طعن
رقم
60
لسنة
30
القضائية لسنة 2002
صادر
بتاريخ
22/04/2002
(أمن
دولة)
هيئة
المحكمة:
الرئيس
عمر
بخيث العوض
والمستشاران
خليفة سعد
الله المهيري
ومصباح مصطفى
حلبي.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,34
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,209
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
محكمة
الموضوع "
سلطتها ".
إثبات " تقدير
الأدلة " أمن
دولة. جوازات
وإقامة.
قضاء
محكمة
الموضوع في
الدعوى
-
حسب
قناعتها.
إنكار المتهم
في مراحل
التحقيق
والمحاكمة أن
جواز السفر
الذي دخل به
الدولة مزور
وأنه مغاير
لجواز السفر
الذي سبق وأن
سافر به إلى
السعودية
وقدم إشهادا
شرعيا صادرا
من إحدى
المحاكم
الشرعية
بالسودان
تفيد أن
الاسمين لشخص
واحد وقد جاء
تقرير
المختبر
الجنائي يفيد
أن جواز السفر
المضبوط خال
من أية مظاهر
تشير إلى
تعرضه
للتزوير - كاف
لنفي انتحال
المتهم شخصية
غيره مما
يقتضي إعلان
براءته.
المادتان
209
و211
عقوبات.
إن
مؤدى نص
المادة
209
من
قانون
الإجراءات
الجزائية رقم
35/92
أن
القاضي يحكم
في الدعوى
حسب
القناعة
التي تكونت
لديه.
وكان
المتهم ينكر
في مراحل
التحقيق
والمحاكمة أن
جواز السفر
السوداني رقم
(211995
A)
الذي دخل به
الدولة وأقام
فيها مزورا
ويفيد بأن
جواز السفر
الذي سبق وأن
سافر به إلى
السعودية هو
باسم عاصم
وليس باسم
عصام الدين
اللذين هما
لشخص واحد هو
شخصه.
واذ
إن الإشهاد
الشرعي
الصادر عن
محكمة أم
درمان
الشرعية في
جمهورية
السودان
بتاريخ
19/1/2002
والمصدق
أصولا
والمقدم من
المتهم أثبت
أن الاسم حسب
الأوراق
الثبوتية هو
عاصم
الدين.....
وأن اسم
عاصم.....
قد ورد في
الشهادة
السودانية
لسنة
9089
والاسمان
هما لمسمى
واحد ومن ثم
يكون للمتهم
اسمان هما في
الواقع لشخص
واحد هو شخص
هذا
المتهم.
كما
إن تقرير
المختبر
الجنائي
بأبوظبي أثبت
أن جواز السفر
بما فيه من
إقامة هو باسم
عصام
الدين.....
وليس به من
المشاهر
الفنية ما
يشير إلى
تعرضه
للتزوير.
وكان
يقرأ
من خلال ذلك
كله أن المتهم
دخل الدولة
باسم عصام
الدين....
وهو الاسم
المدون في
جواز السفر
رقم
221995
والإقامة
المثبتة عليه
رقم
2137709/1998/201
وأنه من
مواليد
1958
ومن ثم فإن
المتهم لا
يكون قد انتحل
شخصية هذا
الاسم لأنه هو
اسمه الأمر
الذي يقتضي
عملا بحكم
المادة
211
من قانون
الإجراءات
الجزائية
إعلان براءة
المتهم مما
اتهم
به.
اتهمت
النيابة
المتهم أعلاه
لأنه في تاريخ
سابق على 16/7/2000
1
- شارك بطريق
المساعدة
موظف حسن
النية بإدارة
الجنسية
والإقامة
بدبي في
ارتكاب تزوير
في محررين
رسميين هما
إذن الدخول
للعمل
وقسـيمة
الإقامة رقم
(2137709)
بأن انتحل
شخصية عصام
الدين..... وقدم
له جواز سفر
بالاسم
المنتحل فصدر
بموجبه
المستندين
المذكورين
وكان ذلك بقصد
التهرب من
أحكام
القانون.
2
- استعمل
المحررين
الرسميين
سالفي الذكر
فيما زورا من
أجله بأن
قدمهما إلى
السلطان
المختصة
بالدولة في
منافذ الدخول
مع علمه
بتزويرهما.
3
- استعمل محررا
رسميا مزورا
هو جواز السفر
السوداني رقم
(21995)
من
أجله بأن قدمه
إلى السلطات
المختصة
بمنافذ
الدخول
للدولة مع
علمه
بالتزوير.
4
- وهو أجنبي
دخل البلاد
بمستندات
مزورة وبصورة
غير
مشروعة.
5
- أعطى بيانا
كاذبا
للسلطان
المختصة هو
انتحال اسم
عصام
الدين........
سوداني
الجنسية بقصد
التهرب من
أحكام
القانون
المذكور.
لذلك
طالبت
النيابة
معاقبة
المتهم
بالمواد
216/6
و217
و218
و222/1
من
قانون
العقوبات
الصادر
بالقانون
الاتحادي رقم
3
لسنة
1987
والمواد
1
و2/1
و3/2
و31
و33
و34
و36
من
القانون
الاتحادي رقم
6
لسنة
1973
المعدل
بالقانون رقم
13/1996
في
شأن دخول
وإقامة
الأجانب.
بعد
الاطلاع على
الأوراق ,
وسماع
المرافعة
والمداولة.
وحيث
إن الواقعة
تتلخص في أنه
قبض على
المتهم عصام
الدين.....
من الجنسية
السودانية
بناء على كتاب
صادر من رئيس
اتصال مجلس
وزراء
الداخلية
العرب
بالنيابة /
الرياض رقم
36/2067
بتاريخ
13/6/2001
طلب
فيه ضبط
المتهم
عاصم.....
سوداني
الجنسية يحمل
جواز سفر رقم
1377
صادر
في السودان
بتاريخ
2/9/1999
لأنه
مطلوب بتهمة
اختلاس وصادر
بحقه إذاعة
بحث.
وبتاريخ
20/11/2001
أحضر
إلى الإدارة
العامة للأمن
الجنائي وسئل
فأجاب بأنه لا
صحة لما ورد في
الكتاب
المذكور من
أنه متهم
بالاختلاس
وبأنه قام
بتغيير جواز
سفره رقم
13771
باسم
عاصم....
لأن اسمه
الصحيح هو
عصام
الدين.....
وأن تاريخ
ميلاده
الصحيح هو في
عام 1958
وليس
في عام
1962
كما
ورد في مذكرة
التوقيف على
الغياب
الصادرة عن
السعودية , ثم
أحيل إلى رئيس
نيابة أمن
الدولة حيث
استجوب فأفاد
بأن اسمه عصام
الدين.....
وبأنه عمل في
السعودية منذ
ست سنوات وقبل
قدومه إليها
أرسل زميله له
شيكا بمبلغ
800
ريال
سعودي باسم
عاصم.....
فاستخرج جواز
سفر بهذا
الاسم وسافر
إلى السعودية
بهذا الجواز
وعمل بموجبه
إلى أن سافر
إلى السودان
بإجازة ثم قرر
الذهاب إلى
الإمارات
فأمن له زميله
بكري....
تأشيرة
زيارة بعد أن
قام بتصحيح
جواز سفره
باسمه الصحيح
عصام
الدين....
بموجب كتاب من
المحكمة
الشرعية
بالسودان
وصدر جواز
جديد بهذا
الاسم ودخل به
الدولة وحصل
على إقامة
وذهب إلى
السودان ثم
عاد إلى
الدولة بذات
الجواز
الصادر به
الإقامة وهو
جواز صحيح
وليس مزورا
كما يدعي عليه
وبأنه يقيم في
الدولة منذ 16/7/99
على كفالة
شركة.......
لتجارة
الأدوات
المنزلية
بدبي كمندوب
مبيعات ووعد
بإحضار كتاب
المحكمة
الشرعية من
السودان ولدى
إرسال جواز
السفر
المضبوطة
للمتهم إلى
المختبر
الجنائي
بأبوظبي جاءت
النتيجة (أن
جواز السفر
السوداني رقم
211995
A)
باسم عصام
الدين.....
ليس به من
المشاهر
الفنية ما
يشير إلى
تعرضه
للتزوير) وإثر
ورود تقرير
المختبر
الجنائي قرر
رئيس النيابة
إخلاء سبيل
المتهم
وإرساله مع
جوازه إلى
الأمن
الجنائي لأنه
مطلوب إليهم
ثم أعيد
استجواب
المتهم بناء
على كتاب من
النائب العام
باستيفاء
التحقيق معه
وسئل عما إذا
كان لديه
وثيقة تثبت
شرعية
استبدال اسمه
في السودان
فأجاب بأن
لديه كتابا
صادرا من
المحكمة
الشرعية
بالسودان
موثقا من
سفارة
الإمارات
بالسودان
ووعد بإحضاره
كما وعد
بإحضار
بيانات جواز
سفره السابق
وأمهل ثم حضر
وقدم كتابا
صادرا من
المحكمة
الشرعية
بالسودان
بتاريخ 19/1/2002 قال
عنه بأنه يفيد
بأن اسمه
الحقيقي عصام
الدين.....
ثم اتهمت
النيابة
المتهم بأنه
بتاريخ ساب
على يوم 16/7/99 شارك
بطريق
المساعدة
موظفا حسن
النية بإدارة
الجنسية
والإقامة
بدبي في
ارتكاب تزوير
في محررين
رسميين هما
إذن الدخول
للعمل وقسيمة
الإقامة رقم
2137709
بأن
انتحل شخصية
عصام
الدين.....
ودم له جوز سفر
بالاسم
المنتحل فصدر
بموجبه
المسندان
المذكوران ,
وبأنه استعمل
المحررين
الرسميين
سالفي الذكر
فيما زورا من
أجله بأن
قدمهما
للسلطان
المختصة
بالدولة مع
علمه
بتزويرهما
وبأنه استعمل
محررا رسميا
هو جواز السفر
السوداني رقم
211995
فيما
زور من أجله
بأن قدمه
للسلطان
المختصة
بمنافذ
الدخول
للدولة مع
علمه
بالتزوير
وبأنه وهو
أجنبي دخل
البلاد
بمستندات
مزورة وبصورة
غير مشروعة
وبأنه أعطى
بيانا كاذبا
للسلطان
المختصة هو
انتحال اسم
عصام
الدين....
وذلك بقصد
التهرب من
أحكام
القانون وفقا
للمواد 216/6
و217
و218
و222/1
من قانون
العقوبات
والمواد 1 و2/1 و3/2
و31 و33
و34
و36
من
القانون
الاتحادي رقم 6
لسنة
1973
المعدل
بالقانون رقم
13/1996
في
شأن دخول
وإقامة
الأجانب.
ولدى
مثوله بين يدي
المحكمة أنكر
الاتهام وذكر
بأنه تقدم
للحصول على
الإقامة
بموجب جوازه
الحقيقي باسم
عصام
الدين.....
وهو اسمه
الحقيقي ولم
بكن ذلك
مخالفة
لأحكام قانون
دخول وإقامة
الأجانب
وبأنه لم يقم
في السعودية
باسم عصام
ولكن باسم
عاصم وعند
دخوله إلى
السعودية
اتصل
بالسفارة
لتصحيحه فقيل
له بوجوب أن
يتم ذلك بموجب
إشهاد شرعي من
السودان،
وقدم مذكرة
بدفاعه ردد
فيها أن اسمه
الصحيح هو
عصام
الدين....
وأن ما ورد
بصورة الجواز
التقديم
المرسلة من
السعودية هو
اسمه أيضا وأن
الاسمين هما
لشخص واحد هو
شخصه القديم
وقدم مستندا
رسميا موثقا
صادرا عن جهة
قضائية
بالسودان
يثبت أن عصام
الدين....
وعاصم.....
هما اسمان
لمسمى واحد هو
شخص المتهم
وأنه من
مواليد
1958
لا
1962
وانتهى
إلى طلب
براءته مما
نسب إليه كطلب
أصلي وفي كل
الأحوال
استعمال
الرأفة.
وحيث
إنه على ضوء ما
سلف بيانه فإن
مؤدى نص
المادة
209
من
قانون
الإجراءات
الجزائية رقم
35/92
أن
القاضي يحكم
في الدعوى حسب
القناعة التي
تكونت
لديه.
وحيث
إن المتهم
ينكر في مراحل
التحقيق
والمحاكمة أن
جواز السفر
السوداني رقم
(211995A)
الذي دخل به
الدولة وأقام
فيها مزور،
ويفيد بأن
جواز السفر
الذي سبق وأن
سافر به إلى
السعودية هو
باسم عاصم
وليس باسم
عصام الدين
اللذين هما
لشخص واحد هو
شخصه.
وحيث
إن الإشهاد
الشرعي
الصادر عن
محكمة أم
درمان
الشرعية في
جمهورية
السودان
بتاريخ
19/1/2002
والمصدق
أصولا
والمقدم من
المتهم أثبت
أن الاسم حسب
الأوراق
الثبوتية هو
عاصم
الدين.....
وأن اسم
عاصم.....
قد ورد في
الشهادة
السودانية
لسنة
89/90
والاسمان
هما لمسمى
واحد، ومن ثم
يكون للمتهم
اسمان هما في
الواقع لشخص
واحد هو شخص
هذا
المتهم.
وحيث
إن تقرير
المختبر
الجنائي
بأبوظبي أثبت
أن جواز السفر
بما فيه من
إقامة هو باسم
عصام
الدين.....
وليس به من
المشاهد
الفنية ما
يشير إلى
تعرضه
للتزوير.
وحيث
إنه يقـرأ من
خلال ذلك كله
أن المتهم دخل
الدولة باسم
عصام
الدين....
وهو الاسم
المدون في
جواز السفر
رقم
221995
والإقامة
المثبتة عليه
رقم 9077312/8991/102 وأنه
من مواليد 1958،
ومن ثم فإن
المتهم لا
يكون قد انتحل
شخصية هذا
الاسم لأنه هو
اسمه الأمر
الذي يقتضي
عملاً بحكم
المادة
112
من قانون
الاجراءات
الجزائية
اعلان براءة
المتهم مما
اتهم به.