طعن رقم 30 لسنة 21 القضائية لسنة
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران مصباح حلبي وعادل عبد الحميد.
1- سريان جميع العقوبات الواردة في قانون تنظيم ودخول واقامة الاجانب على فاقد الجنسية لاعتباره من الاجانب طالما انه لا يحمل جنسية دولة الامارات العربية المتحدة.
2- وجوب تأكد المحكمة من انتماء الاجنبي إلى بلد معين ممكن ابعاده اليه قبل قضائها بالابعاد لاعتبار ابعاد من ليس له جنسية معينة امراً مستحيلاً تنفيذه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
هجرة وإقامة. قانون؛ الخطأ في تطبيق القانون. تدابير جنائية.
- القضاء ببراءة من لا جنسية له من جريمة الإقامة غير المشروعة. خطأ في تطبيق القانون. اساس ذلك. من لا جنسية له لا يجوز الحكم بإبعاده. علة ذلك؟
- عدم بيان الحكم أن المطعون ضده ليس له بلد يبعد إليه. قصور.
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 96 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب نصت على أنه (يعتبر أجنبيا في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة) والثابت من الأوراق وما قرره الحكم في أسبابه من أن المطعون ضده بدون جنسية أي لا يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم فهو أجنبيا وفقا لأحكام قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب وتسري في حقه جميع العقوبات والأوامر الواردة به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المتهم من الجرائم المسندة إليه أما عن أمر الإبعاد فان المستقر في قضاء هذه المحكمة هو وجوب إصداره إلا إذا تبين للمحكمة من واقع الدعوى عدم انتماء الأجنبي الى بلد معين يمكن إبعاده إليه وفي هذه الحالة يتعذر إصدار أمر بالإبعاد لاستحالة تنفيذه وإذ لم يرد في مدونات الحكم ما يشير الى أن المطعون ضده ليس له بلد يبعد إليه فانه يكون معيبا بالقصور في الاسباب بما يتعين معه نقضه.
المحكمة،
وحيث إن الوقائع تتلخص في أن النيابة العامة اسندت للمطعون ضده أنه بتاريخ 98/11/23 بصفته أجنبيا أقام بالبلاد بصفة غير مشروعة وطلبت عقابه بالمواد 1، 31 من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 9 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب. قضت محكمة أول درجة بتعديل الوصف ليكون (بصفته أجنبيا مولود في الدولة تجاوز مدة أربعة شهور من تاريخ ولادته دون تثبيت إقامته) وتعديل القيد باستبعاد المادة 31 وإضافة المواد 2/21، 3 من ذات القانون وانتهت الى حبس المتهم شهرا وأمرت بإبعاده من البلاد فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف الفجيرة التي قضت ببراءة المتهم مما نسب اليه.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لقضائه ببراءة المتهم على سند من القول (بأن الأجنبي المنصوص عليه في أحكام القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 96 هو الذي له جنسية معلومة ووطن يبعد إليه. أما من ثبت أنه فاقد الجنسية فلا يعتبر في حكم الأجنبي المنصوص عليه في القانون سالف الذكر. ولما كان الثابت في الأوراق أن المتهم أبرز شهادة ميلاده بأنه من مواليد خورفكان وقسيمة زواجه وشهادة لمن يهمه الأمر صادرة من الديوان الأميري بخورفكان جاء فيها أن المتهم بدون جنسية أي أنه لم يدخل البلاد خلافا لأحكام القانون) وهو ما يخالف صراحة نصوص قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب إذ جاء فيها أن الأجنبي هو من لا يحمل جنسية دولة الإمارات والمطعون ضده لا يحمل هذه الجنسية وعليه طلبت النيابة نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 96 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب نصت على أنه (يعتبر أجنبيا في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة) والثابت من الأوراق وما قرره الحكم في أسبابه من أن المطعون ضده بدون جنسية أي لا يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم فهو أجنبيا وفقا لأحكام قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب وتسري في حقه جميع العقوبات والأوامر الواردة به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المتهم من الجرائم المسندة إليه.
أما عن أمر الإبعاد فان المستقر في قضاء هذه المحكمة هو وجوب إصداره إلا إذا تبين للمحكمة من واقع الدعوى عدم انتماء الأجنبي الى بلد معين يمكن إبعاده إليه وفي هذه الحالة يتعذر إصدار أمر بالإبعاد لاستحالة تنفيذه وإذ لم يرد في مدونات الحكم ما يشير الى أن المطعون ضده ليس له بلد يبعد إليه فانه يكون معيبا بالقصور في الاسباب بما يتعين معه نقضه مع الإحالة.

* * *