القضية
رقم
289
لسنة
2008 لسنة 2008
صادر
بتاريخ
09/11/2008
جزائي
أمن دولة
هيئة
المحكمة:
خليفة
سعدالله
المهيري
–
رئيس
الدائرة،
وعضوية
السادة
القضاة: أسامة
توفيق عبد
الهادي ومحمد
أحمد
عبدالقادر.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,34
توافر
إرادة تغيير
الحقيقة بجعل
واقعة مزورة
في صورة واقعة
صحيحة. مؤداه
توافر القصد
الجنائي. متى
توافر القصد
لا عبرة
للباعث.
مثال:
لتوافر القصد
الجنائي قبل
المتهمين وهو
الادعاء
بزواجهما
ليتسنى
للتهمة
استخراج اذن
دخول وتصريح
اقامة
بالبلاد.
(2)تزوير.
المحررات
الرسمية.
ضرر..
الضرر
في تغيير
الحقيقة في
المحرر تحققه
باهدار حق أو
مصلحة يحميها
القانون. أساس
ذلك العبث
بالأوراق
الرسمية ينال
من قيمتها
وحجيتها.
1-
لما كان القصد
الجنائي قبل
المتهم فقد
توافر قبله
إرادة تغيير
الحقيقة بجعل
واقعة مزورة
في صورة واقعة
صحيحة وهو
الادعاء
بزواجه من
المتهمة
الثانية وذلك
حتى يتسنى له
استخراج اذن
دخول وتصريح
اقامة لها
كغاية من
اقتراف ما نسب
اليه وهو ما تم
بالفعل.
وحيث
انه عما أثاره
دفاع المهم
يسلامة باعثه
وعدم تربحه
فإنه متى
توافر القصد
الجنائي قبله
فلا عبرة
للباعث
–
بفرض كونه لم
يتربح
–
ولو لم يكن
بدافع
الاثراء غير
المشروع.
2-
لما كان من
المستقر عليه
فقهاً وقضاء
أن يتحقق
الضرر في
تغيير
الحقيقة في
المحرر إذا
ترتب عليه
إهدار حق أو
مصلحة يحميها
القانون،
وعلى ذلك فإن
الضرر يأخذ في
معنى التزوير
أوسع معانيه،
لما كان ما
تقدم وكان
اقتراف
المتهمين لما
نسب اليهما من
تقديم
مستندات تفيد
زواجهما
–
على خلاف
الحقيقة
–
بقصد الحصول
على إذن دخول
البلاد وتمكن
المتهمين من
استخدام إذن
الدخول
وتصريح
الاقامة يمثل
اضرار نصيب
دوماً
المصلحة
العامة، وذلك
لما يترتب
عليه من عبث
بالأوراق
الرسمية ينال
من قيمتها.
وحجيتها في
نظر
الجمهور.
حيث
ان الواقعة
تخلص
–
حسبما تبين
للمحكمة من
مطالعة
أوراقها وما
تم فيها من
تحقيقات وما
دار بشأنها
بجلسة
المحاكمة
–
أنه بتاريخ
2007/6/5
وعلى أثر ضبط
المتهمة/...........
"عراقية
الجنسية" من
قبل شرطة
الجرائم
السلوكية
لممارستها
للدعارة قررت
أنها لجأت
لشخصية
عراقية
الجنسية
للحصول على
إقامة لها
بالبلاد نظير
مبلغ مالي،
حيث تمكنت من
عمل اقامة على
كفالة المتهم
الأول ...........
"أردني
الجنسية" على
أن يكون زوجاً
لها بصورة
صورين إذ أنها
لم تتزوجه،
وقد تمكنت
بذلك من
الدخول
والاثامة في
البلاد، وقد
قرر المتهم
الأول بأنه
اتفق مع
المدعو ............ على
عمل كفالة
المتهمة
الثانية نظير
مبلغ
5000
درهم، حيث
أحضر له
المذكور عقد
زواج رسمي
موثق من
سوريا، وقام
المتهم
بتقديم كافة
الوثائق
للجنسية
والاقامة
واستخرج
بموجب ذلك
اقامة
المتهمة
الثانية
باعتبارها
زوجة له وذلك
على الرغم من
عدم معرفته
بها أو
الاقتران
عليها، وأنه
قام بتسليم
التأشيرة
للمدعو .........،
وأعقب ذلك
إلغاءه لتلك
الاقامة
الأخيرة
لتقاعس
الأخير عن
سداده للمبلغ
المتفق
عليه.
وحيث
ان الواقعة
على السياق
السالف قد قام
الدليل على
صحتها
وثبوتها
وسلامة
إسنادها الى
المتهمين
وذلك من
إعترافهما
بمحضر جميع
الاستدلالات
وبتحقيقات
النيابة
العامة.
فإذا
سئل المتهم ...........
استدلالاً
وبتحقيقات
النيابة
العامة اعترف
بأنه اتفق مع
الدعو ........ على
عمل مفالة
للمدعو
الثانية .........
نظير مبلغ
5000
درهم، حيث
أحضر له
المذكور عقد
زواج رسمي
موثق من
سوريا، وقام
المتهم
بتقديم كافة
الوثائق
للجنسية
والاقامة
واستخرج
بموجب ذلك
اقامة
المتهمة
الثانية
باعتبارها
زوجة له وذلك
على الرغم من
عدم معرفته
بها أو
الاقتران
عليها.
وبسؤال
المتهمة ..........
استدلالاً
بوبتحقيقات
النيابة
العامة
اعترفت بأنها
لجأت لشخصية
عراقية
الجنسية
للحصول على
إقامة لها
بالبلاد نظير
مبلغ مالي،
حيث تمكنت من
عمل إقامة على
كفالة المتهم
الأول ............
"أردني
الجنسية" على
أن يكون زوجاً
لها صورياً إذ
أنها لم
تتزوجه،
وأنها تمكنت
بذلك من
الدخول
والاقامة في
البلاد.
وحيث
ان الدعوى
نظرت امام هذه
المحكمة على
النحو الثابت
بمحضرها حيث
مثل المتهمين
أمام المحكمة
وقرر المتهم
الأول أن
المدعو .............
أحضر له عقد
زواج من
المتهمة
الثانية،
وبموجبه حصل
على اذن دخول
لها ثم أعقب
ذلك قيامه
بالغاء
اقامتها،
بينما قررت
المتهمة
الثانية أنها
تمكنت بمعرفة
شخصية مجهولة
بالعراق من
الحصول على
اذن دخول
الدولة،
وطلبت من
المحكمة
ابعادها عن
البلاد.
وقدمت
المحامية
الحاضرة مع
المتهم الأول
بمذكرة
بدفاعه
التمست فيها
القضاء
ببراءته
واحتياطياً
إستعمال
الرأفة وذلك
على سند من:
1)
إت=نتفاء
الركن
المعنوي
لجريمة
الاشتراك
والمساعدة في
التزوير، إذ
أنه اعتقد
بصحة صدور عقد
الزواج لما
يحمله من
تصديقات
وأختام، وأن
دافعه لذلك
عمل الخير.
2)
إنتفاء ركن
الضرر.
3)
وبالنسبة
للتهمة
الثانية وهي
استعمال
محررين
مزورين فإن
تلك الجريمة
منتفية لعدم
توافر
أركانها.
4)
وبالنسبة
للتهمة
الثالثة فقد
انتفى القصد
الجنائي
بالنسبة له
وكذا عنصر
التزلج،
وأخيراً فإن
المتهم مقيم
في الدولة منذ
أربعون عاماً
بصحبة أسرته.
وقد قررت
المحكمة حجز
الدعوى للحكم
لجلسة
اليوم.
ومن
حيث إنه عن
القصد
الجنائي قبل
المتهم فقد
توافر قبله
إرادة تغيير
الحقيقة بجعل
واقعة مزورة
في صورة واقعة
صحيحة وهو
الادعاء
بزواجه من
المتهمة
الثانية وذلك
حتى يتسنى له
استخراج اذن
دخول وتصريح
اقامة لها
كغاية من
اقتراف ما نسب
اليه وهو ما تم
بالفعل.
وحيث
انه عما أثاره
دفاع المهم
يسلامة باعثه
وعدم تربحه
فإنه متى
توافر القصد
الجنائي قبله
فلا عبرة
للباعث
–
بفرض كونه لم
يتربح
–
ولو لم يكن
بدافع
الاثراء غير
المشروع.
وحيث
انه من
المستقر عليه
فقهاً وقضاء
أن يتحقق
الضرر في
تغيير
الحقيقة في
المحرر إذا
ترتب عليه
إهدار حق أو
مصلحة يحميها
القانون،
وعلى ذلك فإن
الضرر يأخذ في
معنى التزوير
أوسع
معانيه،
لما كان ما
تقدم
وكان
اقتراف
المتهمين لما
نسب اليهما من
تقديم
مستندات تفيد
زواجهما
–
على خلاف
الحقيقة
–
بقصد الحصول
على إذن دخول
البلاد وتمكن
المتهمين من
استخدام إذن
الدخول
وتصريح
الاقامة يمثل
اضرار نصيب
دوماً
المصلحة
العامة، وذلك
لما يترتب
عليه من عبث
بالأوراق
الرسمية ينال
من قيمتها.
وحجيتها في
نظر
الجمهور.
وعلى
ذلك تتوافر
الجرائم
المنسوبة الى
المتهمين
بأركانها
القانونية،
ومن ثم فإن
المحكمة تطرح
دفاع المتهم
الأول.
وحيث
انه لما كان ما
تقدم، فإن
المحكمة
تطمئن الى
أدلة الثبوت
التي ساقتها
النيابة
العامة، وترى
أنها سديدة
وكافية
لإدانة
المتهمين
وعمادها
اعترافهما في
محضر
الاستدلالات
وبتحقيقات
النيابة
العامة ويكون
قد ثبت في يقين
المحكمة أن
المتهمين:
1- .............
2- ...........
لأنهما في
10/6/2008
وبتاريخ سابق
عليه بدائرتي
أبو ظبي
والعين.
1-
اشتركا بطريق
المساعدات مع
موظف عام حسن
النية بإدارة
الجنسية
والاقامة في
أبوظبي
والعين في
ارتكاب تزوير
في محرر رسمي
–
إذن دخول
البلاد رقم
152/2008/03/007093
وتصريح
الاقامة رقم
007093/7/152/2008
بأن حرفوا
الحقيقة
فيهما حال
تحريرهما
وقدموا
للموظفين طلب
استخراجهما
مثبت به أن
التهمة
الثانية زوجة
المتهم الأول
على خلاف
الحقيقة فصدر
بناء على ذلك
إذن الدخول
وتصريح
الاقامة
سالفي البيان
وتمت الجريمة
بناء على تلك
المساعدة
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب.
2-
استعملوا
المحررين
المزورين (اذن
دخول البلاد
وتصريح
الاقامة)
المبينين
بوصف التهمة
الأولى فيما
زورا من أجله
بأن قدموهما
للموظفين
المختصين
بالدولة مع
علمهما
بتزويرهما
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإثامة
الأجانب.
1-
أعطى بياناً
كاذباً
للموظفين
المختصين
بالدولة هو
الادعاء بأن
المتهمة
الثانية
زوجته خلافاً
للحقيقة بقصد
التهرب من
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب..
2-
ساعد
الأجنبية
(المتهمة
الثانية)
الصادر لها
اذن الدخول
وتصريح
الاقامة
المبينين
بوصف التهمة
الأولى على
دخول البلاد
بصورة غير
مشروعة
ومستندات لا
تجيز لها
ذلك.
-
دخلت البلاد
بصورة غير
مشروعة
ومستندات لا
تجيز لها
ذلك.
وعلى
ذلك يتعين
القضاء
بإدانة
المتهمين
عملاً بنص
المادة
212
من قانون
الاجراءات
الجزائية
ومعاقبتهما
بموجب نصوص
المادتين
1/216،
1/218
من قانون
العقوبات
الاتحادي
والمواد 1، 2/1، 31،
33، 34، 36 من قانون
دخول وإقامة
الأجانب
الاتحادي.
وحيث
ان الجرائم
المسندة الى
المتهمين قد
ارتبطت
ببعضها
ارتباطاً لا
يقبل
التجزئة، ومن
ثم وجب توقيع
عقوبة
الجريمة
الأشد عليهما
عملاً بنص
المادة
88
من قانون
العقوبات
الاتحادي مع
أخذهما بقسط
من الرأفة، في
حدود ما يسمح
به نص المادة
98 من
ذات القانون،
على النحو
الوارد
بالمنطوق.