طعن
رقم
65
لسنة
30
القضائية لسنة 2002
صادر
بتاريخ
13/05/2002
(أمن
دولة)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
عمر
بخيت العوض
والمستشاران
خليفة سعد
الله المهيري
ومصباح مصطفى
حلبي.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,32
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,98
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
أمن
دولة. تسلل.
جوازات
وإقامة.
استعمال
الرأفة. ظروف
مخففة.
اعتراف
المتهم في
تحقيقات
الشرطة
والنيابة أنه
قام بنقل
متسللين
إيرانيين من
سلطنة عمان
إلى داخل
الدولة بقصد
التهرب من
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب
6/1973
المعدل
بالقانون
13/1996-
يوجب إدانته
وعقابه وفق
أحكام المادة
32
من
القانون مع
استعمال
الرأفة لكونه
في مقتبل
العمر ويعول
أسرة
كبيرة.
م 98
عقوبات.
إذ
كانت التهمة
المسندة إلى
المتهم ثابتة
ثبوتا يقينيا
سندا
لاعترافه في
تحقيقات
الشرطة
والنيابة
العامة من أنه
قام بنقل
اثنين من
الأجانب
المتسللين من
الجنسية
الإيرانية من
منطقة الحدود
المعروفة
بـ
(وم)
التابعة
لسلطنة عمان
إلى منطقة
مسافي
التابعة
لدولة
الإمارات
العربية
المتحدة في
السيارة التي
كان يقودها
ليلا.
الأمر الذي
تطمئن به هذه
المحكمة لهذا
الاعتراف
وخاصة أنه
صادرا منه
أمام النيابة
العامة وهي
جهة قضائية
ولا ينال من
هذه القناعة
ما جاء في
مذكرة الدفاع
من افتراضه
بأن المتهم
كان حسن النية
عندما قام
بنقل
المتسللين
بسيارته إذ
ثابت أنه كان
قاصدا إرشاد
المتسللين في
ذلك الوقت
المتأخر من
الليل
ونقلهما
بسيارته إلى
منطقة الحدود
في مساقي بقصد
التهرب من
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب وأن
الأمر لم يكن
عارضا للقول
بأن المتهم
كان حسن النية
حسبما يدعي
الدفاع
افتراضا كما
لا ينال من هذه
القناعة عدم
ضبط
المتسللين مع
المتهم أثناء
قيادته
للسيارة لأنه
كان قد
أوصلهما إلى
مسافي بعد
نقلهما من
(وم)
من ثم فإنه
يتعين إدانة
وعقاب المتهم
بأحكام
المادة
(32)
من القانون
الاتحادي رقم
6
لسنة
1973
المعدل
بالقانون رقم
13
لسنة
1996
في
شأن دخول
وإقامة
الأجانب.
ونظرا لكون
المتهم في
مقتبل العمر
ولكونه
العائل
الوحيد
لأسرته مما
يستدعي
الرأفة به وفق
أحكام المادة
98
من
قانون
العقوبات.
اتهمت
النيابة
المتهم أعلاه
لأنه في تاريخ
30/11/2002
بدائرة
الفجيرة.
بصفته قائد
وسيلة نقل
(سيارة) دل على
اثنين من
الأجانب وذلك
بأن قام
بنقلهما من
منطقة وم
الحدودية مع
سلطنة عمان
إلى منطقة
مسافي
بالمخالفة
لأحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب على
النحو المبين
بالأوراق.
لذلك
طالبت
النيابة
بمعاقبة
المتهم
بالمواد
32
من
القانون
الاتـحادي
رقم
(6)
لسنة
1996
المعدل
بالقانون رقم
13
لسنة
1996
في
شأن دخول
وإقامة
الأجانب.
بعد
الإطلاع على
الاوراق
وسماع
المرافعة
والمداولة.
حيث
ان
الوقائع:
تتلخص في أن
دورية حرس
الحدود قامت
بالإبلاغ
للاشتباه في
أن المتهم
الذي يقود
السيارة رقم
36556
خ ف
من نوع نيسان
يقوم بتهريب
متسللين
وعليه تم ضبط
المذكور.
وبسؤال
المتهم في
محضر جمع
استدلالات
الشرطة أفاد
بأنه قام في
مساء يوم
الجمعة
الموافق
30/11/2001
الساعة
الثانية عشر
والنصف بنقل
اثنين من
المتسللين من
الجنسية
الإيرانية من
منطقة
(وم)
التابعة
لسلطنة عمان
إلى منطقة
مسافي وأفاد
أنه قام بذلك
بدون مقابل
وأنه مخطئ في
ذلك.
واعترف في
محضر تحقيقات
النيابة
العامة بأنه
أدخل متسللين
إلى الدولة
وأرشدهما
وساعدهما،
فأسندت
النيابة
العامة
للمتهم بصفته
قائد وسيلة
نقل من منطقة
(وم)
مع سلطنة عمان
إلى منطقة
مسافي
بالمخالفة
لأحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب وذلك
على النحو
المبين
بالأوراق،
وقيدت
الواقعة وفق
أحكام المادة
(32) من القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة
1973
والمعدل
بالقانون رقم
(13) لسنة
1996
في
شأن دخول
وإقامة
الأجانب.
وبمثول
المتهم أمام
هذه المحكمة
أنكر ما نسب
إليه من إتهام
بينما طلبت
النيابة
العامة
معاقبة
المتهم وفقا
لأدلة الثبوت
وقدم محاميه
مذكرة بدفاعه
طالبا فيها
أصليا ببراءة
موكله
لانتفاء
التهمة قبله
واحتياطيا
إعمال
الأعذار
القانونية
والظروف
التقديرية
المخففة بحق
المتهم
واستعمال
أقصى درجات
الرأفة
والرحمة
بحقه.
وحيث
إن التهمة
المسندة إلى
المتهم ثابتة
ثبوتا يقينيا
سندا
لاعترافه في
تحقيقات
الشرطة
والنيابة
العامة من أنه
قام بنقل
اثنين من
الأجانب
المتسللين من
الجنسية
الإيرانية من
منطقة الحدود
المعروفة ب-
(وم)
التابعة
لسلطنة عمان
إلى منطقة
مسافي
التابعة
لدولة
الإمارات
العربية
المتحدة في
السيارة التي
كان يقودها
ليلا.
الأمر الذي
تطمئن به هذه
المحكمة لهذا
الاعتراف
وخاصة أنه
صادرا منه
أمام النيابة
العامة وهي
جهة
قضائية،
ولا
ينال من هذه
القناعة ما
جاء في مذكرة
الدفاع من
افتراضه بأن
المتهم كان
حسن النية
عندما قام
بنقل
المتسللين
بسيارته إذ
ثابت أنه كان
قاصدا إرشاد
المتسللين في
ذلك الوقت
المتأخر من
الليل
ونقلهما
بسيارته إلى
منطقة الحدود
في مساقي بقصد
التهرب من
أحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب وأن
الأمر لم يكن
عارضا للقول
بأن المتهم
كان حسن النية
حسبما يدعي
الدفاع
افتراضا كما
لا ينال من هذه
القناعة عدم
ضبط
المتسللين مع
المتهم أثناء
قيادته
للسيارة لأنه
كان قد
أوصلهما إلى
مسافي بعد
نقلهما من
(وم)
من ثم فإنه
يتعين إدانة
وعقاب المتهم
بأحكام
المادة (32) من
القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة
1973
المعدل
بالقانون رقم
13
لسنة
1996
في
شأن دخول
وإقامة
الأجانب.
ونظرا
لكون المتهم
في مقتبل
العمر ولكونه
العائل
الوحيد
لأسرته مما
يستدعي
الرأفة به وفق
أحكام المادة
98
من
قانون
العقوبات.