طعن
رقم
209
لسنة
30
القضائية لسنة 2002
صادر
بتاريخ11/11/2002
(أمن
دولة)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
عمر
بخيت العوض
والمستشاران
خليفة سعد
الله المهيري
ومصباح مصطفى
حلبي.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,34
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,88
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,98
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
(1-3)
أمن دولة.
تزوير. جوازات
وإقامة.
اعتراف.
اشتراك.
ارتباط. ظروف
مخففة.
(1)
اعتراف
المتهم الأول
بما أسند إليه
من الاشتراك
مع آخرين في
تزوير جواز
السفر وإذن
الدخول
للزيارة
واستعمالهما
في دخول
البلاد
بطريقة غير
مشروعة
منتحلاً اسم
صاحب الجواز
–
يوجب إدانته
بالمواد
1
و2/1
و3/1
و28
و31
و33
و34
و35
و36
من
ق. دخول وإقامة
الأجانب
بدلالة
المادتين
216
و218
عقوبات.
(2)
ارتكاب
المتهم
الجرائم
المسندة إليه
في مشروع
إجرامي واحد -
يوجب معاقبته
عنها
بالعقوبة
الأشد.
م
88
عقوبات.
(3)
اقتناع
المحكمة
بالظروف
الشخصية
للمتهم - يبرر
تخفيفها
للعقوبة.
م
98
عقوبات.
1
- إذ كانت
الجرائم
المسندة
للمتهم الأول
ثابتة في حقه
من أقواله
بمحضر
الاستدلالات
واعترافه
بمحضر
تحقيقات
النيابة
وبجلسة
المحاكمة مما
قررت معه
المحكمة
إدانته
بالمواد 1، 2/1، 3/1،
28 ، 31، 33، 34، 35،
36
من
قانون دخول
وإقامة
الأجانب
بدلالة
المادتين 216، 218
من قانون
العقوبات دون
المادة
العقابية
222/1
من قانون
العقوبات
وفقاً للمادة
223
من ذات
القانون التي
نصت على عدم
سريان
العقوبات
الواردة في
الفرع الخاص
بجرائم
التزوير على
أحوال
التزوير
المنصوص
عليها في
قوانين
عقابية خاصة
كقانون دخول
وإقامة
الأجانب.
2
- لما كانت
الجرائم التي
ارتكبها
المتهم الأول
تمت في مشروع
إجرامي واحد
بقصد مخالفة
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب, مما
يتعين
اعتبارها
جريمة واحدة
ومعاقبة
المتهم
بالعقوبة
الأشد وفقاً
للمادة
88
عقوبات
للارتباط
ووحدة
الغرض.
3
- إن الظروف
الشخصية التي
أبداها
المتهم بجلسة
المحاكمة
تبرر تخفيف
العقوبة
وفقاً للسلطة
المخولة
للمحكمة
بالمادة
98
من قانون
العقوبات.
اتهمت
النيابة
العامة
المتهمين
........
لأنهما
بتاريخ
سابق
على
22/4/2001
وفترة
لاحقة
بدائرة
دبي
:
1-
شاركا
آخرين
حسني النية هم
مؤسسة.........للشحن
وموظف بإدارة
الجنسية
والإقامة
بدبي في
ارتكاب تزوير
في محرر رسمي
هو طلب إذن
الدخول
للزيارة
والذي صدر
بموجبه إذن
الدخول
للزيارة رقم
1185988/201/2002
وذلك بأن قدما
بيانات كاذبة
هي صورة جواز
سفر مزور باسم
/أحمد.........
وعليه صورة
المتهم الأول
فصدر بناءً
على ذلك إذن
الدخول سالف
الذكر على
النحو المبين
بالأوراق
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب.
2-
استعملا
المحرر
الرسمي
سالف
البيان
(طلب
إذن
الزيارة)
فيما
زور من
أجله
وذلك
بأن قدماه
لإدارة
الجنسية
والإقامة
بدبي مع
علمهما
بتزويره وذلك
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب على
النحو المبين
بالأوراق.
ساعد
المتهم الاول
على دخول
البلاد بصورة
غير
مشروعة.
1
-
استعمل
محرراً
رسمياً
مُزوراً هو
جواز السفر
المصري رقم
(1130897)
فيما
زور من أجله
وذلك بأن قام
بتغيير
الحقيقة فيه
بأن بدل
الصورة
الصادر بها
بصورته
منتحلاً
شخصية صاحبه
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب.
2-
استعمل
المحرر
الرسمي
المزور وهو
إذن الدخول
للزيارة سالف
البيان فيما
زور من أجله
وذلك بأن قدمه
للجهات
المختصة
بمطار دبي
الدولي مع
علمه بتزويره
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب.
3-
أعطى
بيانا كاذباً
للسلطات
المختصة
بمطار دبي
الدولي هو
انتحال شخصية
أحمد.......
وذلك بقصد
التهرب من
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب.
4-
دخل
إلى البلاد
بصورة غير
مشروعة بأن
غادر إليها
بعد أن سبق
إبعاده منها
دون الحصول
على إذن خاص من
وزير
الداخلية.
5-
دخل
البلاد بصورة
غير مشروعة
بأن دخلها
بمستندات لا
تجيز له ذلك
على النحو
المبين في
الأوراق.
لذلك
-
طالبت
النيابة
بمعاقبة
المتهم
حسب
المواد
82،
121، 216/1 - 6، 218،
222/1
من
قانون
العقوبات
الاتحادي
والمواد
1، 2/1، 3/1، 28 ، 31، 33، 34،
35، 36 من القانون
الاتحادي رقم
6
لسنة
1973
المعدل
بالقانون رقم
13/1996
في
شأن دخول
وإقامة
الأجانب.
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع
المرافعة
وبعد
المداولة.
حيث
إن
واقعة
الدعـوى
تتحصل في أن
الشرطة تلقت
معلومات تفيد
بـأن المتهم
الأول
محمد..........
سبق
إبعاده من
البلاد ولكنه
عاد إليها
بجواز سفر آخر
منتحلاً لاسم
أحمد........
بعد أن حصل على
إذن دخول على
كفالة
مـؤسسة.........
للشحن وبناء
على ذلك
استأذنت
الشرطة
النيابة
العامة للقبض
على المتهم
الأول
محمد.........
وبـعد القبض
عليه ضبطت
الشرطة جواز
السفر المصري
رقم
(1130897)
الصادر باسم
أحمد...........وكذلك
تأشيرة
الدخول
الصادرة باسم
صاحب
الجواز.
وحيث
إنه بسؤال
المتهم في
محضر
استدلالات
الشرطة أفاد
بأنه كان
مقيماً
بالدولة وتم
إبعاده
إدارياً على
أساس أنه كان
يقوم بتسهيل
الدعارة ولما
عاد إلى بلاده
فكر في العودة
في محاولة
لإثبات
براءته ولهذا
حصل على جواز
السفر
المضبوط وقام
بمساعدة بعض
أصدقائه بنزع
صورة صاحب
الجواز وثبت
مكانها صورته
الشخصية ثم
أرسل صورة
ضوئية من ذلك
الجواز
لمؤسسة
.........
بالشارقة
التي استخرجت
له تأشيرة
الزيارة
المضبوطة
والتي دخل
بموجبها
البلاد.
وحيث
إنه بسؤال
المتهم الأول
في محضر
تحقيقات
النيابة
اعترف بواقعة
إبعاده من
البلاد
وعودته إليها
بموجب جواز
السفر
المضبوط الذي
استخرجه من
السلطات
المختصة في
مصر عن طريق
موظف يعمل
بالجوازات
وأنه استخرجه
باسم
أحمد...........
ثم
أرسل صورة
ضوئية من
الجواز إلى
صديقه المدعو
إسماعيل.......
الذي يقيم
بإمارة
الشارقة وأنه
استخرج
له
تأشيرة
الدخول باسم
احمد........
وهو يعلم
باسمه
الحقيقي لأنه
صديقه وعند
سؤاله عن
الاتهامات
المسندة إليه
أجاب بأنه غير
مذنب.
وحيث
إن النيابة
أحالت جواز
السفر
المضبوط
للمختبر
الجنائي في
دبي فجاءت
النتيجة بأن
جواز السفر
موضوع الفحص
الصادر باسم
أحمد........
تعرض للتزوير
بنزع الصورة
الشخصية
الصادر بها
وتثبيت
الصورة
الحالية التي
تخص المتهم
محمد..................
وحيث
إن النيابة
أحالت المتهم
الأول
محمد...........
والمتهم
الثاني
إسماعيل......
للمحاكمة
أمام هذه
المحكمة
بالمواد
82،
121،
216/1 -
6،
218،
222/1
من
قانون
العقوبات
الاتحادي
والمواد
1،
2/1،
3/1،
28
،
31،
33،
34،
35،
36 من
القانون رقم
6
لسنة
1973
المعدل
بالقانون رقم
13/1996
في
بشأن دخول
وإقامة
الأجانب
.بوصف
انهما شاركا
آخرين حسني
النية في
تزوير محرر
رسمي هو طلب
إذن الدخول
للزيارة الذي
صدر بموجبه
إذن الدخول
رقم
1185988/201/2002
وذلك بتقديم
بيانات كاذبة
هي صورة جواز
سفر مزور باسم
/أحمد............
على وعليه
صورة المتهم
الأول فصدر
بناءً عليه
ذلك إذن
الدخول
للزيارة وأن
المتهم
الثاني ساعد
المتهم الأول
على دخول
الدولة بصورة
غير مشروعة
وأن المتهم
الأول استعمل
محرراً
رسمياً
مزوراً هـو
جواز السفر
المضبوط
وكذلك إذن
الدخول
للزيارة
بانتحال اسم
صاحب الجواز
بدون وجه حق
وأنه عاد
للبلاد بصورة
غير مشروعة
بعد إبعاده
منها وكانت
عودته
بمستندات لا
تجيز له
ذلك.
وحيث
إنه بجلسة
المحاكمة فقد
اعترف المتهم
الأول
بالجرائم
المسندة إليه
وقال أنه فعل
ذلك بقصد
العودة
للبلاد
لإثبات
براءته من
الاتهام الذي
كان سبباً
لإبعاده
إدارياً بأنه
كان يسهل
الدعارة كما
ورد بالأوراق
المرفقة بملف
الدعوى وطلب
معاملته
بالرأفه لأنه
يعول أسرته
المقيمة في
مصر.
وحيث
إن البين من
الأوراق أن
المتهم
الثاني
اسماعيل.........
لم يتم القبض
عليه ولم تؤخذ
أقواله في
محضر
الاستدلالات
أو في تحقيقات
النيابة وليس
في الأوراق
دليل يثبت
شخصيته أو
عنوانه
وكيفية
مشاركته في
تقديم طلب إذن
الدخول الذي
صدرت بموجبه
تأشيرة
الدخول
للزيارة
للمتهم الأول
وفقاً لما ورد
في خطاب إدارة
الجنسية بأنه
لا توجد في
الأوراق
بطاقة شخصية
تدل على أسم
الشخص الذي
قدم طلب
الحصول على
تأشيرة
الدخول
للزيارة وأن
الدليل
الوحيد على
اشتراك
المتهم
الثاني هو ما
ورد في أقوال
المتهم الأول
في تحقيقات
النيابة من أن
المتهم
الثاني هو
الذي استخرج
له التأشيرة
بينما جاء في
أقواله بمحضر
الاستدلالات
أنه أرسل صورة
جوازه لمؤسسة
.........
بالشارقة وهو
القول الذي
يتفق مع
الواقع بأن
مؤسسة
الهديبي هي
التي استخرجت
تأشيرة
الزيارة
علماً بأن
التحريات
والتحقيقات
لم تتناول هذه
المؤسسة،
وبذلك تكون
إفادة المتهم
الثانية
تتناقض مع
واقع الأمر
مما يجعل
المحكمة تشك
في صحة إسناد
التهمة إلى
المتهم
الثاني
إسماعيل.......
والشك يفسر
لمصلحته مما
يتعين براءته
منها.
وحيث
إن الجرائم
المسندة
للمتهم الأول
ثابتة في حقه
من أقواله
بمحضر
الاستدلالات
واعترافه
بمحضر
تحقيقات
النيابة
وبجلسة
المحاكمة مما
قررت معه
المحكمة
إدانته
بالمواد
1،
2/1،
3/1،
28
،
31،
33،
34،
35،
36
من قانون دخول
وإقامة
الأجانب
بدلالة
المادتين
216،
218
من قانون
العقوبات دون
المادة
العقابية
222/1
من قانون
العقوبات
وفقاً للمادة
223
من ذات
القانون التي
نصت على عدم
سريان
العقوبات
الواردة في
الفرع الخاص
بجرائم
التزوير على
أحوال
التزوير
المنصوص
عليها في
قوانين
عقابية خاصة
كقانون دخول
وإقامة
الأجانب.
وحيث
إن الجرائم
التي ارتكبها
المتهم الأول
تمت في مشروع
إجرامي واحد
بقصد مخالفة
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب مما
يتعين
اعتبارها
جريمة واحدة
ومعاقبة
المتهم
بالعقوبة
الأشد وفقاً
للمادة
88
عقوبات
للارتباط
ووحدة
الغرض.
وحيث
إن الظروف
الشخصية التي
أبداها
المتهم بجلسة
المحاكمة
تبرر تخفيف
العقوبة
وفقاً للسلطة
المخولة
للمحكمة
بالمادة
98
من قانون
العقوبات.