طعن رقم 295 لسنة 30 القضائية لسنة 2003
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران خليفة سعد الله المهيري ومصباح حلبي.
1- اعتراف المتهمين بإدخال متسللين إلى داخل الدولة وثبوت ذلك في ادلة الدعوى مؤدٍّ إلى ادانتهم بالمواد 1 و2 و3 و31 و32 و36 من قانون دخول واقامة الاجانب 6/73.
2- التفات المحكمة عن عدول المتهمين عن اعترافهم بحجة كونه وليد الاكراه والضرب هو في محله طالما تقرير الخبير الشرعي مثبت انتفاء أية آثار ضرب أو تعدي.
3- ارتكاب المتهم عدة جرائم في مشروع اجرامي واحد مؤدٍّ إلى اعتبارها جريمة واحدة وانزال العقوبة الاشد بحقه سنداً للمادة 88 عقوبات.
4- للمحكمة سلطة منح الرأفة للمتهم وفق ظروف القضية وملابساتها سنداً للمادة 98 عقوبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
أمن دولة. تسلل. دخول وإقامة الأجانب. إعتراف.
اعتراف المتهمين الثلاثة في محاضر الاستدلال الأول والثاني تماماً بإدخال متسللين إلى داخل الدولة والثالث دخل متسللاً إلى داخل الدولة عن طريق البحر- يطالهم حكم المواد 1 و2/1 و3/1 و31/1996م. إنكارهم لدى مثولهم أمام المحكمة بمقولة أن اعترافهم في محاضر الاستدلال كان وليد الإكراه بسبب الضرب- لا أثر له طالما جاء تقرير الطبيب الشرعي يفيد انتفاء وجود آثار إصابات ظاهرة أو أي نوع من ذلك يشير إلى تعرضهم للضرب. وجوب اعتبار الجرائم المسندة إليهم جريمة واحدة ومعاقبتهم عنها بالعقوبة الأشد مع أخذهم بالرأفة لظروف القضية وملابساتها. المادتان 88 و 98 عقوبات.
إنه ولدى مثولهم بين يدي المحكمة أنكر المتهم الأول الاتهام وقال (إنه لم يضبط معه أحد وإنما ضبطت معه ثلاث بدلات باكستانية فأخذوني وضربوني وقال المتهم الثاني (كنت في طريقي من دبي إلى دبا ومعي ركاب ولما عدت إلى دبي التقيت بشخصين بدبا الفجيرة وطلبوا مني توصيلهم إلى مسافي وأنا سألتهم إن كان عندهم بطاقات فأبرزوا لي البطاقات وعندما وصلنا إلى نقطة التفتيش اتضح أن البطاقات منتهية فمسكوني وعلقوني بالجبال ومازالت الآثار موجودة وقال المتهم الثالث (لم أحضر ولم أساعد أحداً ولا أعرف المتهم الأول والثاني وأنا حضرت متسللا ثم قال المتهم الاول (قلت هذا الكلام في محضر الاستدلالات ولكن بعد الضرب) وقال المتهم الثاني (قلت ذلك ولكن بعد تأثير الضرب وأنه لا يعرف ما ذا كتب وإنما بصمت على ما كتب) وقال المتهم الثالث (لم أقل أي شئ ولكن بصمت دون أن أعرف ما ذاكتب) وقد قررت المحكمة إحالتهم إلى الطبيب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات بتاريخ وقوع الجريمة فورد تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 28/11/2002 نافياً وجود إصابات بهم وحيث إنه على ضوء ما سلف بيانه فإن ما أتهم به المتهمون ثابت من اعترافهم الصريح في محضر الاستدلال وهو ما يتفق مع كتابي قيادة مجموعة حرس الحدود القطاع الشمالي رقمي 00 تاريخ 2/10/2002 المتضمنين أسماء الاشخاص العشرة الذين كانوا في السيارتين والمرفقين بتقريرين عن الواقعة ومن أقوال بعضهم قبل البعض في هذا المحضر، ومن أقوال المتهم الأول في تحقيقات النيابـة عن المتهم الثاني ومن أقوال المتهم الثاني أمام المحكمة ومن ضبط السيارتين اللتين كانتا تقلان هؤلاء الاشخاص في منطقـة حدودية ومن اعتراف المتهم الثالث بأنه دخـل البلاد متسللا عن طريق البحـر، ومن ظروف ووقائــع هذه الدعوى وهو ما يطاله حكم المـواد 1، 2/1، 3/1، 31، 32/1 - 4، 36 من القانون رقم 6 /73 المعـدل بالقانون رقم 13/96 في شأن دخـول وإقامـة الأجانب ومن ثم تلتفت المحكمة عن قول المتهمين في تحقيقات النيابـة وأمام المحكمـة بان اعترافهـم الأولي كان وليـد الإكراه والضـرب ذلك أن تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 28/12/2002 أورد أنه بفحص جسوم المتهمين في الوقت الحالي لم يتبين له أى آثار إصابية ظاهرة من اى نـوع تشير إلى تعرضهم للضرب أو التعـذيب في تاريخ يتفق وتاريخ الضبط 29/9/2002، فضلا عن أنهم لم يثبتوا وقوع هذا الإكراه بأي بينة شخصيـة وبـذلك يكون قولهم بأنهم تعرضوا للضرب والتعــذيب مرسلا لا دليل عليـه. وبالتالي يكون انكارهم ليس إلا وسيلـة من وسائل التملص من المسئولية والتخلص من العقاب. وكانت جرائـم المتهم الثالث ارتكبت في مشروع إجرامـي واحد بقصد دخول البلاد والإقامـة فيها خلافـا لأحكام القانون فإنه يتوجب اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبـة المتهم بالعقوبـة الاشد وفقا لحكم المادة 88 من قانون العقوبات. وإن هـذه المحكمة ترى في ظروف القضية وملابساتها ما يستدعـي الرأفة بالمتهمين عملاً بحكم المادة 98 من ذات القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة المتهمون أعلاه لأنهم في يوم 29/9/2002 بدائرة دبا الفجيرة.
الاول والثاني:
بصفتهما قائدى وسيلتى نقل (سيارتين) أدخلا عشرة أجانب للبلاد بصورة غير مشروعة ومن غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية بالمخالفة لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب على النحو المبين بالاوراق.
الثالث:
1/ ساعد الأول والثاني في إدخال المتسللين سالفي الذكر بأن ارشدهم في المناطق الحدودية للوصول إلى داخل البلاد بصورة غير مشروعة ومن غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية بالمخالفة لأحكام دخول وإقامة الاجانب.
2/ دخل البلاد بصورة غير مشروعة ومن غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية بالمخالفة لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.
لذلك طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين بالمواد 1، 2/1، 3/1، 31، 32/1 - 3 - 4، 35، 36 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
المحكمة،
بعد الاطلاع على الأوراق وسما ع المرافعة والمداولة.
حيث إن الواقعة تتلخص في أنه في صباح يوم 29/9/2002 قبض رجال مجموعة حرس الحدود القطاع الشمالي على المتهم الأول عبد الوحيد...... من الجنسية الباكستانية وهو يقود السيارة رقم 45753 دبي ويقل فيها ماسوم...... ومستقيم....... وجاويد........ ورسخبب........ من الجنسية الأفغانية ونور محمد......... من الجنسية الباكستانية كما قبضوا على المتهم الثاني أمجد....... من الجنسية الباكستانية وهو يقود السيارة رقم 57116 دبي ويقل الدليل المتهم الثالث محمد........ من الجنسية الباكستانية وسيد......... وشير نواب......... من الجنسية الباكستانية وجول........ ورحمن........... وجميل......... من الجنسية الأفغانية وأحيلوا إلى مدير شرطة دبا الفجيرة وبسؤال المتهم الأول عبد الوحيد في محضر الاستدلال أجاب بأن محمد........ – المتهم الثالث – اتصل بزميله امجد – المتهم الثاني – حتى يحضر إلى منطقة دبا البيعة ثم حضر زميله إلى منزله وذهبا إلى تلك المنطقة حتى يقوما بمساعدة المتسللين ونقلهم إلى دبي وفي الطريق العام في منطقة دبا الفجيرة ضبطهم حرس الحدود القطاع الشمالي وكان ذلك في الساعة السادسة والنصف من صباح يوم 29/9/2002 وكان رقم السيارة التي نقل بها المتسللين / 45753 / نوع هايونداي وذلك مقابل نقلهم إلى داخل الدولة /7700/ درهم وبأنه مخطئ وبسؤال المتهم الثاني أمجد أجاب بأن نوع السيارة التي ينقل فيها المتسللين ورقمها / 57116/ وكان قد اشتراها من شخص باكستاني ولم ينقلها على إسمه وأنه شاهد المتهم الثالث محمد رزاق في منزل المتهم الأول عبد الوحيد .. وعرض عليه العمل في نقل وإدخال متسللين مقابل مبلـغ من المال وقد تم الاتفاق على أن يقوم الدليل - المتهم الثالث – بالاتصال بسائق السيارة المتهم الأول عبد الوحيد وطلب منه الحضور إلى منزله والانتظار حتى يصل الدليل ويذهبـوا إلى دبا الفجيرة لإحضار المتسللين الموجودين في جبال دبا البيعة وكانت الساعــة الخامسة صباحا وقد تم نقلهم عن طريق منطقـة حب الشامي التابعة سلطنـة عمان وأنزلوهم في دبا الحصن ومشى الدليل أمامهم حتى المسجد الكبير في دبا الفجيرة تمهيدا لنقلهم بالسيارات التى ستحضر بعد ساعة ولكن قام أفراد دورية حرس الحدود بالقبض عليهم وبأنه مخطئ وبسؤال المتهم الثالث محمد رزاق .. أجاب بأنه اتصل بزميله المتهم الثاني أمجد .. والمتهم الأول عبد الوحيد وطلب منهما الحضور إلى منطقة دبا البيعة حتى يقوما بنقل المتسللين إلى داخل الدولة وقد قاما بنقلهم لإيصالهم إلى أمارة دبي وفي الطريق العام في دبا الفجيرة قبض حرس الحدود عليهم وكان ذلك في يوم 2/10/2002 الساعة السادسة والنصف صباحا وقد تقاضى مقابل ذلك /5000/ درهم وكان الاتفاق يتم بينة وبين زميليه عن طريق الاتصال الهاتفي حيث يتم نزول المتسللين في البداية بدبا البيعة ثم يذهب إلى الجبل والمكان الموجودين فيه وبتصل بزميليه المتهمين الأول والثاني بالحضور ونقل المتسللين وبأنه مخطئ وبتاريخ 20/10/2002 أعيد سؤال المتهمين في مكتب التحقيقات الجنائية بشرطة دبا الحصن فأجاب المتهم الأول عبد الوحيد بأنه لم يساعد متسللين في دخول البلاد وأنه تم ضبطه ومعه ثياب في منطقة الحلاة في دبا الفجيرة من قبل رجال القوات المسلحة الذين وجدوا أشخاصاً في منطقته وقالوا له بأنه هو الذي قام بإنزالهم وبأنه غير مخطئ، وبسؤال المتهم الثاني أمجد .. أجاب بأنه لم يساعد متسللين على دخول البلاد وبأنه يملك سيارة نقل عام وكان قادما ومعه أناس من الجنسية البنغالية أنزلهم عند المسجد الكبير في دبا الفجيرة وبعدها شاهد شخصين وطلبا منه أن يوصلهما إلى أمارة الفجيرة وأنهما لا يحملان نقودا فقال لهما بأنه سيوصلها إلى مسافي وهما يكملان إلى الفجيرة وسألهما عما إذا كان لديهما بطاقات فأجابا بالإيجاب وقد تم ضبطهم في منطقة الحلاة بدبا الفجيرة وبأنه في البلاد منذ /27/ عاماً ولم يفعل شيئاً وبسؤال المتهم الثالث محمد رزاق أجاب بأنه ليس لديه جواز سفر وتأشيرة سارية المفعول ومضى على وجوده في الدولة حوالي عشرين يوما ودخلها بواسطة القارب وبأنه لم يساعد أشخاصا على دخول البلاد وقد تم ضبطه عند المسجد الكبير في دبا الفجيرة وقال (رأيت الناس تقوم بالركض وهم مجموعة من الوافدين وقمت أنا أيضا من خوفي بالركض وراءهم وتم ضبطي) ثم أحيلوا إلى وكيل نيابة الفجيرة حيث استجوب المتهم الأول عبد الوحيد فأفاد بأنه ينكر التهمة المسندة إليه وبأنه تم ضبطه في يوم 29/9/2002 الساعة الثامنة والنصف صباحا قبيل مدينة مسافي من قبل حرس الحدود أثناء قيادية لسيارة هايونداي رقم / 45753/ دبي بعد أن أوصل شخصين بنغاليين من مطار دبي إلى مدينة خورفكان وبأنه يعرف المتهم الثالث ولا يعرف الثاني وبأنه لا صحة لأقواله في محضر الاستدلال وقد وقع عليها من الضرب وأن ماقالاه المتهمان الثاني والثالث عنه في هذا المحضر كان بعد أن أرغما على ذلك وصحيح أن المتهم الثاني كان يحمل المتسللين ولكن بحسن نية حيث طلبوا منه نقلهم من دبا إلى دبي بعد أن أخبروه بأن لديهم اقامات وأن المتهم الثالث خرج معه من المطار بدبي وأوصلا شخصين إلى دبا ورجعا معا حيث تم ضبطهما ثم استجوب المتهم الثالث محمد رزاق فأفاد بأنه ينكر ما اسند إليه وقد تم ضبطه في الساعة الثامنة من صباح يوم 2/10/2002 أمام المسجد بدبا الفجيرة من قبل الجيش وبأنه لا يعرف المتهمين الآخرين ولا صحة لأقواله في محضر الاستدلال ولأقوال هذين المتهمين عنه لأنهما أكرها على ذلك. وبأنه متسلل ودخل الدولة بواسطة قارب من إيران وليس لديه جواز او وثيقة سفر ثم استجوب المتهم الثاني أمجد .. فأفاد بأنه ينكر ما أسند إليه وأنه ضبط في الساعة 30، 9 من صباح يوم 2/10/2002 قبل مدينة مسافي أثناء اتجاهه من دبي إلى دبا وأن المتهم الأول عبد الوحيد صديقه ولا يعرف المتهم محمد رزاق وقد قدم هو والمتهم الأول كل بسيارته إلى دبا ورجعا ولم يتفق معه على القدوم والإياب وأنه أحضر شخصين بنغاليين من مطار دبي وأوصلها إلى دبا وقررا له بأنهما يحملان بطاقات وأن ضبطه مع المتهم الأول قبل مسافي بنفس الوقت كان صدفة ولا صحة لأقواله في محضر الاستدلال وما قاله المتهمان الآخران عنه كانا مكرهين عليه ثم اتهمت النيابـة المتهمين الأول والثاني بصفتها قائدى وسيلتى نقل (سيارتين) أدخلا عشرة أجانب إلى البلاد بصورة غير مشروعة ومن غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية والمتهم الثالث 1/ ساعد الأول والثاني في إدخال المتسللين سالفي الذكر بأن أرشدهم في المناطق الحدودية للوصول إلى داخل البلاد بصورة غير مشروعة ومن غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية 2/ دخل البلاد بصورة غير مشروعة ومن غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية وفقاً بالمواد 1، 2/1، 3/1، 31، 32/1 - 3 - 4، 35، 36 من القانون رقم 6 / 73 المعدل بالقانون رقم 13 / 96 في شأن دخول وإقامة الأجانب ولدى مثولهم بين يدي المحكمة أنكر المتهم الأول الاتهام وقال (إنه لم يضبط معه أحد وإنما ضبطت معه ثلاث بدلات باكستانية فأخذوني وضربوني وقال المتهم الثاني (كنت في طريقي من دبي إلى دبا ومعي ركاب ولما عدت إلى دبي التقيت بشخصين بدبا الفجيرة وطلبوا مني توصيلهم إلى مسافي وأنا سألتهم إن كان عندهم بطاقات فأبرزوا لي البطاقات وعندما وصلنا إلى نقطة التفتيش اتضح أن البطاقات منتهية فمسكوني وعلقوني بالجبال ومازالت الآثار موجودة وقال المتهم الثالث (لم أحضر ولم أساعد أحداً ولا أعرف المتهم الأول والثاني وأنا حضرت متسللا ثم قال المتهم الاول (قلت هذا الكلام في محضر الاستدلالات ولكن بعد الضرب) وقال المتهم الثاني (قلت ذلك ولكن بعد تأثير الضرب وأنه لا يعرف ما ذا كتب وإنما بصمت على ما كتب) وقال المتهم الثالث (لم أقل أي شئ ولكن بصمت دون أن أعرف ما ذاكتب) وقد قررت المحكمة إحالتهم إلى الطبيب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات بتاريخ وقوع الجريمة فورد تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 28/11/2002 نافياً وجود إصابات بهم.
وحيث إنه على ضوء ما سلف بيانه فإن ما أتهم به المتهمون ثابت من اعترافهم الصريح في محضر الاستدلال وهو ما يتفق مع كتابي قيادة مجموعة حرس الحدود القطاع الشمالي رقمي .. تاريخ 2/10/2002 المتضمنين أسماء الاشخاص العشرة الذين كانوا في السيارتين والمرفقين بتقريرين عن الواقعة. ومن أقوال بعضهم قبل البعض في هذا المحضر، ومن أقوال المتهم الأول في تحقيقات النيابة عن المتهم الثانـي ومن أقـوال المتهم الثاني أمام المحكمة ومن ضبط السيارتين اللتين كانتا تقلان هؤلاء الاشخاص في منطقة حدودية ومن اعتراف المتهم الثالث بأنه دخـل البلاد متسللا عن طريق البحر، ومن ظروف ووقائع هذه الدعوى وهو ما يطاله حكم المـواد 1، 2/1، 3/1، 31، 32/1 - 4، 36 من القانون رقم 6 /73 المعدل بالقانـون رقم 13/96 في شأن دخول وإقامـة الأجانب
ومن ثم تلتفت المحكمة عن قول المتهمين في تحقيقات النيابة وأمام المحكمة بان اعترافهـم الأولي كان وليد الإكراه والضرب ذلك أن تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 28/12/2002 أورد أنه بفحص جسوم المتهمين في الوقت الحالـي لم يتبين له أى آثار إصابية ظاهرة من اى نـوع تشير إلى تعرضهم للضرب أو التعذيب في تاريخ يتفق وتارخ الضبط 29/9/2002، فضلا عن أنهم لم يثبتوا وقوع هذا الإكراه بأي بينة شخصيـة وبذلك يكون قولهم بأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب مرسلا لا دليل عليه. وبالتالـي يكون انكارهم ليس إلا وسيلة من وسائل التملص من المسئولية والتخلص من العقاب.
وحيث إن جرائم المتهم الثالث ارتكبت في مشروع إجرامي واحد بقصد دخول البلاد والإقامـة فيها خلافا لأحكام القانون فإنه يتوجب اعتبارها جريـمة واحدة ومعاقبة المتهم بالعقوبة الاشد وفقا لحكم المادة 88 من قانون العقوبات.
وحيث إن هـذه المحكمة ترى في ظروف القضية وملابساتها ما يستدعـي الرأفـة بالمتهمين عملاً بحكم المادة 98 من ذات القانون.

* * *