طعن رقم 291 لسنة 29 القضائية لسنة 2002
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيث العوض والمستشاران خليفة سعد الله المهيري ومصباح مصطفى حلبي.
1- اعتبار انه لكل من ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها الامر بالقبض على المتهم الحاضر المتوافر بحقه أدلة كافية على ارتكابه جناية.
2- اعتبار ادخال اجانب إلى داخل الدولة خلافا لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب جناية مستوجبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.
3- سلطة المحكمة في تقدير موجبات الرأفة ومدى جواز افادة المتهم منها استنادا إلى ظروف ارتكاب الجريمة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
مأمورو الضبط القضائي. قبض. تسلل. أمن دولة. جوازات وإقامة. بطلان. إجراءات.
ضباط الشرطة وصف الضباط وأفراد الشرطة – من مأموري الضبط القضائي. لهم سلطة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جناية. مشاهدتهم المتهمين ينقلون بعض الأجانب على سيارتيهما بعد دخولهما المنطقة الحدودية للدولة وبناءً على المعلومات السرية التي وردت إليهم – يشكل جناية إدخال أجانب إلى الدولة خلافاً لأحكام ق. دخول وإقامة الأجانب.
إن المقرر قانوناً أن ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها من مأموري الضبط وفقاً للمادة 33/2 من قانون الإجراءات الجزائية ولأي منهم أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جناية وفقاً لأحكام المادة 45/1 من ذات القانون؛ وإذ كان ذلك وكان فريق من الشرطة بقيادة ملازم قد شاهدوا المتهمين ينقلان بعض الأجانب على سيارتيهما بعد دخولهما منطقة دبا الحصن الحدودية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمعلومات التي تلقتها الشرطة من مصادرها السرية، وإن إدخال أجانب إلى داخل الدولة خلافاً لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب يشكل جناية وفقاً للمادة 32 منه وعقوبتها السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة؛ فعليه يكون القبض عليهما وقع صحيحاً .... وكان المتهمان قد أوردا في مذكرة دفاعهما أنهما أجبرا على إركاب الأجانب التسعة إلا أنهما لم يقيما عليه أي دليل وبالتالي ظل قولاً مجرداً لا يعتد به، وكذلك فإن ما ورد حول شهادة الشهود فإنه قول لا يعتد به لأن تقدير الشهادة أخذاً ورداً هو من سلطة محكمة الموضوع وقد اطمأنت هذه المحكمة إلى هذه الشهادة ومن ثم فلا يعتد بما جاء في مذكرتهما في هذا الصدد. وكانت الجريمة المسندة للمتهمين ثابتة في حقهما من أقوالهما في محضر استدلالات الشرطة ومن اعترافهما في محضر تحقيقات النيابة ومن شهادة الاتهام الملازم شرطة إبراهيم ....... والشرطي أول عبدالله ........ في محضر تحقيقات النيابة وأمام هذه المحكمة التي جاء فيها أنهما قبضا على المتهم الأول ....... يقود سيارته وبداخلها خمسة من الأجانب في منطقة دبا الحصن ولم تكن بحيازتهم وثائق سفر أو أذون لدخول الدولة وكانوا قادمين من سلطنة عمان. كما تم القبض على المتهم الثاني ......... يقود سيارة وبداخلها أربعة من المتسللين الأجانب الذين لم تكن بحيازتهم وثائق سفر أو أذون دخول للدولة؛ مما قررت معه المحكمة إدانتهما بالمادتين 1، 32 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
الوقائع
اتهمت النيابة المتهمين ........... لأنهما بتاريخ سابق على 6/11/2001 بدائرة الشارقة:
بصفتهما قائدي وسيلتي نقل (سيارتين) أدخلا تسعة أجانب من الجنسية الأفغانية والإيرانية إلى البلاد بالمخالفة لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وذلك على النحو المبين بالأوراق.
لذلك طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين بالمادتين 1، 32 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
المحكمة،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن شرطة دبا الحصن تلقت معلومات من مصادرها السرية المتعاونة معها في سلطنة عمان بأن شخصين من الجنسية الإماراتية ينقلان عدداً من المتسللين من دبا البيعة إلى دبا الحصن بقصد إدخالهم في الدولة وعلى الفور انتقل الملازم إبراهيم ..... ومعه الشرطي أول عبدالله ..... والشرطي أول عصام الدين ..... إلى نقطة الأمن التابعة لمركز شرطة دبا الحصن حيث تم إيقاف السيارتين بقيادة المتهم الأول حسن أحمد ..... والمتهم الثاني حسن صالح ..... وبداخلهما تسعة من الأجانب من الجنسية الإيرانية والأفغانية. تم استيقافهم وتوصيلهم لمركز الشرطة.
وحيث إنه بسؤال المتهم الأول حسن أحمد ........ بمحضر استدلالات الشرطة أفاد بأنه أدخل خمسة من الأجانب المتسللين بداخل سيارته من منطقة دبا البيعة التابعة لسلطنة عمان وكان ذلك بناءً على اتفاق مع المدعو مرتضى من الجنسية الإيرانية وذلك مقابل مبلغ ثلاثة آلاف درهم. وشاركه في عملية نقل المتسللين ابن أخته المتهم الثاني حسن صالح ...... الذي نقل على سيارته أربعة من المتسللين وأضاف المتهم الأول أنه شرب كمية من الخمر عند بدء رحلته من دبي إلى دبا البيعة.
وحيث إنه بسؤال المتهم الثاني حسن صالح ...... في محضر استدلالات الشرطة أفاد بأنه نقل أربعة أشخاص من دبا البيعة إلى دبا الحصن بالاتفاق مع خاله المتهم الأول ولم يتسلم منهم أي مبلغ وأن خاله المتهم الأول أدخل خمسة من المتسللين.
وحيث إنه بسؤال المتهم الأول حسن أحمد ..... بمحضر تحقيقات النيابة اعترف بأنه تعرف على شخص يدعى برويز من دبي الذي عرفه على المدعو مرتضى من الجنسية الإيرانية واتفق مع الأخير على إدخال بعض المتسللين من منطقة دبا البيعة إلى داخل الدولة عن طريق دبا الحصن مقابل ألف وخمسمائة درهم وبمبلغ مماثل للمتهم الثاني حسن صالح ...... وبانتقاله والمتهم الثاني إلى دبا البيعة وجد المتسللين التسعة يجلسون بجوار أحد الجبال وأركب خمسة منهم على سيارته وأركب المتهم الثاني الأربعة الباقين وعند دخولهما البلاد في منطقة دبا الحسن تم القبض عليهما. كما اعترف أنه شرب خمراً قبل دخوله منطقة دبا البيعة.
وحيث إنه بسؤال المتهم الثاني حسن صالح ..... بمحضر تحقيقات النيابة اعترف بواقعة الضبط في منطقة دبا الحسن التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو ينقل بداخل سيارته أربعة من المتسليين الذين أحضرهم من منطقة جبلية تابعة لدبا البيعة بسلطنة عمان وأنه قام بهذا العمل وفقاً للاتفاق الذي جرى بينه وبين المتهم الأول.
وحيث إنه بسؤال الشاهد الملازم إبراهيم ......... في محضر تحقيقات النيابة بعد أداء اليمين شهد بأنه وردت إليهم في يوم الإثنين الموافق 5/11/2001 معلومات عن وجود متسللين في منطقة دبا البيعة بسلطنة عمان سوف يدخلون دولة الإمارات العربية المتحدة بواسطة سيارات تحمل أرقام إمارة دبي وبعمل كمين لضبطهم عند دخولهم الدولة تم ضبط المتهمين الأول والثاني يقودان سيارتين الأولى بقيادة المتهم الأول وبداخلها خمسة من المتسللين والثانية بقيادة المتهم الثاني وبداخلها أربعة متسللين.
وحيث إنه بسؤال الشاهد عصام الدين ....... من شرطة دبا الحصن بعد أداء اليمين شهد أنه وصلت معلومات تفيد أن هناك بعض المتسللين في طريقهم لدخول الدولة قادمين من منطقة دبا البيعة التابعة لسلطنة عمان عن طريق دبا الحصن وعليه رافق الفريق المنتدب لضبط المتسللين عند دخولهم البلاد وتم ضبط المتهم الأول وهو يقود سيارة تحمل أرقام دبي والمتهم الثاني يقود سيارة أخرى وبداخل كل منهما عدد من المتسللين.
وحيث إن النيابة العامة أحالت المتهمين (1) حسن أحمد .... (2) حسن صالح .... للمحاكمة أمام هذه المحكمة بموجب المادتين 1، 32 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 96 بشأن دخول وإقامة الأجانب بوصف أنهما بصفتهما قائدي وسيلتي نقل (سيارتين) أدخلا تسعة أجانب من الجنسيتين الإيرانية والأفغانية في الدولة خلافاً لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة أنكر المتهمان الجريمة التي نسبت إليهما في قرار الإحالة ودفعا بأن أقوالهما في محضر استدلالات الشرطة صدرت تحت تأثير الضرب وأن اعترافيهما في محضر تحقيقات النيابة صدرا منهما بناءً على خوفهما من الشرطة التي أرسلت معهما أحد أفرادها إلى مقر النيابة الذي هددهما متوعداً إياهما بالضرب مرة ثانية إذا لم يعترفا بالجريمة أمام النيابة؛ ولتحقيق هذا الدفع أحالتهما المحكمة للطبيب الشرعي لبيان ما بهما من إصابات وبيان الأداة المستخدمة وما إذا كانت معاصرة لتاريخ وقوع الجريمة فجاءت النتيجة أنه بالكشف الطبي على عموم جسدي المتهمين لم يتبين وجود جروح أو آثار إصابية أو علامات حيوية وربما كان ذلك لسبب طول المدة التي انقضت على تاريخ ضبطهما في يوم 6/11/2001.
وحيث إن المتهمين لم يقدما بينة أخرى لإثبات واقعة الضرب أو التهديد فإن الدفع يضحى بلا سند مما يوجب رفضه.
وحيث إن المتهمين قدما مذكرة بدفاعهما فيها بعدم مشروعية القبض عليهما لعدم صدور إذن من النيابة العامة مما يكون معه أن القبض وقع باطلاً ويترتب على ذلك بطلان كل الإجراءات التي اتخذت بعده.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك إن المقرر قانوناً أن ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها من مأموري الضبط وفقاً للمادة 33/2 من قانون الإجراءات الجزائية ولأي منهم أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جناية وفقاً لأحكام المادة 45/1 من ذات القانون؛
وإذ كان ذلك وكان فريق من الشرطة بقيادة ملازم قد شاهدوا المتهمين ينقلان بعض الأجانب على سيارتيهما بعد دخولهما منطقة دبا الحصن الحدودية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمعلومات التي تلقتها الشرطة من مصادرها السرية،
وإن إدخال أجانب إلى داخل الدولة خلافاً لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب يشكل جناية وفقاً للمادة 32 منه وعقوبتها السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة؛ فعليه يكون القبض عليهما وقع صحيحاً مما يوجب رفض هذا الدفع.
وحيث إن المتهمين أوردا في مذكرة دفاعهما أنهما أجبرا على إركاب الأجانب التسعة إلا أنهما لم يقيما عليه أي دليل وبالتالي ظل قولاً مجرداً لا يعتد به، وكذلك فإن ما ورد حول شهادة الشهود فإنه قول لا يعتد به لأن تقدير الشهادة أخذاً ورداً هو من سلطة محكمة الموضوع وقد اطمأنت هذه المحكمة إلى هذه الشهادة ومن ثم فلا يعتد بما جاء في مذكرتهما في هذا الصدد.
وحيث إن الجريمة المسندة للمتهمين ثابتة في حقهما من أقوالهما في محضر استدلالات الشرطة ومن اعترافهما في محضر تحقيقات النيابة ومن شهادة الاتهام الملازم شرطة إبراهيم ..... والشرطي أول عبدالله ..... في محضر تحقيقات النيابة وأمام هذه المحكمة التي جاء فيها أنهما قبضا على المتهم الأول يقود سيارته وبداخلها خمسة من الأجانب في منطقة دبا الحصن ولم تكن بحيازتهم وثائق سفر أو أذون لدخول الدولة وكانوا قادمين من سلطنة عمان. كما تم القبض على المتهم الثاني حسن صالح يقود سيارة وبداخلها أربعة من المتسللين الأجانب الذين لم تكن بحيازتهم وثائق سفر أو أذون دخول للدولة؛ مما قررت معه المحكمة إدانتهما بالمادتين 1، 32 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
وحيث إن المحكمة ترى في ظروف المتهم الثاني الواردة بمذكرة دفاعه ما تستدعي الرأفة وفقاً لسلطة المحكمة بالمادة 98 من قانون العقوبات على الوجه الوارد بالمنطوق.
لذلك ........ الخ.

* * *