طعن
رقم
157
لسنة
30
القضائية لسنة 2002
صادر
بتاريخ
21/10/2002
(أمن
دولة)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
عمر
بخيت العوض
والمستشاران
مصباح حلبي
وأحمد أبشر.
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,209
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,211
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,34
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
أمن
دولة. جوازات
وإقامة.
تزوير.
الاشتباه
بجواز سفر شخص
من الجنسية
العراقية
وثبوت وجود
تغييرات به
وفق تقرير
المختبر
الجنائي إلا
أن شهادة
القنصل
العراقي وما
أفادت به
سفارة العراق
في كتابيها
إلى النيابة
العامة
وإدارة
الجوازات
والجنسية من
أن الجواز
صحيح وأن
التغييرات
الواقعة به
تمت بشكل صحيح
بمعرفة
السلطات
العراقية
بسبب الحصار
المفروض
واضطرارها
إلى طبع
الجوازات
محلياً وما
يصاحب البدء
في ذلك من
أخطاء- كافٍ
للحكم براءة
المتهم من
تهمة التزوير
لعدم كفاية
الأدلة عملاً
بالمادتين
209
و211
إجراءات
جزائية.
إن
مؤدى نص
المادة
209
من قانون
الإجراءات
الجزائية
رقم
35/92
أن
القاضي
يحكم
في الدعوى حسب
القناعة التي
تكونت لديه،
كما أن مؤدى نص
المادة
211
من
ذات
القانون
أنه إذا كانت
الواقعة غير
ثابتة أو كان
القانون لا
يعاقب عليها
تحكم
المحكمة
ببراءة
المتهم...
وكانت الأدلة
غير
كافية
بحق المتهم
حول ارتكابه
التهم
المسندة
إليه لأنه
ينكر هذه
التهم في
مراحل
التحقيق
والمحاكمة
ويفيد بأن
الجواز
المضبوط
هو
جوازه
والصورة
المثبتة عليه
هي صورته وهو
جواز صحيح
استصدره من
دائرة
الجوازات
في
بلده
بغداد، ولأن
الكتب
الصادرة عن
السفارة
وشهادة
القنصل فيها
أمام المحكمة
السالف
بيانها
تؤيد المتهم
وتنطق بأن
جوازه صحيح
وصادر عن
السلطة
المختصة في
العراق ولا
يغير
من
صحته وجود بعض
الأخطاء
والتغييرات
فيه؛ لأن ذلك
يرجع إلى ظروف
الحصار
التي
تعيشها
دولة العراق،
ولأنه ليس في
الأوراق ما
يمنع السلطة
العراقية من
منح جواز
سفر
للمتهم
بدليل تلك
الكتب التي
تتالت من
سفارتها في
دولة
الإمارات
التي تؤكد صحة
هذا
الجواز،
ولو كان هناك
مانع من منحه
جواز سفر لما
أصدرت الدولة
ممثلة
بسفارتها
هذه
الكتب
لتثبت صحة
صدور الجواز
عنها ونسبته
إلى حائزه
المتهم، وهو
ما أكده
القنصل
أمام
المحكمة
حين شهد بعد
أدائه القسم
بأن جواز
السفر الخاص
بالمتهم هو
جواز صحيح
صادر
من
الجهات
المختصة في
العراق وأن
البيانات
الموجودة فيه
صحيحة
والصورة
المثبتة عليه
هي
صورة
المتهم. ولأنه
فضلاً
عن
ذلك فإن وجود
تغييرات
قررها تقرير
المختبر
الجنائي
بأبوظبي
ليست أكثر من
أثر- هو وجود
هذه
التغييرات-
بعد أن استبان
أن المؤثر-
وهو
السلطة
مصدرة الجواز-
قد أقرت بوقوع
هذه
التغييرات من
قبلها واصفاً
الجواز بأنه
جواز
صحيح
في البيانات
التي اشتمل
عليها، وبذلك
لم يعد المتهم
مسؤولاً عما
ورد في هذا
الجواز
الذي
استعمله
دخولاً إلى
الدولة أو
خروجاً منها
اعتقادا منه
أنه جواز صحيح
صادر
عن
جهة
رسمية مسؤولة
ومختصة قي
دولته الأمر
الذي يجعل
الأدلة غير
كافية
لإدانته
بالتهم
المسندة
إليه، مما
يتعين معه
إعلان براءته
منها،
ولما
كانت الدولة
ممثلة
بسفارتها في
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة قد
صرحت بوقوع
أخطاء في جواز
سفر المتهم
صادرة عنها
وأعربت
عن
استعدادها
لمنحه جوازاً
جديداً، فإن
المحكمة ترى
مصادرة
الجواز
المضبوط لما
شابه
من
أخطاء
أقرت بها
السفارة
العراقية في
هذه الدولة.
اتهمت
النيابة
العامة
المتهم
.........
لأنه في يوم
31/7/2002
بدائرة
أبوظبي:
1-
شارك
بطريق
المساعدة
آخرين حسني
النية المدعو/
زهير ........
وموظف
بإدارة
الجنسية
والإقامة
بأبوظبي في
ارتكاب تزوير
في محرر رسمي
هو طلب
إذن
الدخول
للزيارة
والذي صدر
بناءً عليه
إذن الزيارة
رقم
(1000300)
بأن
حرف
الحقيقة
فيه حال
تحريره بجعل
واقعة مزورة
في صورة واقعة
صحيحة هي
الادعاء
بامتلاكه
لجواز سفر
صحيح قدم
صورته لهما
فصدر بموجبه
الإذن فتمت
الجريمة
بناء
على تلك
المشاركة
وكان ذلك بقصد
التهرب من
أحكام قانون
دخول
وإقامة
الأجانب
على النحو
المبين
بتقرير
المختبر
الجنائي
والتحقيقات.
2-
شارك
بطريق
المساعدة
آخرين حسني
النية المدعو/
زهير
.........
وموظفين
بإدارة
الجنسية
والإقامة
وإدارة الطب
الوقائي
بأبوظبي في
تـزوير محرر
رسمي
هو
طلب
الإقامة
والذي صدرت
بناء عليه
قسيمة
الإقامة رقم
(1012007049306)
بأن
حرف
الحقيقة فيه
حال تحريره
بجعل واقعة
مزورة في صورة
واقعة صحيحة
هي
الادعاء
أمامهم بصحة
جواز سفره
وقدمه لهم
فصدرت بموجبه
قسيمة
الإقامة
المذكورة
فتمت الجريمة
بناء على تلك
المشاركة
وكان ذلك بقصد
التهرب من
أحكام
قانون
دخول وإقامة
الأجانب على
النحو المبين
بتقرير
المختبر
الجنائي
والتحقيقات
3-
استعمل
محرراً
رسمياً
مزوراً هو
جواز السفر
العراقي رقم
(019421)
وذلك
بأن
قدمه
للسلطات
المختصة مع
علمه بتزويره
وذلك بقصد
التهرب من
أحكام
قانون
دخول
وإقامة
الأجانب.
4-
استعمل
محرراً
رسمياً
مزوراً هو (إذن
الزيارة) سالف
البيان فيما
زور من أجله
وذلك
بأن
قدمه للجهات
المختصة
بالدولة مع
علمه
بتزويره.
5-
استعمل
المحرر
الرسمي
المزور (قسيمة
الإقامة)
سالفة البيان
فيما زورت من
أجله
بأن
قدمها
للسلطات
المختصة
أثناء الخروج
والدخول مع
علمه
بتزويرها.
6-
دخل
البلاد بصورة
غير مشروعة
بأن دخلها
بمستندات لا
تجيز له بذلك
على
النحو
المبين
بالأوراق.
7-
أعطى
بياناً
كاذباً
للسلطات
المختصة
بمطار أبوظبي
الدولي هو
الادعاء
بملكيته
لجواز
سفر
صحيح وذلك
بقصد التهرب
من أحكام
قانون دخول
وإقامة
الأجانب.
8-
خالف
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب بأن
غادر البلاد
بمستندات
لا
تجيز
له
ذلك
.
لذلك
-
طالبت
النيابة
بمعاقبة
المتهم حسب
المواد 82، 121 216/1 -7،
218، 222/1 من قانون
العقوبات
الاتحادي
والمواد 1، 2/1، 3/1،
31، 33، 34، 35،
36
من
القانون
الاتحادي رقم
6
لسنة
1973
المعدل
بالقانون
الاتحادي
رقم
13/1996
في شأن دخول
وإقامة
الأجانب.
بعد
الاطلاع على
الأوراق
وسماع
المرافعة
والمداولة.
حيث
إن الواقعة
تتلخص في أن
المتهم مازن
.....
من الجنسية
العراقية
مقيم
في
الدولة
ويعمل طبيباً
في
مستشفى
...........
وبتاريخ
10/2/2002
وأثناء
سفره
إلى فرنسا ضبط
في مطار
الدوحة
الدولي
للاشتباه
بجواز سفره
وأعيد إلى
مطار أبو
ظبي
الدولي
وبناء على
كتاب رئيس قسم
الجوازات في
هذا المطار
رقم 2/50/208
تاريخ
2/4/2002
سئل المتهم في
محضر
الاستدلال،
فأجاب بأن
جواز السفر
العراقي
المضبوط
بحوزته
يعود له كما
تعود له
الصورة
المثبتة عليه
وبأنه
استخرجه من
جوازات بغداد
بتاريخ
16/4/2000
وسافر
به إلى فرنسا
وقطر والأردن
وبأنه لا يعلم
بوجود تلاعب
في
الأرقام
المدونة
في صحف الجواز
وقد استلمه
بهذه الهيئة
وكان معه شخص
آخر سهل له
إجراءات
استخراجه
من جوازات
بغداد وقد دفع
رسوم
استخراجه، ثم
أحيل إلى
نيابة
الجنسية
والإقامة
حيث استجوب
فأفاد بأنه
ليس في جواز
سفره
تزوير
ولا
علم له بأي
تزوير
فيه
وحصل
عليه من إدارة
الجوازات في
بغداد وأنه
يقيم في
الدولة منذ
سنتين، وأعيد
استجوابه
في
نيابة أمن
الدولة حيث
أفاد بأنه
اشتكى على
الخطوط
القطرية
لاسترداد ثمن
تذكرة
سفر
لم
يستطع
استخدامها
نظراً لقيام
هذه الخطوط في
مطار الدوحة
الدولي بمنعه
من
ركوب
الطائرة
المتوجهة إلى
باريس وأعيد
إلى مطار
أبوظبي
الدولي، وبعد
شهرين من
تقديم
الشكوى
استدعي
من قبل شرطة
مطار أبوظبي
الدولي، وبأن
جواز السفر
المضبوط يعود
له
شخصياً
وكذلك
الصورة
المثبتة عليه
وأن مصدره
دائرة جوازات
بغداد العراق
وأن تاريخ
صدوره عام
ألفين ودخل به
دولة
الإمارات
وصدرت له
إقامة سارية
المفعول على
الهيئة
العامة
للرعاية
الصحية
لإمارة
أبوظبي وسافر
به إلى عدة دول
أخرى وبأنه
ليس له علم
بتزوير
الجواز
الذي
استلمه
من دائرة
الجوازات
ببغداد على
نفس الهيئة،
وقد أخبره
قنصل دولته
بأنه
حدثت
أخطاء
مطبعية نظراً
لظروف الحصار
التي تطلبت
طبع الجوازات
داخل العراق
بما
يجعلها
تجربة
جديدة على
البلد، كما
أخبره بوجود
أخطاء مطبعية
بجوازات سفر
لأشخاص
آخرين،
وبتدارك
الموضوع
بإصدار طبعة
جديدة
لجوازات
السفر
العراقية
لئلا نقع في
تلك
الأخطاء
المطبعية
وأكد له
القنصل صحة
جواز سفره
الصادر من
بغداد وتعهد
بمسئوليته عن
صحة
ما
ذكر له، وقد
أعلن لا حقاً
بحضور القنصل
إلى النيابة
العامة
وإطلاعه
شخصياً على
جواز
السفر
وتأكد من
صحته، وبأنه
سلم جواز سفره
لإدارة
المستشفى في
يوم وصوله
في
18/11/2000
ثم استرجعه
ليسافر به إلى
فرنسا عبر
الخطوط
القطرية
وتوقف
بالدوحة
ثلاثة
أيام، وفي 8/2/2002
وأثناء توجهه
إلى الطائرة
استوقفه رجل
أمن الخطوط
القطرية
وأخذ
الجواز بغرض
تصويره حسبما
أخبره وتأخر
في تسليمه له
إلى أن غادرت
الطائرة
المتجهة
إلى باريس،
وفهم بأن شركة
الخطوط
القطرية لا
ترغب في
إكماله
الرحلة فأعيد
إلى
دولة
الإمارات،
وفي مطار أبو
ظبي الدولي
استقبلته
موظفة الخطوط
القطرية
وسلمت الجواز
إلى
سلطة
مطار أبو ظبي
التي سمحت له
بمغادرة
المطار، وذهب
إلى بيته وفي
اليوم التالي
قدم
شكوى
لمكتب الخطوط
القطرية ثم
غادر الدولة
بجواز سفره من
مطار أبو ظبي
الدولي على
طيران الخليج
متوجهاً إلى
باريس ثم عاد
إلى الدولة في
22/2/2002 وبقي فيها
يزاول
عمله
لحين
استدعائه من
قبل ضابط
الجوازات في
مطار أبو ظبي
الدولي في
30/3/2002،
ومنذ
ذلك
التاريخ حجز
جواز سفره
وبأنه لا علم
له بوجود
تلاعب في هذا
الجواز.
ولدى
إرساله
إلى المختبر
الجنائي
بأبوظبي جاءت
النتيجة (1/ نزع
الصفحة
الأصلية
الحاملة
للرقم (1، 2)
الثابت بها
بيانات وصورة
حامل الجواز
الأصلي
وإضافة
بدلاً منها
الصفحة
الحالية
المزورة
المثبت بها
البيانات
والصورة
الفوتوغرافية
الحالية
2/
نزع الصفحات
الأصلية (9، 10، 11،
12، 13، 14، 17، 18،
19، 20)
وإضافة
بدلاً منها
صفحات أخرى
تعود لجواز
سفر
آخر
تعرض أرقامها
للمحو الجزئي
والتعديل) وقد
ورد للنيابة
كتاب صادر عن
سفارة
جمهورية
العراق في
أبوظبي
بتاريخ
30/4/2000
وموجه إلى
مديرية
الجوازات
العامة-
النيابة
العامة جاء
فيه (نؤيد لكم
بأن جواز
السفر
العراقي
الرقم 019421
والصادر
في
بغداد بتاريخ
16/4/2000
باسم المواطن
العراقي مازن
.....
هو
جواز
صادر
من
الجهات
العراقية
الرسمية
وبشكل صحيح)
اتبعته بكتاب
ثان إلى وزارة
الخارجية
مؤرخ
1/5/2002
جاء فيه (... تود
السفارة أن
تؤكد أن جواز
السفر العائد
للمواطن
العراقي
صحيح
وغير مزور
وصادر عن
الجهات
العراقية
الرسمية
المختصة....)
اتبعته بكتاب
ثالث
مؤرخ
6/5/2002 موجه إلى
النائب العام
جاء فيه (نود
إعلامكم أن
جواز السفر
العراقي
الرقم
(019421) الصادر في
بغداد
بتاريـخ
16/4/2000
جواز
صحيح وصادر عن
الحكومة
العراقية)
أتبعه بكتاب
رابع مـؤرخ 9/7/2002
موجه إلى
وزارة
الخارجية
جواباً على
كتابها
رقم
3072 تاريخ
29/6/2002
جاء
فيه (إن
جمهورية
العراق كانت
تقوم بإصدار
جوازات
سفر
مواطنيها
خارج العراق
(إنكلترا
وسويسرا) وبعد
الحصار عام 1990
وامتناع تلك
الدول
عن
طبع جوازات
سفر للعراق
اضطرت
الحكومة
العراقية على
إصدار جوازات
سفر
لمواطنيها
محلياً
وكانت تجربة
وطنية حديثة
على المطابع
العراقية
رافقتها بعض
النواقص
والملابسات
المشابهة
لما حصل
للمواطن
العراقي مازن
......
وتعرض الكثير
من مواطنينا
إلى إشكاليات
في المطارات
والمعابر
الحدودية
العالمية مما
حدا بحكومة
العراق إلى
إصدار
قانون
جديد
لمعالجة مثل
هذه الحالات
وإصدار
جوازات سفر
جديدة ذات
طبعة جيدة
متجاوزة
النواقص
التي رافقت
الطبعات
السابقة، وإن
جواز السفر
الرقم 19421.
والصادر
بتاريخ 16/4/2000 من
مديرية
الجوازات
العامة في
بغداد صدر
بشكل أصولي
باسم المواطن
مازن
......
وهو من
الطبعات
القديمة
والتي تتضمن
بعض النواقص
المنوه عنها
أعلاه عليه،
فإن
ما
ورد بتقرير
المختبر
الجنائي 1433/م/2002
فرع فحص
المستندات
وبالفقرات
(1،
2، 3) هي من ضمن
النواقص التي
رافقت
الطبعات
القديمة وأن
السفارة
على
استعداد
لصرف جواز سفر
جديد للمواطن
مازن
.....
وفقاً
للقانون
...)
وبتاريخ
14/7/2002 اتهمت
النيابة
المتهم
مازن......
بأنه شارك
بطريق
المساعدة
آخرين
حسنى
النية المدعو
زهير
......
وموظف بإدارة
الجنسية
والإقامة
بأبوظبي
في
ارتكاب
تزوير في محرر
رسمي هو طلب
إذن الدخول
للزيارة
والذي صدر
بناء عليه
إذن
الزيارة
رقم (1000300) بأن حرف
الحقيقة فيه
حال تحريره
بجعل واقعة
مزورة في
صورة
واقعة
صحيحة هي
الادعاء
بامتلاكه
لجواز سفر
صحيح قدم
صورته لهما
فصدر
بموجبه
الاذن
فتمت الجريمة
بناء على تلك
المشاركة،
وبأنه شارك
بطريق
المساعدة
آخرين حسني
النية زهير...
وموظفين في
إدارة
الجنسية
والإقامة
وإدارة الطب
الوقائي
بأبوظبي في
تزوير
محرر
رسمي هو طلب
الإقامة
والذي صدر
بناء عليه
قسيمة
الإقامة
رقم
(1012007049306)
بأن حرف
الحقيقة فيه
حال تحريره
بجعل واقعة
مزورة في
صورة
واقعة
صحيحة هي
الادعاء
أمامهم بصحة
جواز سفره
وقدمه لهم
فصدرت بموجبه
قسيمة
الإقامة
المذكورة
فتمت الجريمة
بناء على تلك
المشاركة،
وبأنه استعمل
محرراً
رسمياً
مزوراً
هو
جواز
السفر
العراقي رقم (019421)
وذلك بأن قدمه
للسلطات
المختصة مع
علمه
بتزويره،
وبأنه استعمل
محرراً
رسمياً
مزوراً هو (إذن
الزيارة) سالف
البيان فيما
زور من أجله
وذلك
بأن
قدمه للجهات
المختصة
بالدولة مع
علمه
بتزويره،
وبأنه استعمل
المحرر
الرسمي
المزور
(قسيمة
الإقامة)
سالفة البيان
فيما زورت من
أجله بأن
قدمها
للسلطات
المختصة
أثناء
الخروج
والدخول مع
علمه
بتزويرها،
وبأنه دخل
البلاد بصورة
غير مشروعة
بأن
دخلها
بمستندات
لا تجيز له
ذلك، وبأنه
أعطى
بياناً
كاذباً
للسلطات
المختصة
بمطار أبو
ظبي
الدولي
هو الإدعاء
بملكيته
لجواز سفر
صحيح، وبأنه
غادر البلاد
بمستندات لا
تجيز له
ذلك
وذلك
وفقاً للمواد
121,82،
216/1-7،
218، 222/1
من قانون
العقوبات
والمواد
1،
2/1، 3/1،
31،
33، 34، 35، 36 من
القانون رقم 6/73
المعدل
بالقانون
رقم
13/96 في شأن دخول
وإقامة
الأجانب.
وما
أن مثل بين يدي
المحكمة حتى
أنكر
ما
اتهم
به واستمهل
وكيله لإحضار
شاهد دفاع
وبجلسة 23/9/2002 حضر
قنصل العراق
في
السفارة
العراقية
بأبوظبي وشهد
بعد أدائه
اليمين بأن
جواز السفر
الخاص
بالمتهم هو
جواز
صحيح
صادر من
الجهات
المختصة في
العراق وقد
أبلغت
السفارة
الجوازات
ووزارة
الخارجية
والنيابة
العامة بكتب
رسمية صادرة
منها بأن
الجواز محل
الاتهام هو
جواز صحيح
وأن
البيانات
الموجودة فيه
صحيحة وكذلك
الصورة فهي
للمتهم،
وأجاب بناء
على سؤال
عن
تقرير
المختبر
الجنائي
بوجود أخطاء
في الجواز
فقال بأن
البلد محاصر
وكان طبع
الجوازات
في
السابق في
سويسرا
وإنكلترا
وللظروف
الخاصة بدأت
طباعتها
محلياً بأيدي
مواطنين
وقد
حدثت
بعض النواقص
بهذه الطبعة
التي منها
جواز المتهم
واستعملتها
الجهات
المختصة
لتسليمها
لطالبي
الجوازات
بالرغم من هذه
العيوب،
وحالياً تم
تجاوز تلك
الأخطاء
وصدرت
جوازات
جديدة.
ثم قدم وكيل
المتهم مذكرة
بدفاعه عن
موكله أورد
فيها بأن ما
جاء
به
تقرير
المختبر
الجنائي من
تغيير ونزع
للصفحات
الأصلية من
جواز السفر
موضوع
الدعوى
وتثبيت
صفحات لجواز
سفر
آخر
بدلاً عنها لا
يشكل في حد
ذاته جريمة
تزوير
طالما
تم
ذلك
عن
طريق وعلم
السلطات
المختصة التي
أصدرته
وطالما احتوى
جواز السفر
على
البيانات
الصحيحة
الخاصة
بحامله، إذ
العبرة بصحة
جواز السفر من
عدمه هو
بإقرار
ومصادقة
السلطة
التي أصدرته
دون اعتبار
لأي خطأ أو
تغيير يكتشف
بعد ذلك طالما
أخذت
السلطة
المختصة
في دولة
المصدر علماً
بوجود هذا
الخطأ أو
التغيير
وبقيت مصرة
على صحته
وصدوره
عنها
باعتبارها
المرجعية
الرسمية في
تأييد صحة
واقعة من
عدمها أو
مخالفتها
للحقيقة أم
لا، كما أنه
ليس هناك أي
مبرر لكي يقوم
المتهم
بتزوير جوز
السفر الصادر
باسمه طالما
أنه
لا
يوجد
موانع أو
اعتراضات من
قبل السلطات
العراقية
تمنع المتهم
من استخراج
جواز سفر
له
لسفره
خارج البلاد،
وقد شهد
القنصل بصحة
هذا الجواز
وانتهى إلى
التماس
البراءة
لموكله
من
التهم
المنسوبة
إليه.
وحيث
إن مؤدى نص
المادة 209 من
قانون
الإجراءات
الجزائية
رقم
35/92
أن
القاضي
يحكم
في الدعوى حسب
القناعة التي
تكونت لديه،
كما
أن مؤدى نص
المادة 211 من
ذات
القانون
أنه إذا كانت
الواقعة غير
ثابتة أو كان
القانون لا
يعاقب عليها
تحكم
المحكمة
ببراءة
المتهم...
وحيث
إنه على ضوء ما
سلف بيانه،
فإن الأدلة
غير
كافية
بحق المتهم
حول ارتكابه
التهم
المسندة
إليه لأنه
ينكر هذه
التهم في
مراحل
التحقيق
والمحاكمة
ويفيد بأن
الجواز
المضبوط
هو
جوازه
والصورة
المثبتة عليه
هي صورته وهو
جواز صحيح
استصدره من
دائرة
الجوازات
في
بلده
بغداد، ولأن
الكتب
الصادرة عن
السفارة
وشهادة
القنصل فيها
أمام المحكمة
السالف
بيانها
تؤيد المتهم
وتنطق بأن
جوازه صحيح
وصادر عن
السلطة
المختصة في
العراق ولا
يغير
من
صحته وجود بعض
الأخطاء
والتغييرات
فيه لأن ذلك
يرجع إلى ظروف
الحصار
التي
تعيشها
دولة العراق،
ولأنه ليس في
الأوراق ما
يمنع السلطة
العراقية من
منح جواز
سفر
للمتهم
بدليل تلك
الكتب التي
تتالت من
سفارتها في
دولة
الإمارات
التي تؤكد صحة
هذا
الجواز
ولو كان هناك
مانع من منحه
جواز سفر لما
أصدرت الدولة
ممثلة
بسفارتها
هذه
الكتب
لتثبت صحة
صدور الجواز
عنها ونسبته
إلى حائزه
المتهم، وهو
ما أكده
القنصل
أمام
المحكمة
حين شهد بعد
أدائه القسم
بأن جواز
السفر الخاص
بالمتهم هو
جواز صحيح
صادر
من
الجهات
المختصة في
العراق وأن
البيانات
الموجودة فيه
صحيحة
والصورة
المثبتة عليه
هي
صورة
المتهم. ولأنه
فضلاً
عن
ذلك فإن وجود
تغييرات
قررها تقرير
المختبر
الجنائي
بأبوظبي
ليست أكثر من
أثر- هو وجود
هذه
التغييرات-
بعد أن استبان
أن المؤثر-
وهو
السلطة
مصدرة الجواز-
قد أقرت بوقوع
هذه
التغييرات من
قبلها واصفاً
الجواز بأنه
جواز
صحيح
في البيانات
التي اشتمل
عليها، وبذلك
لم يعد المتهم
مسؤولاً عما
ورد في هذا
الجواز
الذي
استعمله
دخولاً إلى
الدولة أو
خروجاً منها
اعتقادا منه
أنه جواز صحيح
صادر
عن
جهة
رسمية مسؤولة
ومختصة في
دولته؛ الأمر
الذي يجعل
الأدلة غير
كافية
لإدانته
بالتهم
المسندة
إليه مما
يتعين معه
إعلان براءته
منها.
ولما
كانت الدولة
ممثلة
بسفارتها في
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة قد
صرحت بوقوع
أخطاء في جواز
سفر المتهم
صادرة عنها
وأعربت
عن
استعدادها
لمنحه جوازاً
جديدا،ً فإن
المحكمة ترى
مصادرة
الجواز
المضبوط لما
شابه
من
أخطاء
أقرت بها
السفارة
العراقية في
هذه الدولة.