طعن رقم 239 لسنة 29 القضائية لسنة 2002
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران مصباح مصطفى حلبي ود. أحمد المصطفى أبشر.
1- إعتبار جواز السفر محررا رسميا
2- إعتبار الجرائم المرتكبة في مشروع إجرامي واحد بقصد مخالفة أحكام القانون جريمة واحدة وبالتالي وجوب معاقبة الفاعل بالعقوبة الأشد.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
(1 و2) اعتراف. تزوير "المحررات الرسمية". جوازات وإقامة. ارتباط. ظروف مخففة. اختصاص. محكمة عليا. ارتباط. أمن دولة.
(1) اعتراف المتهمة في محاضر الاستدلال وتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة بانتحالها شخصية شقيقتها واستعمالها جواز سفرها وتأشيرة إقامتها بعد تزويره بلصق صورتها عليه – كافٍ لإدانتها عملاً بالمواد 1 و2/1 و3/2 و31 و32 و33 و34 و36 من ق. دخول وإقامة الأجانب رقم 6/1973 المعدل بالقانون 13/1996 دون المواد 217 و222/2 عقوبات. أساس ذلك – اختصاص المحكمة العليا بالفصل في جنايات التزوير بجوازات السفر وتأشيرات الإقامة عملاً بالمادة 223 عقوبات وق. دخول وإقامة الأجانب. اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبتها عنها بالعقوبة الأشد.
(2) الظروف الشخصية للمتهم – تجيز للمحكمة أخذه بالرأفة عملاً بالمادة 98 عقوبات. مثال: طلب المتهمة استعمال الرأفة لظروفها الشخصية أنها تعول أسرة كبيرة مما أجاز تخفيف العقوبة عنها في جريمة تزوير جواز سفر واستعماله.
1- إذ كانت بجلسة المحاكمة اعترفت المتهمة بأنها قبل مغادرتها بلادها لاحظت أن الصورة الملصقة بجواز السفر هي صورتها ولكن الاسم المدون به ليس اسمها وأن المسئول في مكتب السفريات في بلادها قال لها إنه يمكنك الدخول لدولة الإمارات وطلبت معاملتها بالرأفة لأنها تعول أسرة مكونة من عدة أشخاص. وحيث إن الجرائم المسندة للمتهمة ثابتة في حقها من أقوالها في محضر الاستدلالات واعترافها بمحضر تحقيقات النيابة واعترافها بجلسة المحاكمة وما جاء في تقرير المختبر الجنائي مما يوجب إدانتها بالمواد 1، 2/1، 3/2، 31، 33، 34، 36 من قانون دخول وإقامة الأجانب بدلالة المادتين 216، 218 من قانون العقوبات بشأن تعريف التزوير وطرقه وتعريف المحررات الرسمية والعرفية دون المادة 217 من قانون العقوبات إذ إن جواز السفر المضبوط هو محرر رسمي إذ به إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات وبصمات أختام دخول مطارات دولة الإمارات العربية مما يدل على اعتماد موظف في دولة الإمارات صحة هذا الجواز عند دخول صاحبته الحقيقية للبلاد أول مرة وقبل أن تستعمله المتهمة ومن ثم فلا محل لإعمال المادة 217 من قانون العقوبات ودون المادة 222/2 من قانون العقوبات وفقاً لأحكام المادة 223 من ذات القانون التي نصت على عدم سريان العقوبات الواردة بقانون العقوبات بشأن تزوير المحررات على جرائم تزوير المحررات المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة كقانون دخول وإقامة الأجانب. وحيث إن الجرائم التي قارفتها المتهمة ارتكبت في مشروع إجرامي واحد بقصد مخالفة أحكام القانون مما يوجب اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبة المتهمة بالعقوبة الأشد وفقا للمادة 88 من قانون العقوبات للارتباط ووحدة الغرض.
2- لما كانت الظروف الشخصية التي أبدتها المتهمة بجلسة المحاكمة تبرر معاملتها بالرأفة وفقا للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب المدة 98 من قانون العقوبات على الوجه الوارد بالمنطوق.
الوقائع
اتهمت النيابة المتهمة......... لأنها بتاريخ سابق على 7/9/2001:
1- استعملت محررا رسميا مزورا هو جواز السفر الهندي رقم (429507A) وذلك بعد أن قامت بتغيير الحقيقة فيه بأن استبدلت الصورة الصادر بها الجواز بصورتها منتحلة شخصية صاحبة الجواز الأصلية على النحو الوارد بتقرير المختبر الجنائي المرفق وذلك بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.
2- استعملت محررا رسميا صحيحا صادرا باسم غيرها هو قسيمة الإقامة رقم (1736787) بغير وجه حق.
حالة كونها أجنبية دخلت البلاد بصورة غير مشروعة وبمستندين لا يجزان لها ذلك.
أعطت بيانا كاذبا للسلطات المختصة بمطار أبو ظبي الدولي هو انتحال شخصية............. وذلك بقصد التهرب من أحكام القانون سالف الذكر.
لذلك طالبت النيابة بمعاقبة المتهمة بالمواد 216/1-6، 218/1، 222/2 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1، 2/1، 3/2، 31، 33، 34 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 بشأن دخول وإقامة الأجانب.
المحكمة،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أنه بتاريخ 8/9/2001 أحضرت المواطنة..... المتهمة سرياس.......... إلى قسم المتابعة والتحقيق بإدارة الجنسية والإقامة في أبو ظبي بقصد إبعادها من البلاد لأنها دخلت البلاد بموجب جواز سفر أختها المدعوة كلثوم.......... التي كانت تعمل معها وغادرت البلاد في إجازتها الدورية ولكنها لم تحضر وجاءت بدلا عنها المتهمة وبسؤال المتهمة سرياس..... بمحضر استدلالات الشرطة أفادت بأن أختها كلثوم حضرت للبلاد في إجازة وأن زوجها رفض عودتها وعليه اتفقتا على أن تسافر المتهمة لدولة الإمارات بموجب جواز السفر المضبوط وبه قسيمة إقامة بالدولة سارية المفعول وأن شخصا من الجنسية الإندونيسية قام بنزع صورة كلثوم ووضع مكانها الصورة الحالية وأنها استعملت الجواز في دخول البلاد.
وحيث إنه بسؤال المتهمة في محضر تحقيقات النيابة اعترفت بدخول البلاد بموجب جواز السفر المضبوط الذي يعود لأختها كلثوم لأن زوج الأخيرة رفض عودتها للإمارات وأن أحد الإندونيسيين قام بنزع صورة كلثوم ووضع صورتها مكانها وأنه بحضورها للدولة لم يقابلها أحد وانتظرت بالمطار حتى حضرت ابنة كفيلة أختها وأخذتها للمنزل ولكن الكفيلة اكتشفت الأمر وأحضرتها لإدارة الجنسية بقصد إبعادها.
وحيث إن النيابة العامة أحالت جواز السفر المضبوط للمختبر الجنائي في أبو ظبي للفحص فجاءت النتيجة بأن جواز السفر المضبوط مزور عن طريق نزع الصورة الأصلية بالسطح ووضع الصورة الحالية وأما قسائم الإقامة وبصمات أختام مطارات الدولة ليس بها ما يشير إلى تعرضها للتزوير.
وحيث إن النيابة أحالت المتهمة سرياس..... للمحاكمة أمام هذه المحكمة بموجب المواد 216، 218، 217/1، 222/2 من قانون العقوبات والمواد 1، 2/1، 3/2، 31، 33، 34 من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 بشأن دخول وإقامة الأجانب بوصف أن المتهمة استعملت محررا رسميا مزورا هو جواز السفر المضبوط عن طريق نزع صورة صاحبته الحقيقية ووضع الصورة الحالية مكانها وانتحلت اسم صاحبة الجواز واستعملت محرراً رسمياً صحيحاً هو قسيمة الإقامة الصادرة باسم صاحبة الجواز وأنها دخلت البلاد بمستندين لا يجيزان لها ذلك وأعطت بياناً كاذباً للسلطات المختصة بمطار أبو ظبي الدولي بانتحالها اسم كلثوم.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة اعترفت المتهمة بأنها قبل مغادرتها بلادها لاحظت أن الصورة الملصقة بجواز السفر هي صورتها ولكن الاسم المدون به ليس اسمها وأن المسئول في مكتب السفريات في بلادها قال لها إنه يمكنك الدخول لدولة الإمارات وطلبت معاملتها بالرأفة لأنها تعول أسرة مكونة من عدة أشخاص.
وحيث إن الجرائم المسندة للمتهمة ثابتة في حقها من أقوالها في محضر الاستدلالات واعترافها بمحضر تحقيقات النيابة واعترافها بجلسة المحاكمة وما جاء في تقرير المختبر الجنائي مما يوجب إدانتها بالمواد 1، 2/1، 3/2، 31، 33، 34، 36 من قانون دخول وإقامة الأجانب بدلالة المادتين 216، 218 من قانون العقوبات بشأن تعريف التزوير وطرقه وتعريف المحررات الرسمية والعرفية دون المادة 217 من قانون العقوبات
إذ إن جواز السفر المضبوط هو محرر رسمي إذ به إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات وبصمات أختام دخول مطارات دولة الإمارات العربية
مما يدل على اعتماد موظف في دولة الإمارات صحة هذا الجواز عند دخول صاحبته الحقيقية للبلاد أول مرة وقبل أن تستعمله المتهمة ومن ثم فلا محل لإعمال المادة 217 من قانون العقوبات ودون المادة 222/2 من قانون العقوبات وفقاً لأحكام المادة 223 من ذات القانون التي نصت على عدم سريان العقوبات الواردة بقانون العقوبات بشأن تزوير المحررات على جرائم تزوير المحررات المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة كقانون دخول وإقامة الأجانب.
وحيث إن الجرائم التي قارفتها المتهمة ارتكبت في مشروع إجرامي واحد بقصد مخالفة أحكام القانون مما يوجب اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبة المتهمة بالعقوبة الأشد وفقا للمادة 88 من قانون العقوبات للارتباط ووحدة الغرض.
وحيث إن الظروف الشخصية التي أبدتها المتهمة بجلسة المحاكمة تبرر معاملتها بالرأفة وفقا للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب المدة 98 من قانون العقوبات على الوجه الوارد بالمنطوق.

* * *