندي رقم
F9710631
والصادر باسم
......
قد تعرض
للتزوير عن
طريق نزع
الصفحتين
الأصليتين
الثابت بهما
البيانات
والصورة
الفوتوغرافية
وتثبيت
الصفحتين
الحاليتين
مكانهما،
وبأن جواز
السفر الهندي
رقم
F9710676
الصادر باسم
......
أحمد قد تعرض
للتزوير بنزع
الصفحتين
الأصليتين
وتثبيت
الصفحتين
الحاليتين
مكانهما وأن
الأختام
والطوابع
المالية
للوزارات
والجهات
الحكومية
مقلدة.
وبجلسة
المحاكمة مثل
المتهمان
وأقر المتهم
الاول بأن
الأختام التي
ضبطت كانت
بحوزته وقال
أنه لا يعلم
أنها مزورة .
وأنكر المتهم
الثاني ما نسب
إليه وقرر أنه
عاد الى
الدولة بعد أن
تم ابعاده وتم
حجز الدعوى
للحكم جلسة
اليوم.
وحيث
إن المادة 34 من
القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 73 المعدل
بالقانون رقم
13 لسنة 1996 في شأن
دخول واقامة
الأجانب تنص
على أن ( يعاقب
بالسجن مدة لا
تزيد على عشر
سنوات كل من
زور تأشيرة أو
إذن دخول
للبلاد أو
تصريحاً أو
بطاقة
للإقامة فيها
أو أي محرر
رسمي تصدر
بناء عليها
هذه
التأشيرات أو
الأذون أو
التصاريح
وذلك بقصد
التهرب من
أحكام هذا
القانون و
يعاقب بذات
العقوبة كل من
استعمل أي
مستند مزور من
المستندات
المشار إليها
في هذه المادة
مع علمه
بتزويره. و على
المحكمة أن
تأمر بإبعاد
الأجنبي عن
البلاد.
وحيث
انه لما استقر
عليه قضاء هذه
المحكمة ان أي
تزوير في أي
مستند أو خاتم
دخول لأي جهة
كانت بهدف
التهرب من
إحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب تكون
هذه المحكمة
مختصة وفقاً
لأحكام
المادة 42 من
قانون
الإجراءات
الجزائية.
وحيث
إن المحكمة
تطمئن إلى
أدلة الثبوت
التي ساقتها
النيابة
العامة وترى
أنها سديدة
وكافية
لإدانة
المتهمين
والتي تتمثل
في
اعترافاتهم
في محضر
الشرطة
وبتحقيقات
النيابة
العامة وما
أوراه تقرير
المختبر
الجنائي
بتزوير
الجوازات
الهندية
المضبوطة.
ولما
كان ذلك فقد
ثبت يقيناً
بأن
المتهمين:-
......
2- ........
لأنهما
بتاريخ سابق
على 23/10/2008 بدائرة
الشارقة.
1-
ادخـلا في
البلاد
أختـام مقلدة
تابعة
للـوزارات
والجهات
الحكومية
ودوائرهـا (
المذكورة
تفصيلاً
بتقرير
المختبر
الجنائي ) مع
علمهما
بتقليدها
واستعملوها
بأن وضعا
بصماتها على
جوازات السفر
الهندي
والشهادات
الدراسية (
المبينة
تفصيلاً
بتقرير
المختبر
الجنائي ) بنية
استعمالها
كمحررات
صحيحة على
النحو المبين
بالأوراق.
2-
قلدا الطوابع
المالية التي
تصدر من
الجهات
الحكومية (
المبينة
تفصيلاً
بتقرير
المختبر
الجنائي )
واستعملوها
كمحررات
صحيحة مع
علمهم
بتقليدها بأن
قاموا
بإلصاقها على
الشهادات
الدراسية على
النحو المبين
بالأوراق.
3-
ارتكبا
تزويراً في
محررات رسمية
– جوازات
السفر
الهندية
الممهورة
بأختام
الدولة
المبينة
تفصيلاً
بتقرير
المختبر
الجنائي –
الصادرة
بأسماء
مختلفة بأن
أبدلا الصورة
الصادرة بها
الجوازات
بصور شخصية
تعود لأشخاص
آخرين وتغيير
ما بها من
بيانات بقصد
التهرب من
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب.
4-
ارتكبا
تزويراً في
محررات عرفية
– جوازات
السفر
الهندية
وجواز السفر
الباكستاني –
المبينة
تفصيلاً
بتقرير
المختبر
الجنائي
الصادر
بأسماء
مختلفة بأن
أبدلا الصور
الصادرة بها
الجوازات
بصور شخصية
تعود لأشخاص
آخرين وتغيير
ما بها من
بيانات بنية
استعمالها
كمحررات
صحيحة.
1-
إرتكب
تزويراً في
محررات رسمية
– ست جوازات
سفر هندية -
المبينة
تفصيلاً
بالأوراق
الصادرة
بأسماء
مختلفة بأن
أبدل الصورة
الصادرة بها
الجوازات
بصورته
الشخصية بقصد
التهرب من
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب على
النحو المبين
بالأوراق.
2-
إرتكب
تزويراً في
محررات رسمية
– بيانات
الدخول
والخروج
الثابتة
بجوازات
السفر
المبينة بوصف
التهمة
الأولى في
البند ثانياً
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب على
النحو المبين
بالأوراق.
3-
أستعمل
المحررات
المزورة
المبينة بوصف
التهمة
الأولى
والثانية في
البند ثانياً
مع علمه
بتزويرها بأن
قدمها للموظف
المختص بقصد
التهرب من
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب على
النحو المبين
بالأوراق.
4-
أعطى بياناً
كاذباً
للموظفين
المختصين عند
دخوله وخروجه
من الدولة بأن
أدعى بأن اسمه
هو المدون
بجوازات
السفر
المبينة بوصف
التهمة
الأولى في
البند ثانياً
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب على
النحو المبين
بالأوراق.
5-
دخل البلاد
بصورة غير
مشروعة
وبمستندات لا
تجيز له ذلك
على النحو
المبين
بالأوراق.
6-
و هو أجنبي عاد
إلى الدولة
بعد أن سبق
إبعاده منها
دون الحصول
على إذن خاص من
وزير
الداخلية
بذلك على
النحو المبين
بالأوراق.
لما
كان ذلك فإنه
يتعين إدانة
المتهمين بما
نسب إليهما
عملاً بنص
المادة 212 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
وعقابهما
بالمواد 5 ، 211 ، 216/1 -
2 ، 217/1 ، 218/1 من قانون
العقوبات
الإتحادي
وبالمواد 1 ، 2/1 ،
28 ، 31 ، 33 ، 34 ، 35/1 ، 36 من
القانون
الإتحادي رقم 6
لسنة 1973 المعدل
بالقانون رقم
13 لسنة 1996 في شأن
دخول إقامة
الأجانب .
وحيث
إن الجرائم
التي اقترفها
المتهمان كان
بينها
الارتباط
الذي لا يقبل
التجزئة مما
يتعين
اعتبارها
كلها جريمة
واحدة
ومعاقبة
المتهمين
عنها بعقوبة
الجريمة ذات
الوصف الأشد
عملاً بنص
المادة 88 من
قانون
العقوبات
الاتحادي مع
أخذهما بقسط
من الرأفة في
حدود ما تسمح
به المادة 98/ج
من ذات
القانون.