القضية
رقم
239
لسنة
2008 لسنة 2008
صادر
بتاريخ
16/11/2008
جزائي
أمن دولة
هيئة
المحكمة:
خليفة
سعدالله
المهيري
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: أسامة
توفيق عبد
الهادي ومحمد
أحمد
عبدالقادر.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,209
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,211
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,45
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,34
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,222
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,222
-
الأحكام
الجنائية
بناءها على
الجزم
واليقين. على
على الظن
والاحتمال
أساس ذلك؟
-
الجزاء
الجنائي يصيب
الناس في
أرواحهم
وكيانهم
الأدبي
والمادي.
مؤداه؟
(2)تزوير.
اشتراك.
مسئولية
جنائية.
-
جريمة
الاشتراك في
التزوير
تحققها بإحدى
طرق ثلاث
التحريض أو
الاتفاق أو
المساعدة.
-
توافر
مسئولية
الشريك
بالاتصال
بالفاعل
مباشرة أو
بالواسطة.
-
مثال: لعدم
توافر جريمة
الاشتراك في
التزوير قبل
المتهمين.
(3)
تزوير. قصد
جنائي. جريمة
"أركانها".
-
مجرد التمسك
بالورقة
المزورة عدم
كفايته في
ثبوت العلم
بالتزوير.
أساس ذلك.
-
مثال لتسبيب
سائغ: لعدم
توافر تهمة
استعمال
المحرر
المزور.
1-
لما كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة أن
الأحكام
الجنائية يجب
أن تبنى على
الجزم
واليقين من
الواقع الذي
يثبته الدليل
المعتبر، ولا
تؤسس على الظن
والاحتمال من
المفروض
والاعتبارات
المجردة،
وأنه إذ تطرق
الاحتمال الى
دليل فسد في
مجال
التدليل،
وأنه إذا كان
الجزاء
الجنائي أخطر
الجزاءات
جميعاً إذ
يصيب الناس في
أرواحهم
وكيانهم
الأدبي
والمادي، ومن
ثم يجب إلتزام
الحرص الشديد
والتحقق
الكامل وصولا
الى اليقين
الأكيد قبل
إصدار الحكم
بإدانة
إنسان.
2
-
لما كان من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
جريمة
الاشتراك في
التزوير
تتحقق بإحدى
ثلاث طرق وهي
التحريض أو
الاتفاق أو
المساعدة
وتتوافر
مسئولية
الشريك سواء
أكان إتصاله
بالفاعل
مباشرة أو
بالواسطة.
لما
كان ما تقدم،
وكان البين من
واقعة الدعوى
وملابساتها
أن أي
المتهمين لم
يكونا على ثمة
علم بارتكاب
الفاعل
لجريمة
التزوير في
جوازات
سفرهم، ولم
تتحد نية
الأطراف على
ارتكاب الفعل
المتفق عليه،
وقد إتصما
بإنكار ما نسب
اليهما منذ
فجر
التحقيقات،
وعدم وجود ثمة
باعث أو سبب
لإقتراف تلك
الجريمة وهو
المقيم
بالبلاد منذ
عقود من
الزمان
بمكانة
مستقرة،
وأوضاع
قانونية
سديدة.
3-
أن مجرد
التمسك
بالورقة
المزورة لا
يكفي في ثبوت
العلم
بالتزوير ما
دام لم يقم
الدليل على أن
المتهم هو
الذي قارف
جريمة
التزوير أو
شارك في
ارتكابه،
وأنه اذا كان
علم المتهم
بتغيير
الحقيقة في
الورقة
المزورة غير
ثابت بالفعل،
فإن مجرد
إهماله في
تحريها مهما
كانت درجته لا
يتحقق به هذا
الركن.
لما
كان ما تقدم،
فإن ما نسب الى
المتهمين من
تهمة استعمال
المحرر
المزور مع
العلم
بالتزوير
تكون قد إنتفت
من الأوراق إذ
أن مجرد تقديم
المستندات
المزورة لا
ينهض بذاته
دليلاً على
العلم بحقيقة
المستندات
المزورة مهما
وصل أمر
الاهمال كعدم
الاتجاه
للقنوات
الرسمية في
بلدتهم دون
ثمة وسطاء قد
لا يطمئن
اليهم، ومن ثم
لا ينوافر
قبلهما ثمة
قصد جنائي.
حيث
ان الواقعة
تخلص
–
حسبما تبين
للمحكمة من
مطالعة
أوراقها وما
تم فيها من
تحقيقات وما
دار بشأنها
بجلسة
المحاكمة
–
من أن النيابة
العامة
استندت الى
المتهمين:-
1-
.......... 2-
............ لأنهما في
تاريخ سابق
على
2008/6/13
بدائرة
أبوظبي:-
1-
إستعمل
محررات رسمية
مزورة
–
أريعة جوازات
سفر صادرة من
دولة ترينداد
وتوباجو
بأرقام
(T692429،
T1065825،
T630815،
T502672)
–
بعد أن تم
تغيير
الحقيقة فيها
وأبدلت
الصفحات
الرئيسية
الخاصة بها
بصفحات مزورة
بالكامل
بطريق المسح
الضوئي
الملون، فيما
زورت من أجله
بأن قدمها
للموظف
المختص بمطار
أبوظبي
الدولي جال
دخوله وعند
محاولته
الخروج منها
مع علمه
بتزويرها
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب على
النحو المبين
بالأوراق.
2-
إشترك بطريق
المساعدة مع
موظف عام حسن
النية بإدارة
الجنسية
والاقامة
بأبوظبي في
ارتكاب تزوير
في محررات
رسمية
–
تصاريح
الاقامة ذات
الأرقام
101/2003/2/083644)،
101/2005/3/024885،
101/2005/024518،
101/2006/3/018080)
بأن حرف
الحقيقة فيها
حال تحريرها
وأمد ذلك
الموظف
بجوازات
السفر
المزورة
المبينة بوصف
التهمة
الأولى فصدر
بناء عليها
تصاريح
الاقامة
سالفة الذكر
وتمت الجريمة
بناء على تلك
المساعدة
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب.
3-
أعطى بيانات
كاذبة للموظف
المختص بمطار
أبوظبي
الدولي حال
دخوله الدولة
وعند محاولته
الخروج منها
بأن أدعى بأن
جوازات السفر
المبينة بوصف
التهمة
الأولى تعود
له ولبناته
الثلاث بقصد
التهرب من
احكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب على
النحو المبين
بالأوراق.
4-
دخل البلاد
بصورة غير
مشروعة
وبمستندات لا
تجيز له ذلك
على النحو
المبين
بالأوراق.
1-
إستعملت
محرراً
رسمياً
مزوراً
–
جواز السفر
الصادر من
دولة ترينداد
وتوباجو ذو
الرقم
(T759823)
–
بعد أن تم
تغيير
الحقيقة فيه
وأبدلت
الصفحات
الرئيسية
الخاصة به
بصفحات مزورة
بالكامل
بطريق المسح
الضوئي
الملون، فيما
وزر من أجله
بأن قدمته
للموظف
المختص بمطار
أبوظبي
الدولي حال
دخولها
الدولة وعند
محاولتها
الخروج منها
مع علمها
بتزويره بقصد
التهرب من
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب على
النحو المبين
بالأوراق.
2-
اشتركت بطريق
المساعدة مع
موظف عام حسن
النية بإدارة
الجنسية
والاقامة
بأبوظبي في
ارتكاب تزوير
في محرر رسمي
–
تصريح
الاقامة ذو
الرقم
(101/2003/3/083224)
–
بأن حرفت
الحقيقة فيه
حال تحريره
وأمدت ذلك
الموظف بجواز
السفر المزور
المبين بوصف
التهمة
الأولى فصدر
بناءً عليه
تصريح
الاقامة سالف
الذكر وتمت
الجريمة بناء
على تلك
المساعدة
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب.
3-
أعطت بياناً
كاذباً
للموظف
المختص بمطار
أبوظبي
الدولي حال
دخولها
الدولة وعند
محاولتها
الخروج منها
بأن أدعت بأن
جواز السفر
المبين بوصف
التهمة
الأولى يعود
لها ولبناته
الثلاث بقصد
التهرب من
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب على
النحو المبين
بالأوراق.
4-
دخلت البلاد
بصورة غير
مشروعة
وبمستندات لا
تجيز لها ذلك
على النحو
المبين
بالأوراق.
وطلبت
عقابهما
بالمادتين
1/216،
1/218
من قانون
العقوبات
الاتحادي،
والمواد
1،
1/2،
31،
33،
34،
36 من
قانون دخول
وإقامة
الأجانب.
وساقت
الأدلة على
ثبوت الاتهام
في أقوال
المتهمين ....، ....
وما أوراه
تقرير
المختبر
الجنائي.
فإذا
سئل المتهم ......
إستدلالاً
وبتحقيقات
النيابة
العامة قرر
أنه بتاريخ
2008/6/13
أثناء
مغادرته
للبلاد
متوجهاً
للندن عبر
مطار أبوظبي
الدولي صحبة
زوجته ......
وبناتهما
الثلاث تم
ضبطهم
للاشتباه في
تزوير جوازات
سفرهم
جميعاً، وقد
قرر أنه
سوداني
الجنسية وحصل
على جواز
السفر
الترينيدادي
عقب اقترانه
بزوجته، وأنه
قام باستخراج
جميع
الجوازات عبر
مكتب محام
هناك وقام
بتجديده
حينما إنتهت
صلاحيته
أثناء وجوده
في البلاد عبر
ذات المكتب
عبر
الأنترنيت،
وأنهم
إستخدموا تلك
الجوازات في
الدخول
والخروج من
البلاد أكثر
من مرة، وأردف
أنه مقيم
بالدولة منذ
عام 1989، ولا زال
محتفظاً
بجنسيته
الأصلية.
وبسؤال
............ إستدلالاً
وبتحقيقات
النيابة
العامة قررت
أنها حصلت على
جواز سفرها
المضبوط عام
2000
وكذلك
بناتهما
الثلاثة وذلك
بمعرفة
زوجها،
وأردفت
بمضمون
أقواله.
وقد
أورى تقرير
المختبر
الجنائي بأن
جوازات السفر
الخمسة
الصادرة من
دولة ترينداد
وتوباجو ذوات
الأرقام
T692429)،
T759823،
T1065825،
T530815،
(T502672
قد تعرضت
للتزوير عن
طريق نزع
صفحاتها
الرئيسية وهي
صفحة الوجه
الداخلي
الخلفي
وإستبدالها
بصفحات مزورة
بالكامل
بأسلوب المسح
الملون، وبأن
جوازي السفر
ذو الرقمين
T630815)،
(T502672
قد تعرضا
للتزوير عن
طريق نزع
الصفحات
الأصلية
أرقام
32،
31
واستبدالها
بصفحات مزورة
بالكامل
بأسلوب المسح
الضوئي
الملون.
وحيث
ان الدعوى
نظرت أمام هذه
المحكمة على
النحو الثابت
بمحاضرها حيث
مثل المتهمين
وأنكرا كافة
ما نسب اليهما
والدفاع
الحاضر معهما
قدم مذكرة
التمس فيها
براءتهما
إستناداً الى
الآتي:-
أولاً:
إنتفاء جرائم
الاشتراك في
التزوير وكذا
الاستعمال في
حق المتهمين
لإنتفاء
علمهما
اليقيني مما
ينتفي معه
القصد
الجنائي
لديهما.
ثانياً:
إن جريمة
إستعمال
الورقة
المزورة لا
تقوم إلا
بثبوت علم من
استعمالها
بأنها مزورة،
وأن العلم
بالتزوير لا
يمكن إفتراضه
أو إقامة
الدليل
عليه.
ثالثاً:
المتهمان
أنكرا ما نسب
إليهما، ولا
يوجد مبرر
سائغ أو ثمة
ضرورة لقيام
المتهم
بتزوير
الجوازات،
وهو مقيم
بالبلاد
إقامة
قانونية منذ
أمد بعيد،
وأخيراً أن
المتهم قرر أن
دولة ترينداد
دولة فقيرة
وربما تكون
طباعة
الجوازات
ليست بجودة
عالية.
وحيث
انه من المقرر
في قضاء هذه
المحكمة
أن
الأحكام
الجنائية يجب
أن تبنى على
الجزم
واليقين من
الواقع الذي
يثبته الدليل
المعتبر، ولا
تؤسس على الظن
والاحتمال من
المفروض
والاعتبارات
المجردة،
وأنه
إذ تطرق
الاحتمال الى
دليل فسد في
مجال
التدليل،
وأنه إذا كان
الجزاء
الجنائي أخطر
الجزاءات
جميعاً إذ
يصيب الناس في
أرواحهم
وكيانهم
الأدبي
والمادي، ومن
ثم يجب إلتزام
الحرص الشديد
والتحقق
الكامل وصولا
الى اليقين
الأكيد قبل
إصدار الحكم
بإدانة
إنسان.
ومن
حيث انه من
المقرر في
قضاء هذه
المحكمة ان
جريمة
الاشتراك في
التزوير
تتحقق بإحدى
ثلاث طرق وهي
التحريض أو
الاتفاق أو
المساعدة
وتتوافر
مسئولية
الشريك سواء
أكان إتصاله
بالفاعل
مباشرة أو
بالواسطة.
لما
كان ما تقدم،
وكان
البين من
واقعة الدعوى
وملابساتها
أن أي
المتهمين لم
يكونا على ثمة
علم بارتكاب
الفاعل
لجريمة
التزوير في
جوازات
سفرهم، ولم
تتحد نية
الأطراف على
ارتكاب الفعل
المتفق عليه،
وقد إتصما
بإنكار ما نسب
اليهما منذ
فجر
التحقيقات،
وعدم وجود ثمة
باعث أو سبب
لإقتراف تلك
الجريمة وهو
المقيم
بالبلاد منذ
عقود من
الزمان
بمكانة
مستقرة،
وأوضاع
قانونية
سديدة.
ومن
حيث انه من
المستقر عليه
في قضاء هذه
المحكمة
أن
مجرد التمسك
بالورقة
المزورة لا
يكفي في ثبوت
العلم
بالتزوير ما
دام لم يقم
الدليل على أن
المتهم هو
الذي قارف
جريمة
التزوير أو
شارك في
ارتكابه،
وأنه اذا كان
علم المتهم
بتغيير
الحقيقة في
الورقة
المزورة غير
ثابت بالفعل،
فإن مجرد
إهماله في
تحريها مهما
كانت درجته لا
يتحقق به هذا
الركن.
لما
كان ما تقدم،
فإن
ما نسب الى
المتهمين من
تهمة استعمال
المحرر
المزور مع
العلم
بالتزوير
تكون قد إنتفت
من الأوراق إذ
أن مجرد تقديم
المستندات
المزورة لا
ينهض بذاته
دليلاً على
العلم بحقيقة
المستندات
المزورة مهما
وصل أمر
الاهمال كعدم
الاتجاه
للقنوات
الرسمية في
بلدتهم دون
ثمة وسطاء قد
لا يطمئن
اليهم، ومن ثم
لا ينوافر
قبلهما ثمة
قصد جنائي.
ولما
كان ما تقدم
وكانت
باقي التهم
مرتبطة بتهمة
الاشتراك في
التزوير وكذا
تهمة استعمال
محررات رسمية
مزورة
إرتباطاً لا
يقبل
التجزئة، وقد
إنتهت
المحكمة على
النحو السالف
لعدم توافر
تلك التهم،
ومن ثم فإن
باقي التهم
تكون قد انتفت
تبعاً لها قبل
المتهمين.
وعلى
ذلك يضحى
الاتهام
قائماً على
غير سند صحيح
من الواقع أو
القانون، ولا
تطمئن اليه
المحكمة، مما
يتعين معه
القضاء
ببراءة
المتهمين مما
أسند اليهما
عملاً بنص
المادة
211
من قانون
الاجراءات
الجزائية.