طعن رقم 60 لسنة 30 القضائية لسنة 2002
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيث العوض والمستشاران خليفة سعد الله المهيري ومصباح مصطفى حلبي.
1- اعتبار أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في القضاء بالدعوى حسب قناعتها ولها تقدير مدى صحة انتحال المتهم شخصية غيره عند انكاره في كل مراحل التحقيق ان جواز السفر مزور.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
محكمة الموضوع " سلطتها ". إثبات " تقدير الأدلة " أمن دولة. جوازات وإقامة.
قضاء محكمة الموضوع في الدعوى - حسب قناعتها. إنكار المتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة أن جواز السفر الذي دخل به الدولة مزور وأنه مغاير لجواز السفر الذي سبق وأن سافر به إلى السعودية وقدم إشهادا شرعيا صادرا من إحدى المحاكم الشرعية بالسودان تفيد أن الاسمين لشخص واحد وقد جاء تقرير المختبر الجنائي يفيد أن جواز السفر المضبوط خال من أية مظاهر تشير إلى تعرضه للتزوير - كاف لنفي انتحال المتهم شخصية غيره مما يقتضي إعلان براءته. المادتان 209 و211 عقوبات.
إن مؤدى نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/92 أن القاضي يحكم في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه. وكان المتهم ينكر في مراحل التحقيق والمحاكمة أن جواز السفر السوداني رقم (211995 A) الذي دخل به الدولة وأقام فيها مزورا ويفيد بأن جواز السفر الذي سبق وأن سافر به إلى السعودية هو باسم عاصم وليس باسم عصام الدين اللذين هما لشخص واحد هو شخصه. واذ إن الإشهاد الشرعي الصادر عن محكمة أم درمان الشرعية في جمهورية السودان بتاريخ 19/1/2002 والمصدق أصولا والمقدم من المتهم أثبت أن الاسم حسب الأوراق الثبوتية هو عاصم الدين..... وأن اسم عاصم..... قد ورد في الشهادة السودانية لسنة 9089 والاسمان هما لمسمى واحد ومن ثم يكون للمتهم اسمان هما في الواقع لشخص واحد هو شخص هذا المتهم. كما إن تقرير المختبر الجنائي بأبوظبي أثبت أن جواز السفر بما فيه من إقامة هو باسم عصام الدين..... وليس به من المشاهر الفنية ما يشير إلى تعرضه للتزوير. وكان يقرأ من خلال ذلك كله أن المتهم دخل الدولة باسم عصام الدين.... وهو الاسم المدون في جواز السفر رقم 221995 والإقامة المثبتة عليه رقم 2137709/1998/201 وأنه من مواليد 1958 ومن ثم فإن المتهم لا يكون قد انتحل شخصية هذا الاسم لأنه هو اسمه الأمر الذي يقتضي عملا بحكم المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية إعلان براءة المتهم مما اتهم به.
الوقائع
اتهمت النيابة المتهم أعلاه لأنه في تاريخ سابق على 16/7/2000
بدائرة دبي.
1 - شارك بطريق المساعدة موظف حسن النية بإدارة الجنسية والإقامة بدبي في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما إذن الدخول للعمل وقسـيمة الإقامة رقم (2137709) بأن انتحل شخصية عصام الدين..... وقدم له جواز سفر بالاسم المنتحل فصدر بموجبه المستندين المذكورين وكان ذلك بقصد التهرب من أحكام القانون.
2 - استعمل المحررين الرسميين سالفي الذكر فيما زورا من أجله بأن قدمهما إلى السلطان المختصة بالدولة في منافذ الدخول مع علمه بتزويرهما.
3 - استعمل محررا رسميا مزورا هو جواز السفر السوداني رقم (21995)
من أجله بأن قدمه إلى السلطات المختصة بمنافذ الدخول للدولة مع علمه بالتزوير.
4 - وهو أجنبي دخل البلاد بمستندات مزورة وبصورة غير مشروعة.
5 - أعطى بيانا كاذبا للسلطان المختصة هو انتحال اسم عصام الدين........ سوداني الجنسية بقصد التهرب من أحكام القانون المذكور.
لذلك طالبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 216/6 و217 و218 و222/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 و2/1 و3/2 و31 و33 و34 و36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13/1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
المحكمة،
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع المرافعة والمداولة.
وحيث إن الواقعة تتلخص في أنه قبض على المتهم عصام الدين..... من الجنسية السودانية بناء على كتاب صادر من رئيس اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب بالنيابة / الرياض رقم 36/2067 بتاريخ 13/6/2001 طلب فيه ضبط المتهم عاصم..... سوداني الجنسية يحمل جواز سفر رقم 1377 صادر في السودان بتاريخ 2/9/1999 لأنه مطلوب بتهمة اختلاس وصادر بحقه إذاعة بحث. وبتاريخ 20/11/2001 أحضر إلى الإدارة العامة للأمن الجنائي وسئل فأجاب بأنه لا صحة لما ورد في الكتاب المذكور من أنه متهم بالاختلاس وبأنه قام بتغيير جواز سفره رقم 13771 باسم عاصم.... لأن اسمه الصحيح هو عصام الدين..... وأن تاريخ ميلاده الصحيح هو في عام 1958 وليس في عام 1962 كما ورد في مذكرة التوقيف على الغياب الصادرة عن السعودية , ثم أحيل إلى رئيس نيابة أمن الدولة حيث استجوب فأفاد بأن اسمه عصام الدين..... وبأنه عمل في السعودية منذ ست سنوات وقبل قدومه إليها أرسل زميله له شيكا بمبلغ 800 ريال سعودي باسم عاصم..... فاستخرج جواز سفر بهذا الاسم وسافر إلى السعودية بهذا الجواز وعمل بموجبه إلى أن سافر إلى السودان بإجازة ثم قرر الذهاب إلى الإمارات فأمن له زميله بكري.... تأشيرة زيارة بعد أن قام بتصحيح جواز سفره باسمه الصحيح عصام الدين.... بموجب كتاب من المحكمة الشرعية بالسودان وصدر جواز جديد بهذا الاسم ودخل به الدولة وحصل على إقامة وذهب إلى السودان ثم عاد إلى الدولة بذات الجواز الصادر به الإقامة وهو جواز صحيح وليس مزورا كما يدعي عليه وبأنه يقيم في الدولة منذ 16/7/99 على كفالة شركة....... لتجارة الأدوات المنزلية بدبي كمندوب مبيعات ووعد بإحضار كتاب المحكمة الشرعية من السودان ولدى إرسال جواز السفر المضبوطة للمتهم إلى المختبر الجنائي بأبوظبي جاءت النتيجة (أن جواز السفر السوداني رقم 211995 A) باسم عصام الدين..... ليس به من المشاهر الفنية ما يشير إلى تعرضه للتزوير) وإثر ورود تقرير المختبر الجنائي قرر رئيس النيابة إخلاء سبيل المتهم وإرساله مع جوازه إلى الأمن الجنائي لأنه مطلوب إليهم ثم أعيد استجواب المتهم بناء على كتاب من النائب العام باستيفاء التحقيق معه وسئل عما إذا كان لديه وثيقة تثبت شرعية استبدال اسمه في السودان فأجاب بأن لديه كتابا صادرا من المحكمة الشرعية بالسودان موثقا من سفارة الإمارات بالسودان ووعد بإحضاره كما وعد بإحضار بيانات جواز سفره السابق وأمهل ثم حضر وقدم كتابا صادرا من المحكمة الشرعية بالسودان بتاريخ 19/1/2002 قال عنه بأنه يفيد بأن اسمه الحقيقي عصام الدين..... ثم اتهمت النيابة المتهم بأنه بتاريخ ساب على يوم 16/7/99 شارك بطريق المساعدة موظفا حسن النية بإدارة الجنسية والإقامة بدبي في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما إذن الدخول للعمل وقسيمة الإقامة رقم 2137709 بأن انتحل شخصية عصام الدين..... ودم له جوز سفر بالاسم المنتحل فصدر بموجبه المسندان المذكوران , وبأنه استعمل المحررين الرسميين سالفي الذكر فيما زورا من أجله بأن قدمهما للسلطان المختصة بالدولة مع علمه بتزويرهما وبأنه استعمل محررا رسميا هو جواز السفر السوداني رقم 211995 فيما زور من أجله بأن قدمه للسلطان المختصة بمنافذ الدخول للدولة مع علمه بالتزوير وبأنه وهو أجنبي دخل البلاد بمستندات مزورة وبصورة غير مشروعة وبأنه أعطى بيانا كاذبا للسلطان المختصة هو انتحال اسم عصام الدين.... وذلك بقصد التهرب من أحكام القانون وفقا للمواد 216/6 و217 و218 و222/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2/1 و3/2 و31 و33 و34 و36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13/1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
ولدى مثوله بين يدي المحكمة أنكر الاتهام وذكر بأنه تقدم للحصول على الإقامة بموجب جوازه الحقيقي باسم عصام الدين..... وهو اسمه الحقيقي ولم بكن ذلك مخالفة لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وبأنه لم يقم في السعودية باسم عصام ولكن باسم عاصم وعند دخوله إلى السعودية اتصل بالسفارة لتصحيحه فقيل له بوجوب أن يتم ذلك بموجب إشهاد شرعي من السودان، وقدم مذكرة بدفاعه ردد فيها أن اسمه الصحيح هو عصام الدين.... وأن ما ورد بصورة الجواز التقديم المرسلة من السعودية هو اسمه أيضا وأن الاسمين هما لشخص واحد هو شخصه القديم وقدم مستندا رسميا موثقا صادرا عن جهة قضائية بالسودان يثبت أن عصام الدين.... وعاصم..... هما اسمان لمسمى واحد هو شخص المتهم وأنه من مواليد 1958 لا 1962 وانتهى إلى طلب براءته مما نسب إليه كطلب أصلي وفي كل الأحوال استعمال الرأفة.
وحيث إنه على ضوء ما سلف بيانه فإن مؤدى نص المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/92 أن القاضي يحكم في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه.
وحيث إن المتهم ينكر في مراحل التحقيق والمحاكمة أن جواز السفر السوداني رقم (211995A) الذي دخل به الدولة وأقام فيها مزور، ويفيد بأن جواز السفر الذي سبق وأن سافر به إلى السعودية هو باسم عاصم وليس باسم عصام الدين اللذين هما لشخص واحد هو شخصه.
وحيث إن الإشهاد الشرعي الصادر عن محكمة أم درمان الشرعية في جمهورية السودان بتاريخ 19/1/2002 والمصدق أصولا والمقدم من المتهم أثبت أن الاسم حسب الأوراق الثبوتية هو عاصم الدين..... وأن اسم عاصم..... قد ورد في الشهادة السودانية لسنة 89/90 والاسمان هما لمسمى واحد، ومن ثم يكون للمتهم اسمان هما في الواقع لشخص واحد هو شخص هذا المتهم.
وحيث إن تقرير المختبر الجنائي بأبوظبي أثبت أن جواز السفر بما فيه من إقامة هو باسم عصام الدين..... وليس به من المشاهد الفنية ما يشير إلى تعرضه للتزوير.
وحيث إنه يقـرأ من خلال ذلك كله أن المتهم دخل الدولة باسم عصام الدين.... وهو الاسم المدون في جواز السفر رقم 221995 والإقامة المثبتة عليه رقم 9077312/8991/102 وأنه من مواليد 1958، ومن ثم فإن المتهم لا يكون قد انتحل شخصية هذا الاسم لأنه هو اسمه الأمر الذي يقتضي عملاً بحكم المادة 112 من قانون الاجراءات الجزائية اعلان براءة المتهم مما اتهم به.

* * *