طعن رقم 127 لسنة 31 القضائية لسنة 2003
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران شهاب الحمادي وإمام البدري.
1- تسلل المتهم إلى البلاد بسيارة نقل برفقة اجانب متسللين مؤدٍّ إلى ادانته وفق قانون دخول واقامة الاجانب ومصادرة السيارة.
2- للمحكمة منح المتهم الرأفة وفق ظروفه سنداً للمادة 98 عقوبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
تسلل. دخول وإقامة الأجانب. أمن دولة. مصادرة. مسئولية جنائية.
قيام المتهم بالتسلل إلى البلاد بسيارة نقل رفقه أجانب متسللين – مخالفة لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب. دفعه بعدم العلم بكون مرافقيه متسللين غير جائز. سبب ذلك إلزام قائد السيارة بعدم السماح للركاب باستغلال سيارته ما لم يتأكد من حيازتهم أذونات أو تأشيرات تخوِّلهم الدخول أو الخروج من البلاد. نص م 6 من اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب. مؤدى ذلك إدانته ومصادرة وسيلة النقل المضبوطة "السيارة".
إن المتهم قد أقرَّ في مرحلة الاستدلالات وتحقيقات النيابة ثم في جلسة المحاكمة بأنه دخل البلاد متسللاً وبأنه كان يقل خمسة أفراد أجانب من داخل منطقة البريمي بعمان متجهاً بهم صوب دبي وبأنه قد تم ضبطه بمنطقة الشويب وبأن أولئك الركاب لم تكن لديهم أذونات صحيحة بالدخول، إلا أنه يدفع بأنه لم يكن يعلم بأن من كان يقلهم في سيارته متسللين ويقول أن أفغانياً قد اتفق معه على نقلهم إلى دبي من البريمي لقاء أجر قدره خمسة عشر درهماً لكل فرد. وبما أن المتهم بوصفه قائداً للسيارة كان عليه وفق المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن دخول وإقامة الأجانب ألا يسمح للركاب باستغلال سيارته ما لم يتأكد من حيازتهم أذونات أو تأشيرات أو إقامات تخولهم الدخول أو الخروج من البلاد، ولما كان المتهم قد أقل أولئك الأشخاص وهم أجانب حسبما يبين من أقوالهم في الاستدلالات والتحقيقات إلى داخل الدولة، ولما كان هو نفسه لا يحمل إذناً بالدخول إلى البلاد فإنه تثبت إدانته بما نسب إليه من إتهامات.
الوقائع
إتهمت النيابة المتهم أعلاه لأنه بتاريخ 10/4/2003م بدائرة العين.
1/ بصفته قائد وسيلة نقل (سيارة) أدخل خمسة أجانب من الجنسية الأفغانية إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون على النحو المبين بالأوراق.
2/ دخل البلاد دون أن يكون لديه جواز سفر أو وثيقة سفر تسمح له بالدخول ومن غير الأماكن المحددة ودون إتِّباع القواعد والنظم المقررة.
لذلك طالبت النيابة بمعاقبة المتهم بالمواد 1، 2، 3/1، 31، 32 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996م في شأن دخول وإقامة الأجانب.
المحكمة،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعه والمداولة.
حيث إن الوقائع تتلخص في أنه بتاريخ 10/4/2003م وفي منطقة الشويب تم ضبط المتهم المذكور من قِبَل حرس الحدود وهو يقود السيارة رقم (7519/ب ح) لوحة صفراء ترخيص سلطنة عمان وكان يركب معه خمسة أشخاص حيث تبين أنهم متسللين وضبط بحوزته رخصة قيادة صادرة من سلطنة عمان باسمه صادرة من ولاية البريمي وقسيمة ملكية سيارة (4193/ب د) ترخيص سلطمة عمان كما تبين أ،ه هو نفسه قد دخل متسللاً.
وحيث إن نيابة أمن الدولة تتهم المتهم بأنه بتاريخ 10/4/2003م بدائرة العين:
1/ بصفته قائد وسيلة نقل (سيارة) أدخل خمسة أجانب من الجنسية الأفغانية إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون على النحو المبين بالأوراق.
2/ دخل البلاد دون أن يكون لديه جواز سفر أو وثيقة سفر تسمح له بالدخول ومن غير الأماكن المحددة ودون إتِّباع القواعد والنظم المقررة.
وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1، 2، 3/1، 31، 32 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1996م في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وحيث إن المتهم قد أقرَّ في مرحلة الاستدلالات وتحقيقات النيابة ثم في جلسة المحاكمة بأنه دخل البلاد متسللاً وبأنه كان يقل خمسة أفراد أجانب من داخل منطقة البريمي بعمان متجهاً بهم صوب دبي وبأنه قد تم ضبطه بمنطقة الشويب وبأن أولئك الركاب لم تكن لديهم أذونات صحيحة بالدخول، إلا أنه يدفع بأنه لم يكن يعلم بأن من كان يقلهم في سيارته متسللين ويقول أن أفغانياً قد اتفق معه على نقلهم إلى دبي من البريمي لقاء أجر قدره خمسة عشر درهماً لكل فرد. وبما أن المتهم بوصفه قائداً للسيارة كان عليه وفق المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن دخول وإقامة الأجانب ألا يسمح للركاب باستغلال سيارته ما لم يتأكد من حيازتهم أذونات أو تأشيرات أو إقامات تخولهم الدخول أو الخروج من البلاد، ولما كان المتهم قد أقل أولئك الأشخاص وهم أجانب حسبما يبين من أقوالهم في الاستدلالات والتحقيقات إلى داخل الدولة، ولما كان هو نفسه لا يحمل إذناً بالدخول إلى البلاد فإنه تثبت إدانته بما نسب إليه من إتهامات.
وحيث إن المحكمة ترى في الظروف التي أبداها المتهم طلباً للرحمة ما يستدعي الرأفة عملاً بالمادة 98 من قانون العقوبات.

* * *