طعن
رقم
232
لسنة
30
القضائية لسنة 2002
صادر
بتاريخ18/11/2002
(أمن
دولة)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
عمر
بخيت العوض
والمستشاران
محمد عبد
القادر
السلطي
ومصباح مصطفى
حلبي.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,34
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,36
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,34
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,36
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,98
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
(1
و2)
أمن دولة.
جوازات
وإقامة. تزوير.
أجانب. إبعاد.
اشتراك.
اعتراف. ظروف
مخففة.
(1)
تزوير
تصاريح أو
بطاقات
الإقامة أو
أية تأشيرات
أو أذون بقصد
التهرب من
أحكام ق. دخول
وإقامة
الأجانب
-
يعاقب
مرتكبه
بالسجن مدة لا
تزيد على عشر
سنوات مع
الإبعاد أن
كان
أجنبياً.
كل من شارك في
هذه الجريمة
بأن تآمر أو
ساعد أو حرض أو
أغرى الغير
على ارتكابها
–
يعاقب بذات
العقوبة.
المادتان
34/1-3
و36
من
ق.
دخول وإقامة
الأجانب
6/973
المعدل
بالقانون
13/1996.
(2)
اعتراف
المتهم في
محاضر
الاستدلال
وتحقيقات
النيابة
العامة بما
اتهم به من
تزوير جواز
السفر
المضبوط الذي
أثبت تقرير
المختبر
الجنائي
تعرضه
للتزوير
بإبدال
الصورة
,
وإن
أنكر لدى
مثوله أمام
المحكمة-
يطاله
حكم المادتين
34/1- 3
و36
من
ق. دخول وإقامة
الأجانب مع
استعمال
الرأفة معه
بالنظر لظروف
القضية
وملابساتها
عملاً
بالمادة
98
عقوبات.
1
- إن
المادة
34/1- 3
من
قانون دخول
وإقامة
الأجانب رقم
6
لسنة
1973
المعدل
بالقانون رقم
(13)
لسنة
1996م
تنص على أن
(يعاقب بالسجن
مدة لا تزيد
على عشر سنوات
كل من زور
تأشيرة أو إذن
دخول للبلاد
أو تصريحاً أو
بطاقة
للإقامة فيها
أو أي محرر
رسمي تصدر
بناء عليها
هذه
التأشيرات أو
الأذون أو
التصاريح
وذلك بقصد
التهرب من
أحكام هذا
القانون،
وعلى المحكمة
أن تأمر
بإبعاد
الأجنبي عن
البلاد).
وتنص المادة
36
من ذات
القانون على
أن (كل من حاول
ارتكاب جرم
معاقب عليه
بمقتضى هذا
القانون أو
شارك فيه بأن
تآمر أو ساعد
أو حرض أو أغرى
الغير على
ارتكابه
يعاقب
بالعقوبة
المقررة
لمرتكب الجرم
نفسه).
2
- لما كان ما
اتهم به
المتهم بموجب
هاتين
المادتين
(34/1-3
و36
من
ق. دخول وإقامة
الأجانب)
ثابت
من أقواله قي
محضر
الاستدلال
وفي تحقيقات
النيابة، ومن
ضبط جواز
السفر رقم
122260/
ومن تقرير
المختبر
الجنائي
بأبوظبي الذي
أثبت تعرض هذا
الجواز
للتزوير
بإبدال
الصورة
الصادر بها؛
وهو ما يطاله
حكم المادتين
سالفتي الذكر
بدلالة
المادتين 216، 218
من قانون
العقوبات
المتعلقتين
بتعريف
التزوير
وطرقه
وبتعريف
المحررين
الرسمي
والعرفي دون
المادة
العقابية
217/1
من ذات
القانون عملا
بنص المادة
223
منه التي تنص
على
أن
(لا
تسري أحكام
هذا الفرع- وهو
المتعلق
بتزوير
المحررات- على
أحوال
التزوير
المنصوص
عليها في
قوانين
عقابية
خاصة),
كقانون دخول
وإقامة
الأجانب الذي
يسري على
واقعة هذه
الدعوى. هذا
وإن المحكمة
ترى في ظروف
هذه القضية
وملابساتها
ما يستدعي
الرأفة
بالمتهم عملا
بحكم المادة
98
من قانون
العقوبات.
اتهمت
النيابة
المتهم
......لأنه
بتاريخ سابق
على
6/11/2001م
بدائرة
أبوظبي:
ارتكب
وآخر مجهول
تزويرا في
محرر رسمي هو
جواز السفر
الهندي رقم
122265
الحامل لإذن
دخول البلاد
لمهمة رقم
13101
بأن غير
الحقيقة فيه
بإبدال صورة
ذلك المجهول
بالصورة
الصادر بها
انتحالا
لشخصية صاحبه
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب على
النحو المبين
بالأوراق.
لذلك
-
طالبت
النيابة
بمعاقبة
المتهم حسب
المواد
213/1،
217
من قانون
العقوبات
الصادر
بالقانون
الاتحادي رقم
3
لسنة
1987
والمواد
34/1-
3 من
القانون رقم
6
لسنة
1973
والمعدل
بالقانون رقم
(13)
لسنة
1996
م بشأن دخول
وإقامة
الأجانب.
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع
المرافعة
والمداولة.
حيث
إن الواقعة
تتلخص في أنه
وردت معلومات
إلى إدارة
الجنسية
والإقامة
بأبوظبي من
مصادرها
السرية بوجود
شخص من
الجنسية
الأسيوية
يقوم بتزوير
جوازات سفر في
شقته رقم
/...../
من الطابق
الثالث
الكائنة
بشارع السلام
بناية
........
وقد استصدر
مدير الإدارة
إذناً من
النيابة
العامة
بتفتيش هذه
الشقة وفي
الساعة 1.20 ليلا
من بداية
6/11/2001
شخص
بعض رجال هذه
الإدارة إلى
هذه الشقة
واستعانوا
بحرس البناية
بفتح بابها
فوجدوا شخصاً
من الجنسية
الهندية
وفتشوه وهو في
غرفته فوجدوا
فيها خمسة
جوازات
لأشخاص من تلك
الجنسية
وثلاثة صور
جوازات سفر
باسم فنجيلا
.......،
وكوديان...،
وجاندام...
وقطعة
نحاسية.
وأثناء سؤاله
عنها وعن اسمه
الكامل
غافلهم وقفز
من شرفة
غرفته,
فاستدعوا
النجدة
والإسعاف حيث
نقل إلى
المستشفى
المركزي
لتلقي
العلاج.
وبتاريخ
10/11/2001
سئل فنجيلا
.......-
المتهم - فأجاب
بأنه دخل
الدولة عن
طريق مطار
أبوظبي
الدولي بموجب
قسيمة
الإقامة
المطبوعة في
الجواز،
وبأنه يقيم
فيها منذ
قرابة ثلاث
سنوات
وإقامته ما
زالت سارية
المفعول
,
وأنه
من خوفه من
رجال الأمن
أصابته سكتة
قلبية وسقط من
النافذة.
ثم أحيل إلى
وكيل نيابة
الجنسية
والإقامة حيث
استجوب فأفاد
بأن سبب وجود
الجوازات
الخمسة في
غرفته أثناء
القبض عليه هو
أنه يسكن في
غرفة مشتركة
مع أربعة
أشخاص من
الجنسية
الهندية وأنه
لا يعرف أصحاب
الجوازات
التي ضبطت
وأنه كان
نائماً ولا
يعرف شيئاً عن
القطعة
النحاسية
وأنه لا يذكر
أنه قفز من
النافذة ولدى
إرسال
المضبوطان
إلى المختبر
بأبوظبي جاءت
النتيجة: 1-
جوازات السفر
الهندية
الأربعة
أرقام (4624010
B،
1256320B،
1131138B،
2253302A)
ليس بها من
المظاهــر
الفنية ما
يشير إلى
تعرضها
للتزوير.2
- جواز السفر
الهنـدي رقـم
(122260)
قد تعرض
للتزوير عن
طريق نزع
الصورة
الأصلية
لصاحبه ووضع
الصورة
الحالية.3
- يتعذر فنياً
تحديد ما إذا
كان شريط
النحاس
المرفق مع
جوازات السفر
الخمسة
يستخدم في
التزوير من
عدمه).
ثم أعيد
إستجواب
المتهم على
ضوء ما ورد في
تقرير
المختبر
الجنائي عن
الجواز رقـم (122260)
فأفاد بأنه لا
يعرف وهو يسكن
في الغرفة مع
أشخاص آخرين
وبأنه ينكر
التهمة.
ثم استجوب
الرقيب في
إدارة
الجوازات
أحمد.............. علي
فشهد بأنه
وردت معلومات
من مصدر سري
بأن هناك
هندياً يقوم
بتزوير
الجوازات
وقام هو
ومجموعة من
زملائه
بمداهمة
مسكنه ليلاً
حيث دخلوا
غرفته ووجدوا
بعض
المخالفين
للإقامة
وفتشوها
فعثروا على
أوراق تستخدم
في عملية
التزوير وعلى
جوازي سفر على
ما يذكر
وأثناء
التفتيش قفز
المتهم من
الطابق
الثالث
قاصداً الهرب
فأصيب ببعض
الكسور وتم
نقله إلى
المستشفى.
ثم
اتهمت
النيابة
المتهم بأنه
ارتكب وآخر
مجهول تزويرا
في محرر رسمي
هو جواز السفر
الهندي رقم 122260
الحامل لإذن
دخول البلاد
لمهمة رقم 13151
بأن غير
الحقيقة فيه
بإبدال صورة
ذلك المجهول
بالصورة
الصادر بها
انتحالا
لشخصية صاحبه
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب
وفقاً
للمادتين
216/1، 217/1
من
قانون
العقوبات
والمواد 34/1، 3 من
القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة 1973
والمعدل
بالقانون رقم
(13) لسنة 1996 م في
شأن دخول
وإقامة
الأجانب.
ولدى
مثوله بين يدي
المحكمة أنكر
الاتهام وقال
بأنه عندما
جاءت
التحريات
ليلا أغمى
عليه فسقط في
الغرفة وطلب
براءته مما
أسند إليه
واحتياطيا
استعمال
الرأفة.
وحيث
إن المادة
34/1،
3
من
قانون دخول
وإقامة
الأجانب رقم 6
لسنة
1973
المعدل
بالقانون رقم
(13) لسنة 1996م تنص
على أن (يعاقب
بالسجن مدة لا
تزيد على عشر
سنوات كل من
زور تأشيرة أو
إذن دخول
للبلاد أو
تصريحاً أو
بطاقة
للإقامة فيها
أو أي محرر
رسمي تصدر
بناء عليها
هذه
التأشيرات أو
الأذون أو
التصاريح
وذلك بقصد
التهرب من
أحكام هذا
القانون،
وعلى المحكمة
أن تأمر
بإبعاد
الأجنبي عن
البلاد).
وتنص
المادة 36 من
ذات القانون
على أن (كل من
حاول ارتكاب
جرم معاقب
عليه بمقتضى
هذا القانون
أو شارك فيه
بأن تآمر أو
ساعد أو حرض أو
أغرى الغير
على ارتكابه
يعاقب
بالعقوبة
المقررة
لمرتكب الجرم
نفسه).
وحيث
إنه على ضوء ما
سلف بيانه فإن
ما اتهم به
المتهم بموجب
هاتين
المادتين
ثابت من
أقواله قي
محضر
الاستدلال
وفي تحقيقات
النيابة، ومن
ضبط جواز
السفر رقم 122260/
ومن تقرير
المختبر
الجنائي
بأبوظبي الذي
أثبت تعرض هذا
الجواز
للتزوير
بإبدال
الصورة
الصادر بها؛
وهو ما يطاله
حكم المادتين
سالفتي الذكر
بدلالة
المادتين 216، 218
من قانون
العقوبات
المتعلقتين
بتعريف
التزوير
وطرقه
وبتعريف
المحررين
الرسمي
والعرفي دون
المادة
العقابية 217/1 من
ذات القانون
عملا بنص
المادة 223 منه
التي تنص على
أن
(لا
تسري أحكام
هذا الفرع- وهو
المتعلق
بتزوير
المحررات- على
أحوال
التزوير
المنصوص
عليها في
قوانين
عقابية
خاصة)،
كقانون دخول
وإقامة
الأجانب الذي
يسري على
واقعة هذه
الدعوى.
وحيث
إن المحكمة
ترى في ظروف
هذه القضية
وملابساتها
ما يستدعي
الرأفة
بالمتهم عملا
بحكم المادة 98
من قانون
العقوبات.