طعن رقم 2 لسنة 30 القضائية لسنة 2002
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيث العوض والمستشاران خليفة المهيري ومصباح مصطفى حلبي.
1- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بنظر الجرائم المنصوص عليها في م 32 و34 من قانون اقامة الاجانب.
2- وجوب مصادرة جوازات السفر عند تعرضه للتزوير بنزع صورته الأصلية واستبدالها بصورة أخرى.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
جوازات وإقامة. تزوير. أمن دولة. اختصاص. محكمة عليا. مصادرة.
إصرار المتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة على أن جواز السفر المزور يخصه كذا إذن الدخول وأنه دخل بهما إلى الدولة وأنه سلمه في المطار إلى شخص كان ينتظره وحين أراد العودة إلى البلاد ومطالبته إياه بجواز السفر أبلغه أنه بإدارة الجوازات والجنسية ولما ذهب إليها لأخذه قبض عليه حيث تبين نزع صورته من الجواز وإلصاق صورة آخر مكانها وهو ما يؤيده الاطلاع على جواز السفر وإذن الإقامة وما شهد به شاهده – يوجب براءته من تهمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما والحكم بمصادرتهما بعد أن تعرضا للتزوير ثم القضاء بعدم اختصاص المحكمة العليا بنظر باقي الجرائم المسندة إلى المتهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة لتجري شئونها فيها.
لما كان المتهم يصر في مراحل التحقيق والمحاكمة بأن جواز السفر الهندي رقم 0632874 B هو جوازه وقد دخل به الدولة بتاريخ 21/8/2001 بإذن دخول مرور وسلمه في المطار إلى شخص كان ينتظره وعندما أراد العودة إلى بلاده وطالبه به أبلغه بأنه في إدارة الجنسية فذهب لأخذه فتبين أن صورته قد نزعت عنه ووضعت صورة أخرى مكانها فقبض عليه. وإذ تبيَّن لدى الاطلاع على جواز السفر الهندي رقم (0632874 B) وعلى إذن الدخول لمهمة رقم (2001/301/8042693) أن الاسمين الواردين فيهما هي باسم المتهم وليس باسم غيره وأن تاريخ دخوله للدولة هو 21/8/2001 وفقاً لختم مطار دبي الدولي والمثبت في الصحيفة /5/ من جواز السفر وهو ما يؤيد مقالة المتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة كما يؤيده ما شهد به شاهده بلي ......... من أنه طلب من دلال في بومباي إحضار (فيزا) له، ومن ثم تكون الأدلة غير كافية لإدانة المتهم بتهم المشاركة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين صادرين باسم غير اسمه واستعمالهما وهي التهم الثلاثة الأولى - الأمر الذي يتعين معه القضاء براءته منها. وكانت المادة 42 من القانون رقم 6/73 المعدل بالقانون رقم 13/96 في شأن دخول وإقامة الأجانب قد خصت المحكمة الاتحادية العليا بنظر الجرائم المنصوص عليها في المادتين 32 و34 من هذا القانون وما عداها تتولى المحاكم الأخرى كل في حدود اختصاصه الفصل فيها، مما يقتضي القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر باقي الجرائم المسندة إلى المتهم وإحالة القضية إلى النيابة لاتخاذ شئونها فيها. وإذ ثبت من تقرير المختبر الجنائي بالشارقة أن جواز السفر قد تعرض للتزوير بنزع صورته الأصلية واستبدالها بصورة أخرى فإنه يتوجب مصادرة هذا الجواز مع إذن الدخول لمهمة.
الوقائع
اتهمت النيابة المتهم ....... لأنه بتاريخ 16/10/2001 بدائرة دبي:
1/ شارك آخر بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو جواز السفر الهندي رقم (0632874 B) وذلك بأن قام بتغيير الحقيقة فيه بأن بدل الصورة الصادر فيها بصورته منتحلاً شخصية صاحبه على النحو المبين بتقرير المختبر الجنائي المرفق بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.
2/ استعمل المحرر الرسمي المزور سالف الذكر "جواز السفر" بأن قدمه لسلطات مطار أبوظبي الدولي مع علمه بتزويره.
3/ استعمل محرراً رسمياً صحيحاً صادراً باسم الغير هو إذن الدخول لمهمة رقم (84293) والمثبت صفحة 5 بالجواز المضبوط بغير وجه حق.
4/ أعطى بياناً كاذباً لسلطات مطار الشارقة الدولي هو انتحال شخصية صاحب الجواز بقصد التهرب من أحكام القانون آنف الذكر.
لذلك طالبت النيابة بمعاقبة المتهم بالمواد 216، 218، 222/2 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1، 2/1، 3/2، 31، 33، 34، 36 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13/1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
المحكمة،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
حيث إن الواقعة تتلخص في أنه بتاريخ 16/10/2001 سئل المتهم بينو ......... في محضر الاستدلال فأجاب بأنه دخل الدولة بتاريخ 21/8/2001 عن طريق مطار الشارقة الدولي مدة /14/ يوماً بحثاً عن عمل وبأنه لا يعرف المدعو فينو ........ وبأنه عند قدومه إلى الدولة كان ينتظره شخص من الجنسية الهندية في المطار واستلم منه جواز سفره، وبأن مندوب الشركة سلمه إلى إدارة الجنسية والإقامة وأنكر الاشتراك في تزوير الجواز وقال: (لقد وقعت ضحية لأفراد حاولوا استغلال جواز سفري في التزوير) ثم أحيل إلى وكيل نيابة الشارقة حيث استجوب فأفاد بأنه دخل الدولة منذ شهرين بموجب تأشيرة مرور وعندما نزل في مطار دبي أخذ منه الشخص الذي استخرج له هذه التأشيرة جواز سفره وبأنه أراد العودة إلى بلاده فتقابل مع هذا الشخص لأخذ جوازه فأخبره بأنه في جوازات الشارقة فراجعها فاكتشف أن على جواز سفره صورة شخص آخر فضبط وأوقف، وبأن جواز السفر المضبوط هو جوازه ودخل به الدولة وكان قد استخرجه من مكتب الجوازات في الهند ولم يحاول به مغادرة الدولة ولا يعرف الشخص المثبتة صورته على جوازه وأن إقامته منتهية وردد أنه غير مذنب بالنسبة لجواز السفر ومذنب لبقائه في البلاد بصورة غير مشروعة ولدى إرسال جواز السفر المضبوط إلى المختبر الجنائي بالشارقة والذي هو باسم المتهم جاءت النتيجة (جواز السفر الهندي رقم 632874 BO تعرض للتزوير عن طريق نزع الصورة الفوتوغرافية الأصلية له واستبدالها بالصورة الحالية) ثم اتهمت النيابة المتهم بمشاركته آخر بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو جواز السفر الهندي .... وذلك بأن قام بتغيير الحقيقة فيه بأن بدل الصورة الصادر فيها بصورته منتحلاً شخصية صاحبه وباستعماله محرراً رسمياً صحيحاً صادراً باسم الغير هو إذن الدخول لمهمة رقم 842693 المثبت بالجواز المضبوط صفحة /5/ بغير وجه حق وبإعطائه بياناً كاذباً لسلطات المطار هو انتحال شخصية صاحب الجواز بقصد التهرب من أحكام القانون وفقاً للمواد 216، 218، 222/2 من قانون العقوبات والمواد 1، 2/1، 3/2، 33، 34، 36 من القانون رقم 6/73 المعدل بالقانون رقم 13/96 في شأن دخول وإقامة الأجانب ولدى مثوله بين يدي المحكمة قال (الجواز جوازي ولكن الصورة ليست صورتي، دخلت بموجب هذا الجواز وتسلمه مني سري ....... موجود في أبوظبي في السجن قال لي إن جوازك في إدارة الجنسية وطلب مني مراجعتها لاستلامه وعندما ذهبت إليها تم القبض عليّ وهو الذي أحضر التأشيرة الأصلية في المطار واستلم مني الجواز فيه) وقد دعت المحكمة بلي سري ....... من السجن وسئل فأجاب بأنه يعرف المتهم وقد أعطاه (فيزا) وبأن هناك دلالاً في بومباي طلب منه إحضارها له ثم حجزت القضية للحكم بجلسة اليوم.
حيث إنه على ضوء ما سلف بيانه فإن المتهم يصر في مراحل التحقيق والمحاكمة بأن جواز السفر الهندي رقم 0632874 B هو جوازه وقد دخل به الدولة بتاريخ 21/8/2001 بإذن دخول مرور وسلمه في المطار إلى شخص كان ينتظره وعندما أراد العودة إلى بلاده وطالبه به فأبلغه بأنه في إدارة الجنسية فذهب لأخذه فتبين أن صورته قد نزعت عنه ووضعت صورة أخرى مكانها فقبض عليه.
وحيث إنه لدى الاطلاع على جواز السفر الهندي رقم (0632874 B) وعلى إذن الدخول لمهمة رقم (2001/301/8042693) تبين أن الاسمين الواردين فيهما هي باسم المتهم وليس باسم غيره وأن تاريخ دخوله للدولة هو 21/8/2001 وفقاً لختم مطار دبي الدولي والمثبت في الصحيفة /5/ من جواز السفر وهو ما يؤيد مقالة المتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة كما يؤيده ما شهد به شاهده بلي سري كومار من أنه طلب من دلال في بومباي إحضار (فيزا) له، ومن ثم تكون الأدلة غير كافية لإدانة المتهم بتهم المشاركة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين صادرين باسم غير اسمه واستعمالهما وهي التهم الثلاثة الأولى – الأمر الذي يتعين معه القضاء براءته منها.
وحيث إن المادة 42 من القانون رقم 6/73 المعدل بالقانون رقم 13/96 في شأن دخول وإقامة الأجانب قد خصت المحكمة الاتحادية العليا بنظر الجرائم المنصوص عليها في المادتين 32 و34 من هذا القانون وما عداها تتولى المحاكم الأخرى كل في حدود اختصاصه الفصل فيها مما يقتضي القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر باقي الجرائم المسندة إلى المتهم وإحالة القضية إلى النيابة لاتخاذ شئونها فيها.
وحيث ثبت من تقرير المختبر الجنائي بالشارقة أن جواز السفر قد تعرض للتزوير بنزع صورته الأصلية واستبدالها بصورة أخرى فإنه يتوجب مصادرة هذا الجواز مع إذن الدخول لمهمة.

* * *