طعن
رقم
295
لسنة 30
القضائية لسنة 2003
صادر
بتاريخ
20/01/2003
(أمن دولة)
هيئة
المحكمة:
الرئيس عمر
بخيت العوض
والمستشاران
خليفة سعد
الله المهيري
ومصباح
حلبي.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,32
-
اعتراف
–
تسلل
–
دخول واقامة
الاجانب
–
اقامة
–
اجانب
–
اثبات
–
ادلة
–
ادانة.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,98
-
اعتراف
–
اكراه
–
ضرب
–
خبرة
–
تقرير
–
اثبات
–
تعدي.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,88
-
جريمة
–
مشروع جرمي
–
عقوبة.
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,98
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
أمن
دولة. تسلل.
دخول وإقامة
الأجانب.
إعتراف.
اعتراف
المتهمين
الثلاثة في
محاضر
الاستدلال
الأول
والثاني
تماماً
بإدخال
متسللين إلى
داخل الدولة
والثالث دخل
متسللاً إلى
داخل الدولة
عن طريق البحر-
يطالهم حكم
المواد
1
و2/1
و3/1
و31/1996م.
إنكارهم لدى
مثولهم أمام
المحكمة
بمقولة أن
اعترافهم في
محاضر
الاستدلال
كان وليد
الإكراه بسبب
الضرب- لا أثر
له طالما جاء
تقرير الطبيب
الشرعي يفيد
انتفاء وجود
آثار إصابات
ظاهرة أو أي
نوع من ذلك
يشير إلى
تعرضهم للضرب.
وجوب اعتبار
الجرائم
المسندة
إليهم جريمة
واحدة
ومعاقبتهم
عنها
بالعقوبة
الأشد مع
أخذهم
بالرأفة
لظروف القضية
وملابساتها.
المادتان 88 و 98
عقوبات.
إنه
ولدى مثولهم
بين يدي
المحكمة أنكر
المتهم الأول
الاتهام وقال
(إنه لم يضبط
معه أحد وإنما
ضبطت معه ثلاث
بدلات
باكستانية
فأخذوني
وضربوني وقال
المتهم
الثاني (كنت في
طريقي من دبي
إلى دبا ومعي
ركاب ولما عدت
إلى دبي
التقيت
بشخصين بدبا
الفجيرة
وطلبوا مني
توصيلهم إلى
مسافي وأنا
سألتهم إن كان
عندهم بطاقات
فأبرزوا لي
البطاقات
وعندما وصلنا
إلى نقطة
التفتيش اتضح
أن البطاقات
منتهية
فمسكوني
وعلقوني
بالجبال
ومازالت
الآثار
موجودة وقال
المتهم
الثالث (لم
أحضر ولم
أساعد أحداً
ولا أعرف
المتهم الأول
والثاني وأنا
حضرت متسللا
ثم قال المتهم
الاول (قلت هذا
الكلام في
محضر
الاستدلالات
ولكن بعد
الضرب) وقال
المتهم
الثاني (قلت
ذلك ولكن بعد
تأثير الضرب
وأنه لا يعرف
ما ذا كتب
وإنما بصمت
على ما كتب)
وقال المتهم
الثالث (لم أقل
أي شئ ولكن
بصمت دون أن
أعرف ما ذاكتب)
وقد قررت
المحكمة
إحالتهم إلى
الطبيب
الشرعي لبيان
ما بهم من
إصابات
بتاريخ وقوع
الجريمة فورد
تقرير الطبيب
الشرعي
المؤرخ 28/11/2002
نافياً وجود
إصابات
بهم
وحيث
إنه على ضوء ما
سلف بيانه فإن
ما أتهم به
المتهمون
ثابت من
اعترافهم
الصريح في
محضر
الاستدلال
وهو ما يتفق مع
كتابي قيادة
مجموعة حرس
الحدود
القطاع
الشمالي رقمي
00 تاريخ 2/10/2002
المتضمنين
أسماء
الاشخاص
العشرة الذين
كانوا في
السيارتين
والمرفقين
بتقريرين عن
الواقعة
ومن
أقوال بعضهم
قبل البعض في
هذا المحضر،
ومن أقوال
المتهم الأول
في تحقيقات
النيابـة عن
المتهم
الثاني ومن
أقوال المتهم
الثاني أمام
المحكمة ومن
ضبط
السيارتين
اللتين كانتا
تقلان هؤلاء
الاشخاص في
منطقـة
حدودية ومن
اعتراف
المتهم
الثالث بأنه
دخـل البلاد
متسللا عن
طريق البحـر،
ومن ظروف
ووقائــع هذه
الدعوى وهو ما
يطاله حكم
المـواد 1، 2/1، 3/1،
31، 32/1 - 4، 36 من
القانون رقم 6 /73
المعـدل
بالقانون رقم
13/96 في شأن دخـول
وإقامـة
الأجانب ومن
ثم تلتفت
المحكمة عن
قول المتهمين
في تحقيقات
النيابـة
وأمام
المحكمـة بان
اعترافهـم
الأولي كان
وليـد
الإكراه
والضـرب ذلك
أن تقرير
الطبيب
الشرعي
المؤرخ 28/12/2002
أورد أنه بفحص
جسوم
المتهمين في
الوقت الحالي
لم يتبين له أى
آثار إصابية
ظاهرة من اى
نـوع تشير إلى
تعرضهم للضرب
أو التعـذيب
في تاريخ يتفق
وتاريخ الضبط
29/9/2002، فضلا عن
أنهم لم
يثبتوا وقوع
هذا الإكراه
بأي بينة
شخصيـة
وبـذلك يكون
قولهم بأنهم
تعرضوا للضرب
والتعــذيب
مرسلا لا دليل
عليـه.
وبالتالي
يكون انكارهم
ليس إلا
وسيلـة من
وسائل التملص
من المسئولية
والتخلص من
العقاب.
وكانت
جرائـم
المتهم
الثالث
ارتكبت في
مشروع
إجرامـي واحد
بقصد دخول
البلاد
والإقامـة
فيها خلافـا
لأحكام
القانون فإنه
يتوجب
اعتبارها
جريمة واحدة
ومعاقبـة
المتهم
بالعقوبـة
الاشد وفقا
لحكم المادة 88
من قانون
العقوبات.
وإن
هـذه المحكمة
ترى في ظروف
القضية
وملابساتها
ما يستدعـي
الرأفة
بالمتهمين
عملاً بحكم
المادة 98 من
ذات
القانون.
اتهمت
النيابة
المتهمون
أعلاه لأنهم
في يوم 29/9/2002
بدائرة دبا
الفجيرة.
بصفتهما
قائدى وسيلتى
نقل
(سيارتين)
أدخلا عشرة
أجانب للبلاد
بصورة غير
مشروعة ومن
غير الأماكن
المحددة
بقرار وزير
الداخلية
بالمخالفة
لأحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب على
النحو المبين
بالاوراق.
1/
ساعد الأول
والثاني في
إدخال
المتسللين
سالفي الذكر
بأن ارشدهم في
المناطق
الحدودية
للوصول إلى
داخل البلاد
بصورة غير
مشروعة ومن
غير الأماكن
المحددة
بقرار وزير
الداخلية
بالمخالفة
لأحكام دخول
وإقامة
الاجانب.
2/
دخل البلاد
بصورة غير
مشروعة ومن
غير الأماكن
المحددة
بقرار وزير
الداخلية
بالمخالفة
لأحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب.
لذلك
طالبت
النيابة
بمعاقبة
المتهمين
بالمواد
1،
2/1،
3/1،
31،
32/1 - 3 -
4،
35، 36
من قانون
العقوبات
الاتحادي رقم 6
لسنة 1973 المعدل
بالقانون رقم
13 لسنة 1996 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب.
بعد
الاطلاع على
الأوراق وسما
ع المرافعة
والمداولة.
حيث
إن الواقعة
تتلخص في أنه
في صباح يوم 29/9/2002
قبض رجال
مجموعة حرس
الحدود
القطاع
الشمالي على
المتهم الأول
عبد
الوحيد......
من الجنسية
الباكستانية
وهو يقود
السيارة رقم 45753
دبي ويقل فيها
ماسوم......
ومستقيم.......
وجاويد........
ورسخبب........
من الجنسية
الأفغانية
ونور
محمد.........
من
الجنسية
الباكستانية
كما قبضوا على
المتهم
الثاني
أمجد.......
من الجنسية
الباكستانية
وهو يقود
السيارة رقم 57116
دبي ويقل
الدليل
المتهم
الثالث
محمد........
من الجنسية
الباكستانية
وسيد.........
وشير
نواب.........
من الجنسية
الباكستانية
وجول........
ورحمن...........
وجميل.........
من
الجنسية
الأفغانية
وأحيلوا إلى
مدير شرطة دبا
الفجيرة
وبسؤال
المتهم الأول
عبد
الوحيد
في
محضر
الاستدلال
أجاب بأن
محمد........
– المتهم
الثالث – اتصل
بزميله امجد –
المتهم
الثاني – حتى
يحضر إلى
منطقة دبا
البيعة ثم حضر
زميله إلى
منزله وذهبا
إلى تلك
المنطقة حتى
يقوما
بمساعدة
المتسللين
ونقلهم إلى
دبي وفي
الطريق العام
في منطقة دبا
الفجيرة
ضبطهم حرس
الحدود
القطاع
الشمالي وكان
ذلك في الساعة
السادسة
والنصف من
صباح يوم 29/9/2002
وكان رقم
السيارة التي
نقل بها
المتسللين / 45753 /
نوع هايونداي
وذلك مقابل
نقلهم إلى
داخل الدولة /7700/
درهم وبأنه
مخطئ وبسؤال
المتهم
الثاني
أمجد
أجاب
بأن نوع
السيارة التي
ينقل فيها
المتسللين
ورقمها
/ 57116/
وكان قد
اشتراها من
شخص باكستاني
ولم ينقلها
على إسمه وأنه
شاهد المتهم
الثالث محمد
رزاق في منزل
المتهم الأول
عبد الوحيد
..
وعرض عليه
العمل في نقل
وإدخال
متسللين
مقابل مبلـغ
من المال وقد
تم الاتفاق
على أن يقوم
الدليل -
المتهم
الثالث –
بالاتصال
بسائق
السيارة
المتهم الأول
عبد الوحيد
وطلب منه
الحضور إلى
منزله
والانتظار
حتى يصل
الدليل
ويذهبـوا إلى
دبا الفجيرة
لإحضار
المتسللين
الموجودين في
جبال دبا
البيعة وكانت
الساعــة
الخامسة
صباحا وقد تم
نقلهم عن طريق
منطقـة حب
الشامي
التابعة
سلطنـة عمان
وأنزلوهم في
دبا الحصن
ومشى الدليل
أمامهم حتى
المسجد
الكبير في دبا
الفجيرة
تمهيدا
لنقلهم
بالسيارات
التى ستحضر
بعد ساعة ولكن
قام أفراد
دورية حرس
الحدود
بالقبض عليهم
وبأنه مخطئ
وبسؤال
المتهم
الثالث محمد
رزاق
..
أجاب بأنه
اتصل بزميله
المتهم
الثاني أمجد
..
والمتهم
الأول عبد
الوحيد وطلب
منهما الحضور
إلى منطقة دبا
البيعة حتى
يقوما بنقل
المتسللين
إلى داخل
الدولة وقد
قاما بنقلهم
لإيصالهم إلى
أمارة دبي وفي
الطريق العام
في دبا
الفجيرة قبض
حرس الحدود
عليهم وكان
ذلك في يوم 2/10/2002
الساعة
السادسة
والنصف صباحا
وقد تقاضى
مقابل ذلك /5000/
درهم وكان
الاتفاق يتم
بينة وبين
زميليه عن
طريق الاتصال
الهاتفي حيث
يتم نزول
المتسللين في
البداية بدبا
البيعة ثم
يذهب إلى
الجبل
والمكان
الموجودين
فيه وبتصل
بزميليه
المتهمين
الأول
والثاني
بالحضور ونقل
المتسللين
وبأنه مخطئ
وبتاريخ 20/10/2002
أعيد سؤال
المتهمين في
مكتب
التحقيقات
الجنائية
بشرطة دبا
الحصن فأجاب
المتهم الأول
عبد
الوحيد
بأنه
لم يساعد
متسللين في
دخول البلاد
وأنه تم ضبطه
ومعه ثياب في
منطقة الحلاة
في دبا
الفجيرة من
قبل رجال
القوات
المسلحة
الذين وجدوا
أشخاصاً في
منطقته
وقالوا له
بأنه هو الذي
قام بإنزالهم
وبأنه غير
مخطئ، وبسؤال
المتهم
الثاني أمجد
..
أجاب بأنه لم
يساعد
متسللين على
دخول البلاد
وبأنه يملك
سيارة نقل عام
وكان قادما
ومعه أناس من
الجنسية
البنغالية
أنزلهم عند
المسجد
الكبير في دبا
الفجيرة
وبعدها شاهد
شخصين وطلبا
منه أن
يوصلهما إلى
أمارة
الفجيرة
وأنهما لا
يحملان نقودا
فقال لهما
بأنه سيوصلها
إلى مسافي
وهما يكملان
إلى الفجيرة
وسألهما عما
إذا كان
لديهما
بطاقات
فأجابا
بالإيجاب
وقد تم ضبطهم
في منطقة
الحلاة بدبا
الفجيرة
وبأنه في
البلاد منذ /27/
عاماً ولم
يفعل شيئاً
وبسؤال
المتهم
الثالث محمد
رزاق
أجاب
بأنه ليس لديه
جواز سفر
وتأشيرة
سارية
المفعول ومضى
على وجوده في
الدولة حوالي
عشرين يوما
ودخلها
بواسطة
القارب وبأنه
لم يساعد
أشخاصا على
دخول البلاد
وقد تم ضبطه
عند المسجد
الكبير في دبا
الفجيرة وقال
(رأيت
الناس تقوم
بالركض وهم
مجموعة من
الوافدين
وقمت أنا أيضا
من خوفي
بالركض
وراءهم وتم
ضبطي)
ثم أحيلوا إلى
وكيل نيابة
الفجيرة حيث
استجوب
المتهم الأول
عبد الوحيد
فأفاد بأنه
ينكر التهمة
المسندة إليه
وبأنه تم ضبطه
في يوم 29/9/2002
الساعة
الثامنة
والنصف صباحا
قبيل مدينة
مسافي من قبل
حرس الحدود
أثناء قيادية
لسيارة
هايونداي رقم /
45753/ دبي بعد أن
أوصل شخصين
بنغاليين من
مطار دبي إلى
مدينة
خورفكان
وبأنه يعرف
المتهم
الثالث ولا
يعرف الثاني
وبأنه
لا
صحة لأقواله
في محضر
الاستدلال
وقد وقع عليها
من الضرب وأن
ماقالاه
المتهمان
الثاني
والثالث عنه
في هذا المحضر
كان بعد أن
أرغما على ذلك
وصحيح أن
المتهم
الثاني كان
يحمل
المتسللين
ولكن بحسن نية
حيث طلبوا منه
نقلهم من دبا
إلى دبي بعد أن
أخبروه بأن
لديهم اقامات
وأن المتهم
الثالث خرج
معه من المطار
بدبي وأوصلا
شخصين إلى دبا
ورجعا معا حيث
تم ضبطهما ثم
استجوب
المتهم
الثالث محمد
رزاق فأفاد
بأنه ينكر ما
اسند إليه وقد
تم ضبطه في
الساعة
الثامنة من
صباح يوم 2/10/2002
أمام المسجد
بدبا الفجيرة
من قبل
الجيش
وبأنه
لا يعرف
المتهمين
الآخرين ولا
صحة لأقواله
في محضر
الاستدلال
ولأقوال هذين
المتهمين عنه
لأنهما أكرها
على
ذلك.
وبأنه متسلل
ودخل الدولة
بواسطة قارب
من إيران وليس
لديه جواز او
وثيقة سفر ثم
استجوب
المتهم
الثاني أمجد
..
فأفاد بأنه
ينكر ما
أسند
إليه
وأنه ضبط في
الساعة 30، 9 من
صباح يوم 2/10/2002
قبل مدينة
مسافي أثناء
اتجاهه من دبي
إلى دبا وأن
المتهم الأول
عبد الوحيد
صديقه ولا
يعرف المتهم
محمد
رزاق
وقد
قدم هو
والمتهم
الأول كل
بسيارته إلى
دبا ورجعا ولم
يتفق معه على
القدوم
والإياب وأنه
أحضر شخصين
بنغاليين من
مطار دبي
وأوصلها إلى
دبا وقررا له
بأنهما
يحملان
بطاقات وأن
ضبطه مع
المتهم الأول
قبل مسافي
بنفس الوقت
كان صدفة ولا
صحة لأقواله
في محضر
الاستدلال
وما قاله
المتهمان
الآخران عنه
كانا مكرهين
عليه
ثم
اتهمت
النيابـة
المتهمين
الأول
والثاني
بصفتها قائدى
وسيلتى نقل
(سيارتين)
أدخلا عشرة
أجانب إلى
البلاد بصورة
غير مشروعة
ومن غير
الأماكن
المحددة
بقرار وزير
الداخلية
والمتهم
الثالث 1/ ساعد
الأول
والثاني في
إدخال
المتسللين
سالفي الذكر
بأن أرشدهم في
المناطق
الحدودية
للوصول إلى
داخل البلاد
بصورة غير
مشروعة ومن
غير الأماكن
المحددة
بقرار وزير
الداخلية 2/
دخل البلاد
بصورة غير
مشروعة ومن
غير الأماكن
المحددة
بقرار وزير
الداخلية
وفقاً
بالمواد 1، 2/1، 3/1،
31، 32/1 - 3 -
4،
35، 36
من
القانون
رقم
6 / 73 المعدل
بالقانون رقم
13 / 96 في شأن دخول
وإقامة
الأجانب
ولدى
مثولهم بين
يدي المحكمة
أنكر المتهم
الأول
الاتهام
وقال
(إنه
لم يضبط معه
أحد وإنما
ضبطت معه ثلاث
بدلات
باكستانية
فأخذوني
وضربوني وقال
المتهم
الثاني
(كنت
في طريقي من
دبي إلى دبا
ومعي ركاب
ولما عدت إلى
دبي التقيت
بشخصين بدبا
الفجيرة
وطلبوا مني
توصيلهم إلى
مسافي وأنا
سألتهم إن كان
عندهم بطاقات
فأبرزوا لي
البطاقات
وعندما وصلنا
إلى نقطة
التفتيش اتضح
أن البطاقات
منتهية
فمسكوني
وعلقوني
بالجبال
ومازالت
الآثار
موجودة وقال
المتهم
الثالث
(لم
أحضر ولم
أساعد أحداً
ولا أعرف
المتهم الأول
والثاني وأنا
حضرت متسللا
ثم قال المتهم
الاول
(قلت
هذا الكلام في
محضر
الاستدلالات
ولكن بعد
الضرب)
وقال المتهم
الثاني
(قلت
ذلك ولكن بعد
تأثير الضرب
وأنه لا يعرف
ما ذا كتب
وإنما بصمت
على ما
كتب)
وقال المتهم
الثالث
(لم
أقل أي شئ ولكن
بصمت دون أن
أعرف ما
ذاكتب)
وقد قررت
المحكمة
إحالتهم إلى
الطبيب
الشرعي لبيان
ما بهم من
إصابات
بتاريخ وقوع
الجريمة فورد
تقرير الطبيب
الشرعي
المؤرخ 28/11/2002
نافياً وجود
إصابات
بهم.
وحيث
إنه على ضوء ما
سلف بيانه فإن
ما أتهم به
المتهمون
ثابت من
اعترافهم
الصريح في
محضر
الاستدلال
وهو ما يتفق مع
كتابي قيادة
مجموعة حرس
الحدود
القطاع
الشمالي رقمي
..
تاريخ 2/10/2002
المتضمنين
أسماء
الاشخاص
العشرة الذين
كانوا في
السيارتين
والمرفقين
بتقريرين عن
الواقعة.
ومن أقوال
بعضهم قبل
البعض في هذا
المحضر، ومن
أقوال المتهم
الأول في
تحقيقات
النيابة عن
المتهم
الثانـي ومن
أقـوال
المتهم
الثاني أمام
المحكمة ومن
ضبط
السيارتين
اللتين كانتا
تقلان هؤلاء
الاشخاص في
منطقة حدودية
ومن اعتراف
المتهم
الثالث بأنه
دخـل البلاد
متسللا عن
طريق البحر،
ومن ظروف
ووقائع هذه
الدعوى وهو ما
يطاله حكم
المـواد
1،
2/1،
3/1،
31،
32/1 -
4،
36 من القانون
رقم 6 /73 المعدل
بالقانـون
رقم 13/96 في شأن
دخول وإقامـة
الأجانب
ومن
ثم تلتفت
المحكمة عن
قول المتهمين
في تحقيقات
النيابة
وأمام
المحكمة بان
اعترافهـم
الأولي كان
وليد الإكراه
والضرب ذلك أن
تقرير الطبيب
الشرعي
المؤرخ 28/12/2002
أورد أنه بفحص
جسوم
المتهمين في
الوقت
الحالـي لم
يتبين له أى
آثار إصابية
ظاهرة من اى
نـوع تشير إلى
تعرضهم للضرب
أو التعذيب في
تاريخ يتفق
وتارخ الضبط
29/9/2002، فضلا عن
أنهم لم
يثبتوا وقوع
هذا الإكراه
بأي بينة
شخصيـة وبذلك
يكون قولهم
بأنهم تعرضوا
للضرب
والتعذيب
مرسلا لا دليل
عليه.
وبالتالـي
يكون انكارهم
ليس إلا وسيلة
من وسائل
التملص من
المسئولية
والتخلص من
العقاب.
وحيث
إن جرائم
المتهم
الثالث
ارتكبت في
مشروع إجرامي
واحد بقصد
دخول البلاد
والإقامـة
فيها خلافا
لأحكام
القانون فإنه
يتوجب
اعتبارها
جريـمة واحدة
ومعاقبة
المتهم
بالعقوبة
الاشد وفقا
لحكم المادة 88
من قانون
العقوبات.
وحيث
إن هـذه
المحكمة ترى
في ظروف
القضية
وملابساتها
ما يستدعـي
الرأفـة
بالمتهمين
عملاً بحكم
المادة 98 من
ذات
القانون.