القضية رقم 289 لسنة 2008 لسنة 2008
هيئة المحكمة: خليفة سعدالله المهيري – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: أسامة توفيق عبد الهادي ومحمد أحمد عبدالقادر.
1- توافر القصد الجنائي عند توافر ارادة تغيير الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
2- كيفية تحقق الضرر في تغيير الحقيقة في محرر.
3- توافر القصد الجنائي في المتهمين من خلال الادعاء بزواجهما بقصد حصول المتهمة على اذن دخول البلاد وتصريح اقامة.
(1)تزوير. قصد جنائي.
توافر إرادة تغيير الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. مؤداه توافر القصد الجنائي. متى توافر القصد لا عبرة للباعث.
مثال: لتوافر القصد الجنائي قبل المتهمين وهو الادعاء بزواجهما ليتسنى للتهمة استخراج اذن دخول وتصريح اقامة بالبلاد.
(2)تزوير. المحررات الرسمية. ضرر..
الضرر في تغيير الحقيقة في المحرر تحققه باهدار حق أو مصلحة يحميها القانون. أساس ذلك العبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها.
1- لما كان القصد الجنائي قبل المتهم فقد توافر قبله إرادة تغيير الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهو الادعاء بزواجه من المتهمة الثانية وذلك حتى يتسنى له استخراج اذن دخول وتصريح اقامة لها كغاية من اقتراف ما نسب اليه وهو ما تم بالفعل.
وحيث انه عما أثاره دفاع المهم يسلامة باعثه وعدم تربحه فإنه متى توافر القصد الجنائي قبله فلا عبرة للباعث بفرض كونه لم يتربح ولو لم يكن بدافع الاثراء غير المشروع.
2- لما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن يتحقق الضرر في تغيير الحقيقة في المحرر إذا ترتب عليه إهدار حق أو مصلحة يحميها القانون، وعلى ذلك فإن الضرر يأخذ في معنى التزوير أوسع معانيه، لما كان ما تقدم وكان اقتراف المتهمين لما نسب اليهما من تقديم مستندات تفيد زواجهما على خلاف الحقيقة بقصد الحصول على إذن دخول البلاد وتمكن المتهمين من استخدام إذن الدخول وتصريح الاقامة يمثل اضرار نصيب دوماً المصلحة العامة، وذلك لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها. وحجيتها في نظر الجمهور.
المحكمة
حيث ان الواقعة تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة – أنه بتاريخ 2007/6/5 وعلى أثر ضبط المتهمة/........... "عراقية الجنسية" من قبل شرطة الجرائم السلوكية لممارستها للدعارة قررت أنها لجأت لشخصية عراقية الجنسية للحصول على إقامة لها بالبلاد نظير مبلغ مالي، حيث تمكنت من عمل اقامة على كفالة المتهم الأول ........... "أردني الجنسية" على أن يكون زوجاً لها بصورة صورين إذ أنها لم تتزوجه، وقد تمكنت بذلك من الدخول والاثامة في البلاد، وقد قرر المتهم الأول بأنه اتفق مع المدعو ............ على عمل كفالة المتهمة الثانية نظير مبلغ 5000 درهم، حيث أحضر له المذكور عقد زواج رسمي موثق من سوريا، وقام المتهم بتقديم كافة الوثائق للجنسية والاقامة واستخرج بموجب ذلك اقامة المتهمة الثانية باعتبارها زوجة له وذلك على الرغم من عدم معرفته بها أو الاقتران عليها، وأنه قام بتسليم التأشيرة للمدعو .........، وأعقب ذلك إلغاءه لتلك الاقامة الأخيرة لتقاعس الأخير عن سداده للمبلغ المتفق عليه.
وحيث ان الواقعة على السياق السالف قد قام الدليل على صحتها وثبوتها وسلامة إسنادها الى المتهمين وذلك من إعترافهما بمحضر جميع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة.
فإذا سئل المتهم ........... استدلالاً وبتحقيقات النيابة العامة اعترف بأنه اتفق مع الدعو ........ على عمل مفالة للمدعو الثانية ......... نظير مبلغ 5000 درهم، حيث أحضر له المذكور عقد زواج رسمي موثق من سوريا، وقام المتهم بتقديم كافة الوثائق للجنسية والاقامة واستخرج بموجب ذلك اقامة المتهمة الثانية باعتبارها زوجة له وذلك على الرغم من عدم معرفته بها أو الاقتران عليها.
وبسؤال المتهمة .......... استدلالاً بوبتحقيقات النيابة العامة اعترفت بأنها لجأت لشخصية عراقية الجنسية للحصول على إقامة لها بالبلاد نظير مبلغ مالي، حيث تمكنت من عمل إقامة على كفالة المتهم الأول ............ "أردني الجنسية" على أن يكون زوجاً لها صورياً إذ أنها لم تتزوجه، وأنها تمكنت بذلك من الدخول والاقامة في البلاد.
وحيث ان الدعوى نظرت امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحضرها حيث مثل المتهمين أمام المحكمة وقرر المتهم الأول أن المدعو ............. أحضر له عقد زواج من المتهمة الثانية، وبموجبه حصل على اذن دخول لها ثم أعقب ذلك قيامه بالغاء اقامتها، بينما قررت المتهمة الثانية أنها تمكنت بمعرفة شخصية مجهولة بالعراق من الحصول على اذن دخول الدولة، وطلبت من المحكمة ابعادها عن البلاد.
وقدمت المحامية الحاضرة مع المتهم الأول بمذكرة بدفاعه التمست فيها القضاء ببراءته واحتياطياً إستعمال الرأفة وذلك على سند من: 1) إت=نتفاء الركن المعنوي لجريمة الاشتراك والمساعدة في التزوير، إذ أنه اعتقد بصحة صدور عقد الزواج لما يحمله من تصديقات وأختام، وأن دافعه لذلك عمل الخير. 2) إنتفاء ركن الضرر. 3) وبالنسبة للتهمة الثانية وهي استعمال محررين مزورين فإن تلك الجريمة منتفية لعدم توافر أركانها. 4) وبالنسبة للتهمة الثالثة فقد انتفى القصد الجنائي بالنسبة له وكذا عنصر التزلج، وأخيراً فإن المتهم مقيم في الدولة منذ أربعون عاماً بصحبة أسرته. وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
ومن حيث إنه عن القصد الجنائي قبل المتهم فقد توافر قبله إرادة تغيير الحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهو الادعاء بزواجه من المتهمة الثانية وذلك حتى يتسنى له استخراج اذن دخول وتصريح اقامة لها كغاية من اقتراف ما نسب اليه وهو ما تم بالفعل.
وحيث انه عما أثاره دفاع المهم يسلامة باعثه وعدم تربحه فإنه متى توافر القصد الجنائي قبله فلا عبرة للباعث – بفرض كونه لم يتربح – ولو لم يكن بدافع الاثراء غير المشروع.
وحيث انه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن يتحقق الضرر في تغيير الحقيقة في المحرر إذا ترتب عليه إهدار حق أو مصلحة يحميها القانون، وعلى ذلك فإن الضرر يأخذ في معنى التزوير أوسع معانيه، لما كان ما تقدم
وكان اقتراف المتهمين لما نسب اليهما من تقديم مستندات تفيد زواجهما على خلاف الحقيقة بقصد الحصول على إذن دخول البلاد وتمكن المتهمين من استخدام إذن الدخول وتصريح الاقامة يمثل اضرار نصيب دوماً المصلحة العامة، وذلك لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها. وحجيتها في نظر الجمهور.
وعلى ذلك تتوافر الجرائم المنسوبة الى المتهمين بأركانها القانونية، ومن ثم فإن المحكمة تطرح دفاع المتهم الأول.
وحيث انه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن الى أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، وترى أنها سديدة وكافية لإدانة المتهمين وعمادها اعترافهما في محضر الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة ويكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهمين: 1- ............. 2- ........... لأنهما في 10/6/2008 وبتاريخ سابق عليه بدائرتي أبو ظبي والعين.
المتهمان معاً:-
1- اشتركا بطريق المساعدات مع موظف عام حسن النية بإدارة الجنسية والاقامة في أبوظبي والعين في ارتكاب تزوير في محرر رسمي – إذن دخول البلاد رقم 152/2008/03/007093 وتصريح الاقامة رقم 007093/7/152/2008 بأن حرفوا الحقيقة فيهما حال تحريرهما وقدموا للموظفين طلب استخراجهما مثبت به أن التهمة الثانية زوجة المتهم الأول على خلاف الحقيقة فصدر بناء على ذلك إذن الدخول وتصريح الاقامة سالفي البيان وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.
2- استعملوا المحررين المزورين (اذن دخول البلاد وتصريح الاقامة) المبينين بوصف التهمة الأولى فيما زورا من أجله بأن قدموهما للموظفين المختصين بالدولة مع علمهما بتزويرهما بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإثامة الأجانب.
المتهم الأول:-
1- أعطى بياناً كاذباً للموظفين المختصين بالدولة هو الادعاء بأن المتهمة الثانية زوجته خلافاً للحقيقة بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب..
2- ساعد الأجنبية (المتهمة الثانية) الصادر لها اذن الدخول وتصريح الاقامة المبينين بوصف التهمة الأولى على دخول البلاد بصورة غير مشروعة ومستندات لا تجيز لها ذلك.
المتهمة الثانية:-
- دخلت البلاد بصورة غير مشروعة ومستندات لا تجيز لها ذلك.
وعلى ذلك يتعين القضاء بإدانة المتهمين عملاً بنص المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية ومعاقبتهما بموجب نصوص المادتين 1/216، 1/218 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1، 2/1، 31، 33، 34، 36 من قانون دخول وإقامة الأجانب الاتحادي.
وحيث ان الجرائم المسندة الى المتهمين قد ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم وجب توقيع عقوبة الجريمة الأشد عليهما عملاً بنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي مع أخذهما بقسط من الرأفة، في حدود ما يسمح به نص المادة 98 من ذات القانون، على النحو الوارد بالمنطوق.

* * *