طعن رقم 2 لسنة 24 القضائية لسنة 2002
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران خليفة سعد الله المهيري ومصباح مصطفى حلبي.
1- إختصاص المحكمة الاتحادية العليا بنظر الجرائم المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب المنصوص عليها في المادتين 32 و34 من قانون دخول الأجانب.
2- معاقبة الشخص القائم بإستعمال محرر صحيح بإسم غيره أو بالانتفاع به دون وجه حق بنفس العقوبة المحددة لمرتكب جريمة التزوير.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
اختصاص "النوعي". محكمة عليا. تزوير "انتحال الشخصية". جوازات وإقامة.
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بنظر الجرائم المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب – اقتصارها على الجرائم المشار إليها في المادتين 32 و34 من ق. دخول وإقامة الأجانب (بشأن الدخول متسللاً من خلال وسيلة نقل أو من خلال استعمال تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة أو أي سند مزور) وإن نص في الفقرة الثانية من المادة 222 عقوبات علي أن يعاقب بذات عقوبة من ارتكب جريمة التزوير كل من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره أو انتفع به بغير وجه حق. مثال : في استعمال جواز سفر وتأشيرة زيارة صحيحين باسم الغير في محاولة مغادرة الدولة مما يخرجه عن اختصاص المحكمة العليا (دائرة أمن الدولة).
إن المادة (42) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 في شأن الهجرة والإقامة تنص على (أن تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المشار إليها في المادتين (32) و(34) من هذا القانون وتتولى المحاكم الأخرى – كل في حدود اختصاصها - الفصل في غير تلك الجرائم)، كما أن الفقرة الثانية من المادة (222) من قانون العقوبات تنص على ما يلي (ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق). وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد استعمل محررين صحيحين هما جواز سفر وتأشيرة زيارة صادرين باسم غيره بعد أن اشتراهما من أحد الدلالين في دبي بقيمة (1100) درهم وقد استعملهما بعد أن انتحل اسم صاحب الجواز محاولاً مغادرة الدولة عن طريق مطار الشارقة الدولي. وحيث إنه ثابت أن المحررين المضبوطين لم يقع فيهما أي تزوير وبالتالي فإن فعله لا يطاله حكم المادة سالفة الذكر ومن ثم يخرج هذا الفعل من اختصاص المحـكمة الاتحادية العليا - دائرة أمن الدولة - ويكون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى قد خالف القانون، مما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
المحكمة،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما تبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده :
(1) استعمل محررين رسميين صحيحين باسم غيره هما جواز السفر الهندي وتأشيرة الدخول على النحو المبين بالأوراق.
(2) أعطى بيانات كاذبة للسلطات المختصة بالدولة بقصد التهرب من أحكام القانون.
(3) وهو أجنبي دخل البلاد وبقي فيها بصورة غير مشروعة على النحو المبين بالأوراق.
وقيدت الواقعة جناية وجنحة وفق أحكام المواد 217، 218، 222/2 من قانون العقوبات والمواد 1، 2/1، 3/1، 31، 33 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول واقامة الأجانب.
بتاريخ 11/11/2001 حكمت محكمة الشارقة الشرعية دائرة الجنايات – بحبس المتهم المطعون ضده مدة ستة أشهر مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. تقدم المطعون ضده بالاستئناف رقـم 1322/2001 عن طريق إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية، وبتاريخ 23/12/2001 حكمت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه وذلك بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغائه وإعلان عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض، فكان هذا الطعن الماثل.
وحيث إن الطعن قائم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فـيه مخالفـة القانون والخطـأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ؛ حينما أسس قضاءه (بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى) استناداً إلى أن المتهم استعمل المستند المزور وهو جواز السفر بنزع الصورة وانتحال اسم الغير مما تنطبق عليها أحكام المادتين 34، 42 من القانون رقم (6) لسنة 73 مما ينحسر معه اختصاص محكمة الاستئناف وينعقد الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الدعوى، وترى النيابة الطاعنة أن القول بهذا يخالف ما هو ثابت بالأوراق، إذ الثابت أن المطعون ضده استعمل جواز سفر وتأشيرة الزيارة وهما محرران صحيحان لم يداخلهما أي تزوير أو تغيير. وبالتالي يكون تكييف المحكمة للواقعة خاطئا أدى بها إلى الخطأ في تطبيق القانون ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يبطله ويتعين نقضه.
وحيث إن نعى النيابة العامة في محله ؛ ذلك أن المادة (42) من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1966 في شأن دخول وإقامة الأجانب الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 في شأن الهجرة والإقامة تنص على أن (تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في الجرائم المشار إليها في المادتين (32)، (34) من هذا القانون وتتولى المحاكم الأخرى كل في حدود اختصاصها - الفصل في غير تلك الجرائم)،
كما أن الفقرة الثانية من المادة (222) من قانون العقوبات تنص على ما يلي (ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق).
وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد استعمل محررين صحيحين هما جواز سفر وتأشيرة زيارة صادرين باسم غيره بعد أن اشتراهما من أحد الدلالين في دبي بقيمة (1100) درهم وقد استعملهما بعد أن انتحل اسم صاحب الجواز محاولاً مغادرة الدولة عن طريق مطار الشارقة الدولي. وحيث إنه ثابت أن المحررين المضبوطين لم يقع فيهما أي تزوير وبالتالي فإن فعله لا يطاله حكم المادة سالفة الذكر ومن ثم يخرج هذا الفعل عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا - دائرة أمن الدولة، ويكون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى قد خالف القانون، مما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

* * *