طعن
رقم
4
لسنة 20
القضائية لسنة 1998
هيئة
المحكمة:
الرئيس
عمر بخيت
العوض
والمستشاران
محمد عبد
القادر
السلطي
ومصباح مصطفى
حلبي.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,11
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
جنسية
وإقامة. قانون
"تطبيقه". عمل
وعمال. نقض
"أسباب الطعن.
ما لا يقبل
منها".
إدانة
الطاعن لعمله
لدى غير
الكفيل لعدم
موافقة ادارة
الجنسية برغم
موافقة الجهة
التي يعمل بها.
صحيح. أساس
ذلك؟
لما
كان نص
المادة
11/2
من
قانون تنظيم
دخول واقامة
الأجانب في
فقرته
الثانية على
أنه اذا كانت
التأشيرة
للعمل لدى أي
شخص أو مؤسسة،
فلا يحق
لصاحبها أن
يعمل لدى غير
ذلك الشخص أو
تلك المؤسسة
إلا بموافقته
أو موافقتها
الخطية
وموافقة
الادارة
العامة
للجنسية
والاقامة على
ذلك. ولما كان
ذلك وكان
الثابت
بالأوراق أن
المطعون ضده
قد حصل على
موافقة الجهة
التي يعمل
معها وعلى
موافقة وزارة
العمل
والشؤون
الاجتماعية
إلا أنه لم
يحصل على
موافقة
الادارة
العامة
للجنسية
والاقامة
وفقاً لما
اشترطته
المادة
11/2
وعليه يكون
الحكم
المطعون فيه
قد وافق صحيح
القانون
الأمر الذي
يتعين معه
القضاء برفض
الطعن.
وحيث
ان النيابة
العامة أسندت
للمطعون ضده
أنه في يوم
9/11/1997
وما قبله عمل
لدى غير كفيله
دون اتباع
القواعد
المقررة
قانوناً
وطلبت
معاقبته
بالمواد 1، 11/2، 34
مكرر2
من القانون
رقم
6
لسنة
1973
المعدل
بالقانون رقم
13
لسنة
1996
بشأن تنظيم
دخول واقامة
الأجانب.
وبجلسة
7/12/1997
قضت محكمة أول
درجة ببراءة
المتهم مما
نسب اليه
فاستأنفت
النيابة
العامة هذا
الحكم أمام
محكمة
استئناف
الفجيرة
طالبة الغاء
الحكم
المستأنف
والقضاء
بمعاقبة
المستأنف ضده
بما نسب اليه
إذ أن ذلك
الحكم أقام
قضاءه
بالبراءة على
المحرر الذي
قدمه المتهم
والذي جاء فيه
انه حصل على
موافقة وزارة
العمل بالاذن
له بالعمل لدى
الغير في حين
ان هذا المحرر
لا يصلح
دليلاً على
موافقة الجهة
المنصوص
عليها في
المادة
11/2
من قانون
تنظيم دخول
وإقامة
الأجانب وهي
الادارة
العامة
للجنسية
والاقامة.
وبجلسة
29/12/1978
أصدرت محكمة
استئناف
الفجيرة
حكمها بقبول
الاستئناف
شكلا وفي
الموضوع
بإلغاء
الحكم
المستأنف
وتغريم
المتهم مائتي
درهم وإبعاده
من البلاد بعد
تنفيذ
العقوبة. وضد
هذا الحكم كان
طعن النيابة
العامة
الماثل.
وحيث
ان النيابة
العامة تنعي
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
وتأويله
وتفسيره
لقضائه
بالادانة
بالرغم من أن
الثابت
بالأوراق، أن
المطعون ضده
قد حصل على
موافقة كفيله
والجهة التي
يعمل معها. كما
حصل على
موافقة وزارة
العمل
والشؤون
الاجتماعية
ومن ثم فإن
إدانة
المطعون ضده
جاءت مخلة
بالعدالة اذا
كان ينبغي عدم
توجيه أية
تهمة اليه
الذي يستدعي
نقض الحكم
المطعون
فيه.
وحيث
ان هذا النعي
مردود ذلك أن
نص المادة
11/2
من قانون
تنظيم دخول
واقامة
الأجانب في
فقرته
الثانية على
أنه اذا كانت
التأشيرة
للعمل لدى أي
شخص أو مؤسسة،
فلا يحق
لصاحبها أن
يعمل لدى غير
ذلك الشخص أو
تلك المؤسسة
إلا بموافقته
أو موافقتها
الخطية
وموافقة
الادارة
العامة
للجنسية
والاقامة على
ذلك. ولما كان
ذلك وكان
الثابت
بالأوراق أن
المطعون ضده
قد حصل على
موافقة الجهة
التي يعمل
معها وعلى
موافقة وزارة
العمل
والشؤون
الاجتماعية
إلا أنه لم
يحصل على
موافقة
الادارة
العامة
للجنسية
والاقامة
وفقاً لما
اشترطته
المادة
11/2
وعليه يكون
الحكم
المطعون فيه
قد وافق صحيح
القانون
الأمر الذي
يتعين معه
القضاء برفض
الطعن.