طعن رقم 185 لسنة 30 القضائية لسنة 2002
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران مصباح مصطفى حلبي وشهاب عبد الله الحمادي.
1- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر جرائم تزوير المحررات والاختام مقتصر على الحالات المقصود بها التهرب من احكام قانون دخول واقامة الاجانب 6/1973 المعدّل.
2- التزوير في شهادة دراسية منسوب صدورها إلى احدى جامعات الهند وتصديقها من قنصلية الدولة غير داخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بنظره طالما لا ارتباط بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون دخول الاجانب.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 99)
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
أمن دولة. اختصاص. محكمة عليا. تزوير.
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر جرائم تزوير المحررات والاختام – اقتصاره على ما قصد به التهرب من احكام ق. دخول واقامة الاجانب رقم 6/1973 المعدل بالقانون 13/1996 (م 42 من القانون) دون ان تمتد إلى غيرها من جرائم تزوير المحررات والاختام. مثال: في شأن تزوير شهادة دراسية منسوب صدورها إلى احدى جامعات الهند وتصديقها من قنصلية الدولة بها على غير الحقيقة وهو ما لا اختصاص المحكمة بنظره طالما لا ترتبط بإحدى الجرائم المنصوص عليها في ق. دخول واقامة الدولة.
إذ كانت المادة 99 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة تنص على ان المحكمة الاتحادية العليا تختص بالفصل 1، 2، 3، 4، تفسير احكام الدستور اذا ما طلبت اليها ذلك احدى سلطات الاتحاد أو حكومة احدى الامارات ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة 5 - .... 6- الجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المحررات أو الاختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة وهو ذات النص الوارد في الفقرة 8 من المادة 33 من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا.
وتنص المادة 45 من ذات الدستور على ان (تتكون السلطات الاتحادية من 1/ المجلس الأعلى للاتحاد 2/ رئيس الاتحاد ونائبه 3/ مجلس وزراء الاتحاد 4/ المجلس الوطني الاتحادي 5/ القضاء الاتحادي. وكانت المحكمة الاتحادية العليا حددت في تفسيرها رقم 1 للسنة الاولى بتاريخ 29/11/73 المعنى المقصود من الجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد فقالت (إن المعنى الذي استهدفه الدستور من تلك الجرائم هو ان تكون قد تضمنت اعتداء مباشراً على حق يمس مصالح الاتحاد ودعامته الأساسية أو سيادته ووحدته أو سلامته أو أمنه من جهة الخارج أو الداخل أو يخل في الثقة فيه، أي التي تقع على الاتحاد بحيث تضر بمصالحه ضرراً مباشراً، ولا عبرة في ذلك بالقول بأن كل جريمة تصيب افراد المجتمع انما تنطوي في الوقت نفسه على الاخلال بالنظام العام الذي رسمته الجماعة وفرضت عقوبة على كل ما يخالف ذلك؛ لأن المعيار هنا انما يتجه إلى الاعتداء المباشر على كيان المجتمع بأسره وصميم مصالحه لا ان يتجه اساساً إلى الحقوق الذاتية لآحاد الناس ومصالحهم الشخصية وإن ترتب عليها مساس غير مباشر بمصالح الاتحاد، وقد ساق الدستور في الفقرة 6 من المادة 99 امثلة على الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد متخذاً طبيعة الحق الذي يقع عليه الاعتداء المباشر معياراً مميزاً، وجاء هذا البيان على سبيل المثال لا الحصر وغالباً ما تراعي التشريعات الحديثة تحديد الجرائم التي تمس كيان الدولة ونظامها وتضع الفواصل بينها وبين تلك التي تقع مباشرة على الحقوق أو المصالح الخاصة، وترتيباً على ما تقدم فإن الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القوانين الاتحادية لا تعد بالضرورة ماسة جميعها بمصالح الاتحاد، وانما يجب لكي تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا طبقاً للفقرة 6 من دستور الاتحاد ان تستطيل إلى المساس مباشرة بكيان الاتحاد وفقاً للمعنى السالف البيان. ومن ثم انه على ضوء ما سلف بيانه فإنه يجب تفسير النص المتعلق باختصاص المحكمة الاتحادية العليا في اضيق الحدود فلا يتوسع فيه ليشمل نظر جرائم تزوير محررات واختام تخص سلطات غير السلطات المحددة حصراً في المادة 45 سالفة الذكر طالما انه بالامكان نظر تلك الجرائم لدى مراجع قضائية اخرى تقضى فيها وفقاً لأحكام القانون، ولو اراد المقنن شمول الاختصاص لغير هذه السلطات لكان قد نص على ذلك صراحة كما نص على اختصاص المحكمة العليا بنظر جرائم تزوير المحررات والاختام اذا كان الهدف من التزوير التهرب من احكام القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول واقامة الاجانب، حيث نصت المادة 42 من هذا القانون (تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المشار اليها في المادتين 32، 34 من هذا القانون وتتولى المحاكم الاخرى كل في حدود اختصاصاتها الفصل في غير تلك الجرائم). ولما كان البين من الاوراق ان الخاتم والامضاء المنسوب صدورهما إلى القنصلية العامة لدولة الامارات في بومباي والواقعين في شهادة دراسية – موضوع الدعوى – ليست من الاختام التي تعود لسلطة من سلطات الاتحاد المعددة والمحددة على سبيل الحصر في المادة 45 آنفة الذكر، وبالتالي فإن التزوير الواقع في هذه الشهادة التي اقتصر على تقديمها إلى قسم التصديقات في وزارة الخارجية للتصديق عليها لا يمس مباشرة كيان ومصالح الاتحاد ذاته بالمعنى المقصود في تفسير المحكمة الاتحادية العليا لنص المادة 99 من الدستور والمردد في نص المادة 33/8 من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقد خلت الاوراق مما يدل عى ان ارادة المتهمة اتجهت إلى استعمال هذه الشهادة الدراسية بقصد التهرب من احكام قانون دخول واقامة الاجانب، واذ كان التزوير في الخاتم والامضاء في شهادة صادرة عن ادارة تابعة لوزارة الخارجية ولم تكن صادرة عن ذات مجلس الوزراء الذي هو احدى سلطات الاتحاد فان امر النظر في هذه الدعوى والحالة هذه يخرج عن ولاية هذه المحكمة، الامر الذي يتعين معه اعلان عدم اختصاص هذه المحكمة من رؤية هذه الدعوى واحالتها إلى النيابة لاتخاذ شؤونها فيها.
الوقائع
اتهمت النيابة المتهمة ....... لأنها بتاريخ سابق على 21/1/2002 بدائرة دبي اولاً: اشتركت وآخر مجهول بطريقي الانفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي هو الشهادة الدراسية المنسوب صدورها إلى جامعة بومباي في الهند وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقت مع المجهول على ذلك وامدته بالمعلومات اللازمة لتحريرها فاصطنعها بدوره على غرار المحررات الصحيحة وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالجهة سالف الاشارة اليها فتمت الجريمة بناء على ذلك على النحو المبين بالاوراق.
ثانياً: استعملت المحرر الرسمي سالف الذكر فيما زور من اجله بأن قدمته للمختصين بوزارة الخارجية بالدولة للتصديق عليها مع علمها بتزويره.
ثالثاً: قلدت وزوّرت بواسطة غيرها خاتماً للدولة منسوباً صدوره إلى القنصلية العامة للدولة في الهند وامضاء منسوب صدوره إلى القنصل العام للدولة وذلك على النحو المبين بالاوراق.
لذلك – طالب النيابة بمعاقبة المتهمة بالمواد 5/1، 25/2 – 3، 47، 82/1، 121/1، 211/1، 216/2 – 4، 217/1، 218/1، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
المحكمة،
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث ان الوقائع – على ما يبين من الاوراق – تتحصل فيما ابلغت به وزارة الخارجية – مكتب دبي – بتاريخ 21/1/2002 من ان المتهمة سيمي............... تقدمت إلى الوزارة بشهادة جامعية صادرة باسمها من جامعة بومباي بالهند للتصديق عليها وبالاستفسار من قنصلية الدولة في بومباي عن الشهادة افادت بأن الختم الموجود على الشهادة مزور وان التصديق المقيد تحت رقم 241 يحمل اسم/ باسماندى.......... واذ سئلت المتهمة في محضر الضبط وتحقيقات النيابة قررت بأنها طلبت من والدة زوجها في الهند ان ترسل لها شهادة جامعية حتى تتمكن من تكفيل ابنها الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات حتى يقيم معها زوجها في الدولة وذلك بعد ان اخبرها احد الاشخاص انه ليس باستطاعتها تحقيق ذلك الا بحصولها على شهادة جامعية، وقد اكتشف امرها عندما تقدمت بتلك الشهادة المزورة إلى الوزارة توصلاً إلى التصديق عليها. واضافت انها لم تقم بفعل التزوير.
• وقد اورى تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية المؤرخ 2/3/2002 ان الطابع المالي فئة خمسين درهماً المنسوب إلى القنصلية لدولة الامارات – بومباي – سبق استخدامه بمستند آخر وتم نزعه وتثبيته بموضعه الحالي بظهر الشهادة محل التزوير.
• كما اورى كتاب القنصلية العامة للدولة ببومباي المؤرخ 16/1/2002 ان الشهادة لم يتم تصديقها من قبل القنصلية حيث تبين بعد التدقيق في سجلات التصديقات الموجودة لدى القنصلية بأن التصديق الذي تم على الشهادة باسم باسمانس ........ وهي شهادة ماجستير في ادارة الاعمال.
• كما اثبت كتاب وزارة الخارجية لدولة الامارات المؤرخ 21/1/2002 ان الختم مزور وان الطابع الملصق بظهر الشهادة قد اعيد استعماله.
• وقد اسندت النيابة العامة إلى المتهمة انها بتاريخ سابق على 21/1/2002 بدائرة دبي:
• اولاً: اشتركت وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي هو الشهادة الدراسية المنسوب صدورها إلى جامعة بومباي وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقت مع المجهول على ذلك وامدته بالمعلومات اللازمة لتحريرها فأصطنعها بدوره على غرار المحررات الصحيحة وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالجهة سالف الاشارة اليها فتمت الجريمة بناء على ذلك على النحو المبين بالاوراق.
• ثانياً: استعملت المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من اجله بأن قدمته للمختصين بوزارة الخارجية بالدولة مع علمها بتزويره.
• ثالثاً: قلدت وزورت بواسطة غيرها خاتماً للدولة منسوباً صدوره إلى القنصلية العامة للدولة في الهند وامضاء منسوباً صدوره إلى القنصل العام للدولة وذلك على النحو المبين بالاوراق.
• وطلبت معاقبتها بالمواد 5/1، 25/2 – 3، 47، 82/1، 121/1، 211/1، 216/2 – 4، 217/1، 218/1، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
• وبجلسة المرافعة مثلت المتهمة واعترفت باستعمالها الشهادة المزورة مع علمها بأنها مزورة، والحاضر معها قدم مذكرة بدفاعها قال فيها ان المتهمة مكرهة على ارتكاب الجريمة بضرورة الجأتها إلى ذلك لكي تستقدم ابنها الذي يعيش مع جدته الطاعنة في السن إلى جانب مرضها حتى يعيش مع والديه في الدولة ولا سيما انها حاولت مراراً استصدار موافقة من ادارة الجنسية والهجرة لاستقدامه على كفالتها الا انها لم تفلح في تحقيق ذلك فلم تجد امامها من سبيل سوى الشهادة المزورة لأن مجرد حصولها عليها كفيل بتسهيل تكفيل ابنها وازاء ذلك فهي مكرهة على هذا الفعل بما تنتفي معه مسؤوليتها الجنائية، وانتهى في مذكرته إلى طلب الحكم ببراءتها مما اسند اليها وعلى سبيل الاحتياط استعمال الرأفة في العقوبة. ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث ان المادة 99 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة تنص على ان المحكمة الاتحادية العليا تختص بالفصل 1، 2، 3، 4، تفسير احكام الدستور اذا ما طلبت اليها ذلك احدى سلطات الاتحاد أو حكومة احدى الامارات ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة 5- .......... 6- الجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المحررات أو الاختام الرسمية لاحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة وهو ذات النص الوارد في الفقرة 8 من المادة 33 من القانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا وتنص المادة 45 من ذات الدستور على ان (تتكون السلطات الاتحادية من 1/ المجلس الاعلى للاتحاد 2/ رئيس الاتحاد ونائبه 3/ مجلس وزراء الاتحاد 4/ المجلس الوطني الاتحادي 5/ القضاء الاتحادي.
وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا حددت في تفسيرها رقم 1 للسنة الاولى بتاريخ 29/11/73 المعنى المقصود من الجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد فقالت (إن المعنى الذي استهدفه الدستور من تلك الجرائم هو ان تكون قد تضمنت اعتداء مباشراً على حق يمس مصالح الاتحاد ودعامته الاساسية أو سيادته ووحدته أو سلامته أو امنه من جهة الخارج أو الداخل أو يخل في الثقة فيه، أي التي تقع على الاتحاد بحيث تضر بمصالحه ضرراً مباشراً، ولا عبرة في ذلك بالقول بأن كل جريمة تصيب افراد المجتمع إنما ينطوي في الوقت نفسه على الاخلال بالنظام العام الذي رسمته الجماعة وفرضت عقوبة على كل ما يخالف ذلك؛ لأن المعيار هنا انما يتجه إلى الاعتداء المباشر على كيان المجتمع ...... وصميم مصالحه لا ان يتجه اساساً إلى الحقوق الذاتية لآحاد الناس ومصالحهم الشخصية وإن ترتب عليها مساس غير مباشر بمصالح الاتحاد. وقد ساق الدستور في الفقرة 6 من المادة 99 امثلة على الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد متخذاً ....... الحق الذي يقع عليه الاعتداء المباشر معياراً مميزاً، وجاء هذا البيان على سبيل المثال لا الحصر وغالباً ما تراعي التشريعات الحديثة تحديد الجرائم التي تمس كيان الدولة ونظامها وتضع الفواصل بينها وبين تلك التي تقع مباشرة على الحقوق أو المصالح الخاصة. وترتيباً على ما تقدم فإن الجرائم المعاقب عليها بمقتضى القوانين الاتحادي لا ....... بالضرورة ماسة جميعها بمصالح الاتحاد وانما يجب لكي تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا طبقاً للفقرة 6 من دستور الاتحاد ان تستطيل إلى المساس مباشرة بكيان الاتحاد وفقاً للمعنى السالف البيان.
وحيث إنه على ضوء ما سلف بيانه فإنه يجب تفسير النص المتعلق باختصاص المحكمة الاتحادية العليا في اضيق الحدود فلا يتوسع فيه ليشمل نظر جرائم تزوير محررات واختام تخص سلطات غير السلطات المحددة حصراً في المادة 45 سالفة الذكر طالما انه بالامكان نظر تلك الجرائم لدى مراجع قضائية اخرى تقضى فيها وفقاً لأحكام القانون، ولو اراد المقنن شمول الاختصاص لغير هذه السلطات لكان قد نص على ذلك صراحة كما نص على اختصاص المحكمة العليا بنظر جرائم تزوير المحررات والاختام اذا إن الهدف من التزوير التهرب من احكام القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول واقامة الاجانب، حيث نصت المادة 42 من هذا القانون (تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المشار اليها في المادتين 32، 34 من هذا القانون وتتولى المحاكم الاخرى كل في حدود اختصاصاتها الفصل في غير تلك الجرائم).
ولما كان البين من الاوراق ان الخاتم والامضاء المنسوب صدورهما إلى القنصلية العامة لدولة الامارات في بومباي والواقعين في شهادة دراسية موضوع الدعوى ليست من الاختام التي تعود لسلطة من سلطات الاتحاد المعددة والمحددة على سبيل الحصر في المادة 45 آنفة الذكر، وبالتالي فإن التزوير الواقع في هذه الشهادة التي اقتصر على تقديمها إلى قسم التصديقات في وزارة الخارجية للتصديق عليها لا يمس مباشرة كيان ومصالح الاتحاد ذاته بالمعنى المقصود في تفسير المحكمة الاتحادية العليا لنص المادة 99 من الدستور والمردد في نص المادة 33/8 من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقد خلت الاوراق مما يدل على ان ارادة المتهمة اتجهت إلى استعمال هذه الشهادة الدراسية بقصد التهرب من احكام قانون دخول واقامة الاجانب، واذ كان التزوير في الخاتم والامضاء في شهادة صادرة عن ادارة تابعة لوزارة الخارجية ولم تكن صادرة عن ذات مجلس الوزراء الذي هو احدى سلطات الاتحاد فان امر النظر في هذه الدعوى والحالة هذه يخرج عن ولاية هذه المحكمة الامر الذي يتعين معه اعلان عدم اختصاص هذه المحكمة من رؤية هذه الدعوى واحالتها إلى النيابة لاتخاذ شؤونها فيها.

* * *