طعن
رقم
172
لسنة
30
القضائية لسنة 2002
صادر
بتاريخ
28/10/2002
(أمن
دولة)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
عمر
بخيت العوض
والمستشاران
خليفة سعد
الله المهيري
ومصباح مصطفى
حلبي.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,209
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,211
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,209
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,211
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,32
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,34
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
(1-3)
أمن
دولة. مسئولية
جنائية. إثبات
"تقدير
الأدلة". محكمة
الموضوع
"سلطتها".
جوازات
وإقامة. تزوير.
اختصاص. محكمة
عليا. نيابة
عامة.
(1)
الحكم
في الدعوى
الجنائية
–
وفق قناعة
القاضي. عدم
ثبوت الواقعة
أو كان
القانون
لايعاقب
عليها- يوجب
الحكم
بالبراءة.
المادتان
209
و211
إجراءات
جزائية .
(2)
إنكار
المتهم في
جميع مراحل
التحقيق
والمحاكمة
أنه شارك في
تزوير محرر
رسمي هو إذن
الدخول
للزيارة
المنوّه عنه
في القضية أو
أنه استعمله
مع العلم
بتزويره أو
أنه ساعد
أجنبياً في
الدخول إلى
البلاد بصورة
غير مشروعة
بجواز سفره هو
المنتهية
صلاحيته
بدليل أنه هو
قد حضر إلى
الدولة بموجب
جواز سفره
الجديد ولم
يكن بحاجة إلى
استخراج إذن
الدخول بموجب
جواز سفره
المنتهية
صلاحيته وقد
مضى على
المتهم في
الدولة
26
عاماً دون أن
تكشف الأوراق
عن ارتكابه
ثمة جرم أو
إثم- يلقي
ظلالاً عن
الشك حول
ارتكابه
التهم
المسندة إليه
مما يوجب
الحكم
ببراءته.
(3)
اقتصار
اختصاص
المحكمة
العليا على
نظر الجرائم
المشار إليها
في المادتين
32
و34
من
ق. دخول وإقامة
الأجانب
6/1973
المعدل
بالقانون
13/1996
يوجب إعلان
عدم اختصاصها
بنظر التهمة
الرابعة
المسندة إلى
المتهم خاصة
باستيلائه
على مبالغ
نقدية
بالاستعانة
بطرق
احتيالية هي
تقديم إذن
دخول مزوَّر
للمجني عليه
من شأنه خداعه
وحمله على
تسليم المبلغ
وإحالة
القضية
بشأنها إلى
النيابة
العامة لتجري
شئونها
نحوها.
1-
إن مؤدى نص
المادة
209
من
قانون
الإجراءات
الجزائية أن
القاضي يحكم
في الدعوى حسب
القناعة التي
تكونت لديه
كما أن مؤدى نص
المادة
211
من ذات
القانون أنه
إذا كانت
الواقعة غير
ثابتة أو كان
القانون لا
يعاقب عليها
تحكم المحكمة
ببراءة
المتهم.
2-
إذ
كانت الأدلة
غير
كافية
بحق المتهم من
تهمة
المشاركة في
تزوير محرر
رسمي هو إذن
الدخول
للزيارة رقم...
واستعمال هذا
الاذن مع
العلم بتزوير
ومساعدة
أجنبي على
دخول البلاد
بصورة غير
مشروعة لأنه
ينكر في مراحل
التحقيق
والمحاكمة
أن يكون هو
الذي أحدث
التغيير في
رقم الآحاد في
عام انتهاء
صلاحية جواز
سفر الشاكي
رقم
869968
/A
بجعله
/2/
بدلاً
من
/1/
في صورة هذا
الجواز ليصبح
العام
/2002/
عوضاً
عن
/2001/-
وهي الصورة
التي استخرج
المتهم
بموجبها إذن
الدخول- موضوع
الدعوى، ولأن
قول الشاكي إن
المتهم هو
الذي طلب منه
إرسال صورة
جواز سفره رغم
انتهاء
صلاحيته وأنه
هو الذي أحدث
التغيير في
الصورة،
فضلاً عن أن
ذلك مستبعد
فقد ظل قولاً
مرسلاً لم
يقترن بأي
دليل، ولأنه
لا مصلحة
للمتهم في
استخراج إذن
دخول بصورة
جواز سفر
انتهت
صلاحيته
طالما أن
الأوراق خلت
من وجود ضرورة
ملحة لحضور
الشاكي إلى
الدولة
بجوازه
المنتهية
صلاحيته
وطالما أن
بإمكانه
استخراج جواز
سفر جديد وقد
استخرجه
فعلاً ووجد
معه، ولأن ليس
من بينة فنية
أو شخصية على
أن المتهم هو
الذي أحدث
التغيير في
صورة جواز سفر
الشاكي،
ولأنه
تدليلاً على
كل ذلك فإن
المتهم - وبعد
أن علم
بالتزوير في
صورة
الجواز-
بادر إلى
تقديم كتاب
مؤرخ في
11/5/2002
قبل يوم من
حضور الشاكي
إلى الإدارة
وتقديمه
الشكوى ضد
المتهم
إلى
مدير إدارة
الجنسية
والإقامــة
برأس الخيمة
جاء
فيه
(
يرجى التفضل
بالعلم بأننا
قمنا
باستقدام
المدعو
شيليندرا ..
هندي الجنسية
يحمل
جواز
سفر
رقم
869968
A
بموجب تأشيرة
زيارة رقم...
صادرة من
إمارة رأس
الخيمة
بتاريخ
26/3/2002
حيث دخل
الدولة عن
طريق مطار دبي
الدولي
بتاريـخ
5/4/2002
وذلك طبقاً
لصورة الجواز
المرسلة من
قبله عن طريق
الفاكس وذلك
من أجل بعض
الأعمال
المتعلقة
بكراجنا وبعد
دخوله الدولة
واستلامنا
جواز سفره
والتأشيرة
الأصلية
فوجئنا بأن
لديه جواز سفر
جديد يحمل رقم
1181676E
إضافة
للجواز
القديم الذي
تم بموجبه
استخراج
التأشيرة
وبالتدقيق
على جواز سفره
القديم اتضح
بأنه يوجد
تلاعب وتحريف
في تاريخ
صلاحية
الجواز حيث إن
جواز سفره
صادر بتاريخ
23/10/91
ويفترض أن
تنتهي
صلاحيته
بتاريخ
22/10/2001
وليس كما تم
تحريفه
في
صورة
الـجواز إلى
22/10/2002
الأمر
الذي يعد
مخالفاً
للقوانين
وتحريفاً
لمستند رسمي
وعليه فإننا
نرفع موضوعه
لسيادتكم
لاتخاذ
الإجراءات
القانونية
ضده وإخلاء
طرفنا من أي
مسؤولية
قانونية).
ويبدو أن
الشاكي علم
بتقديم هذا
الكتاب فسارع
في اليوم
التالي
12/5/2002
إلى الإدارة
طالباً
إخراجه من
البلاد
وشاكياً ضد
المتهم بأنه
يحجز
له
جواز سفره هذا
وقد علَّل
المتهم أمام
وكيل النيابة
عدم إبلاغه عن
الشاكي بعد
دخوله إلى
الدولة
بتاريخ
4/5/2002
واكتشافه
التزوير
بوجود كفيله
خارج الدولة
وبرجاء صديقه
رضوان.......
بأن الشاكي
مسكين ويحتاج
إلى مساعدة هو
تعليل ممكن
ومقبول
وبخاصة وأن
الفترة
الزمنية بين
دخول الشاكي
للدولة وبن
الإبلاغ عنه
هي فترة قصيرة
لا تتجاوز
السبعة أيام .
ولأنه وقد مضى
على وجود
المتهم في
الدولة أكثر
من
/26/
عاماُ لم تكشف
الأوراق أنه
اقترف خلالها
جرماً أو
اجترح إثماً.
ولأنه يقرأ من
خلال ذلك كله
أن ظلالاً من
الشك تحوم حول
ارتكاب
المتهم التهم
السالف
بيانها والشك
يفسر دوماً
لمصلحة
المتهم، مما
يتعين معه
القضاء
ببراءته منها
عملاً بحكم
المادتين 209، 211
من قانون
الإجراءات
الجنائية.
3-
إن
المادة
42
من القانون
رقم 6/73
المعدل
بالقانون
رقـم
13/96
تنص
على أن
المحكمة
الاتحادية
العليا تتولى
الفصل في
الجرائم
المشار إليها
في المادتين
32، 34 من هذا
القانون
الأمر الذي
يجعل أمر
النظر في
التهمة
الرابعة
المسندة إلى
المتهم وفقا
للمادة
399/1
من قانون
العقوبات
يخرج عن
اختصاص هذه
المحكمة بعد
القضاء
ببراءته من
التهم
الأخرى، مما
يقتضي إعلان
عدم اختصاص
هذه المحكمة
بنظر هذه
التهمة
وإحالة
الدعوى عنها
إلى النيابة
العامة
لاتخاذ
شؤونها
فيها.
اتهمت
النيابة
المتهم
........
لأنه بتاريخ
11/5/2002
بدائرة رأس
الخيمة:
1-
شارك
كفيله
وموظفين حسنى
النية بإدارة
الجنسية
والإقامة
برأس الخيمة
في ارتكاب
تزوير في محرر
رسمي هو طلب
إذن الدخول
للزيارة
والذي صدر
بموجبه إذن
الدخول
للزيارة رقم
10011853/601/2002
وذلك بأن قدم
بيانات كاذبة
هي صورة جواز
سفر
المدعو/سيلنيدرا
...........
المنتهى
الصلاحية
فصدر بموجبه
إذن الدخول
سالف الذكر
على النحو
المبين
بالأوراق.
2-
استعمل إذن
الدخول سالف
الذكر وذلك
بأن قدمه
للجهـات
المختصة
بمطار دبي
الدولي مع
علمه
بتزويره.
3-
ساعد أجنبياً
على دخول
البلاد بصورة
غير
مشروعة.
4-
توصل
للاستيلاء
لنفسه على
المبلغ
النقدي
المبين
بالأوراق
وذلك
بالاستعانة
بطريقة
احتيالية هي
تقديم إذن
دخول مزور
للمجني عليه
كان من شأنه
خداعه وحمله
على تسليم ذلك
المبلغ.
وطالبت
النيابة
معاقبة
المتهم
بالمواد
329/1
من قانون
العقوبات
الاتحادي
3
لسنة
87
والمواد
1،
2/1، 31، 34 من
القانون
6
لسنة
73
المعدل
بالقانون
13/1996
في شأن دخول
وإقامة
الأجانب.
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع
المرافعة
والمداولة.
حيث
إن الواقعة
تتلخص في أنه
بتاريخ 11/5/2002 طلب
شايلندرا
.........
من إدارة
الجنسية
والهجرة برأس
الخيمة
إخراجه من
البلاد
شاكياً ضد
المتهم
امرجيت
............
بأنه يحجز
جواز سفره
ويرفض إعطاءه
له ليتمكن من
مغادرة
الدولة
وبتاريخ 12/5/2002
سئل الشاكي في
محضر
الاستدلال
فأجاب بأنه
دخل الدولة
بتأشيرة
زيارة صادرة
من رأس الخيمة
وعلى كفالة
(كراج
الكرم)
بتاريخ 4/5/2002 وقد
حصل عليها عن
طريق صديقه
المتهم مقابل
مبلغ 1800 درهم
دفعه له، وأنه
أقام في منطقة
النخيل ولم
يعمل في أي
مكان وأنه هو
الذي أرسل
صورة جوازه عن
طريق الفاكس
قبل دخوله إلى
الدولة وأن
المتهم هو
الذي قام
بتحريف
الصورة من
تاريـخ 22/10/2001
التي تنتهي به
إلى تاريخ 22/10/2002
وأنه هو الذي
أخذ جواز سفره
الذي استخرجه
بتاريخ 15/3/2002 قبل
دخوله إلى
الدولة لأنه
ادعى له بأنه
يعمل لديه في
(الكراج) وأنه
يريد السفر
إلى بلاده وهو
غير مسؤول عن
هذه
المخالفة.
ثم سئل المتهم
فأجاب بأنه
دخل الدولة
منذ/25/ عاماً
وهو الآن على
كفالة (كراج
الكرم) ويعمل
فيه بمهنة
مشرف عمال وأن
الشاكي حصل
على إذن
الدخول عن
طريق كفيله
ولم يستلم أي
مبالغ مقابل
ذلك وأنه لا
يعرف من قام
بتحريف صورة
الجواز
الخاصة
بالشاكي الذي
قام
بإرسالها،
وأن سبب حجز
جواز السفر
بعد دخوله
الدولة هو
معرفته أنه
يحمل جواز سفر
جديداً وأن
الذي وقع على
طلب التأشيرة
هو كفيله وأنه
لا يعترف
بالمخالفة.
ثم أحيلا إلى
وكيل نيابة
رأس الخيمة
حيث استجوب
الشاكي فأفاد
بأنه أرسل
صورة من جواز
سفره إلى
المتهم
الموجود في
الإمارات
لاستخراج
تأشيرة زيارة
وقام بدفع 20000
روبية هندية
مقابل الحصول
عليها وجاءته
التأشيرة على
الهند ثم حضر
إلى الدولة
وطلب منه
المتهم أن
يعمل
ميكانيكياً
في (الكراج)
فقال له بأنه
لا يريد العمل
وقد جاء
للزيارة فقط
وطلب منه
إعطاءه جوازه
فرفض وذهب إلى
إدارة
الجنسية
للإبلاغ عنه
حيث قبض
عليهما، وأنه
قال للمتهم
بأن
الجواز
منتهية
صلاحيته
وبأنه يستخرج
جوازاً
جديداً فطلب
منه أن يبعث
صورة الجواز
القديم وهو
يستخرج
التأشيرة وأن
يأتي بالجواز
الجديد عند
مجيئه للدولة
وأن المتهم هو
الذي قام
بتغيير
الخانة
الأخيرة
للسنة وذلك
بكشط رقم واحد
وإضافة رقم 2
إلى
الجواز
حتى
يكون صالحاً
لغاية 2002 وهو
الذي استلم
الجواز
القديم منه
وأنه عند
دخوله للدولة
استعمل
الجواز
الجديد وقد
جلب الجواز
القديم لأن
المتهم طلب
منه ذلك. وأنه
علم من موظف
الجوازات
أثناء بلاغه
ومراجعته بأن
صورة الجواز
القديم
قد
زورت
وأنه دخل
الدولة
بتاريخ 4/5/2002 عن
طريق مطار دبي
الدولي. ثم
استجوب
المتهم فأجاب
بأنه استخرج
للشاكي
تأشيرة زيارة
بناء على صورة
جوازه القديم
التي أرسلها
إليه وبقيت
عنده يوماً
واحداً ثم
أخذها
للطباعة ولم
يلاحظ أي
تغيير أو كشط
فيها وعلم
بواقعة
التزوير فيها
عند دخول
الشاكي
للدولة عن
طريق وجود
جوازين معه،
وأنه لم يقم
بالإبلاغ عن
تلك الواقعة
أثناء
اكتشافه لها
بتاريخ دخول
الشاكي في 4/5/2002
لأن صاحب
(الكراج) كان
مسافراً خارج
الدولة
وصديقه رضوان
.........قال
له بأنه مسكين
ويحتاج إلى
مساعدة، وأن
سبب اتهام
الشاكي له
بتغيير
التاريخ في
صورة الجواز
القديم لأنه
خائف وأنكر
التهمة وأصر
الشاكي في
المواجهة
التي أجريت
بينه وبين
المتهم أن
الذي قام
بتزوير صورة
الجواز
القديم هو
المتهم ولا
يعرف كيف حدث
التزوير.
ثم أعيد
استجوابه
وأفاد بأن
كفيله هو الذي
وقع على الطلب
وقام بتعبئته
وأكد بأنه هو
الذي استلم
صورة الجواز
القديم كما
أعيدت
المواجهة
بينهما فأصر
كل منهما على
أقواله.
ثم اتهمت
النيابة
المتهم بأنه
شارك كفيله
وموظفين حسني
النية بإدارة
الجنسية
والإقامة
برأس الخيمة
في ارتكاب
تزوير في محرر
رسمي هو طلب
إذن الدخول
للزيارة
والذي صدر
بموجبه إذن
الدخول
للزيارة رقم
601/1501853/ 2002 وذلك بأن
قدم بيانات
كاذبة هي صورة
جواز سفر
المدعو
شيليندرا..
المنتهي
الصلاحية
وأنه استعمل
إذن الدخول
سالف الذكر
بأن قدمه
للجهات
المختصة
بمطار
دبي
الدولي
مع علمه
بتزويره
وساعد
أجنبياً على
دخول البلاد
بصورة غير
مشروعة وأنه
توصل
للاستيلاء
لنفسه على
المبلغ
النقدي
المبين
بالأوراق
وذلك
بالاستعانة
بطريقة
احتيالية هي
تقديم إذن
دخول مزور
للمجني عليه
كان من شأنه
خداعه وحمله
على تسليم ذلك
المبلغ؛ وذلك
وفقاً للماد 399/1
من قانون
العقوبات
والمواد 1، 1/2، 31،
34 من القانون
رقم 6 لسنة 73
المعدل
بالقانون رقم
13 لسنة 96 في شأن
دخول وإقامة
الأجانب.
ولدى
مثول المتهم
بين يدي
المحكمة قال
بأن الشخص
الهندي أرسل
له صورة جواز
لاستخراج إذن
زيارة وسلمها
لكاتب
الطباعة ومن
ثم للكفيل
الذي سلمها
للجوازات
ولكن الكاتب
أخطأ في تاريخ
البداية
والنهاية
وقدم مذكرة
بدفاعه أورد
فيها أنه يعمل
في الدولة
كمهندس تكييف
منذ أكثر من/26/
عاماً لم تسجل
خلالها أي
شكوى أو
مخالفة ضده
وأنه يطبق
قوانين
الدولة ولم
يسبق له خرقها
وأنه عندما
اكتشف موضوع
التزوير
في
صورة جواز
المدعو
شيليندرا...........
قام على الفور
بإعلام إدارة
الجنسية
والإقامة في
رأس الخيمة
بذلك وكتابة
شكوى ضده، وقد
تابعها بنفسه
لغياب الكفيل
صاحب (الكراج)
خارج الدولة
وكان يعتقد
أنه سيحصل على
مكافأة على
اكتشافه
التزوير إلا
إنه فوجئ
بإدخاله
السجن وأنه لو
انتبه
لانتهاء
صلاحية جواز
السفر لعزف عن
استخراج
تأشيرة
الزيارة لحين
إرسال صورة
جواز
سفر
آخر
يكون
صالح المدة
وانتهى إلى
طلب براءته.
وحيث
إن مؤدى نص
المادة 209 من
قانون
الإجراءات
الجزائية أن
القاضي يحكم
في الدعوى حسب
القناعة التي
تكونت لديه
كما
أن مؤدى نص
المادة 211 من
ذات القانون
أنه إذا كانت
الواقعة غير
ثابتة أو كان
القانون لا
يعاقب عليها
تحكم المحكمة
ببراءة
المتهم.
وحيث
إنه على ضوء ما
سلف بيانه فإن
الأدلة
غير
كافية
بحق المتهم من
تهمة
المشاركة في
تزوير محرر
رسمي هو أذن
الدخول
للزيارة رقم...
واستعمال هذا
الأذن مع
العلم بتزوير
ومساعدة
أجنبي على
دخول البلاد
بصورة غير
مشروعة لأنه
ينكر في مراحل
التحقيق
والمحاكمة
أن يكون هو
الذي أحدث
التغيير في
رقم الآحاد في
عام انتهاء
صلاحية جواز
سفر الشاكي
رقم 869968
/A
بجعله
/2/ بدلاً من/1/ في
صورة هذا
الجواز ليصبح
العام/2002/ عوضاً
عن/2001/- وهي
الصورة التي
استخرج
المتهم
بموجبها إذن
الدخول- موضوع
الدعوى، ولأن
قول الشاكي أن
المتهم هو
الذي طلب منه
إرسال صورة
جواز سفره رغم
انتهاء
صلاحيته وأنه
هو الذي أحدث
التغيير في
الصورة،
فضلاً عن أن
ذلك مستبعد
فقد ظل قولاً
مرسلاً لم
يقترن بأي
دليل، ولأنه
لا مصلحة
للمتهم في
استخراج إذن
دخول بصورة
جواز سفر
انتهت
صلاحيته
طالما أن
الأوراق خلت
من وجود ضرورة
ملحة لحضور
الشاكي إلى
الدولة
بجوازه
المنتهية
صلاحيته،
وطالما أن
بإمكانه
استخراج جواز
سفر جديد وقد
استخرجه
فعلاً ووجد
معه، ولأن ليس
من بينة فنية
أو شخصية على
أن المتهم هو
الذي أحدث
التغيير في
صورة جواز سفر
الشاكي،
ولأنه
تدليلاً على
كل ذلك فإن
المتهم - وبعد
أن علم
بالتزوير في
صورة
الجواز-
بادر إلى
تقديم كتاب
مؤرخ في 11/5/2002 قبل
يوم من حضور
الشاكي إلى
الإدارة
وتقديمه
الشكوى ضد
المتهم إلى
مدير إدارة
الجنسية
والإقامة
برأس الخيمة
جاء فيه( يرجى
التفضل
بالعلم بأننا
قمنا
باستقدام
المدعو
شيليندرا ..
هندي الجنسية
يحمل
جواز
سفر
رقم
869968 A
بموجب تأشيرة
زيارة رقم...
صادرة من
إمارة رأس
الخيمة
بتاريخ 26/3/2002 حيث
دخل الدولة عن
طريق مطار دبي
الدولي
بتاريخ 5/4/2002 وذلك
طبقاً لصورة
الجواز
المرسلة من
قبله عن طريق
الفاكس وذلك
من أجل بعض
الأعمال
المتعلقة
بكراجنا وبعد
دخوله الدولة
واستلامنا
جواز سفره
والتأشيرة
الأصلية
فوجئنا بأن
لديه جواز سفر
جديد يحمل رقم
1181676E
إضافة للجواز
القديم الذي
تم بموجبه
استخراج
التأشيرة
وبالتدقيق
على جواز سفره
القديم اتضح
بأنه يوجد
تلاعب وتحريف
في تاريخ
صلاحية
الجواز حيث إن
جواز سفره
صادر بتاريخ
23/10/1991 ويفترض أن
تنتهي
صلاحيته
بتاريخ 22/10/2001
وليس كما تم
تحريفه
في
صورة
الجواز إلى
22/10/2002
الأمر
الذي يعد
مخالفاً
للقوانين
وتحريفاً
لمستند
رسمي.
وعليه فإننا
نرفع موضوعه
لسيادتكم
لاتخاذ
الإجراءات
القانونية
ضده وإخلاء
طرقنا من أي
مسؤولية
قانونية)؛
ويبدو أن
الشاكي علم
بتقديم هذا
الكتاب فسارع
في اليوم
التالي 12/5/2002 إلى
الإدارة
طالباً
إخراجه من
البلاد
وشاكياً ضد
المتهم بأنه
يحجز له جواز
سفره هذا وقد
علَّل المتهم
أمام وكيل
النيابة عدم
إبلاغه عن
الشاكي بعد
دخوله إلى
الدولة
بتاريخ 4/5/2002
واكتشافه
التزوير
بوجود كفيله
خارج الدولة
وبرجاء صديقه
رضوان.......
بأن الشاكي
مسكين ويحتاج
إلى مساعدة هو
تعليل ممكن
ومقبول
وبخاصة وأن
الفترة
الزمنية بين
دخول الشاكي
للدولة وبن
الإبلاغ عنه
هي فترة قصيرة
لا تتجاوز
السبعة أيام .
ولأنه وقد مضى
على وجود
المتهم في
الدولة أكثر
من
26/
عاماُ لم تكشف
الأوراق أنه
اقترف خلالها
جرماً أو
اجترح إثماً.
ولأنه
يقرأ من خلال
ذلك كله أن
ظلالاً من
الشك تحوم حول
ارتكاب
المتهم التهم
السالف
بيانها والشك
يفسر دوماً
لمصلحة
المتهم؛ مما
يتعين معه
القضاء
ببراءته منها
عملاً بحكم
المادتين 209، 211
من قانون
الإجراءات
الجنائية.
وحيث
إن المادة 42 من
القانون رقم 6/73
المعدل
بالقانون رقم
13/1996 تنص على أن
المحكمة
الاتحادية
العليا تتولى
الفصل في
الجرائم
المشار إليها
في
المادتين
32،
34 من هذا
القانون،
الأمر الذي
يجعل أمر
النظر في
التهمة
الرابعة
المسندة إلى
المتهم وفقا
للمادة 399/1 من
قانون
العقوبات
يخرج عن
اختصاص هذه
المحكمة بعد
القضاء
ببراءته من
التهم
الأخرى، مما
يقتضي إعلان
عدم اختصاص
هذه المحكمة
بنظر هذه
التهمة
وإحالة
الدعوى عنها
إلى النيابة
العامة
لاتخاذ
شؤونها
فيها.