طعن رقم 172 لسنة 30 القضائية لسنة 2002
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران خليفة سعد الله المهيري ومصباح مصطفى حلبي.
1- إصدار القاضي حكمه في الدعوى حسب القناعة المتكونة لديه سندا للمادة 209 إجراءات جزائية.
2- وجوب الحكم ببراءة المتهم في حال عدم ثبوت الواقعة أو عدم معاقبة القانون عليها.
3- انكار المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة مشاركته في الجريمة المسندة إليه ووجود شك حول ارتكابه الفعل مؤد الى وجوب القضاء ببراءته عملا بالمادتين 209 و211 إجراءات جزائية.
4- اقتصار اختصاص المحكمة العليا على نظر الجرائم المشار اليها في المادتين 32 و34 من قانون دخول وإقامة الأجانب 6/1973 المعدل.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
(1-3) أمن دولة. مسئولية جنائية. إثبات "تقدير الأدلة". محكمة الموضوع "سلطتها". جوازات وإقامة. تزوير. اختصاص. محكمة عليا. نيابة عامة.
(1) الحكم في الدعوى الجنائية – وفق قناعة القاضي. عدم ثبوت الواقعة أو كان القانون لايعاقب عليها- يوجب الحكم بالبراءة. المادتان 209 و211 إجراءات جزائية .
(2) إنكار المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة أنه شارك في تزوير محرر رسمي هو إذن الدخول للزيارة المنوّه عنه في القضية أو أنه استعمله مع العلم بتزويره أو أنه ساعد أجنبياً في الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة بجواز سفره هو المنتهية صلاحيته بدليل أنه هو قد حضر إلى الدولة بموجب جواز سفره الجديد ولم يكن بحاجة إلى استخراج إذن الدخول بموجب جواز سفره المنتهية صلاحيته وقد مضى على المتهم في الدولة 26 عاماً دون أن تكشف الأوراق عن ارتكابه ثمة جرم أو إثم- يلقي ظلالاً عن الشك حول ارتكابه التهم المسندة إليه مما يوجب الحكم ببراءته.
(3) اقتصار اختصاص المحكمة العليا على نظر الجرائم المشار إليها في المادتين 32 و34 من ق. دخول وإقامة الأجانب 6/1973 المعدل بالقانون 13/1996 يوجب إعلان عدم اختصاصها بنظر التهمة الرابعة المسندة إلى المتهم خاصة باستيلائه على مبالغ نقدية بالاستعانة بطرق احتيالية هي تقديم إذن دخول مزوَّر للمجني عليه من شأنه خداعه وحمله على تسليم المبلغ وإحالة القضية بشأنها إلى النيابة العامة لتجري شئونها نحوها.
1- إن مؤدى نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية أن القاضي يحكم في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه كما أن مؤدى نص المادة 211 من ذات القانون أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم.
2- إذ كانت الأدلة غير كافية بحق المتهم من تهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي هو إذن الدخول للزيارة رقم... واستعمال هذا الاذن مع العلم بتزوير ومساعدة أجنبي على دخول البلاد بصورة غير مشروعة لأنه ينكر في مراحل التحقيق والمحاكمة أن يكون هو الذي أحدث التغيير في رقم الآحاد في عام انتهاء صلاحية جواز سفر الشاكي رقم 869968 /A بجعله /2/ بدلاً من /1/ في صورة هذا الجواز ليصبح العام /2002/ عوضاً عن /2001/- وهي الصورة التي استخرج المتهم بموجبها إذن الدخول- موضوع الدعوى، ولأن قول الشاكي إن المتهم هو الذي طلب منه إرسال صورة جواز سفره رغم انتهاء صلاحيته وأنه هو الذي أحدث التغيير في الصورة، فضلاً عن أن ذلك مستبعد فقد ظل قولاً مرسلاً لم يقترن بأي دليل، ولأنه لا مصلحة للمتهم في استخراج إذن دخول بصورة جواز سفر انتهت صلاحيته طالما أن الأوراق خلت من وجود ضرورة ملحة لحضور الشاكي إلى الدولة بجوازه المنتهية صلاحيته وطالما أن بإمكانه استخراج جواز سفر جديد وقد استخرجه فعلاً ووجد معه، ولأن ليس من بينة فنية أو شخصية على أن المتهم هو الذي أحدث التغيير في صورة جواز سفر الشاكي، ولأنه تدليلاً على كل ذلك فإن المتهم - وبعد أن علم بالتزوير في صورة الجواز- بادر إلى تقديم كتاب مؤرخ في 11/5/2002 قبل يوم من حضور الشاكي إلى الإدارة وتقديمه الشكوى ضد المتهم إلى مدير إدارة الجنسية والإقامــة برأس الخيمة جاء فيه ( يرجى التفضل بالعلم بأننا قمنا باستقدام المدعو شيليندرا .. هندي الجنسية يحمل جواز سفر رقم 869968 A بموجب تأشيرة زيارة رقم... صادرة من إمارة رأس الخيمة بتاريخ 26/3/2002 حيث دخل الدولة عن طريق مطار دبي الدولي بتاريـخ 5/4/2002 وذلك طبقاً لصورة الجواز المرسلة من قبله عن طريق الفاكس وذلك من أجل بعض الأعمال المتعلقة بكراجنا وبعد دخوله الدولة واستلامنا جواز سفره والتأشيرة الأصلية فوجئنا بأن لديه جواز سفر جديد يحمل رقم 1181676E إضافة للجواز القديم الذي تم بموجبه استخراج التأشيرة وبالتدقيق على جواز سفره القديم اتضح بأنه يوجد تلاعب وتحريف في تاريخ صلاحية الجواز حيث إن جواز سفره صادر بتاريخ 23/10/91 ويفترض أن تنتهي صلاحيته بتاريخ 22/10/2001 وليس كما تم تحريفه في صورة الـجواز إلى 22/10/2002 الأمر الذي يعد مخالفاً للقوانين وتحريفاً لمستند رسمي وعليه فإننا نرفع موضوعه لسيادتكم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإخلاء طرفنا من أي مسؤولية قانونية). ويبدو أن الشاكي علم بتقديم هذا الكتاب فسارع في اليوم التالي 12/5/2002 إلى الإدارة طالباً إخراجه من البلاد وشاكياً ضد المتهم بأنه يحجز له جواز سفره هذا وقد علَّل المتهم أمام وكيل النيابة عدم إبلاغه عن الشاكي بعد دخوله إلى الدولة بتاريخ 4/5/2002 واكتشافه التزوير بوجود كفيله خارج الدولة وبرجاء صديقه رضوان....... بأن الشاكي مسكين ويحتاج إلى مساعدة هو تعليل ممكن ومقبول وبخاصة وأن الفترة الزمنية بين دخول الشاكي للدولة وبن الإبلاغ عنه هي فترة قصيرة لا تتجاوز السبعة أيام . ولأنه وقد مضى على وجود المتهم في الدولة أكثر من /26/ عاماُ لم تكشف الأوراق أنه اقترف خلالها جرماً أو اجترح إثماً. ولأنه يقرأ من خلال ذلك كله أن ظلالاً من الشك تحوم حول ارتكاب المتهم التهم السالف بيانها والشك يفسر دوماً لمصلحة المتهم، مما يتعين معه القضاء ببراءته منها عملاً بحكم المادتين 209، 211 من قانون الإجراءات الجنائية.
3- إن المادة 42 من القانون رقم 6/73 المعدل بالقانون رقـم 13/96 تنص على أن المحكمة الاتحادية العليا تتولى الفصل في الجرائم المشار إليها في المادتين 32، 34 من هذا القانون الأمر الذي يجعل أمر النظر في التهمة الرابعة المسندة إلى المتهم وفقا للمادة 399/1 من قانون العقوبات يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بعد القضاء ببراءته من التهم الأخرى، مما يقتضي إعلان عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه التهمة وإحالة الدعوى عنها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.
الوقائع
اتهمت النيابة المتهم ........ لأنه بتاريخ 11/5/2002 بدائرة رأس الخيمة:
1- شارك كفيله وموظفين حسنى النية بإدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو طلب إذن الدخول للزيارة والذي صدر بموجبه إذن الدخول للزيارة رقم 10011853/601/2002 وذلك بأن قدم بيانات كاذبة هي صورة جواز سفر المدعو/سيلنيدرا ........... المنتهى الصلاحية فصدر بموجبه إذن الدخول سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق.
2- استعمل إذن الدخول سالف الذكر وذلك بأن قدمه للجهـات المختصة بمطار دبي الدولي مع علمه بتزويره.
3- ساعد أجنبياً على دخول البلاد بصورة غير مشروعة.
4- توصل للاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي المبين بالأوراق وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية هي تقديم إذن دخول مزور للمجني عليه كان من شأنه خداعه وحمله على تسليم ذلك المبلغ.
وطالبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 329/1 من قانون العقوبات الاتحادي 3 لسنة 87 والمواد 1، 2/1، 31، 34 من القانون 6 لسنة 73 المعدل بالقانون 13/1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
المحكمة،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
حيث إن الواقعة تتلخص في أنه بتاريخ 11/5/2002 طلب شايلندرا ......... من إدارة الجنسية والهجرة برأس الخيمة إخراجه من البلاد شاكياً ضد المتهم امرجيت ............ بأنه يحجز جواز سفره ويرفض إعطاءه له ليتمكن من مغادرة الدولة وبتاريخ 12/5/2002 سئل الشاكي في محضر الاستدلال فأجاب بأنه دخل الدولة بتأشيرة زيارة صادرة من رأس الخيمة وعلى كفالة (كراج الكرم) بتاريخ 4/5/2002 وقد حصل عليها عن طريق صديقه المتهم مقابل مبلغ 1800 درهم دفعه له، وأنه أقام في منطقة النخيل ولم يعمل في أي مكان وأنه هو الذي أرسل صورة جوازه عن طريق الفاكس قبل دخوله إلى الدولة وأن المتهم هو الذي قام بتحريف الصورة من تاريـخ 22/10/2001 التي تنتهي به إلى تاريخ 22/10/2002 وأنه هو الذي أخذ جواز سفره الذي استخرجه بتاريخ 15/3/2002 قبل دخوله إلى الدولة لأنه ادعى له بأنه يعمل لديه في (الكراج) وأنه يريد السفر إلى بلاده وهو غير مسؤول عن هذه المخالفة. ثم سئل المتهم فأجاب بأنه دخل الدولة منذ/25/ عاماً وهو الآن على كفالة (كراج الكرم) ويعمل فيه بمهنة مشرف عمال وأن الشاكي حصل على إذن الدخول عن طريق كفيله ولم يستلم أي مبالغ مقابل ذلك وأنه لا يعرف من قام بتحريف صورة الجواز الخاصة بالشاكي الذي قام بإرسالها، وأن سبب حجز جواز السفر بعد دخوله الدولة هو معرفته أنه يحمل جواز سفر جديداً وأن الذي وقع على طلب التأشيرة هو كفيله وأنه لا يعترف بالمخالفة. ثم أحيلا إلى وكيل نيابة رأس الخيمة حيث استجوب الشاكي فأفاد بأنه أرسل صورة من جواز سفره إلى المتهم الموجود في الإمارات لاستخراج تأشيرة زيارة وقام بدفع 20000 روبية هندية مقابل الحصول عليها وجاءته التأشيرة على الهند ثم حضر إلى الدولة وطلب منه المتهم أن يعمل ميكانيكياً في (الكراج) فقال له بأنه لا يريد العمل وقد جاء للزيارة فقط وطلب منه إعطاءه جوازه فرفض وذهب إلى إدارة الجنسية للإبلاغ عنه حيث قبض عليهما، وأنه قال للمتهم بأن الجواز منتهية صلاحيته وبأنه يستخرج جوازاً جديداً فطلب منه أن يبعث صورة الجواز القديم وهو يستخرج التأشيرة وأن يأتي بالجواز الجديد عند مجيئه للدولة وأن المتهم هو الذي قام بتغيير الخانة الأخيرة للسنة وذلك بكشط رقم واحد وإضافة رقم 2 إلى الجواز حتى يكون صالحاً لغاية 2002 وهو الذي استلم الجواز القديم منه وأنه عند دخوله للدولة استعمل الجواز الجديد وقد جلب الجواز القديم لأن المتهم طلب منه ذلك. وأنه علم من موظف الجوازات أثناء بلاغه ومراجعته بأن صورة الجواز القديم قد زورت وأنه دخل الدولة بتاريخ 4/5/2002 عن طريق مطار دبي الدولي. ثم استجوب المتهم فأجاب بأنه استخرج للشاكي تأشيرة زيارة بناء على صورة جوازه القديم التي أرسلها إليه وبقيت عنده يوماً واحداً ثم أخذها للطباعة ولم يلاحظ أي تغيير أو كشط فيها وعلم بواقعة التزوير فيها عند دخول الشاكي للدولة عن طريق وجود جوازين معه، وأنه لم يقم بالإبلاغ عن تلك الواقعة أثناء اكتشافه لها بتاريخ دخول الشاكي في 4/5/2002 لأن صاحب (الكراج) كان مسافراً خارج الدولة وصديقه رضوان .........قال له بأنه مسكين ويحتاج إلى مساعدة، وأن سبب اتهام الشاكي له بتغيير التاريخ في صورة الجواز القديم لأنه خائف وأنكر التهمة وأصر الشاكي في المواجهة التي أجريت بينه وبين المتهم أن الذي قام بتزوير صورة الجواز القديم هو المتهم ولا يعرف كيف حدث التزوير. ثم أعيد استجوابه وأفاد بأن كفيله هو الذي وقع على الطلب وقام بتعبئته وأكد بأنه هو الذي استلم صورة الجواز القديم كما أعيدت المواجهة بينهما فأصر كل منهما على أقواله. ثم اتهمت النيابة المتهم بأنه شارك كفيله وموظفين حسني النية بإدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو طلب إذن الدخول للزيارة والذي صدر بموجبه إذن الدخول للزيارة رقم 601/1501853/ 2002 وذلك بأن قدم بيانات كاذبة هي صورة جواز سفر المدعو شيليندرا.. المنتهي الصلاحية وأنه استعمل إذن الدخول سالف الذكر بأن قدمه للجهات المختصة بمطار دبي الدولي مع علمه بتزويره وساعد أجنبياً على دخول البلاد بصورة غير مشروعة وأنه توصل للاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي المبين بالأوراق وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية هي تقديم إذن دخول مزور للمجني عليه كان من شأنه خداعه وحمله على تسليم ذلك المبلغ؛ وذلك وفقاً للماد 399/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 1/2، 31، 34 من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 96 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
ولدى مثول المتهم بين يدي المحكمة قال بأن الشخص الهندي أرسل له صورة جواز لاستخراج إذن زيارة وسلمها لكاتب الطباعة ومن ثم للكفيل الذي سلمها للجوازات ولكن الكاتب أخطأ في تاريخ البداية والنهاية وقدم مذكرة بدفاعه أورد فيها أنه يعمل في الدولة كمهندس تكييف منذ أكثر من/26/ عاماً لم تسجل خلالها أي شكوى أو مخالفة ضده وأنه يطبق قوانين الدولة ولم يسبق له خرقها وأنه عندما اكتشف موضوع التزوير في صورة جواز المدعو شيليندرا........... قام على الفور بإعلام إدارة الجنسية والإقامة في رأس الخيمة بذلك وكتابة شكوى ضده، وقد تابعها بنفسه لغياب الكفيل صاحب (الكراج) خارج الدولة وكان يعتقد أنه سيحصل على مكافأة على اكتشافه التزوير إلا إنه فوجئ بإدخاله السجن وأنه لو انتبه لانتهاء صلاحية جواز السفر لعزف عن استخراج تأشيرة الزيارة لحين إرسال صورة جواز سفر آخر يكون صالح المدة وانتهى إلى طلب براءته.
وحيث إن مؤدى نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية أن القاضي يحكم في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه
كما أن مؤدى نص المادة 211 من ذات القانون أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم.
وحيث إنه على ضوء ما سلف بيانه فإن الأدلة غير كافية بحق المتهم من تهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي هو أذن الدخول للزيارة رقم... واستعمال هذا الأذن مع العلم بتزوير ومساعدة أجنبي على دخول البلاد بصورة غير مشروعة لأنه ينكر في مراحل التحقيق والمحاكمة أن يكون هو الذي أحدث التغيير في رقم الآحاد في عام انتهاء صلاحية جواز سفر الشاكي رقم 869968 /A بجعله /2/ بدلاً من/1/ في صورة هذا الجواز ليصبح العام/2002/ عوضاً عن/2001/- وهي الصورة التي استخرج المتهم بموجبها إذن الدخول- موضوع الدعوى، ولأن قول الشاكي أن المتهم هو الذي طلب منه إرسال صورة جواز سفره رغم انتهاء صلاحيته وأنه هو الذي أحدث التغيير في الصورة، فضلاً عن أن ذلك مستبعد فقد ظل قولاً مرسلاً لم يقترن بأي دليل، ولأنه لا مصلحة للمتهم في استخراج إذن دخول بصورة جواز سفر انتهت صلاحيته طالما أن الأوراق خلت من وجود ضرورة ملحة لحضور الشاكي إلى الدولة بجوازه المنتهية صلاحيته، وطالما أن بإمكانه استخراج جواز سفر جديد وقد استخرجه فعلاً ووجد معه، ولأن ليس من بينة فنية أو شخصية على أن المتهم هو الذي أحدث التغيير في صورة جواز سفر الشاكي، ولأنه تدليلاً على كل ذلك فإن المتهم - وبعد أن علم بالتزوير في صورة الجواز- بادر إلى تقديم كتاب مؤرخ في 11/5/2002 قبل يوم من حضور الشاكي إلى الإدارة وتقديمه الشكوى ضد المتهم إلى مدير إدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة جاء فيه( يرجى التفضل بالعلم بأننا قمنا باستقدام المدعو شيليندرا .. هندي الجنسية يحمل جواز سفر رقم 869968 A بموجب تأشيرة زيارة رقم... صادرة من إمارة رأس الخيمة بتاريخ 26/3/2002 حيث دخل الدولة عن طريق مطار دبي الدولي بتاريخ 5/4/2002 وذلك طبقاً لصورة الجواز المرسلة من قبله عن طريق الفاكس وذلك من أجل بعض الأعمال المتعلقة بكراجنا وبعد دخوله الدولة واستلامنا جواز سفره والتأشيرة الأصلية فوجئنا بأن لديه جواز سفر جديد يحمل رقم 1181676E إضافة للجواز القديم الذي تم بموجبه استخراج التأشيرة وبالتدقيق على جواز سفره القديم اتضح بأنه يوجد تلاعب وتحريف في تاريخ صلاحية الجواز حيث إن جواز سفره صادر بتاريخ 23/10/1991 ويفترض أن تنتهي صلاحيته بتاريخ 22/10/2001 وليس كما تم تحريفه في صورة الجواز إلى 22/10/2002 الأمر الذي يعد مخالفاً للقوانين وتحريفاً لمستند رسمي. وعليه فإننا نرفع موضوعه لسيادتكم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإخلاء طرقنا من أي مسؤولية قانونية)؛ ويبدو أن الشاكي علم بتقديم هذا الكتاب فسارع في اليوم التالي 12/5/2002 إلى الإدارة طالباً إخراجه من البلاد وشاكياً ضد المتهم بأنه يحجز له جواز سفره هذا وقد علَّل المتهم أمام وكيل النيابة عدم إبلاغه عن الشاكي بعد دخوله إلى الدولة بتاريخ 4/5/2002 واكتشافه التزوير بوجود كفيله خارج الدولة وبرجاء صديقه رضوان....... بأن الشاكي مسكين ويحتاج إلى مساعدة هو تعليل ممكن ومقبول وبخاصة وأن الفترة الزمنية بين دخول الشاكي للدولة وبن الإبلاغ عنه هي فترة قصيرة لا تتجاوز السبعة أيام . ولأنه وقد مضى على وجود المتهم في الدولة أكثر من 26/ عاماُ لم تكشف الأوراق أنه اقترف خلالها جرماً أو اجترح إثماً.
ولأنه يقرأ من خلال ذلك كله أن ظلالاً من الشك تحوم حول ارتكاب المتهم التهم السالف بيانها والشك يفسر دوماً لمصلحة المتهم؛ مما يتعين معه القضاء ببراءته منها عملاً بحكم المادتين 209، 211 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المادة 42 من القانون رقم 6/73 المعدل بالقانون رقم 13/1996 تنص على أن المحكمة الاتحادية العليا تتولى الفصل في الجرائم المشار إليها في المادتين 32، 34 من هذا القانون، الأمر الذي يجعل أمر النظر في التهمة الرابعة المسندة إلى المتهم وفقا للمادة 399/1 من قانون العقوبات يخرج عن اختصاص هذه المحكمة بعد القضاء ببراءته من التهم الأخرى، مما يقتضي إعلان عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه التهمة وإحالة الدعوى عنها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.

* * *