طعن
رقم
47
لسنة 31
القضائية لسنة 2003
صادر
بتاريخ
19/05/2003
(أمن دولة)
هيئة
المحكمة:
الرئيس عمر
بخيت العوض
والمستشاران
خليفة
سعد الله
المهيري
ومصباح مصطفى
حلبي.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,42
-
اختصاص
–
دخول واقامة
الاجانب
–
اقامة
–
اجانب
–
جريمة.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,42
-
اختصاص
–
خمر
–
تجارة
–
اقامة
–
قيادة
–
مركبة
–
ترخيص.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,88
-
مشروع جرمي
–
جريمة
–
عقوبة.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,98
-
محكمة
الموضوع
–
عقوبة
–
رأفة.
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
أمن
الدولة
–
دخول وإقامة
الاجانب
–
تزوير
–
اختصاص
–
مواد كحولية
–
"جلب الخمور ".
مرور.
اختصاص
المحكمة
الاتحادية
العليا في
الجرائم
المشار إليها
في المادتين 32/34
من قانون دخول
وإقامة
الأجانب رقم 6
لسنة 1973 المعدل
بالقانون رقم
13 لسنة 1993 ؛ على
أن تتولى
المحاكم
الأخرى كل في
حدود
اختصاصها
الفصل في غير
تلك الجرائم
مادة 42 من
القانون
السالف. مؤداه.
جلب الخمور
بقصد
الاتجار، عدم
مغادرة
الدولة بعد
انتهاء
الإقامة،
وقيادة
مركبات دون
ترخيص قيادة...
عدم اختصاص
قضاء هذه
المحكمة بنظر
هذه التهم.
اختصاص
المحكمة
الاتحادية
العليا في
الجرائم
المشار إليها
في المادتين
32، 34 من قانون
دخول وإقامة
الأجانب رقم 6
لسنة 1973 المعدل
بالقانون رقم
13 لسنة 1996 إذ نصت
على أن تتولى
المحكمة
الاتحادية
العليا الفصل
في الجرائم
المشار إليها
في المادتين
سالفتي الذكر
وتتولى
المحاكم
الأخرى كل في
حدود
اختصاصها
الفصل في غير
تلك الجرائم.
ولكي ينعقد
الاختصاص
للمحكمة
الاتحادية
العليا في نظر
بقية الجرائم
المنسوبة
للمتهم فانه
يشترط أن تكون
هذه الجرائم
مرتبطة بإحدى
الجرائم
المشار في
المادتين 32، 34
من القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 73 المعدل
بالقانون رقم
13 لسنة 96 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب.
ويكون من باب
أولى عدم
اختصاص
المحكمة
الاتحادية
بنظر الجرائم
المنسوبة إلى
المتهمين
الثالث
والرابع
والخامس
الذين لم ينسب
إليه كلياً أي
من
الجرائم
المشار
إليها في
المادتين
سالفتي الذكر
من القانون
رقم 6 لسنة 73
المعدل
بالقانون رقم
13 لسنة 96 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب.
وحيث
إنه بالرجوع
إلى أمر
الإحالة
يتبين أن ما
نسب إلى هؤلاء
المتهمين من
اتهام
والمتمثل في
جلب خمور بقصد
الاتجار بغير
ترخيص من
السلطة
المختصة وعدم
مغادرتهما
الدولة بعد
انتهاء
إقامتهما
وقيادتهما
مركبات دون
الحصول على
تراخيص
قيادة.
وكذلك التهمة
الخامسة
المنسوبة إلى
كل من
المتهمين
الأول
والثاني
والمتمثلة في
جلب خمور بقصد
الاتجار لا
تندرج ضمن
الجرائم
المنصوص
عليها في
المادتين 32، 34
من القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 73 المعدل
بالقانون رقم
13 لسنة 96 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب وليس
بينهما أدنى
ارتباط الأمر
يقتضي القضاء
بعدم اختصاص
هذه المحكمة
بنظر هذه
الجرائم
وإحالتها
للنيابة
العامة
لاتخاذ
شئونها
فيها.
بعد
الإطلاع
على الأوراق
وسماع
المرافعة
والمداولة.
حيث
أن
وقائع الدعوى
تتحصل في أنه
وردت معلومات
إلى أحد مصادر
الشرطة
السرية بأن
المتهمين
الخمسة
يقومون
بتزوير
جوازات سفر
هندية وذلك من
خلال نزع
الصورة
الأصلية
لصاحب الجواز
ووضع صورة
الشخص المراد
استخدامه
للجواز من أجل
استئجار
سيارات
للاتجار ونقل
خمور من إمارة
عجمان إلى
أبوظبي
والعين
ودبي.
وبسؤال
المتهم
الأول/نجيب
كاريام في
محضر جمع
استدلالات
الشرطة
وتحقيقات
النيابة
العامة اعترف
بأن جوازي
السفر
الهنديين
رقمي 658255، 5548477
والمثبت
فيهما صورته
لا يخصانه وقد
تحصل عليهما
من
المدعو/سوريش.
واعترف بأنه
دخل الدولة
متسللاً وأنه
قد سبق ان تم
إبعاده على
ذمة قضية
اتجار
بالخمور.
وبسؤال
المتهم
الثاني/ناريان
تيكارا في
محضر جمع
استدلالات
الشرطة
وتحقيقات
النيابة
العامة اعترف
بأن جواز
السفر الهندي
رقم
(610700)
والمثبت فيه
صورته لا يخصه
وقد تحصل عليه
من أحد
الأشخاص هندي
الجنسية
–
واعترف بأنه
دخل الدولة
متسللاً
وبأنه قد سبق
إبعاده عن
الدولة وعاد
مرة ثانية
وبأنه يقوم
بالاتجار
بالخمور.
وبسؤال
المتهم
الثالث/بنجاراتي
بيرانا في
محضر جمع
استدلالات
الشرطة
وتحقيقات
النيابة
العامة اعترف
بأنه يقوم
بالاتجار
بالخمور
وبأنه يقيم في
الدولة بصورة
غير مشروعة
وبأنه يقود
مركبة دون أن
يكون لديه
رخصة
سوق.
وبسؤال
المتهم
الرابع/موتين
راجو في محضر
جمع
استدلالات
الشرطة
وتحقيقات
النيابة
العامة اعترف
بأنه يعمل
لحساب المتهم
الأول نجيب
وبأنه يقوم
بنقل الخمور
وبأنه يقيم في
الدولة بصورة
غير مشروعة
ويقود مركبة
بدون رخصة
سوق.
وبسؤال
المتهم
الخامس/كاريام
سوريش كونان -
في محضر جمع
استدلالات
الشرطة أقر
بأنه كان يعلم
بقيام بقية
المتهمين
بالاتجار
بالخمور
وبأنه يقوم
بتحويل
المبالغ الا
أنه أنكر ذلك
في تحقيقات
النيابة
العامة.
وبإرسال
جواز السفر
رقم 610700
T
باسم فيجايا
كومار ناناث
بالاكر يشنان
إلى المختبر
الجنائي
التابع لشرطة
أبوظبي لفحصه
جاءت النتيجة
بأن الجواز
المذكور قد
تعرض للتزوير
عن طريق نزع
صفحاته
الاصلية
ارقام [
1،
2،
35، 36 ]
وما تحويه من
بيانات
والصورة
الشخصية
واستبدالها
بصفحات مزورة
بالكامل بما
تحمل من
بيانات وصورة
شخصية وبفحص
جواز السفر
الهندي رقم
(658255
S)
تبين أن
الصفحة
الرئيسية وهي
الصفحة
الحاملة
للرقم
(1،
2)
الثابت بها
البيانات
والصورة
الفوتوغرافية
لحامل الجواز
كاليكال
عبدالحميد
والصفحة
المرتبطة بها
والتي تحمل
الرقمين
35، 36
لذات
الجواز موضوع
الفحص تبين
أنها ليست
صفحات أصلية
وإنما هي
صفحات مزورة
بالكامل تم
تزويرها
بأسلوب
الطباعة بما
تحمل من
بيانات وصور
شخصية وكذلك
تبين من فحص
جواز السفر
رقم [
1137345 Z ]
والذي يحمل
اسم
(بوتيا
مالياكل
عبدالقادر)
وجوازات
السفر
الهندية
الستة الاخرى
الحاملة
للارقام
(641856
L،
867626
S،
5548477
A،
716819
M،
554574
M،
0713347
A)
فقد تعرضت
جميعها
للتزوير وذلك
عن طريق نزع
الصورة
الأصلية
لاصحابها
ووضع الصور
الحالية.
فاسندت
النيابة
العامة
للمتهم الأول
خمس تهم أولها
أنه 1- شارك آخر
مجهول في
ارتكاب تزوير
في محررين
رسميين هما
جوازي السفر
رقمي
(658255
S،
5548477
A)
الصادرين من
الهند بأن
اتفق معه على
ذلك وأمده
بصورتيه
اللتين
أبدلهما
بالصورتين
الصادرين
بهما وعدل
بيانات
أحدهما
انتحالا
لشخصية
أصحابهما
بقصد التهرب
من
أحكام
قانون
دخول وإقامة
الأجانب
2-
استعمل
محررين
رسميين
صحيحين هما
قسيمتا
الإقامة
المثبتة على
جوازي السفر
سالفي الذكر
بغير حق وذلك
على النحو
المبين
بالأوراق 3-
دخل البلاد من
غير الأماكن
المحددة
بقرار وزير
الداخلية
ودون أن يكون
لديه مستندات
تجيز له ذلك 4-
عاد إلى
البلاد بعد
سبق إبعاده
منها دون
الحصول على
إذن خاص من
وزير
الداخلية 5-
جلب خموراً
بقصد الاتجار
على النحو
المبين
بالأوراق.
واسندت
للمتهم
الثاني 1- انه
شارك آخر
مجهول في
ارتكاب تزوير
في محرر رسمي
هما جواز
السفر رقم
(610700
T)
بأن اتفق معه
على ذلك وأمده
بصورته
الشخصية التي
أبدلها
بالصورة
الصادر بها
وعدل بياناته
منتحلا شخصية
صاحبه بقصد
التهرب من
أحكام
قانون
دخول وإقامة
الأجانب
2-
وانه استعمل
محرراً
رسمياً
صحيحاً هو
قسيمة
الإقامة
المثبتة على
جواز السفر
سالف الذكر
بغير حق وذلك
على النحو
المبين
بالأوراق 3-
وانه دخل
البلاد بصورة
غير مشروعة
دون أن يكون
لديه مستندات
تجيز له ذلك
ومن غير
الأماكن
المحددة
بقرار وزير
الداخلية
4-
وانه
عاد إلى
البلاد بعد
سبق إبعاده
منها دون
الحصول على
اذن خاص من
وزير
الداخلية 5-
وانه أتى
فعلاً من شأنه
الإخلال
بالآداب
العامة بأن
قام بالاتجار
بالمشروبات
الكحولية
وذلك على
النحو المبين
بالأوراق.
وأسندت
النيابة
العامة
للمتهمين
الثالث
والرابع 1-
انهما قاما
بجلب خمور
بقصد الاتجار
فيها بغير
ترخيص من
السلطة
المختصة.
2-
وهما أجنبيان
لم يغادرا
الدولة بعد
انتهاء مدة
إقامتهما
فيها رغم
انتهاء
المهلة
المحددة دون
تجديد
الإقامة
3-
وانهما
قادا مركبات
دون الحصول
على تراخيص
قيادة وذلك
على النحو
المبين
بالأوراق.
وأسندت
للمتهم
الخامس تهمة
واحدة وهي أنه
علم بوقوع
جريمة اتجار
باقي
المتهمين في
الخمور
ونقلها ولم
يبلغ السلطات
المختصة بذلك
وقيدت كل ذلك
بالمواد
216/1،
218/222,1،
274/1
من
قانون
العقوبات
والمواد
2/1،
3/1،
12/1،
21/1،
28،
31،
34، 36
من القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة
73
والمعدل
بالقانون
الاتحادي رقم
13 لسنة
1996
في
شأن دخول
وإقامة
الأجانب
والمواد
2،
13/1، 51
من القانون
الاتحادي رقم
21 لسنة 1995 في شأن
السير
والمرور
والمواد 3/1، 4/1 15
من القانون
رقم 8 لسنة 1976 في
شأن
المشروبات
الكحولية
والمادة 58/2 من
قانون عقوبات
أبوظبي رقم
(1)
لسنة 1970 المعدل
بالقانون رقم 5
لسنة
1983
وتم
إحالة
المتهمين
الخمسة في
بادئ الأمر
إلى محكمة
أبوظبي
الشرعية
الابتدائية
التي أصدرت
حكمها في
القضية رقم 9707
لسنة 2002 بتاريخ
7/1/2003 بعدم
اختصاصها
بنظر ما نسب
إلى المتهمين
الأول
والثاني
نوعياً وبعدم
اختصاصها
بنظر باقي
الجنح
المنسوبة
إليهما والى
بقية
المتهمين
وذلك بحجة أن
تلك الجرائم
شملها تحقيق
واحد ووجود
ارتباط بينها
وذلك إعمالا
لنص المادة (124)
من قانون
الإجراءات
الجزائية
وبمثول
المتهمين
أمام هذه
المحكمة
وبسؤالهم
أنكر
المتهمان
الأول
والثاني جميع
التهم
المسندة
إليهما عدا
تهمة دخول
البلاد بطريق
التسلل.
وانكر بقية
المتهمين ما
أسند إليهم من
اتهام وطلبوا
الرحمة
والرأفة.
وحيث
أنه وان كان من
المقرر وفق
أحكام المادة
(124)
من قانون
الإجراءات
الجزائية
والتي تنص على
أنه
(إذا
شمل التحقيق
أكثر من جريمة
واحدة من
اختصاص محاكم
من درجة واحدة
وكانت مرتبطة
تحال جميعاً
بأمر إحالة
واحدة إلى
المحكمة
المختصة
مكاناً بإحدى
الجرائم،
وأنه إذا كانت
الجرائم من
اختصاص محاكم
من درجات
مختلفة تحال
إلى المحكمة
الأعلى
درجة)
إلا انه
بمقتضى أحكام
المادة
(42)
من القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 73 المعدل
بالقانون
الاتحادي رقم
13 لسنة
1996
في
شأن دخول
وإقامة
الأجانب قد
حصر اختصاص
المحكمة
الاتحادية
العليا في
الجرائم
المشار إليها
في المادتين
32، 34 منه إذ نصت
على أن تتولى
المحكمة
الاتحادية
العليا الفصل
في الجرائم
المشار إليها
في المادتين
سالفتي الذكر
وتتولى
المحاكم
الأخرى كل في
حدود
اختصاصها
الفصل في غير
تلك
الجرائم.
ولكي ينعقد
الاختصاص
للمحكمة
الاتحادية
العليا في نظر
بقية الجرائم
المنسوبة
للمتهم فانه
يشترط أن تكون
هذه الجرائم
مرتبطة بإحدى
الجرائم
المشار في
المادتين 32، 34
من القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 73 المعدل
بالقانون رقم
13 لسنة 96 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب.
ويكون
من باب أولى
عدم اختصاص
المحكمة
الاتحادية
بنظر الجرائم
المنسوبة إلى
المتهمين
الثالث
والرابع
والخامس
الذين لم ينسب
إليه كلياً أي
من الجرائم
المشار إليها
في المادتين
سالفتي الذكر
من القانون
رقم 6 لسنة 73
المعدل
بالقانون رقم
13 لسنة 96 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب.
وحيث
إنه بالرجوع
إلى أمر
الإحالة
يتبين أن ما
نسب إلى هؤلاء
المتهمين من
اتهام
والمتمثل في
جلب خمور بقصد
الاتجار بغير
ترخيص من
السلطة
المختصة وعدم
مغادرتهما
الدولة بعد
انتهاء
إقامتهما
وقيادتهما
مركبات دون
الحصول على
تراخيص
قيادة.
وكذلك التهمة
الخامسة
المنسوبة إلى
كل من
المتهمين
الأول
والثاني
والمتمثلة في
جلب خمور بقصد
الاتجار لا
تندرج ضمن
الجرائم
المنصوص
عليها في
المادتين 32، 34
من القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 73 المعدل
بالقانون رقم
13 لسنة 96 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب وليس
بينهما أدنى
ارتباط الأمر
يقتضي القضاء
بعدم اختصاص
هذه المحكمة
بنظر هذه
الجرائم
وإحالتها
للنيابة
العامة
لاتخاذ
شئونها
فيها.
أما
ما نسب إلى
المتهمين
الأول
والثاني من
اتهام
والمتمثل في
مشاركتهما
أخر مجهولاً
في ارتكاب
تزوير في
محررات رسمية
وهي جوازات
السفر ذات
الأرقام
(658255
S،
558477
A،
610700 T
بان اتفقا معه
على ذلك
وأمداه
بصورهما
وقاما بإبدال
الصور التي
كانت صادرة
بها تلك
الجوازات
وكان ذلك بقصد
التهرب من
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب.
واستعملا
محررات رسمية
صحيحة وهي
قسائم
الإقامة
المثبتة على
تلك الجوازات
بغير حق ودخلا
البلاد من غير
الأماكن
المخصصة
وبطريقة غير
مشروعة
والعودة إلى
البلاد دون
الحصول على
أذن خاص من
وزير
الداخلية.
فان هذه
الجرائم
ثابتة بحقهما
سنداً
لاعترافهما
في محاضر جمع
استدلالات
الشرطة
وتحقيقات
النيابة
العامة وقد
تأيدت بما جاء
في تقرير
المختبر
الجنائي
التابع لشرطة
أبوظبي عن تلك
الجوازات
التي تم فحصها
حيث تبين أنها
قد تعرضت
للتزوير عن
طريق نزع
الصفحات
الأصلية ذوات
الأرقام
1،
2،
35، 36
وما تحويه من
بيانات وصور
شخصية
واستبدالها
بصفحات مزورة
بما تحمل من
بيانات وصور
شخصية الأمر
الذي يطال
فعلهما أحكام
المواد
1،
2/1،
3/1،
12/1،
21/1،
28،
31،
34، 36
من القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة
73
والمعدل
بالقانون
الاتحادي رقم
13 لسنة
1996
في
شأن دخول
وإقامة
الأجانب ومن
ثم تلتفت
المحكمة عن
إنكارهما لأن
وقائع الدعوى
تنطق
باتفاقهما مع
الغير على
تزوير
الجوازات
المضبوطة.
واستعمال
قسائم
الإقامة
المثبتة فيها
بدون وجه
حق.
وحيث
إن الجرائم
الثابتة بحق
المتهمين
الأول
والثاني قد
ارتكبت في
مشروع إجرامي
واحد بقصد
مخالفة أحكام
القانون فانه
يتوجب
اعتبارها
جريمة واحدة
ومعاقبة
المتهمين
بالعقوبة
الأشد
للارتباط
ووحدة
الغرض عملاً
بأحكام
المادة 88 من
قانون
العقوبات.
وحيث
إن المتهمين
قد طلبا
الرحمة
والرأفة
ونظراً
لظروفهما
الشخصية
والأسرية ما
يستدعي تخفيف
العقوبة
عملاً بأحكام
المادة 98 من
ذات
القانون.