طعن
رقم
1
لسنة
2003 لسنة 2004
صادر
بتاريخ07/06/2004
(نقض
جزائي)
هيئة
المحكمة:
الرئيس خليفة
سعد الله
المهيري
والمستشاران
إمام البدري
ورضوان عبد
العليم.
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,4
UAE-LC-Ar_1993-09-07_00018_Kait,art,6
UAE-LC-Ar_1991-12-16_00023_Kait,art,12
UAE-LC-Ar_1991-12-16_00023_Kait,art,47
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,209
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
(1)
تأديب،
محاماة، عمل
تجاري.
-
الأعمال
التجارية
ماهيتها.
الأعمال
المرتبطة أو
المسهّلة
لعمل تجاري
مادتان 4، 6 من
قانون
المعاملات
التجارية رقم
18/1993.
-
مباشرة
المحامي
للعمل
التجاري
مخالف
للقانون
المادتان
120/4،
47 من قانون
تنظيم مهنة
المحاماة رقم
23/1991.
مثال:
لمحامي ولج
أعمال تجارية
بالمخالفة
لقانون
المحاماة.
(2)
إثبات، محكمة
الموضوع،
محاماة،
تأديب، عمل
تجاري، حكم.
-
الأدلة
التي يعول
عليها الحكم
لا يلزم أن
ينبئ كل منها
ويقطع في كل
جزئية من
جزئيات
الدعوى. كفاية
أن تكون في
مجموعها
مؤدية لما
قصده الحكم
منها. ومنتجه
في اقتناع
المحكمة بما
انتهت إليه.
-
لا
يلزم لصحة
الحكم كون
الدليل التي
تستند إليه
المحكمة
صريحاً
ومباشر في
الدلالة على
ما استخلصته
كفاية تكوين
المحكمة
لعقيدتها من
جماع العناصر
المطروحة.
مثال:
في مخالفة
المحامي
لواجبات مهنة
حين ولج أعمال
تجارية.
1
-
لما
كان يعُد من
الأعمال
التجاريه وفق
أحكام
المادتين 4، 6
من القانون
الاتحادي رقم
18
لسنة
1997
في شأن تنظيم
المعاملات
التجارية تلك
الاعمال
المرتبطة أو
المسهلة لأي
عمل تجاري
وتعد كذلك
عقود التوريد
من الأعمال
التجارية
ولما كان
المحامي
المستأنف قد
صرح في معرض
دفاعه أن
الشركة التى
ساهم فيها قد
زاولت العمل
التجاري مرة
واحدة وثابت
أن اسمه قد
ادرج في عقد
المحاصة
المبرزين
وكذلك ثابت
وعلى حد قوله
أنه استلم نصف
أتعاب تحريره
العقود من
الشاكي وقوله
أن وجود اسمه
في تلك العقود
كان بناء على
طلب الشاكي
وباقي اطراف
الدعوى لحفظ
حقوقهم على
الرغم ما في
ذلك الأمر من
مخالفة صريحة
للقانون الذي
ينظم المهنة
التى ينتسب
اليها.
ولما كانت تلك
العقود
المبرزة في
الدعوى توضح
ان المحامي
المستأنف
طرفاً فيها
وهذا يعد أكبر
دليل على أنه
ولج التجارة
من أوسع
أبوابها
مخالفا بذلك
أحكام
المادتين 12/4، 47
من قانون تنظم
مهنة
المحاماة في
الدولة.
2-
من المقرر أنه
لايلزم في
الأدلة التى
يعول عليها
الحكم أن ينبئ
كل منها وتقطع
في كل جزئية من
جزئيات
الدعوى بل
يكفي أن تكون
الأدلة في
مجموعها
كوحدة مؤدية
الى ما قصده
الحكم منها
ومنتجة في
إكتمال
إقتناع
المحكمة
واطمئنانها
إلى ما انتهت
إليه كما هو
الحال في
الدعوى
الماثلة.
كما
لا يلزم لصحة
الحكم أن يكون
الدليل الذي
تستند إليه
المحكمة
صريحاً
ومباشر في
الدلالة على
ما إستخلصته
المحكمة منه
بل لها أن تركن
في تكوين
عقيدتها عن
الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى
استظهار
الحقائق
القانونية
المتصلة بها
الى ما تخلص
إليه من جماع
العناصر
المطروحة
بطريق
الاستنتاج
والاستقراء
وكافة
الممكنات
العقلية ما
دام
استخلاصها
سليماً لا
يخرج عن
الاقتضاء
العقلي
والمنطقي.
ولما
كان ذلك وكان
القرار
المطعون فيه
قد احاط
بوقائع
الدعوى فضلا
عما ذكر عن بصر
وبصيرة وقد
انتهى إلى أن
المحامي
المستأنف قد
خالف واجبات
مهنة
المحاماة
وذلك
باشتغاله
بأعمال
تجارية
تتعارض مع تلك
المهنة
وأدابها ومن
ثم يكون
القرار
المستأنف
يكون قد صادف
صحيح القانون
فيما انتهى
إليه من حيث
الإدانة.
تتحصل
وقائع التظلم
حسبما يبين من
مطالعة
أوراقه في أن
الشاكي
المطعون ضده
الأول
........
قد تقدم
بشكواه إلى
سعادة وكيل
وزارة العدل
المساعد
للشئون
الفنية
بوزارة العدل
والشئون
الإسلامية
والأوقاف ضد
المحامي
/ .........
وقال في شكواه
أنه حضر إلى
الدولة
للإستثمار
فيها وتقابل
مع الطاعن
الذي قام
بدوره
بتعريفه بكل
من آمال نافذ
يونس وعلى
عسكر
العبيدلي
صاحب مؤسسة
أبو خالد
للنقليات
العامة وتم
الاتفاق على
انشاء شراكة
بينهما شريطة
قيام الطاعن
المتظلم
بتحرير
العقود
واصدار
التراخيص
مقابل خمسون
ألف درهم
يسددها
الشاكي
للمحامي
المشكو في
حقه.
وأضاف
الشاكي أنه
قام بدفع مبلغ
مائه وخمسون
ألف درهم
للمؤسسة
لمباشرة
العمل الا انه
فوجئ بقيام
المحامي بعمل
اتفاقيتين
تضمنتا عدة
مخالفات منها
أنه نصب نفسه
شريكا وظرفاً
في الشركة
الجديدة.
وبصفته
وكيلاً عنه
يقوم بكتابة
العقود
وتقاضى مبلغ
مئة وخمسون
ألف درهم وأنه
يمثل الشاكي
في ذات الوقت
ويمثل
المؤسسة
واحتفظ لنفسه
في الاتفاقية
بنسبة
30%
من الأرباح
وأنه لم يلتزم
باستخراج
التراخيص
التجارية
للمؤسسة.
وطلب
في شكواه
إتخاذ
الإجراءات
القانونية ضد
المحامي
المذكور
عملاً بأحكام
قانون مهنة
المحاماة
ودعم شكواه
بحافظة
مستندات.
وبسؤال
المحامي
المشكو في حقه
بتحقيقات
النيابة
العامة أنكر
ما نسب إليه من
اتهام وقرر أن
الشاكي حضر
إلى مكتبه من
أجل عمل عقد
تأسيس شركة
فقام هو
بتنظيم العقد
واضاف بأن
الشركة اقامت
مشروع تجاري
واحد ولم
تستمر في
نشاطها.
فأحيلت
الأوراق إلى
مجلس التأديب
حيث حضر
المحامي
المشكو في حقه
وكرر إنكار ما
نسب إليه.
وبجلسة
21/12/2002
أصدر
مجلس التأديب
قرارة
المطعون
فيه.
لم
يقبل الطاعن
هذا القرار
فأقام التظلم
الماثل بموجب
صحيفة أودعت
قلم كتاب
المحكمة
الاتحادية
العليا تحت
الرقم
1
لسنة
2003
تأديب محامين
وذلك بتاريخ
20/1/2003
مسددة الرسوم
مذيلة بتوقيع
منسوب
للمحامي
الدكتور
........
المقيد أمام
هذه
المحكمة.
ومن
حيث أن الطعن
قد استوفي
شرائطه
القانونية
فهو مقبول
شكلاً.
وحيث
أن المتظلم
ينعي على
القرار
المستأنف
بالخطأ في
تطبيق
القانون
والاخلال بحق
الدفاع من
الأوجه
التالية:
(1)
أن القرار
المستأنف لم
يأخذ بدفاع
الطاعن
الوارد في
مذكرته
المقدمة
بجلسة
25/11/2002
أي
بعد يوم واحد
فقط من الموعد
المضروب
لتقديمها
والتي توضح أن
المتظلم لم
يكن وكيلا عن
الشاكي وأن
الاخير لم
يقدم مستنداً
يثبت الوكالة
المزعومة.
(2)
أن المتظلم لم
يخالف نص
المادة
12
فقرة
4
من القانون
الاتحادي رقم
23
لسنة
91
في شأن تنظيم
مهنة
المحاماة إذ
أنه لم يمارس
التجارة ولم
يشتغل بها
–
وأن العقد
الثاني
للشركة لم
يخرج عن كونه
ملحق تعديل
نسبة الربح
الخاصة
بالمتظلم
وبقية
الشركاء فضلا
عن ذلك فإن
الشركة
المزعومة لم
تمارس تشاطها
ولم تخرج
للنور ومن ثم
يرى أن القرار
قد صدر مشوبا
بعيب الخطأ في
تطبيق
القانون
والاخلال بحق
الدفاع مما
يستوجب
إلغائه.
قدمت
النيابة
العامة مذكرة
بينت فيها
رأيها في
القرار
المستأنف
وطلبت تأييده
لكونه صادف
صحيح
القانون.
وحيث
أن الحكم
المستأنف قد
بين واقعة
الدعوى بما
يتوافر به
كافه العناصر
القانونية
للمخالفة
التى دان
المستأنف بها
وأورد على
ثبوتها في حقه
بأدله مستمدة
من اتفاقية
الشركة الذي
يتبين منه أن
المحامي
المستأنف كان
ضمن الشركاء
الذين يمثلون
الطرف الأول
ويحصل منهم
على نسبه
أرباح قدرها
20%
كذلك
تؤكد اتفاقية
أخرى طرفها
الأول
المحامي
المستأنف
وآخرين
والطرف
الثاني فيها
الشاكي وآخر
يقوم بموجبها
الطرف الأول
الذي من ضمن
أحد اطرافه
المحامي
المشكو في حقه
بتنشيط أعمال
الطرف الثاني
من خلال
التعاقد مع
شركات
ومؤسسات
وطنية وإيجاد
الكفيل
المواطن وجلب
وتمويل
المشاريع
مقابل حصول
المحامي
المشكو في حقه
وأخرى معــه
30%
من صافي أرباح
الطرف الأخر
(الشاكي)
عن
كافه الاعمال
والعقود
والأنشطة
التى يمارسها
داخل دولة
الإمارات.
ولما
كان يعُد من
الأعمال
التجاريه وفق
أحكام
المادتين
4،
6
من القانون
الاتحادي رقم
18
لسنة
1997
في شأن تنظيم
المعاملات
التجاريه تلك
الاعمال
المرتبطة أو
المسهلة لأي
عمل تجاري
وتعد كذلك
عقود التوريد
من الأعمال
التجارية.
ولما
كان المحامي
المستأنف قد
صرح في معرض
دفاعه أن
الشركة التى
ساهم فيها قد
زاولت العمل
التجاري مرة
واحدة وثابت
أن اسمه قد
ادرج في عقدي
المحاصة
المبرزين
وكذلك ثابت
وعلى حد قوله
أنه استلم نصف
أتعاب تحريره
العقود من
الشاكى وقوله
أن وجود اسمه
في تلك العقود
كان بناء على
طلب الشاكي
وباقي اطراف
الدعوى لحفظ
حقوقهم على
الرغم ما في
ذلك الأمر من
مخالفة صريحة
للقانون الذي
ينظم المهنة
التى ينتسب
اليها.
ولما كانت تلك
العقود
المبرزة في
الدعوى توضح
ان المحامي
المستأنف
طرفاً فيها
وهذا يعد أكبر
دليل على أنه
ولج التجارة
من أوسع
أبوابها
مخالفا بذلك
أحكام
المادتين
12/4،
47
من قانون تنظم
مهنة
المحاماة في
الدولة.
ولما
كان من المقرر
أنه
لا
يلزم
في الأدلة
التى يعول
عليها الحكم
أن ينبئ كل
منها وتقطع في
كل جزئية من
جزئيات
الدعوى بل
يكفي أن تكون
الأدله في
مجموعها
كوحدة مؤدية
الى ما قصده
الحكم منها
ومنتجة في
إكتمال
إقتناع
المحكمة
واطمئنانها
إلى ما انتهت
إليه كما هو
الحال في
الدعوى
الماثلة.
كما
لا يلزم لصحة
الحكم أن يكون
الدليل الذي
تستند إليه
المحكمة
صريحاً
ومباشر في
الدلالة على
ما إستخلصته
المحكمة منه
بل لها أن تركن
في تكوين
عقيدتها عن
الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى
استظهار
الحقائق
القانونية
المتصلة بها
الى ما تخلص
إليه من جماع
العناصر
المطروحة
بطريق
الاستنتاج
والاستقراء
وكافة
الممكنات
العقلية ما
دام
استخلاصها
سليماً لا
يخرج عن
الاقتضاء
العقلي
والمنطقي.
ولما
كان ذلك وكان
القرار
المطعون فيه
قد احاط
بوقائع
الدعوى فضلا
عما ذكر عن بصر
وبصيرة وقد
انتهى إلى أن
المحامي
المستأنف قد
خالف واجبات
مهنة
المحاماة
وذلك
باشتغاله
بإعمال
تجارية
تتعارض مع تلك
المهنة
وأدابها ومن
ثم يكون
القرار
المستأنف
يكون قد صادف
صحيح القانون
فيما انتهى
إليه من حيث
الإدانة.
أما
من حيث الجزاء
فانه نظراً
لإنتفاء سبق
وجود اتهام
مماثل
للمحامي
المخالف فان
الأمر يسوغ
توقيع الجزاء
المناسب مما
يتعين تعديل
الجزاء وذلك
بالاكتفاء
بوقف المحامي
المستأنف من
العمل مدة سنة
طبقا لحق
المحكمة
المقرر في
المادة
47/2
من القانون
الاتحادى رقم
23
لسنة 91 في شأن
تنظيم مهنة
المحاماة.