طعن
رقم
463
لسنة
32
القضائية لسنة 2004
صادر
بتاريخ06/12/2004
(امن
دولة)
هيئة
المحكمة:
الرئيس عمر
بخيت عوض
والمستشاران
شهاب عبد
الرحمن
الحمادي
ومحمد محرم
محمد.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,222
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,222
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,222
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,21
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,42
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
(1)
جريمة. أمن
دولة. تزوير.
قصد جنائي.
جريمة
استعمال
الورقة
المزورة
شرطها. ثبوت
علم من
استعملها
أنها مزورة.
مفاده العلم
بالتزوير ركن
من أركان
جريمة
استعمال
الورقة
المزورة لا
يصح افتراضه.
مثال:
لقضاء
بالبراءة في
جريمة
استعمال محرر
رسمي مزور
وذلك لعدم
توافر علم
المتهم بأن
المحرر الذي
ضبط معه مزور
(2)
اختصاص. محكمة
عليا. دخول
وإقامة
الأجانب.
جريمة
عدم مغادرة
البلاد خلال
المهلة
المقررة. عدم
اختصاص
المحكمة
الاتحادية
العليا بها.
انعقاد
الاختصاص
لمحكمة الجنح.
1-
من المقرر
قانوناً أن
جريمة
استعمال
الورقة
المزورة لا
تقوم إلا
بثبوت علم من
استعملها
بأنها مزورة،
ولا يكفي في
ذلك مجرد
تمسكه بها ما
دام لم يثبت
أنه هو الذي
قام بتزويرها
على اعتبار أن
العلم
بالتزوير ركن
من أركان
جريمة
استعمال
الورقة
المزورة
المنصوص
عليها في
القانون لا
تقوم هذه
الجريمة إلا
بثبوته.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق أن
المتهم وإن
اعترف
بحيازته
لجواز السفر
المزور
باعتباره
صحيحاً حتى تم
اكتشاف
تزويره
بواسطة تقرير
المختبر
الجنائي إلا
أنه لم يرد ما
يفيد تحقق
العلم لدى
المتهم
–
وقد استعمل
الجواز في عدة
سفرات حسبما
هو ثابت من
صفحات
التأشيرات
المثبتة بها
أختام الدخول
والخروج لبعض
الدول
–
بحصول
التزوير فيه
وإن مجرد
التمسك بهذا
الجواز
المزور لا
يكفي في ثبوت
العلم
بالتزوير ولا
سيمّا أنه
اعتصم بإنكار
العلم في كافة
مراحل الدعوى
ولم يثبت أنه
هو الذي قام
بتزوير
الجواز أو
اشترك في
التزوير ولم
يرد في
الأوراق ما
يناهض ذلك،
كما إن
اختفائه عن
أنظار الشرطة
فترة من الزمن
بعد أن سلمهم
جواز سفره محل
الجريمة على
أثر الاشتباه
به لحين القبض
عليه لا ينهض
دليلاً أو
قرينة على
اتصال علمه
بحصول
التزوير لأن
هذا العلم وهو
ركن جوهري لا
يصح افتراضه
في مسلك
المتهم ما لم
يقم الدليل
القاطع على
تحققه وهو ما
خلت منه أوراق
الدعوى.
2-
جريمة عدم
مغادرة
البلاد خلال
المهلة
المقررة
باعتبارها من
الجرائم التي
تخرج عن
اختصاص
المحكمة
الاتحادية
العليا
وينعقد
الاختصاص
بنظرها إلى
محكمة الجنح.
اتهمت
النيابة
المتهم
أعـلاه لأنه
في تاريخ سابق
على
22/8/2004
بدائرة دبي :-
1-
استعمل
محرراً
رسمياً
مزوراً هو
جواز السفر
السوري رقم ج
س/97
3696084
بعد أن اصطنعه
بأسلوب المسح
الضوئي
الملون
تقليداً
لجواز سفر
صحيح مناظر
صادر عن
السلطات
المختصة
بالجمهورية
العربية
السورية وذلك
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب
وقدمه
للسلطات
المختصة
بالدولة مع
علمه بتزويره.
2-
شارك بطريق
المساعدة
موظف حسن
النية بإدارة
الجنسية
والإقامة
بدبي في
ارتكاب تزوير
في محرر رسمي
هو قسيمة
تجديد
الإقامة رقم
300350/1985/201
الصادر
بتاريخ
13/10/2003
بأن حرف
الحقيقة فيه
حال تحريره
وأمد ذلك
الموظف بجواز
السفر المبين
بالوصف الأول
فصدرت بناء
على ذلك قسيمة
الإقامة وتمت
الجريمة بناء
على تلك
المساعدة
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب.
3-
استعمل
المحرر
المزور سالف
الذكر فيما
زور من أجله
بأن قدمه
للسلطات
المختصة
بمطار دبي
الدولي مع
علمه بتزويره.
4-
أعطى بياناً
كاذباً
للسلطات
المختصة
بالدولة هو
الإدعاء بصحة
جواز السفر
المبين
بالوصف الأول
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب.
لذلك
طالبت
النيابة
بمعـاقبة
المتهم
بـالمواد 216/7,4،
218/1 من قانون
العقوبات
الاتحادي رقم
3
لسنة
1987
والمواد 1، 2/1، 21،
33، 34، 36 من
القانون
الاتحادي رقم
6
لسنة
1973
المعدل
بالقانون رقم
13
لسنـة
1996
في شأن دخول
وإقامـة
الأجانب.
بعد
الإطلاع على
الأوراق
وسماع
المرافعة
وبعد
المداولة.
وحيث
إن الواقعة
تتحصل في أنه
بتاريخ
22/8/2004
تم ضبط
المتهم/.......بناءً
على معلومات
مفادها أنه
يحمل جواز
سفـر سوري
مزور استصدر
بموجبه قسيمة
تجديد إقامته
في الدولة
والصالحة
لغاية
12/10/2006،
وبسؤاله قرر
أنه على أثر
انتهاء جواز
سفره السابق
أرسل مستندات
استخراج جواز
سفره المضبوط
إلى شقيقه
بسوريا وبعد
أن أرسله إليه
عبر البريد
العادي
استصدر هو
بموجبه قسيمة
تجديد إقامته
في الدولة. وقد
أسفرت
معلومات
أنظمة
الجنسية
والإقامة أن
المتهم غادر
البلاد
بتاريخ
5/11/2001
ودخلها
بتاريخ
11/11/2001
عبر مطار دبي
الدولي ولم
يغادرها
=منذ
ذلك الحين،
كما أورى
تقرير
المختبر
الجنائي أن
جواز السفر
السوري رقم
=(ج
س/3696084)
باسم
.........
هو
جواز مزيف
تقليداً
لجواز سفر
صحيح مناظر.
وقد
أسندت
النيابة
العامة إلى
المتهم أنه
بتاريخ سابق
على يوم على
22/8/2004
بدائرة دبي:-
1-
استعمل
محرراً
رسمياً
مزوراً هو
جواز السفر
السوري رقم ج
س/97
3696084
بعد أن اصطنعه
بأسلوب المسح
الضوئي
الملون
تقليداً
لجواز سفر
صحيح مناظر
صادر عن
السلطات
المختصة
بالجمهورية
العربية
السورية وذلك
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب
وقدمه
للسلطات
المختصة
بالدولة مع
علمه بتزويره.
2-
شارك بطريق
المساعدة
موظف حسن
النية بإدارة
الجنسية
والإقامة
بدبي في
ارتكاب تزوير
في محرر رسمي
هو قسيمة
تجديد
الإقامة رقم
300350/1985/201
الصادر
بتاريخ
13/10/2003
بأن حرف
الحقيقة فيه
حال تحريره
وأمد ذلك
الموظف بجواز
السفر المبين
بالوصف الأول
فصدرت بناء
على ذلك قسيمة
الإقامة وتمت
الجريمة بناء
على تلك
المساعدة
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب.
3-
استعمل
المحرر
المزور سالف
الذكر فيما
زور من أجله
بأن قدمه
للسلطات
المختصة
بمطار دبي
الدولي مع
علمه بتزويره.
4-
أعطى بياناً
كاذباً
للسلطات
المختصة
بالدولة هو
الإدعاء بصحة
جواز السفر
المبين
بالوصف الأول
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب.
وطلبت
معاقبته
بالمواد 216/4، 7، 218/1
من قانون
العقوبات
الاتحادي رقم
3
لسنة
1987
والمواد 1، 2/1، 21،
33، 34، 36 من
القانون
الاتحادي رقم
6
لسنة
1973
المعدل
بالقانون رقم
13
لسنة
1996
في شأن دخول
وإقامة
الأجانب.
وبجلسة
المرافعة مثل
المتهم وأنكر
الجرائم
المسندة إليه
مقرراً أنه لا
يعلم بأن جواز
السفر
المضبوط
بحوزته مزور
وقد استعمله
في الدخول إلى
الدولة عدة
مرات وطلب
القضاء
ببراءته مما
أسند إليه، ثم
قررت المحكمة
حجز الدعوى
للحكم فيها
بجلسة
اليوم.
وحيث
إن من المقرر
قانوناً أن
جريمة
استعمال
الورقة
المزورة لا
تقوم إلا
بثبوت علم من
استعملها
بأنها مزورة،
ولا
يكفي في ذلك
مجرد تمسكه
بها ما دام لم
يثبت أنه هو
الذي قام
بتزويرها على
اعتبار أن
العلم
بالتزوير ركن
من أركان
جريمة
استعمال
الورقة
المزورة
المنصوص
عليها في
القانون لا
تقوم هذه
الجريمة إلا
بثبوته.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
الأوراق أن
المتهم وإن
اعترف
بحيازته
لجواز السفر
المزور
باعتباره
صحيحاً حتى تم
اكتشاف
تزويره
بواسطة تقرير
المختبر
الجنائي إلا
أنه لم يرد ما
يفيد تحقق
العلم لدى
المتهم
-
وقد استعمل
الجواز في عدة
سفرات حسبما
هو ثابت من
صفحات
التأشيرات
المثبتة بها
أختام الدخول
والخروج لبعض
الدول
-
بحصول
التزوير فيه
وإن مجرد
التمسك بهذا
الجواز
المزور لا
يكفي في ثبوت
العلم
بالتزوير ولا
سيمّا أنه
اعتصم بإنكار
العلم في كافة
مراحل الدعوى
ولم يثبت أنه
هو الذي قام
بتزوير
الجواز أو
اشترك في
التزوير ولم
يرد في
الأوراق ما
يناهض ذلك،
كما إن
اختفائه عن
أنظار الشرطة
فترة من الزمن
بعد أن سلمهم
جواز سفره محل
الجريمة على
أثر الاشتباه
به لحين القبض
عليه لا ينهض
دليلاً أو
قرينة على
اتصال علمه
بحصول
التزوير لأن
هذا العلم وهو
ركن جوهري لا
يصح افتراضه
في مسلك
المتهم ما لم
يقم الدليل
القاطع على
تحققه وهو ما
خلت منه أوراق
الدعوى. وإذ
كان ذلك وقد
انتفت جريمة
استعمال
المحرر
المزور تبعاً
لانتفاء
العلم لدى
الجاني بحصول
التزوير فإنه
يتبع ذلك
بطريق اللزوم
انتفاء
مسئولية
المتهم عن
سائر الجرائم
المسندة إليه
التي يلزم
القانون
لتحققها قيام
العلم لديه
بالتزوير.
وذلك
فيما عدا
جريمة عدم
مغادرة
البلاد خلال
المهلة
المقررة
باعتبارها من
الجرائم التي
تخرج عن
اختصاص
المحكمة
الاتحادية
العليا
وينعقد
الاختصاص
بنظرها إلى
محكمة الجنح.
وإذ
كان ما تقدم
وقد خلصت
المحكمة في
أسبابها على
نحو ما تقدم
انتفاء ركن
العلم في مسلك
المتهم
باعتبار
المناط في
تأثيم
الأفعال
المادية محل
الجرائم
المسندة إليه
الأمر الذي
يتعين معه
القضاء
ببراءته منها
عملاً بنص
المادة
211
من قانون
الإجراءات
الجزائية
الاتحادي.
وحيث
إن المحكمة
إزاء جواز
السفر المزور
فأنها تقضي
بمصادرته
عمــلاً
بالمادة
82/2
من قانون
العقوبات
الاتحادي.
وحيث
أنه عن جريمة
عدم مغادرة
البلاد خلال
المهلة
المقررة فإن
المحكمة - كما
سبق القول -
تقضي بعدم
اختصاصها
بنظر الدعوى
المرفوعة
عنها.