طعن رقم 127 لسنة 21 القضائية لسنة
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران مصباح حلبي وعادل عبد الحميد.
1- اعتبار عدم الحكم بالابعاد على الاجنبي في جريمة العمل لدى غير الكفيل دون بيان حالة نقل الكفالة ومدى كون موافقة ادارة الجنسية شرطا لازما قصوراً في التسبيب.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
هجرة وإقامة. قانون. الخطأ في تطبيق القانون. تدابير جنائية.
عدم الحكم بالإبعاد على الأجنبي في جريمة العمل لدى غير الكفيل دون بيان حالة نقل الكفالة وما إذا كانت من بين الحالات الواردة بالمادة (68) من القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية. وما إذا كانت موافقة ادارة الجنسية شرطا لازما. قصور. أساس ذلك؟
لما كانت المادة (11) من قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب نصت على أنه إذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو في غير المؤسسة إلا بموافقته أو بموافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية. ونصت المادة 34 مكرر (2) من ذات القانون على أنه يعاقب على مخالفة المادة (11) المذكورة آنفا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وألزمت المحكمة بإبعاد المخالف. كما أوجبت المادة 43 منه على وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه وبناء على ذلك اصدر وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 360 لسنة 97 متضمنا اللائحة التنفيذية ومنها المادة 68 التي عددت حالات النقل من كفيل الى آخر وما يلزم لذلك من إجراءات الأمر الذي كان يوجب على المحكمة أن تبحث في الحالة التي تنطبق على المطعون ضده والشروط الواجب توافرها وما إذا كانت موافقة إدارة الجنسية لازمة أم لا. وبعدم توفر تلك الشروط فإن الحكم بالإبعاد يضحى أمرا وجوبيا لصراحة نص المادة (11) من القانون مقروءة مع المادة 68 من اللائحة التنفيذية ويساند ذلك ما جاء بالمادة 36 مكرر بعدم سريان أحكام المواد 83، 121، 147 من قانون العقوبات عند تطبيق العقوبات الواردة في قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب. ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه وأسبابه جاءت خالية من بيان حالة نقل كفالة المطعون ضده وموقفها من الحالات الواردة بالمادة 68 وما إذا كانت موافقة إدارة الجنسية شرطا لازما في حالة المطعون ضده أم لا وهو ما يتسع له سبب النعي الأمر الذي يعجز المحكمة عن مراقبة حسن تطبيق القانون وبما يجعل الحكم المطعون فيه قاصرا في أسبابه. مما يوجب نقضه.
المحكمة،
وحيث إن الوقائع تتلخص في أن النيابة العامة أقامت المطعون ضده بصفته أجنبيا عمل لدى غير كفيله في تاريخ سابق على اليوم 99/6/22 من غير الحصول على موافقة الكفيل الكتابية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة وطالبت عقابه بالمواد 1، 2/18، 34 مكرر (2) من قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب. قضت محكمة جنح الفجيرة بتاريخ 99/9/15 بتغريمه مبلغ مائتي درهم وإبعاده من البلاد. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الفجيرة التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم بالإبعاد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
وحيث إن النيابة العامة تنفي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال بسبب واحد مبناه أنه لما كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانه يجب التحرز في تفسير القوانين العقابية بصورة تؤدي الى مخالفة إرادة الشارع التي أوردها صراحة في النص وإذ كان ذلك وكانت المادة 34 محرر (2) من قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب قد نصت على معاقبة الاجنبي الذي يعمل لدى غير كفيله خلافا لأحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي المخالف وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بإلغاء الإبعاد فانه يكون قد خالف صريح نص القانون.
وحيث إن المادة (11) من قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب نصت على أنه إذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو في غير المؤسسة إلا بموافقته أو بموافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية. ونصت المادة 34 مكرر (2) من ذات القانون على أنه يعاقب على مخالفة المادة (11) المذكورة آنفا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وألزمت المحكمة بإبعاد المخالف. كما أوجبت المادة 43 منه على وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه وبناء على ذلك اصدر وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 360 لسنة 97 متضمنا اللائحة التنفيذية ومنها المادة 68 التي عددت حالات النقل من كفيل الى آخر وما يلزم لذلك من إجراءات الأمر الذي كان يوجب على المحكمة أن تبحث في الحالة التي تنطبق على المطعون ضده والشروط الواجب توافرها وما إذا كانت موافقة إدارة الجنسية لازمة أم لا.
وبعدم توفر تلك الشروط فإن الحكم بالإبعاد يضحى أمرا وجوبيا لصراحة نص المادة (11) من القانون مقروءة مع المادة 68 من اللائحة التنفيذية ويساند ذلك ما جاء بالمادة 36 مكرر بعدم سريان أحكام المواد 83، 121، 147 من قانون العقوبات عند تطبيق العقوبات الواردة في قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب. ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه وأسبابه جاءت خالية من بيان حالة نقل كفالة المطعون ضده وموقفها من الحالات الواردة بالمادة 68 وما إذا كانت موافقة إدارة الجنسية شرطا لازما في حالة المطعون ضده أم لا وهو ما يتسع له سبب النعي الأمر الذي يعجز المحكمة عن مراقبة حسن تطبيق القانون وبما يجعل الحكم المطعون فيه قاصرا في أسبابه. مما يوجب نقضه مع الإحالة.

* * *