طعن رقم 79 لسنة 30 القضائية لسنة 2002
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران خليفة سعد الله المهيري ومصباح مصطفى حلبي.
1- اعتراف المتهمين بقيامهما بإدخال أشخاص من الجنسية الايرانية خلسة الى الدولة مؤد الى معاقبتهما وفق أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب 6/1973 المعدل.
2- إرتكاب المتهمين بالجرائم في مشروع إجرامي واحد متوجب اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبتهم بالعقوبة الأشد وفقا للمادة 88 عقوبات.
3- إرتكاب الحدث المتمم السادسة عشرة من عمره جريمة مؤد الى وجوب اتخاذ التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث بدلا من العقوبة.
4- سلطة المحكمة بمنع الرأفة للمتهم نظرا لظروف الجريمة وذلك سندا للمادة 98 عقوبات.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
أمن دولة. تسلل. جوازات وإقامة. ارتباط. أحداث. استعمال الرأفة. ظروف مخففة. تدابير جنائية. إبعاد.
اعتراف المتهمين الأول والثاني في مراحل التحقيق والمحاكمة الأول أنه مالك الطراد وقائده والثاني ساعده وأنه دخل الدولة بصورة غير مشروعة فضلاً عن أقوال المتسللين الثلاثة عشر - يطالهما حكم المواد 1 و2/1 و3/1 و31 و32/1-3-4 و35 و36 من ق. دخول وإقامة الأجانب 6/1973 المعدل بالقانون 13/1996 وبمراعاة أحكام المواد 1 و8 و15 من ق. الأحداث الجانحين والمشردين 9/1976 بالنسبة للمتهم الأول الذي يقل سنه عن 18 عاماً وتزيد على 16. ارتكابهما هذه الجرائم في مشروع إجرامي واحد - يوجب بمعاقبتهما بعقوبة الجريمة الأشد مع الاكتفاء بتدبير الابعاد عن البلاد بالنسبة للأول باعتباره حدثاً عملاً بالمادة 15 من ق. الأحداث واستعمال الرأفة مع الثاني بالنظر إلى ظروف الجريمة. م 98 عقوبات.
إذ كان المتهمان لدى مثولهما بين يدي المحكمة اعترف المتهم الأول بأنه أدخل 13 متسللاً من الجنسية الإيرانية وأن عمره 17 سنة وقال المتهم الثاني بأنه متسلل وكان جالساً في الطراد بجوار النوخذا فأتهم بأنه بحار وقد أحيل المتهم الأول إلى الطبيب الشرعي لتقدير عمره بتاريخ الواقعة فورد تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 28/4/2002 متضمناً بعد إجرائه الفحص الإشعاعي الدقيق اللازم- أن عمره يبلغ أكثر من 16 عاماً وأقل من ثمانية عشر عاماً بتاريخ 13/2/2002 طبقاً للأسس والقواعد العملية الطبية الشرعية الثابتة وليس المظهر الخارجي, فطلبت النيابة تعديل الوصف وإضافة المواد 1، 10,8، 15 من قانون الأحداث بالنسبة له .......... وعلى ضوء ما سلف بيانه فإن ما أتهم المتهم الأول ثابت من اعترافه في مراحل التحقيق والمحاكمة من أنه مالك الطراد وقائده ودخل الدولة بصورة غير مشروعة ومن أقوال المتسللين الثلاثة عشر في تحقيقات النيابة وضبط وسيلة النقل الطراد وهو ما يطاله حكم المواد 1، 2/1، 3/1، 31، 34، 35 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب بدلالة المواد 1، 8، 15 من القانون رقم 9/76 في شأن الأحداث الجنائية والمشردين. كما أن ما أتهم به المتهم الثاني ثابت من اعترافه الصريح في محضر الاستدلال وفي تحقيقات النيابة ومن اعترافه الضمني أمام المحكمة بأنه متسلل وكان يجلس بجوار قائد الطراد ومن أقوال المتسللين في تحقيقات النيابة أنه كان يعمل لدى قائد الطراد- المتهم الأول- وهو ما يطاله حكم المواد السالفة الذكر من قانون دخول وإقامة الأجانب. ومن ثم تلتفت المحكمة عن قوله إنه لم يكن بحاراً وكان متسلل؛اً ذلك أن قائد الطراد أفاد في محضر الاستدلال وفي تحقيقات النيابة بأنه ساعده وأن المتسللين أفادوا في تحقيقات النيابة أنه كان يعمل لدى قائد الطراد. وإذ كانت الجرائم التي اتهم بها المتهمان ارتكبت في مشروع إجرامي واحد بقصد مخالفة أحكام القانون, فإنه يتوجب اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبة المتهمين بالعقوبة الأشد وفقاً لحكم المادة 88 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان عمر المتهم الأول أكثر من ستة عشر عاماً وأقل من ثمانية عشر عاماً حسبما ورد في تقرير الطبيب الشرعي, فإن المادة 8 من قانون الأحداث الجنائية والمشردين نصت على أن إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشرة من عمره جريمة معاقباً عليها في قانون الجزاء أو أي قانون أخر جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة؛ ومن ثم فإن المحكمة وعملاً بالمادة 15 من ذات القانـون تقضي باتخاذ تدبير الإبعاد من البلاد بحقه. هذا وإن المحكمة ترى في ظروف الجريمة ما يستدعى الرأفة بالمتهم الثاني عملاً بحكم المادة 98 من قانـون العقوبات.
الوقائع
اتهمت النيابة المتهمين ......... لأنهما بتاريخ 13/2/2002 .وهما أجنبيان:
أولاً المتهم الأول:
بصفته قائد وسيلة نقل (طراد) أدخل عدد ثلاثة عشر أجنبياً من الجنسية الإيرانية إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون " دخول وإقامة الأجانب " على النحو المبين بالأوراق.
ثانياً: المتهم الثاني:
بصفته بحاراً ساعد المتهم الأولى في إدخال عدد ثلاثة عشر أجنبياً من الجنسية الإيرانية إلى البلاد على النحو المبين بالأوراق.
المتهمان معاً:-
1- دخلا البلاد دون أن يكون لديهما جواز سفر أو وثيقة سفر صالحان أو تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة يسمح لهما بالدخول.
2- دخلا البلاد من غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية ودون اتباع القواعد والنظم المقررة كما هو موضح بالأوراق.
لذلك - طالبت النيابة بمعاقبة المتهمان بالمواد 1، 2 /1، 3/1، 31، 34، 35 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
المحكمة،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
حيث إن الواقعة تتلخص في أنه في مساء يوم 13/2 /2002 رصدت مجموعة حراس السواحل طراداً إيرانياً قادماً باتجاه بحري خور إنماء فتحركت الدورية البحرية باتجاه الطراد وطاردته فلم يتوقف فأطلقت عيارات تحذيرية في البحر أصابت محركه فتوقف وقُبض على المتهم والمتسللين البالغ عدهم 13 متسللاً من الجنسية الإيرانية وأحضروا إلى قيادة السرب. وبسؤال المتهم الأول ........... في محضر الاستدلال أجاب بأنه خرج من بندر لنجة قاصداً إمارة دبي بالطراد المضبوط الذي هو ملكه ومعه 13 متسللاً وساعده البحار المتهم الثاني وبأنه اتفق مع كل واحد من المتسللين على مبلغ 100.000 تومان إيراني بعد إيصالهم الدولة, وبسؤال المتهم الثاني يوسف ........ أجاب بأنه يعمل مع النوخزا المتهم الأول ..... الذي يملك الطراد مقابل 100.0000 تومان إيراني يدفعها له؛ ثم أحيل المتهمان والمتسللون إلى وكيل نيابة الجنسية والإقامة بالشارقة حيث استجوب المتهم الأول فأفاد وبأنه يعمل لدى المتهم الثاني صاحب الطراد والنواخذا عليه كبحار ومساعدا له حيث يقوم بالإشراف على البنزين وحاجات الطراد مقابل راتب شهري قدره 100.000 تومان إيراني وبأنه ليس لديه جواز سفر أو إذن دخول؛ ثم استجوب المتسللين الثلاثة عشر فأفادوا ما عدا واحد منهم بأن المتهم الأول كان النوخؤا والمتهم الثاني كان يعمل لديه. ثم اتهمت النيابة المتهم الأول بصفته بصفته قائد وسيلة نقل (طراد) أدخل عدد (13) أجنبياً من الجنسية الإيرانية إلى البلاد والمتهم الثاني بصفته بحارا ساعد المتهم الأول في إدخال عدد 13 أجنبياً من الجنسية الإيرانية إلى البلاد وبأنهما معاً دخلا البلاد دون أن يكون لديهما جواز سفر أو وثيقة صالحان أو تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح أو إقامة يسمح لهما بالدخول كما دخلاهما من غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية ودون اتباع القواعد والنظم المقررة, وذلك وفقاً للمواد 1، 2/1، 3/1، 31، 34، 35 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
ولدى مثولهما بين يدي المحكمة اعترف المتهم الأول بأنه أدخل 13 متسللاً من الجنسية الإيرانية وأن عمره 17 سنة وقال المتهم الثاني بأنه متسلل وكان جالساً في الطراد بجوار النوخذا فاتهم بأنه بحار وقد أحيل المتهم الأول إلى الطبيب الشرعي لتقدير عمره بتاريخ الواقعة فورد تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 28/4/2002 متضمناً بعد إجرائه الفحص الإشعاعي الدقيق اللازم- أن عمره يبلغ أكثر من 16 عاماً وأقل من ثماثية عشر عاماً بتاريخ 13/2/2002 طبقاً للأسس والقواعد العملية الطبية الشرعية الثابتة وليس المظهر الخارجي، فطلبت النيابة تعديل الوصف وإضافة المواد 1، 8، 10، 15 من قانون الأحداث بالنسبة له .........
وحيث إنه على ضوء ما سلف بيانه فإن ما اتهم المتهم الأول ثابت من اعترافه في مراحل التحقيق والمحاكمة من أنه مالك الطراد وقائده ودخل الدولة بصورة غير مشروعة ومن أقوال المتسللين الثلاثة عشر في تحقيقات النيابة وضبط وسيلة النقل الطراد, وهو ما يطاله حكم المواد 1، 2/1، 3/1، 31، 34، 35 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب بدلالة المواد 1، 8، 15 من القانون رقم 9 / 76 في شأن الأحداث الجنائية والمشردين. كما أن ما اتهم به المتهم الثاني ثابت من اعترافه الصريح في محضر الاستدلال وفي تحقيقات النيابة ومن اعترافه الضمني أمام المحكمة بأنه متسلل وكان يجلس بجوار قائد الطراد, ومن أقوال المتسللين في تحقيقات النيابة أنه كان يعمل لدى قائد الطراد- المتهم الأول- وهو ما يطاله حكم المواد السالفة الذكر من قانون دخول وإقامة الأجانب.
ومن ثم تلتفت المحكمة عن قوله إنه لم يكن بحاراً وكان متسللاً، ذلك أن قائد الطراد أفاد في محضر الاستدلال وفي تحقيقات النيابة بأنه ساعده وأن المتسللين أفادوا في تحقيقات النيابة أنه كان يعمل لدى قائد الطراد.
وحيث إن الجرائم التي اتهم بها المتهمان ارتكبت في مشروع إجرامي واحد بقصد مخالفة أحكام القانون, فإنه يتوجب اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبة المتهمين بالعقوبة الأشد وفقاً لحكم المادة 88 من قانون العقوبات.
وحيث إن عمر المتهم الأول أكثر من ستة عشر عاماً وأقل من ثمانية عشر عاماً حسبما ورد في تقرير الطبيب الشرعي, فإن المادة 8 من قانون الأحداث الجنائية والمشردين نصت على أن إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشرة من عمره جريمة معاقباً عليها في قانون الجزاء أو أي قانون أخر جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة، ومن ثم فإن المحكمة وعملاً بالمادة 15 من ذات القانون تقضي باتخاذ تدبير الإبعاد من البلاد بحق.
وحيث إن المحكمة ترى في ظروف الجريمة ما يستدعى الرأفة بالمتهم الثاني عملاً بحكم المادة 98 من قانون العقوبات.
لذلك – حكمت المحكمة .... الخ.

* * *