طعن
رقم
88
لسنة
26
القضائية لسنة 2005
صادر
بتاريخ
21/05/2005
(شرعي
جزائي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
الحسيني
الكناني
والمستشاران
محمد الامين
محمد بيب
وامام
البدري.
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1980-04-20_00008_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,11
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
عمل
وعمال. جريمة.
كفالة. العمل
لدى غير
الكفيل.
علاقة
العمل بين
العامل ورب
العمل مناطها
رابطة
التبعية بحيث
يتبع العامل
رب العمل
ويخضع لسلطته
وإشرافه ماده
1
من قانون
العمل رقم
8
لسنة
1980.
-
تأشيرة العمل
لدى أي شخص أو
مؤسسة وجوب
العمل لدى
مصدرها فقط
مؤداه العمل
لدى الغير لا
يتم إلا
بالموافقة
الخطية
وموافقة
إدارة
الجنسية
والهجرة.
-
العمل
المقصود في
قانون
العمل.
ماهيته الذي
يخضع فيه
العامل
لإدارة وسلطة
وإشراف رب
العمل.
أن
المادة
الأولى من
قانون العمل
رقم
8
لسنة
1980
نصت على أن عقد
العمل هو كل
اتفاق محدد
المدة أو غير
محدد المدة
يبرم بين صاحب
العمل
والعامل
يتعهد فيه
العامل بأن
يعمل في خدمة
صاحب العمل
وتحت إدارته
أو إشرافه
مقابل أجر
يتعهد به صاحب
العمل.
كما تنص نفس
المادة على أن
العامل هو كل
ذكر أو أنثى
يعمل لقاء أجر
مهما كان نوعه
في خدمة صاحب
العمل وتحت
إدارته أو
إشرافه الخ
ومقتضى هذين
النصين أن
علاقة العمل
بين العامل
ورب العمل
بمفهومها
القانوني لا
بد فيها من
عنصر أساسي هو
رابطة
التبعية التي
تتجسد في كون
العامل يتبع -
رب العمل
ويخضع لسلطته
وإشرافه،
فإذا لم يتوفر
هذا العنصر لا
يكون - هناك -
عقد عمل
بالمفهوم
القانوني،
كما أن المادة
11
من القانون
الاتحادي رقم
6/1973
المعدل
بالقانون
الإتحادي رقم
13/1996
نصت على أنه
إذا كانت
التأشيرة
للعمل لدى أي
شخص أو مؤسسة
فلا يحق
لصاحبها أن
يعمل لدى غير
ذلك الشخص أو
في غير تلك
المؤسسة إلا
بموافقته أو
موافقتها
الخطية
وموافقة
إدارة
الجنسية
والهجرة على
ذلك.
والعمل
المعني في هذه
المادة هو
العمل المعني
في قانون
العمل جمعا
بين النصوص
القانونية
وعلى ذلك فإن
العمل
المقصود في
هذه المادة هو
ذلك العمل
الذي يخضع فيه
العامل
لإدارة وسلطة
وإشراف رب
العمل لا
غيره.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق أن
العلاقة التي
كانت تربط
الطاعن
بالمتهم
الآخر
.......
لم تكن عملاً
يخضع فيه
العامل
لإشراف رب
العمل وإنما
كانت كما ورد
في أقوال
الطاعن في
مختلف مراحل
التحقيق، وفي
أقوال
الشاهدين
........
و........
مجرد تردد
المتهم
................
مكتب الطاعن
واتيانه في
بعض الأحيان
ببعض الزبائن
الذين
يستأجرون من -
الطاعن بعض
العقارات
وإعطاء
الطاعن
للمتهم الآخر
...........
عن كل عملية
سمسرة قام بها
وتمت فعلاً
مبلغ
300
درهم - فلا
ينطبق عليه
مفهوم عقد
العمل
بالمعنى
القانوني ومن
ثم فلا تنطبق
عليه المادة
11
من القانون
الإتحادي رقم
6
لسنة
1973.
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع تقرير
التلخيص الذي
تلاه القاضي
المقرر وبعد
المداولة.
حيث
إن الطعن
إستوفى
أوضاعه
الشكلية.
وحيث
إن الوقائع
تتلخص - كما
يتبين من
الحكم
المطعون فيه
ومن سائر
الأوراق _ في
أن النيابة
العامة إتهمت
الطاعن
.......
بأنه بتاريخ
10/6/2003
بدائرة أبو
ظبي استخدم
المتهم الآخر
........
وهو على غير
كفالته دون
الالتزام
بالشروط
والأوضاع
المقررة
قانونا،
وطلبت عقابه
طبقاً
للمادتين
11/2،
35 مكرر من
القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 1973 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب
المعدل
بالقانون
الإتحادي رقم
13 لسنة
1996.
وبتاريخ
10/6/2003
حكمت محكمة
أول درجة
ببراءة
الطاعن مما
أسند اليه،
فاستأنفت
النيابة
العامة برقم
1103/2003
شرعي أبو
ظبي.
وبتاريخ
12/1/2004
حكمت محكمة
الإستئناف
حضوريا
بقبوله شكلاً
وفي الموضوع
بالإجماع
بإلغاء الحكم
المستأنف في
خصوص ما قضي به
من براءة
الطاعن وقضت
مجدداً
بإدانته بما
أسند اليه
وعقابه
بغرامة 3000
درهم.
وبتاريخ
11/2/2004
طعن الطاعن في
هذا الحكم
بالطعن
الماثل وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
رأت فيها رفض
الطعن.
وحيث
أن الطاعن
ينعي على
الحكم
المطعون فيه
مخالفة
القانون
والخطأ في
تطبيقه
والفساد في
الإستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق،
ويقول في بيان
ذلك أن الحكم
أدانه بجريمة
لا وجود
لركنها
المادي ولم
يوجد دليل
سليم يثبت
إرتكابه لها
واعتمد على
أقوال المتهم
الآخر التي لا
تصلح لأن
يعتمد عليها
بما يجعل
الحكم معيبا
واجب
النقض.
وحيث
أن هذا النعي
في محله ذلك أن
المادة
الأولى من
قانون العمل
رقم 8 لسنة 1980 نصت
على أن عقد
العمل هو كل
اتفاق محدد
المدة أو غير
محدد المدة
يبرم بين صاحب
العمل
والعامل
يتعهد فيه
العامل بأن
يعمل في خدمة
صاحب العمل
وتحت إدارته
أو إشرافه
مقابل أجر
يتعهد به صاحب
العمل.
كما
تنص نفس
المادة على أن
العامل هو كل
ذكر أو أنثى
يعمل لقاء أجر
مهما كان نوعه
في خدمة صاحب
العمل وتحت
إدارته أو
إشرافه
الخ
ومقتضى هذين
النصين أن
علاقة العمل
بين العامل
ورب العمل
بمفهومها
القانوني لا
بد فيها من
عنصر أساسي هو
رابطة
التبعية التي
تتجسد في كون
العامل يتبع -
رب العمل
ويخضع لسلطته
وإشرافه،
فإذا لم يتوفر
هذا العنصر لا
يكون - هناك -
عقد عمل
بالمفهوم
القانوني،
كما
أن المادة 11 من
القانون
الاتحادي رقم
6/1973
المعدل
بالقانون
الإتحادي رقم
13/1996
نصت على أنه
إذا كانت
التأشيرة
للعمل لدى أي
شخص أو مؤسسة
فلا يحق
لصاحبها أن
يعمل لدى غير
ذلك الشخص أو
في غير تلك
المؤسسة إلا
بموافقته أو
موافقتها
الخطية
وموافقة
إدارة
الجنسية
والهجرة على
ذلك.
والعمل
المعني في هذه
المادة هو
العمل المعني
في قانون
العمل جمعا
بين النصوص
القانونية
وعلى ذلك فإن
العمل
المقصود في
هذه المادة هو
ذلك العمل
الذي يخضع فيه
العامل
لإدارة وسلطة
وإشراف رب
العمل لا
غيره.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق أن
العلاقة التي
كانت تربط
الطاعن
بالمتهم
الآخر عصمت
حسن احمد لم
تكن عملاً
يخضع فيه
العامل
لإشراف رب
العمل وإنما
كانت كما ورد
في أقوال
الطاعن في
مختلف مراحل
التحقيق، وفي
أقوال
الشاهدين
عبادة علي
وفايز محمد
مجرد تردد
المتهم عصمت
حسن احمد علي
مكتب الطاعن
وإتيانه في
بعض الأحيان
ببعض الزبائن
الذين
يستأجرون من -
الطاعن بعض
العقارات
وإعطاء
الطاعن
للمتهم الآخر
عصمت عن كل
عملية سمسرة
قام بها وتمت
فعلاً مبلغ 300
درهم - فلا
ينطبق عليه
مفهوم عقد
العمل
بالمعنى
القانوني ومن
ثم فلا تنطبق
عليه المادة 11
من القانون
الإتحادي رقم 6
لسنة 1973 وأما ما
جاء في أقوال
المتهم الآخر
.......
من أنه كان
يعمل لدى
الطاعن بأجرة
قدرها 1500 درهم
شهريا فهو قول
لا يمكن
الإعتماد
عليه في إدانة
الطاعن لأن
عدالة المتهم
........
ساقطة شرعا
بسبب إدانة
المحكمة له
بفعل اللواط
ادانه أيدها
الحكم
المطعون فيه
مما لا يصح معه
شرعا أن يجمع
الحكم
المطعون فيه
بين إدانته
بجريمة -
اللواط وقبول
أقواله كدليل
إدانة ضد
الطاعن لعمله
لدى غير
كفيله.
وإذ
أدان الحكم
المطعون فيه -
الطاعن
بالتهمة
المسندة اليه -
إعتمادا على
ما لا يمكن
شرعا
الإعتماد
عليه ودون أن
يكيف حقيقة
العلاقه بين
الطاعن وبين
الآخر وما إذا
كانت علاقة
عمل مؤثمة أم
لا فإنه يكون
معيبا
بالقصور
والخطأ في
تطبيق
القانون مما
يتعين معه
نقضه.
وحيث
أن الموضوع
صالح للفصل
فيه - ولما
تقدم - فإن هذه
المحكمة
تتصدى للفصل
فيه عملاً
بالمادة 249 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
وتقضي بتأييد
الحكم
المستأنف
فيما قضي به من
براءة
الطاعن.