طعن رقم 322 لسنة 30 القضائية لسنة 2003
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران خليفة سعد الله المهيري ومصباح حلبي.
1- منع قائد أي وسيلة نقل من ادخال اجنبي أو محاولة ادخاله إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون والا فإنزال عقوبة السجن بحقه والغرامة اضافة إلى مصادرة وسيلة ارتكاب هذه الجريمة سنداً للمادة 32 من القانون الاتحادي 6/1973 المعدل.
2- محاولة ارتكاب الجرم أو المشاركة أو المساعدة أو التحريض على ارتكابه مؤدٍّ إلى العقاب بنفس العقوبة المقررة للجريمة.
3- الاجنبي هو كل شخص غير متمتع بجنسية دولة الامارات العربية المتحدة.
4- التزام الاجنبي بعدم دخول البلاد الا بجواز أو وثيقة سفر صالحين وتأشيرة دخول أو تصريح اقامة ساري المفعول وذلك من الاماكن المحددة بقرار صادر عن وزير الداخلية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
أمن دولة. دخول وإقامة الأجانب. تسلل. اعتراف.
كل من لا يحمل جنسية الدولة – هو أجنبي. التزامه بعدم الدخول إلى البلاد ما لم يكن لديه جواز أو وثيقة سفر صالحين وتأشيرة أو إذن دخول أو تصريح أو إقامة سارية المفعول وأن يكون دخوله إلى الدولة والخروج منها من خلال الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية بعد التأشير على جواز السفر من الموظف المختص. المواد 1و2و3 من ق. دخول وإقامة الأجانب رقم 6/1973 المعدل بالقانون 13/1996. من ساعد أي من هؤلاء على دخول الدولة بالمخالفة لهذه القواعد والأحكام – تطاله المادتان 32و36 من ذلك القانون. مثال: قيام المتهمون بمساعدة عشرة متسللين على دخول البلاد عن طريق البحر وتوافر ركن الجريمة المادي والمعنوي قبلهم.
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 32 مــن القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 96 تنص على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ... وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم قائد أية وسيلة من وسائل النقل إذا أدخل اجنبياً أو حاول ادخاله الى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون ..... وفي جميع الأحوال تصادر وسيلة ارتكاب الجريمة حتى لو تعلق بها حق الغير وتعدد الغرامة بتعدد المتسللين .....) وتنص المادة 36 من ذات القانون على ان (كل من حاول ارتكاب جرم معاقب عليه بمقتضى القانون أو شارك فيه بأن تآمر او ساعد او حرض أو أغرى الغير على ارتكابه يعاقب بالعقوبة المقررة لارتكاب الجرم نفسه) وكانت المادة الاولى من هذا القانون قد عرفت الأجنبي في حكمه كل من لا يتمتع بجنسية دولة الامارات العربية المتحدة وحددت المادتان 2، 3 منه الوثائق والاماكن التي يجب على الأجنبي ان يلتزم بها بأن لا يدخل البلاد ما لم يكن لديه جواز او وثيقة سفر صالحان وتأشيرة او إذن دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول وبأن يدخل ويخرج من الاماكن التي حددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبعد التأشير من الموظف المختص على جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامه وبأن يخضع لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في نقطة الدخول والخروج.
وحيث إنه على ضوء ما سلف بيانه فإن ما اتهم به المتهمون ثابت من اعتراف المتهم الأول في مراحل التحقيق والمحاكمة ومن اعتراف باقي المتهمين في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة ومن أقوالهم ومآلها أمام المحكمة ومن أقوال المتسللين العشرة في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة ومن ضبط وسيلة النقل (السفينة) وهو ما يطاله حكم المواد سالفة الذكر لأن المتهم الأول قاد السفينة من ايران الى ميناء الشندغة بدبي وأقل المتسللين العشرة من الجنسية الإيرانية وحاول إدخالهم الى الدولة ولأن المتهمين كانوا يساعدونه في قيادة السفينة وشاركوه في إقلال هؤلاء المتسللين ومحاولة إدخالهم الى الدولة ولأن المتسللين وجدوا في مؤخرة السفينة عند ضبطهم والقبض عليهم، ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره المتهمون من الثاني الى السادس في مذكرة دفاعهم السالف بيانه ذلك ان المتهم الأول لم ينف مسئوليتهم بمجرد قوله أنه هو الذي اركب المتسللين إذ ان هذا القول لا يعني نفي موافقتهم على هذا الاركاب ومساهمتهم فيه كما لا ينفي مساعدتهم له في قيادة السفينة وهم الذين يقرون بذلك وهي السفينة التي أقلت المتسللين العشرة سواء كان ذلك في بداية الرحلة أو في عرض البحر – كما يقولون إذ كان عليهم وهم البحارة الذين يقدمون المساعدة والخدمات لكي تواصل السفينة رحلتها الى مقصدها ان يعترضوا إذا ما خالف هذا الربان القوانين المرعية في الدول وهم بحارة يعلمون بأنه لا يمكن دخول أجنبي الى دولة اخرى إلا بعد توافر شروط تحددها تلك الدولة.
الوقائع
اتهمت النيابة المتهمين أعلاه لأنهم في يوم 4/11/2002 بدائرة دبي: -
الأول: -
بصفته قائد وسيلة نقل (لنش) حاول أدخال عشرة أجانب من الجنسية الايرانية البلاد بصورة غير مشروعة ومن غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية بالمخالفة لأحكام قانون دخول واقامة الأجانب على النحو المبين بالأوراق
المتهمون من الثاني حتى السادس: -
- بصفتهم بحارة ساعدوا المتهم الأول في محاولة أدخاله عشرة أجانب من الجنسية الايرانية بصورة غير مشروعة ومن غير الاماكن المحددة بقرار وزير الداخلية بالمخالفة لأحكام قانون دخول واقامة الأجانب على النحو المبين بالأوراق
- لذلك طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمون أعلاه حسب المواد 1، 2/1، 3، 32/1، 3، 4، 36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب
المحكمة،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
حيث إن الواقعة تتلخص في صباح يوم 4/11/2002 رست السفينة المسماة باري رقم 10285 في ميناء الشندغة بدبي وهي محملة بمواد غذائية استوردتها شركة وبيري التجارية بدبي وكانت بقيادة المتهم الأول سالم عبدالله أدهمي وكان يساعده في قيادتها البحارة المتهمون فهد عزيز واسحق عزيز سعدان ومسعود عزيز سعدان ومحمود عبدالعزيز نهنكي ومندني ابراهيم حيدري نزاد من الجنسية الايرانية، وبسؤال المتهم الاول في محضر الاستدلال أجاب بأنه قائد السفينة باري وقد قادها من إيران الى ميناء الشندغة بدبي وكان يشاركه في قيادتها خمسة بحارين واثناء تفتيشها في الميناء من قبل أفراد الجمارك وجدوا عشرة متسللين من الجنسية الايرانية كان قد أقلهم من ايران مقابل ألف درهم عن كل شخص عند تمكينه لهم بدخول الدول وقد ضبط هو والبحارة والمتسللون. وبسؤال البحارة فهد عزيز سعدان واسحق عزيز سعدان ومسعود عزيز سعدان ومحمود عبدالعزيز نهنكي ومندني ابراهيم حيدري نزاد أجابوا بأنهم قدموا من بندر عباس بإيران بالسفينة التي هي بقيادة المتهم الأول سالم ... وكانوا يشاركونه في القيادة وقد شاهدوا عشرة أشخاص من الجنسية الايرانية يركبون في السفينة حيث عثر عليهم في ميناء الشندغة في مؤخرة السفينة وان (النوخذا) اتفق مع الدلال على نقلهم مقابل مبلغ من المال من كل واحد منهم يدفعه بعد إيصالهم الى الدولة. وبسؤال المتسللين العشرة محمد أحمد رحيمي وهادي غلام حسين محمدي وجاسم احمد غلام ومحسن أحمد أنصاري وعلى أبو الحسن محمدي ومحمد كمال جوكر وعلي فتحي محمد طاهر وعبدالله محمد طيب ومحمد زين العابدين كشتكار وعبدالله عبدالواحد احمد أجابوا بأنهم اتفقوا مع دلال لتأمين وصولهم الى دولة الامارات مقابل مبلغ من المال من كل واحد منهم يدفعونه بعد تأمين وصولهم الى الدولة وركبوا على متن السفينة من بندر عباس بإيران ووصلوا ميناء الشندغة وكانوا مختبئين في مؤخرتها واثناء تفتيشها وجدوهم وقبضوا عليهم ثم أحيلوا الى رئيس نيابة الهجرة بدبي حيث استجوب المتهمين.
فأفادوا مرددين أقوالهم في محضر الاستدلال وأضاف البحارة بأنهم لم يخبروا رجال السلطة بوجود المتسللين العشرة لأنهم بحارة والامر يعود الى (النوخذ) كما استجوب المتسللين فرددوا أقوالهم في محضر الاستدلال وأضافوا بأنهم ركبوا في السفينة في وسط البحر بــواسطة قارب آخر ثم اتهمت النيابة المتهم الأول سالم ... بصفته قائد وسيلة نقل (لنش) حاول أدخال عشرة أجانب من الجنسية الايرانية البلاد بصورة غير مشروعة ومن غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية والمتهمين الآخرين: فهد ...، اسحق ...، مسعود ...، محمود ... مندني ... بصفتهم بحارة ساعدوا المتهم الأول في محاولة إدخاله عشرة أجانب من الجنسية الايرانية بصورة غير مشروعة ومن غير الاماكن المحددة بقرار وزير الداخلية وفق المواد 1، 2/1 - 3، 32/1 - 3، 4 - 36 مــن القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقــم (13) لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
ولدى مثولهم بين يدي المحكمة. ذكر المتهم الأول بأنه أحضر عشرة اجانب لا يحملون جوازات وطلب الرحمة لأنه مسؤول عن أسرة مكونة من عشرة أطفال وهو شيخ كبير وذكر المتهمان الثاني والثالث بأنهما بحاران مع المتهم الاول وأحضرا عشرة متسللين ليس لديهم جوازات وذكر المتهم الرابع بأنه بحار ورأى المتسللين العشرة في البحر بعد الخروج من إيران وكانوا ظاهرين يجلسون بجوار البضائع وكان المتسللون يركبون في طراد في البحر ثم صعدوا الى (اللنش) ولا يستطيع منعهم وذكر المتهم الخامس – بعد ان قال انه يستطيع ان يتكلم قليلاً وبصوت منخفض وعدلت المحكمة عن عرضه على الطبيب الشرعي – بأنه بحار وبانه كان نائماً وعندما استيقظ لم ير المتسللين لأنهم كانوا يجلسون خلف الشحنة الموجودة في الأسفل وذكر المتهم السادس بأنه بحار واشترك مع المتهم الأول في إدخال عشرة متسللين وبأنه رجل كبير في السن وفقير ويعول ست نبات وبأنه مريض، ثم قدم المتهم الأول مذكرة بدفاعه أورد فيها أن عمره الآن يناهز السبعين عاما وله أسرتان يعيلهما يتجاوز عدد أفرادهما على 12 فرداً وانه يعترف بخطئه الذي ارتكبه وان ما دعاه إليه إلا بالغ الحاجة وعدم المال وطلب نظر قضيته من خلال الترحم لسوء حالته البدنية والمادية ورفقاً بحالة اسرته الكبيرة، ثم قدم المتهمون الآخرون مذكرة بدفاعهم أوردوا فيها انهم يعملون كبحارة تحت امره المتهم الاول الذي نفى مسئوليتهم وانه لا صلة تجمع بينهم وبين المتسللين ودفعوا بعدم وجود مشاركة اجرامية سواء كانت مباشرة أو بالتسبب وبعدم توافر أركان الجريمة فهم لم يقوموا بإتيان الركن المادي للجريمة المسندة إليهم فالمتسللون لحقوا بالمركب في عرض البحر بعد إقلاعه بفتره من الزمن بواسطة طراد وأن المتهم الاول هو الذي أدخلهم وانهم كانوا ما بين نائمين ومنشغلين بتأدية واجباتهم ولا يملكون حق الاعتراض على قائد المركب الذي يتمتع كقائد إداري بمسئولية شاملة كما أنهم لا يعلمون بأن الاشخاص لم يكونوا يحملون وثائق تبيح لهم السفر والدخول الى مياه دولة اخرى. وهم لم يقوموا بإتيان الركن المعنوي لأن ارادتهم لم تتجه الى ارتكاب فعل مجرم قانوناً كما ان الأوراق خالية من البيات وهم بحارة دخلوا البلاد بغرض تجاري وبموجب اوراق ووثائق تبيح لهم ذلك ويملكون جوازات بحرية وجوازات أخرى موجودة في ملف القضية وانتهوا الى طلب براءتهم مما هو منسوب إليهم واحتياطياً منحهم أقصى درجات الرحمة لخلو صحائفهم من السوابق الجنائية ولأنهم المعيلون لاسرهم وان من بينهم ثلاثة اشقاء من اسرة واحدة. ثم حجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 96 تنص على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ... وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم قائد أية وسيلة من وسائل النقل إذا أدخل اجنبياً أو حاول ادخاله الى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون ..... وفي جميع الأحوال تصادر وسيلة ارتكاب الجريمة حتى لو تعلق بها حق الغير وتعدد الغرامة بتعدد المتسللين .....)
وتنص المادة 36 من ذات القانون على ان (كل من حاول ارتكاب جرم معاقب عليه بمقتضى القانون أو شارك فيه بأن تآمر او ساعد او حرض أو أغرى الغير على ارتكابه يعاقب
وكانت المادة الاولى من هذا القانون قد عرفت الأجنبي في حكمه كل من لا يتمتع بجنسية دولة الامارات العربية المتحدة
وحددت المادتان 2، 3 منه الوثائق والاماكن التي يجب على الأجنبي ان يلتزم بها بأن لا يدخل البلاد ما لم يكن لديه جواز او وثيقة سفر صالحان وتأشيرة او إذن دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول وبأن يدخل ويخرج من الاماكن التي حددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبعد التأشير من الموظف المختص على جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامه وبأن يخضع لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في نقطة الدخول والخروج.
وحيث إنه على ضوء ما سلف بيانه فإن ما اتهم به المتهمون ثابت من اعتراف المتهم الاول في مراحل التحقيق والمحاكمة ومن اعتراف باقي المتهمين في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة ومن اقوالهم ومآلها أمام المحكمة ومن اقوال المتسللين العشرة في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة ومن ضبط وسيلة النقل (السفينة) وهو ما يطاله حكم المواد سالفة الذكر لأن المتهم الأول قاد السفينة من ايران الى ميناء الشندغة بدبي وأقل المتسللين العشرة من الجنسية الايرانية وحاول أدخالهم الى الدولة ولأن المتهمين كانوا يساعدونه في قيادة السفينة وشاركوه في إقلال هؤلاء المتسللين ومحاولة ادخالهم الى الدولة ولأن المتسللين وجدوا في مؤخرة السفينة عند ضبطهم والقبض عليهم، ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره المتهمون من الثاني الى السادس في مذكرة دفاعهم السالف بيانه ذلك ان المتهم الاول لم ينف مسئوليتهم بمجرد قوله أنه هو الذي اركب المتسللين إذ ان هذا القول لا يعني نفي موافقتهم على هذا الاركاب ومساهمتهم فيه كما لا ينفي مساعدتهم له في قيادة السفينة وهم الذين يقرون بذلك وهي السفينة التي أقلت المتسللين العشرة سواء كان ذلك في بداية الرحلة أو في عرض البحر – كما يقولون إذ كان عليهم وهم البحارة الذين يقدمون المساعدة والخدمات لكي تواصل السفينة رحلتها الى مقصدها ان يعترضوا إذا ما خالف هذا الربان القوانين المرعية في الدول وهم بحارة يعلمون بأنه لا يمكن دخول أجنبي الى دولة اخرى إلا بعد توافر شروط تحددها تلك الدولة، وكان بإمكانهم ان يعترضوا ولو كان هذا الاعتراض موجهاً لقائد السفينة لأن عملهم تحت إمرته لا يخلي مسئوليتهم ولا يبرئ ذمتهم طالما أنهم يتحلوَّن بمطلق حريتهم وبملئ ارادتهم وذلك بأن يطلبوا منه حتى العودة الى المكان الذي انطلقت منه السفينة لا أن يواصلوا معه السير الى غايتها وإذا كان اركاب المتهمين في عرض البحر – على حد قولهم - فلماذا لم يخبروا السلطة المختصة بمجرد وصولهم الى ميناء الشندغة والتزموا الصمت ظناً منهم – على ما يبدو – أن أمر هؤلاء المتسللين المختبئين لن يعرف وسرهم لن يكشف مما يجسِّد إرادتهم باقتراف المشاركة في هذه الجريمة وبذلك يكونوا قد مارسوا مع المتهم الأول نشاطاً إجرامياً توافر ركناه المادي والمعنوي ولا يرد هنا القول أنهم يحملون جوازات سفر بحرية أو غير بحرية لأنهم لم يتهموا بدخول الدولة بصورة غير مشروعة وإنما قصُر اتهامهم على مساعدة قائد السفينة في ادخال متسللين الى الدولة وهذا بحد ذاته يثبت علمهم بأن اركاب من لا يحمل ذلك مخالف للقانون وإذ كانوا لا يعلمون بأن المتسللين لا يحملون وثائق السفر القانونية فإنه كان عليهم أن يسألوهم عنها ليبرزوها لهم ولكنهم لم يفعلوا دلالة على أنهم موافقون على اركاب هؤلاء المتسللين الذين لم يكونوا يحملون فعلاً أي وثيقة تخولهم دخول الدولة.
وحيث إن المحكمة ترى في ظروف المتهم الأول الشخصية والأسرية وفي تجاوزه الستين من العمر وفي ظروف المتهمين الآخرين الشخصية والأسرية وفي كون المتهمين الثاني والثالث والرابع أشقاء من أسرة واحدة وفي عدم تمتع المتهم الخامس بكامل نطقه وفي مجاوزة المتهم الخامس للخمسين من عمره ما يستدعي الرأفة بهم عملاً بحكم المادة 98 من قانون العقوبات.

* * *