طعن رقم 4 لسنة 20 القضائية لسنة 1998
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران محمد عبد القادر السلطي ومصباح مصطفى حلبي.
1- صحة الحكم القاضي بإدانة الأجنبي بسبب عمله دون موافقة ادارة الجنسية لدى شخص آخر غير الكفيل رغم موافقة الجهة العامل لديها ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
جنسية وإقامة. قانون "تطبيقه". عمل وعمال. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إدانة الطاعن لعمله لدى غير الكفيل لعدم موافقة ادارة الجنسية برغم موافقة الجهة التي يعمل بها. صحيح. أساس ذلك؟
لما كان نص المادة 11/2 من قانون تنظيم دخول واقامة الأجانب في فقرته الثانية على أنه اذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة، فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو تلك المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة الادارة العامة للجنسية والاقامة على ذلك. ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد حصل على موافقة الجهة التي يعمل معها وعلى موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلا أنه لم يحصل على موافقة الادارة العامة للجنسية والاقامة وفقاً لما اشترطته المادة 11/2 وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.
المحكمة،
وحيث ان النيابة العامة أسندت للمطعون ضده أنه في يوم 9/11/1997 وما قبله عمل لدى غير كفيله دون اتباع القواعد المقررة قانوناً وطلبت معاقبته بالمواد 1، 11/2، 34 مكرر2 من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 بشأن تنظيم دخول واقامة الأجانب. وبجلسة 7/12/1997 قضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما نسب اليه فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الفجيرة طالبة الغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة المستأنف ضده بما نسب اليه إذ أن ذلك الحكم أقام قضاءه بالبراءة على المحرر الذي قدمه المتهم والذي جاء فيه انه حصل على موافقة وزارة العمل بالاذن له بالعمل لدى الغير في حين ان هذا المحرر لا يصلح دليلاً على موافقة الجهة المنصوص عليها في المادة 11/2 من قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب وهي الادارة العامة للجنسية والاقامة. وبجلسة 29/12/1978 أصدرت محكمة استئناف الفجيرة حكمها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتي درهم وإبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وضد هذا الحكم كان طعن النيابة العامة الماثل.
وحيث ان النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره لقضائه بالادانة بالرغم من أن الثابت بالأوراق، أن المطعون ضده قد حصل على موافقة كفيله والجهة التي يعمل معها. كما حصل على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن ثم فإن إدانة المطعون ضده جاءت مخلة بالعدالة اذا كان ينبغي عدم توجيه أية تهمة اليه الذي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أن نص المادة 11/2 من قانون تنظيم دخول واقامة الأجانب في فقرته الثانية على أنه اذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة، فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو تلك المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة الادارة العامة للجنسية والاقامة على ذلك. ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد حصل على موافقة الجهة التي يعمل معها وعلى موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلا أنه لم يحصل على موافقة الادارة العامة للجنسية والاقامة وفقاً لما اشترطته المادة 11/2 وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن.

* * *