طعن رقم 88 لسنة 26 القضائية لسنة 2005
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الامين محمد بيب وامام البدري.
1- عقد العمل هو كل اتفاق مبرم بين صاحب العمل والعامل المتعهد بالعمل تحت ادارة واشراف صاحب العمل لقاء اجر مسدد من هذا الاخير.
2- العامل هو كل شخص ذكر أو انثى مؤدٍّ عمله لقاء اجر تحت ادارة واشراف صاحب العمل.
3- العنصر الاساسي في علاقة العمل هو عنصر التبعية المتجسد بخضوع العامل لسلطة واشراف صاحب العمل.
4- وجوب الالتزام بالعمل لدى صاحب العمل المذكور في التأشيرة وبالتالي العمل لدى أي شخص آخر مرتبط بموافقته الخطية وموافقة ادارة الجنسية والهجرة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
عمل وعمال. جريمة. كفالة. العمل لدى غير الكفيل.
علاقة العمل بين العامل ورب العمل مناطها رابطة التبعية بحيث يتبع العامل رب العمل ويخضع لسلطته وإشرافه ماده 1 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980.
- تأشيرة العمل لدى أي شخص أو مؤسسة وجوب العمل لدى مصدرها فقط مؤداه العمل لدى الغير لا يتم إلا بالموافقة الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة.
- العمل المقصود في قانون العمل. ماهيته الذي يخضع فيه العامل لإدارة وسلطة وإشراف رب العمل.
أن المادة الأولى من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 نصت على أن عقد العمل هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد فيه العامل بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل. كما تنص نفس المادة على أن العامل هو كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه الخ ومقتضى هذين النصين أن علاقة العمل بين العامل ورب العمل بمفهومها القانوني لا بد فيها من عنصر أساسي هو رابطة التبعية التي تتجسد في كون العامل يتبع - رب العمل ويخضع لسلطته وإشرافه، فإذا لم يتوفر هذا العنصر لا يكون - هناك - عقد عمل بالمفهوم القانوني، كما أن المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 6/1973 المعدل بالقانون الإتحادي رقم 13/1996 نصت على أنه إذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو في غير تلك المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك. والعمل المعني في هذه المادة هو العمل المعني في قانون العمل جمعا بين النصوص القانونية وعلى ذلك فإن العمل المقصود في هذه المادة هو ذلك العمل الذي يخضع فيه العامل لإدارة وسلطة وإشراف رب العمل لا غيره.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العلاقة التي كانت تربط الطاعن بالمتهم الآخر ....... لم تكن عملاً يخضع فيه العامل لإشراف رب العمل وإنما كانت كما ورد في أقوال الطاعن في مختلف مراحل التحقيق، وفي أقوال الشاهدين ........ و........ مجرد تردد المتهم ................ مكتب الطاعن واتيانه في بعض الأحيان ببعض الزبائن الذين يستأجرون من - الطاعن بعض العقارات وإعطاء الطاعن للمتهم الآخر ........... عن كل عملية سمسرة قام بها وتمت فعلاً مبلغ 300 درهم - فلا ينطبق عليه مفهوم عقد العمل بالمعنى القانوني ومن ثم فلا تنطبق عليه المادة 11 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973.
المحكمة،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتلخص - كما يتبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق _ في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن ....... بأنه بتاريخ 10/6/2003 بدائرة أبو ظبي استخدم المتهم الآخر ........ وهو على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانونا، وطلبت عقابه طبقاً للمادتين 11/2، 35 مكرر من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب المعدل بالقانون الإتحادي رقم 13 لسنة 1996.
وبتاريخ 10/6/2003 حكمت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن مما أسند اليه، فاستأنفت النيابة العامة برقم 1103/2003 شرعي أبو ظبي.
وبتاريخ 12/1/2004 حكمت محكمة الإستئناف حضوريا بقبوله شكلاً وفي الموضوع بالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضي به من براءة الطاعن وقضت مجدداً بإدانته بما أسند اليه وعقابه بغرامة 3000 درهم.
وبتاريخ 11/2/2004 طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ويقول في بيان ذلك أن الحكم أدانه بجريمة لا وجود لركنها المادي ولم يوجد دليل سليم يثبت إرتكابه لها واعتمد على أقوال المتهم الآخر التي لا تصلح لأن يعتمد عليها بما يجعل الحكم معيبا واجب النقض.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المادة الأولى من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 نصت على أن عقد العمل هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد فيه العامل بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل.
كما تنص نفس المادة على أن العامل هو كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه
الخ ومقتضى هذين النصين أن علاقة العمل بين العامل ورب العمل بمفهومها القانوني لا بد فيها من عنصر أساسي هو رابطة التبعية التي تتجسد في كون العامل يتبع - رب العمل ويخضع لسلطته وإشرافه، فإذا لم يتوفر هذا العنصر لا يكون - هناك - عقد عمل بالمفهوم القانوني،
كما أن المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 6/1973 المعدل بالقانون الإتحادي رقم 13/1996 نصت على أنه إذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو في غير تلك المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك. والعمل المعني في هذه المادة هو العمل المعني في قانون العمل جمعا بين النصوص القانونية وعلى ذلك فإن العمل المقصود في هذه المادة هو ذلك العمل الذي يخضع فيه العامل لإدارة وسلطة وإشراف رب العمل لا غيره.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العلاقة التي كانت تربط الطاعن بالمتهم الآخر عصمت حسن احمد لم تكن عملاً يخضع فيه العامل لإشراف رب العمل وإنما كانت كما ورد في أقوال الطاعن في مختلف مراحل التحقيق، وفي أقوال الشاهدين عبادة علي وفايز محمد مجرد تردد المتهم عصمت حسن احمد علي مكتب الطاعن وإتيانه في بعض الأحيان ببعض الزبائن الذين يستأجرون من - الطاعن بعض العقارات وإعطاء الطاعن للمتهم الآخر عصمت عن كل عملية سمسرة قام بها وتمت فعلاً مبلغ 300 درهم - فلا ينطبق عليه مفهوم عقد العمل بالمعنى القانوني ومن ثم فلا تنطبق عليه المادة 11 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 وأما ما جاء في أقوال المتهم الآخر ....... من أنه كان يعمل لدى الطاعن بأجرة قدرها 1500 درهم شهريا فهو قول لا يمكن الإعتماد عليه في إدانة الطاعن لأن عدالة المتهم ........ ساقطة شرعا بسبب إدانة المحكمة له بفعل اللواط ادانه أيدها الحكم المطعون فيه مما لا يصح معه شرعا أن يجمع الحكم المطعون فيه بين إدانته بجريمة - اللواط وقبول أقواله كدليل إدانة ضد الطاعن لعمله لدى غير كفيله. وإذ أدان الحكم المطعون فيه - الطاعن بالتهمة المسندة اليه - إعتمادا على ما لا يمكن شرعا الإعتماد عليه ودون أن يكيف حقيقة العلاقه بين الطاعن وبين الآخر وما إذا كانت علاقة عمل مؤثمة أم لا فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - فإن هذه المحكمة تتصدى للفصل فيه عملاً بالمادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية وتقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة الطاعن.

* * *