طعن
رقم
48
و
49
لسنة
18
القضائية
هيئة
المحكمة:
الرئيس عمر
بخيت العوض
والمستشاران
مصطفى الخارد
ومحمد عبد
القادر
السلطي.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00006_Kait,art,42
UAE-LC-Ar_1987-12-08_00003_Kait,art,210
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,1
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,216
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,268
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,268
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,209
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,244
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,165
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,245
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,214
UAE-LC-Ar_1992-06-15_00035_Kait,art,7
ملخص
المكتب الفني
للمحكمة
الاتحادية
العليا
(1)
اختصاص
"اختصاص
ولائي". تزوير
"محررات
رسمية". قانون
"تطبيقه".
المحكمة
الاتحادية
العليا
"إختصاصها".
مناط
إختصاص
المحكمة
الاتحادية
العليا
بجرائم تزوير
المحررات
الرسمية
بموجب نص
المادتين
6/69
من الدستور
و42
من القانون
رقم
6
لسنة
73
بشأن الهجرة
والإقامة
المعدل
بالقانون رقم
13
لسنة
96
هو قصد التهرب
من أحكام
قانون الهجرة
والإقامة.
(2)
عقوبة "العفو
عن العقوبة".
جريمة "نوعها".
تزييف.
تزوير.
المقصود
بالاعفاء
المنصوص عليه
في المادة
210
من قانون
العقوبات هي
الجنايات
المنصوص
عليها في
المواد من
204
حتى
209
من ذات
القانون
بخصوص ترتيب
العملة
والسندات
الحكومية.
(3)
دعوى جنائية
"تحريكها".
نيابة عامة.
قانون "سريانه
من حيث
الزمان".
تحريك
الدعوى
الجزائية
صحيحا وفقا
لقانون
الإجراءات
الجزائية
لسنة
1970
المعمول به في
إمارة عجمان
يظل منتجا
لأثره بعد
صدور قانون
الإجراءات
الجزائية
الإتحادي رقم
35
لسنة
1992.
أساس ذلك؟
مثال.
(4)
حكم "اصداره".
"تسبيبه. تسبيب
غير معيب".
صياغة
الحكم في شكل
معين. غير
لازم. كفاية أن
يكون مجموع ما
أورده كاف
لتفهم
الواقعة
بأركانها
القانونية
وظروفها
حسبما
إستخلصته
المحكمة بما
تتوافر به
أركان
الجريمة التي
دان الطاعن
بها.
حجية
الأحكام
مناطها. وحده
الخصوم
والموضوع
والسبب.
مثال.
(6)
محكمة
الموضوع
"سلطتها". حكم
"تسبيب". تسبيب
غير معيب
"إثبات " بوجه
عام " "شهود"
"شهادة". نقض
"أسباب الطعن.
ما لا يقبل
منها".
-
حرية القاضي
الجنائي في
تكوين عقيدته
من الأدلة
المطروحة
عليه. قولية
أوفنية أو
محررات أو
قرائن وبطريق
الاستنتاج
والإستقراء
وكافة
الممكنات
العقلية. ما
دام سائغا ولم
يقيده
القانون أو
الشريعة
بأدلة
معينة.
-
تقديري أقوال
الشهود.
موضوعي.
-
حق محكمة
الموضوع في
الأخذ بأقوال
شهود الاثبات
أو النفي متى
إطمأنت لها
وأن تطرح
أعدادها. دون
بيان العلة.
-
الجدل
الموضوعي. عدم
جواز التحدي
به أمام
النقض.
(7)
محكمة
الموضوع
"سلطتها". نقض
"أسباب الطعن.
ما لا يقبل
منها". إثبات
"بوجه عام".
-
تقدير أقوال
الشهود.
موضوعي.
-
وضوح سبب
الطعن
وتحديده. شرط
لقبوله.
(8)
نيابة عامة.
دعوى جنائية
"تحريكها".
إجراءات
"اجراءات
تحريك الدعوى
الجنائية".
إختصاص
النيابة
العامة دون
غيرها. يرفع
الدعوى
الجنائية
ومباشرتها.
1
–
لما كان من
المقرر
–
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة
–
إن مناط
اختصاص
المحكمة
الاتحادية
العليا
بجرائم تزوير
المحررات
الرسمية
بموجب أحكام
نص المواد
6/99
من الدستور
و42
من القانون
رقم
6
لسنة
1973
بشأن الهجرة
والإقامة
المعدل
بالقانون رقم
13
لسنة
1996
هو قصد التهرب
من أحكام هذا
القانون
الخاص. وهو ما
لا وجود له في
الأوراق. ومن
ثم يكون النعي
على غير
أساس.
2
–
لما كان نص
الشارع على
الإعفاء من
العقاب في
المادة
210
من قانون
العقوبات
محصور في
الجنايات
المنصوص
عليها في
المواد
204
حتى
209
من الفصل
الرابع بخصوص
تزييف العملة
والسندات
المالية
الحكومية ومن
ثم فإن مواد
الاتهام في
القضية
المطروحة
مستبعد من
نطاقه ولا محل
لسريانه
عليها ومن ثم
فلا تثريب على
محكمة
الاستئناف إن
التفتت عن هذا
الدفاع في
حكمها
المطعون فيه
ويكون النعي
على غير
أساس.
3
–
لما كان النص
المادة
3/1
من قانون
الإجراءات
الجزائية رقم
35
لسنة
1992
الاتحادي على
إن ((كل إجراء
تم صحيحا في ظل
قانون معمول
به يبقى صحيحا
ما لم ينص على
غير ذلك)) يدل
على أن الأصل
أن كل إجراء تم
صحيحا في ظل
قانون يظل
صحيحا وخاضعا
لأحكام هذا
القانون ولما
كان القانون
الاتحادي
اللاحق
المشار إليه
ليس فيه ما يقض
بإبطال أجراء
تم وانتهى
صحيحا وفقا
للتشريع الذي
حصل الإجراء
في ظله وإذ
كانت الدعوى
المطروحة قد
أضحت بين يدي
القضاء وغدت
منظورة أمام
إحدى جهات
الحكم
المختصة
بنظرها وفقا
لقانون
الإجراءات
الجزائية
لسنة
1970
المعمول به في
الإمارات
الشمالية
–
عجمان
–
والذي لم
يشترط إن توقع
لائحة
الاتهام من
رئيس النيابة
بما مؤداه أن
الإحالة تمت
صحيحة في ظل
نفاذ التشريع
السابق. ولا
مجال لتطبيق
المادة
121
من القانون
رقم
35
لسنة
1992
الجديد. ومن ثم
فان ما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
بهذا الخصوص
يكون في غير
محله ولا
تثريب على
محكمة
الاستئناف
التي أصدرته
الالتفات عن
هذا الدفاع.
4
–
لما كان الحكم
المطعون فيه
بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجرائم التي
دان الطاعن
بها وهي
اصطناع صورة
جواز سفر
واستعماله في
استخراج رخصة
من البلدية
وإبرام عقود
إيجار بعد
إنشاء شركة
واستصدار
توكيلين
وبموجب
المحررات
الأخيرة قام
بالاحتيال
على بنك سيتي
بنك والشرق
الأوسط وشركة
الفطيم
والاستيلاء
على السيارات
مع المتهمين
الأول
والثاني وفي
استصدار
شهادات من قسم
المرور وفتح
حساب. واستطرد
الحكم
المطعون فيه
في سرد
الوقائع
المتعلقة
بالطاعن
وارتباطها مع
المتهمين
الآخرين
وابرز عنصر
الاشتراك
والاتفاق
معهم، وأورد
على ثبوتها في
حق الطاعن
أدلة لها
معينها
الصحيح من
الأوراق، ومن
شأنها إن تؤدي
الى ما رتبه
الحكم عليها
مستمدة من
أقوال شهود
الإثبات ومن
ضبط
المستندات
المزورة
وأقوال
المتهمين. لما
كان ذلك وكان
من المقرر إن
القانون لم
يرسم شكلا
خاصا يصوغ فيه
الحكم بيان
الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
–
والظروف التي
وقعت فيها،
فمتى كان
مجموع ما
أورده الحكم
كما هو الحال
في الدعوى
المطروحة
–
كافيا لتفهم
الواقعة
بأركانها
وظروفها
حسبما
استخلصتها
المحكمة
وتتوافر به
كافة الأركان
القانونية
للجريمة التي
دان بها
الطاعن، كان
ذلك محققا
لحكم
القانون،
ويكون ما
ينعاه الطاعن
على الحكم من
القصور في غير
محله.
5
–
لما كان من
المقرر أن
مناط حجية
الأحكام هي
وحدة الخصوم
والموضوع
والسبب. ويجب
للقول باتحاد
السبب إن تكون
الواقعة التي
يحاكم المتهم
عنها هي
بعينها التي
كانت محلا
للحكم السابق
ولا يكفي
للقول بوحدة
السبب في
الدعوتين أن
تكون الواقعة
الثانية من
نوع الواقعة
الأولى أو أن
تتحد معها في
الوصف
القانوني. لما
كان ذلك وكان
الثابت في
الأوراق إن
موضوع الدعوى
الراهنة
يختلف عن
موضوع الدعوى
التي كانت
محلا للحكم
السابق ولا
يكفي للقول
بوحدة السبب
في الدعوتين
أن تكون
الواقعة
الثانية من
نوع الواقعة
الأولى أو أن
تتحد معها في
الوصف
القانوني. لما
كان ذلك وكان
الثابت في
الاوراق إن
موضوع الدعوى
الراهنة
يختلف عن
موضوع الدعوى
التي كانت
محلا للحكم
السابق صدروه
في الجناية
رقم
2415
لسنة
1989
ذلك أن موضوع
التهمة في
الدعوى
السابقة هو
تزوير شيك رقم
91857
المسحوب على
بنك دبي
الإسلامي
والأخرى
المطروحة هو
تزوير جوازات
سفر ورخص
تجارية
ووكالات عامة
وخاصة وملكية
سيارات
وأوراق فتح
حسابات وعقود
إيجار
والاستيلاء
على مبالغ
نقدية
والتصرف في
السيارات
وتزوير في
بيانات خاصة
بالمركبات
واستعمالها،
وليس من بينها
تزوير الشيك
موضوع الدعوى
السابقة. لما
كان ذلك فان
الحكم السابق
صدوره في
واقعة
الجناية رقم
2415
لسنة
1989
لا يجوز حجية
في الواقعة
محل الدعوى
المنظورة
لاختلاف
ذاتية
الواقعتين
وظروفهما
واستقلال كل
منها بنشاط
إجرامي خاص
ومن ثم فان
الدفع
بانقضاء
الدعوى
الجزائية
المطروحة
لسابقة الفصل
فيها يكون على
غير أساس وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى برفض
الدفع فانه لا
يكون قد أخطأ
في تطبيق
القانون.
6
–
لما كان الحكم
المطعون فيه
بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجرائم التي
دان الطاعن
بها واورد على
ثبوتها في حقه
أدلة سائغة
مستمدة من
أقوال المتهم
الأول وشهود
الإثبات وهي
أدلة سائغة
تؤدي الى ما
رتبه الحكم
عليها. لما كان
ذلك وكان من
المقرر في
الشريعة
الإسلامية
والقوانين
الوضعية على
السواء أن
القاضي في
المواد
الجزائية
يملك سلطة
واسعة وحرية
كاملة في سبيل
تقصي ثبوت
الجرائم أو
عدم ثبوتها
والوقوف على
علاقة المتهم
ومدى اتصاله
بها. وله مطلق
الحرية في
تكوين عقيدته
عن الصورة من
الأدلة كلها
قوليه أو فنية
أو محررات
خطية أو
قرائن، بل له
أن يركن في
تكوين عقيدته
عن الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى
واستظهار
الحقائق
القانونية
المتصلة بها
من جماع
العناصر
المطروحة
بطريق
الاستنتاج
والاستقراء
وكافة
الممكنات
العقلية ما
دام استخلاصه
سليما لا يخرج
عن الاقتضاء
العقلي
والمنطقي
وهذا هو الأصل
في المحاكمات
الجزائية إلا
إذا قيدت
الشريعة أو
القانون
بأدلة معينة
في إثباتها.
لما كان ما
تقدم وكانت
الجرائم
المسندة
للطاعن لا
يشترط في
إثباتها
التقيد بأدلة
معنية فان ذلك
لا يحول دونها
والأخذ
بأقوال متهم
على آخر
والشهود. وكان
من المقرر أن
تقدير أقوال
الشهود متروك
لمحكمة
الموضوع
تنزله
المنزلة التي
تراها بغير
معقب ولها أن
تأخذ بأقوال
شهود الإثبات
أو النعي
حسبما يتراءى
لها متى
اطمأنت لها
وان تطرح ما
عداها وهي غير
ملزمة ببيان
عله ما أخذت به
أو أطرحته. وإذ
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أورد في
مدوناته
أقوال الشهود
والأدلة التي
اطمأن إليها
في إدانة
الطاعن مكملا
بها ما أورده
الحكم
الابتدائي
الذي أيده
بخصوص الطاعن
وهو ما يكشف عن
أنه قد أحاط
بواقعة
الدعوى والم
بأدلتها
الثبوتية
فيكون ما ساقه
من اسباب من
شأنها أن تؤدي
في مجموعها
الى ما رتبت
عليها من صحة
وثبوت
الاتهام
المنسوب الى
الطاعن ومن ثم
فان ما يثيره
الطاعن في هذا
النعي لا يعدو
أن يكون جدلا
في موضوع
الدعوى
وتقدير
أدلتها مما لا
يجوز التحدي
به في الطعن
بطريق
النقض.
7
–
تقدير
الأقوال التي
تصدر من متهم
على آخر
وتحديد مدى
صلة هذه
الأقوال
بواقعة
الاتهام وبما
ينتج عنها من
شئون محكمة
الموضوع
تقدره حسبما
يتكشف لها من
ظروف الدعوى
بحيث إذا قدرت
إن هذه
الأقوال صدرت
منه صحيحة
–
كما هو الشأن
في الدعوى
المطروحة
–
جاز لها الأخذ
بها. ومن ثم
فان ما يثيره
الطاعن في هذا
الصدد بدعوى
الخطأ في
تطبيق
القانون يكون
غير سديد،
فضلا عن أن
الطاعن لم
يكشف بسبب
النعي عن أوجه
الأقوال
وصلتها
بالاتهام
وإنما ساق
قوله مرسلا
مجهلا. ولما
كان من المقرر
انه يجب لقبول
سبب الطعن أن
يكون واضحا
محددا فان ما
يثيره الطاعن
في هذا الخصوص
لا يكون
مقبولا.
8
–
لما كانت
النيابة
العامة تختص
دون غيرها
برفع الدعوى
الجزائية
ومباشرتها
وذلك بموجب
أمر إحالة
يشتمل على اسم
المتهم ولقبه
وسنة ومحل
ميلاده ومحل
إقامته
ومهنته
وجنسيته
وتعين
الجريمة
المسندة إليه
بجميع
أركانها
المكونة لها
ومواد
القانون
المراد
تطبيقها
وتعلن
النيابة
العامة
الخصوم بهذا
الأمر وتحيل
الأوراق
لمحكمة
الموضوع التي
تضع يدها
عليها وعلى
الافعال التي
قام بها
المتهم مقيدة
بتطبيق
القانون على
الواقعة
المطروحة
أمامها
تبحثها من
جميع وجوهها
وأن تقضي بما
يثبت لديها
غير مقيدة
بالوصف الذي
جاء في أمر
الإحالة ولها
أن تصف
الواقعة
الوصف الصحيح
بعد تقليبها
على جميع
الوجوه
القانونية
ومن ثم فان
النعي يكون
على غير
أساس.
اتهمت
النيابة
العامة
الطاعنين
وآخرين
أنهم:
1
–
اشتركوا
بطريق
الاتفاق في
ارتكاب تزوير
محرر رسمي هو
جواز السفر
رقم
911942
والصادر عن
جوازات رأس
الخيمة باسم
المواطن....... بأن
عملوا على
تغيير بيانات
صورة هذا
الجواز بمحو
اسم ...... وتغيير
المهنة ورقم
الجواز
واستبدال
الصورة
الخاصة
بصاحبه بصورة
أحدهم هو
المتهم
الأول، وقد
تمت الجريمة
بناء على هذا
الاتفاق على
النحو الوارد
بالتحقيقات.
2
–
استعملوا
المحرر سالف
البيان فيما
زور من أجله مع
عملهم
بتزويره.
3
–
اشتركوا
بطريق
الاتفاق في
ارتكاب تزوير
محرر رسمي هو
صورة جواز
السفر الرقم
910373
والصادر عن
جوازات رأس
الخيمة أيضا
بأسم الموطن،
بأن عملوا على
تغيير بعض
بياناته لا
سيما صاحب
الجواز
وصورته، وتمت
الجريمة بناء
على الاتفاق
وعلى النحو
المبين
بالأوراق.
4
–
اشتركوا
بطريق
الاتفاق فيما
بينهم
والمساعدة مع
موظف عام هو
المختص
بالرخص
التجارية
ببلدية عجمان
في ارتكاب
تزوير في محرر
رسمي هو
الرخصة
التجارية رقم
89/10406
وذلك بجعل
واقعة مزورة
في صورة واقعة
صحيحة
وانتحال
شخصية الغير
بأن اتفقوا
على تقديم
الأوراق
اللازمة
لاستخراج تلك
الرخصة ومن
ضمنها صورة
جواز السفر
المزور موضوع
التهمة الأول
وباسم شركة ...........
للتجارة
العامة
لصاحبها .............
الإماراتي
الجنسية على
غير الحقيقة
وقد تمت
الجريمة بناء
على هذا
الاتفاق وتلك
المساعدة.
5
–
استعملوا
المحرر سالف
البيان فيما
زور من أجله مع
علمهم
بتزويره.
6
–
اشتركوا
بطريق
الاتفاق فيما
بينهم
والمساعدة مع
موظف عام حسن
النية في
ارتكاب تزوير
في محرر رسمي
هو الوكالة
العامة رقم
358
لسنة
1989
والصادرة عن
محكمة أم
القيوين
بتاريخ
1989/3/5
وذلك بانتحال
شخصية الغير،
بأن اتفقوا
على إبرام تلك
الوكالة،
ومثل الأول
حال التصديق
عليها بمعرفة
السيد القاضي
منتحلا شخصية
............ ووقع
بتوقيع عزاه
زورا الى ذلك
الأخير فتم
إصدار
الوكالة بناء
على ذلك ووقعت
الجريمة بناء
على هذا
الاتفاق وتلك
المساعدة .
7
–
اشتركوا
بطريق
الاتفاق فيما
بينهم
والمساعدة مع
موظف عام حسن
النية في
ارتكاب تزوير
محرر رسمي هو
الوكالة
الخاصة رقم
283
لسنة
1989
والصادر عن
محكمة أم
القيوين في
1989/2/19
وذلك بطريق
انتحال شخصية
الغير بأن
اتفقوا على
إبرام تلك
الوكالة،
ومثل الأول
حال التصديق
عليها من
السيد قاضي
المحكمة
منتحلا شخصية
............. ووقع
بتوقيع عزاه
زورا الى ذلك
الأخير فتم
إصدار
الوكالة بناء
على هذا
الاتفاق وتلك
المساعدة.
8
–
استعملوا
الوكالة
سالفة البيان
فيما زورت من
أجله مع علمهم
بتزويرها بأن
سلموها
للوكيل
.......... للتصرف
بمقتضاها.
9
–
اشتركوا
بطريق
الاتفاق في
ارتكاب تزوير
في محرر رسمي
هو صورة ملكية
المركبة رقم
24217
خصوصي عجمان
والمستخرج من
مرور عجمان
بأن اتفقوا
على تغيير بعض
بياناتها لا
سيما رقم
تسجيل
المركبة حيث
تم تغييره الى
24196
ورقمي المحرك
والقاعدة وقد
تمت الجريمة
بناء على هذا
الاتفاق على
النحو الوارد
بالتحقيقات.
10
–
استعملوا
المحرر سالف
البيان فيما
زور من أجله
بأن قدموه الى
ستي بنك ليقوم
بتمويل الجهة
البائعة
بباقي ثمن تلك
السيارة
الواردة به مع
علمهم
بتزويره.
11
–
اشتركوا
بطريق
الاتفاق فيما
بينهم
والمساعدة مع
آخر حسن النية
هو المختص
ستيي بنك فرع
دبي في ارتكاب
تزوير في
محررات عرفية
هي أوراق
الحساب رقم
2940
وذلك بطريق
انتحال شخصية
الغير بأن
اتفقوا فيما
بينهم على فتح
حساب بهذا
البنك بأسم ...........
وقام المتهم
الأول
بالتوقيع على
الأوراق
الخاصة بفتح
الحساب
بتوقيع عزاه
زورا الى ذلك
الأخير بعد أن
قدم صورة جواز
سفره المزورة
سالف البيان
حيث تم فتح
الحساب
بمعرفة
الموظف
المختص
بالرقم
السابق ووقعت
الجريمة بناء
على هذا
الاتفاق وتلك
المساعدة.
12
–
اشتركوا
بطريق
الاتفاق في
ارتكاب تزوير
في محررين
عرفيين هما
عقد الإيجار
المنوه عنها
بالتحقيقات
بأن نسبوا
صدور أحدهما
لمن يدعى ........
كمؤجر
والثاني لمن
يدعى ........ كمؤجر
أيضا وذلك على
غير الحقيقة
وتمت الجريمة
بناء على هذا
الاتفاق.
13
–
قدموا بيانات
كاذبة ومضللة
لجهة المرور
المختصة
لاستصدار
ترخيصات أو
ملكيات
للسيارات
التي سجلت تحت
أرقام
24171،
24193،
24217،
24249،
24250
خصوصي عجمان
بأن تقدموا
بأوراق
ثبوتية أن تلك
السيارات
مملوكة لشركة
......... للتجارة
العامة
لصاحبها .........
وتم استخراج
الملكيات
بناء على ذلك
غير
الحقيقة.
14
–
توصلوا الى
الاستيلاء
على المبالغ
النقدية
المبينة قدرا
بالتحقيقات
والمملوكة
لستيي بنك
–
فرع دبي
–
وبنك الشرق
الأوسط
–
الشارقة وذلك
بالاحتيال
لسلب بعض
ثروتها بأن
استعملوا
طرقا
احتيالية من
شأنها
الإيهام
بوجود مشروع
كاذب
–
شركة
–
لتجارة
العامة
–
مستعينين في
ذلك بأوراق
ومستندات
مزورة
ومستخدمين
اسما كاذبا
وتمكنوا بذلك
الإيهام من
الحصول على
بعض أموال
البنكين
سالفي الذكر
في صورة
تمويلهما
لعملية شراء
السيارات
الخمس سالفة
البيان، على
النحو الوارد
بالتحقيقات.
15
–
تصرفوا في
السيارات
المذكورة ما
عدا السيارة
رقم
24193
خصوصي عجمان
ببيعها
للمتهم
الرابع رغم
علمهم بأنها
مرهون ضمانا
لدين لديهم
وليس لهم حق
التصرف فيها
على النحو
المبين
بالأوراق.
كما
اتهمت
النيابة
العامة
الطاعنين
انهما:
1
–
اشتركوا
بطريق
التحريض
والاتفاق في
ارتكاب
الجريمة
السالفة بأن
اتفقا مع
المتهم الأول
وحرضاه على
التوقيع على
الأوراق أو
العرفية
المتقدمة
بأسم .............. وتمت
الجريمة بناء
على هذا
التحريض وذلك
الاتفاق.
واتهمت
النيابة
العامة
الطاعن
الثاني بأنه
:
1
–
اشترك بطريق
الاتفاق مع
غيره في
ارتكاب تزوير
في محرر رسمي
هو صورة شهادة
البيانات
الخاصة
بالمركبة رقم
68205
خصوصي دبي من
المستخرج من
جهة المرور
–
المختصة وذلك
بتغيير بعض
بياناتها
الجوهرية لا
سيما رقم
المركبة
بجعله
68920
والشاسيه
وتاريخ
ابتداء
وانتهاء رخصة
تلك المركبة
الوارد
بالتحقيقات.
2
–
استعمل ذلك
المحرر سالف
البيان فيما
زور من أجله
بأن قدمه الى
بنك الشرق
الأوسط
–
فرع دبي
–
الرقة، مع
علمه
بتزويره.
3
–
وصل الى
الاستيلاء
على المبالغ
النقدية
المبينة قدرا
بالتحقيقات
والمملوكة
لبنك الشرق
الأوسط
–
فرع دبي الرقة
–
وذلك بطريق
الاحتيال
لسلب بعض
ثروته بأن
استعان
بأوارق مزورة
وهي صورة
ملكية أو
شهادة بيانات
لسيارة رقم
68920
خصوصي دبي
وتمكن بذلك من
الحصول على
بعض أموال هذا
البنك في صورة
قيامه بتمويل
الجهة
البائعة
بباقي ثمن تلك
السيارات على
النحو الوارد
في الأوراق.
4
–
قدم بيانات
كاذبة ومضللة
لمرور عجمان
لاستصدار
ملكية
للسيارة
السابقة
والتي سجلت
تحت رقم
24861
خصوصي عجمان
بأن تقدم
بأوراق
ثبوتية تفيد
إن تلك
السيارة
مملوكة لشركة
الريان
للتجارة
العامة
لصاحبها ............
وذلك على غير
الحقيقة .
وطلبت
النيابة
العامة
عقابهما
بالمواد
45،
47،
216،
217،
218،
1/222،
1/399،
405،
1/406
من قانون
العقوبات
الاتحادي رقم
3
لسنة
1987
والمادة
109
من قانون حركة
السير على
الطريق رقم
3
لسنة
1971
ومحكمة
جنايات عجمان
قضت حضوريا:
1
–
إدانة
الطاعنين
بجرم ارتكاب
التزوير في
صورة محرر
رسمي وصورة
جواز السفر
رقم
911942
والحكم
عليهما
بالحبس سنة.
2
–
إدانة
الطاعنين
بجرم استعمال
المحرر
المزور
والحكم
عليهما
بالحبس سنة.
3
–
إدانة
الطاعنين
بجرم تزوير
صورة جواز
السفر رقم
910373
والحكم
عليهما
بالحبس سنة.
4
–
إدانة
الطاعنين
بجرم مساعدة
موظف عام هو
المختص
بالرخص
التجارية في
بلدية عجمان
في ارتكاب
التزوير في
محرر رسمي هي
الرخصة
التجارية رقم
10406
لسنة
1989
والحكم
عليهما
بالحبس ثلاث
سنوات.
5
–
إدانة
الطاعنين
باستعمال
المحرر
المزور
والحكم
عليهما
بالحبس ثلاث
سنوات.
6
–
إدانة
الطاعنين
بالاشتراك
بطريق
الاتفاق
والمساعدة مع
موظف عام حسن
النية في
تزوير
الوكالة
العامة
89/358
الصادرة من
محكمة أم
القيوين
عليهما
بالسجن ثلاث
سنوات.
7
–
إدانة
الطاعنين
باستعمال
الوكالة
المزورة
والحكم
عليهما
بالسجن ثلاث
سنوات.
8
–
إدانة
الطاعنين
بالتزوير في
صورة ملكية
المركبة رقم
24217
خصوصي عجمان
والحكم
عليهما
بالسجن ثلاث
سنوات.
9
–
ادانة
الطاعنين
باستعمال
المحرر
المزور
والحكم
عليهما
بالسجن ثلاث
سنوات.
10
–
إدانة
الطاعنين
بالتزوير في
محررات عرفية
لسيتي بنك
والحكم
عليهما
بالسجن ثلاث
سنوات.
11
–
إدانة الطاعن
الثاني / ............... في
تزوير عقد
الإيجار
والحكم عليه
بالحبس سنة.
12
–
إدانة
الطاعنين
بتقديم
بيانات كاذبة
لمرور عجمان
لاستصدار
تراخيص
للسيارات
المشتراة
والحكم
عليهما
بالحبس سنة.
13
–
إدانة
الطاعنين
بالاحتيال
على سيتي بنك
وبنك الشرق
الأوسط
والحكم
عليهما
بالحبس سنة.
14
–
إدانة
الطاعنين
بالتصرف
بالسيارات
المرهونة
بيعها للغير
مع علمهم
برهنها
والحكم
عليهما
بالحبس سنة.
15
–
إدانة
الطاعنين
بجرم تحريض
المتهم عبد
الرحمن على
ارتكاب الجرم
الوارد
بالفقرة
السابقة
والحكم
عليهما
بالحبس سنة.
16
–
إدان الطاعن
الثاني بجرم
التزوير
بأرقام
السيارة رقم
68205
والحكم عليه
بالسجن ثلاث
سنوات،
والحكم عليه
بالسجن ثلاث
سنوات أخرى
لاستعمال
المزور.
17
–
إدانة الطاعن
الثاني بجرم
الاحتيال على
بنك الشرق
الأوسط
والحكم عليه
بالحبس سنة.
18
–
إدانة الطاعن
الثاني بجرم
تقديم بيانات
كاذبة لمرور
عجمان
لاستصدار
ملكية
السيارة رقم
24861
والحكم عليه
بالحبس سنة.
وبتطبق
أحكام المادة
88
من قانون
العقوبات
الاتحادي،
حكمت بسجن كل
من الطاعنين
خمس سنوات عما
اسند إليهم من
جرائم. وإبعاد
الطاعن ........... عن
البلاد بعد
تنفيذ
العقوبة.
استأنف
الطاعنان
برقم
127
لسنة
1995
ومحكمة
الاستئناف
قضت في
1996/5/29
برفضه وتأييد
الحكم
المستأنف
فأقام
الطاعنان
الطعنين
بطريق
النقض.
أولاً
- عن الطعن رقم
48
لسنة
18:
وحيث
إن الطعن أقيم
على أربعة
اسباب ينعى
الطاعن
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
بطلانه
لصدوره من
محكمة غير
مختصة ولائيا
وفي بيان يقول
إن المادة
6/99
من دستور دولة
الإمارات
العربية
المتحدة تنص
على اختصاص
المحكمة
الاتحادية
العليا
بالفصل في
جرائم تزوير
المحررات أو
الاختام
الرسمية لأي
من السلطات
الاتحادية،
والنيابة
العامة أحالت
الطاعن وطلبت
عقابه
بالمواد
216،
217،
218،
1/222
من قانون
العقوبات
الاتحادي رقم
3
لسنة
1987
الواردة
بالكتاب
الثاني في
الباب الأول
من الفصل
الخامس من
القانون
الأخير ومن ثم
فأن المحكمة
المختصة بنظر
الدعوى هي
المحكمة
الاتحادية
العليا، وإذ
كان الحكم
المطعون فيه
قد صدر من
محكمة غير
مختصة ولائيا
بنظر الدعوى
فهو باطل بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك
لأنه من
المقرر
–
وعلى ما جرى به
قضاء هذه
المحكمة
–
إن مناط
اختصاص
المحكمة
الاتحادية
العليا
بجرائم تزوير
المحررات
الرسمية
بموجب أحكام
نص المواد
6/99
من الدستور
و42
من القانون
رقم
6
لسنة
1973
بشأن الهجرة
والإقامة
المعدل
بالقانون رقم
13
لسنة
1996
هو قصد التهرب
من أحكام هذا
القانون
الخاص.
وهو
ما لا وجود له
في الأوراق.
ومن ثم يكون
النعي على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعي على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثاني
والوجه
الثاني من
السبب الثالث
من أسباب
الطعن بطلان
الحكم
لمخالفته
صحيح القانون
والإخلال بحق
الدفاع، وفي
بيان ذلك يقول
إن المادة
210
من قانون
العقوبات
الاتحادي نصت
على إن كل من
بادر من
الجناة
بإبلاغ
السلطات
القضائية أو
الإدارية قبل
استعمال
السند المزيف
أو المزور
وكشف البلاغ
عن الجريمة
جاز للمحكمة
إعفاؤه من
العقاب. وكان
الثابت من
التحقيقات
وأوراق
الدعوى قيام
الطاعن
بالإبلاغ عن
باقي
المتهمين لدى
شرطة الشارقة
وساعدهم
بالقبض على
المتهمين
الأول
والثاني وانه
خلال شهر مايو
سنة
1989
قبل بدء
التحقيق
والقبض على
المتهمين
والكشف عن
الجرائم أبلغ
إن المتهم
الثاني يقوم
بعمليات
النصب
والاحتيال
وأن لديه
أوراق
وجوازات سفر
مزورة
يستخدمها في
عمليات النصب
ومن ثم يستوجب
إعفاؤه من
العقاب وإذ لم
يتعرض الحكم
المطعون فيه
لنص المادة
210
المشار إليها
فيما يتعلق
بموقف الطاعن
وحقه في
الإعفاء من
العقوبة فانه
يكون قد خالف
القانون
وشابه القصور
في التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع بما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك
لأن نص الشارع
على الإعفاء
من العقاب في
المادة
210
من قانون
العقوبات
محصور في
الجنايات
المنصوص
عليها في
المواد
204
حتى
209
من الفصل
الرابع بخصوص
تزييف العملة
والسندات
المالية
الحكومية ومن
ثم فإن مواد
الاتهام في
القضية
المطروحة
مستبعد من
نطاقه ولا محل
لسريانه
عليها ومن ثم
فلا تثريب على
محكمة
الاستئناف إن
التفتت عن هذا
الدفاع في
حكمها
المطعون فيه
ويكون النعي
على غير
أساس.
وحيث
إن الطاعن
ينعي على
الحكم
المطعون فيه
بالوجه الأول
من السبب
الثالث من
اسباب الطعن،
بالبطلان
لمخالفة
القانون،
والإخلال بحق
الدفاع، وفي
بيان ذلك يقول
أنه تمسك أمام
محكمة
الاستئناف
ببطلان لائحة
الإحالة
لمخالفتها نص
المادة
121
من قانون
الإجراءات
الجزائية
الاتحادي رقم
35
لسنة
1993
لان الذي حرك
الدعوى
الجزائية ضد
المتهم
الطاعن هو عضو
النيابة
–
وكيل النيابة
–
وليس رئيس
النيابة كما
هو عليه النص
ورغم جوهرية
هذا الدفاع
فان الحكم
المطعون فيه
لم يتعرض له
ترديدا وردا
وهو ما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
في غير محله،
وذلك إن النص
المادة
3/1
من قانون
الإجراءات
الجزائية رقم
35
لسنة
1992
الاتحادي على
إن ((كل إجراء
تم صحيحا في ظل
قانون معمول
به يبقى صحيحا
ما لم ينص على
غير ذلك)) يدل
على أن الأصل
أن كل إجراء تم
صحيحا في ظل
قانون يظل
صحيحا وخاضعا
لأحكام هذا
القانون ولما
كان القانون
الاتحادي
اللاحق
المشار إليه
ليس فيه ما يقض
بإبطال أجراء
تم وانتهى
صحيحا وفقا
للتشريع الذي
حصل الإجراء
في ظله
وإذ
كانت الدعوى
المطروحة قد
أضحت بين يدي
القضاء وغدت
منظورة أمام
إحدى جهات
الحكم
المختصة
بنظرها وفقا
لقانون
الإجراءات
الجزائية
لسنة
1970
المعمول به في
الإمارات
الشمالية
–
عجمان
–
والذي لم
يشترط إن توقع
لائحة
الاتهام من
رئيس النيابة
بما مؤداه أن
الإحالة تمت
صحيحة في ظل
نفاذ التشريع
السابق. ولا
مجال لتطبيق
المادة
121
من القانون
رقم
35
لسنة
1992
الجديد. ومن ثم
فان ما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
بهذا الخصوص
يكون في غير
محله ولا
تثريب على
محكمة
الاستئناف
التي أصدرته
الالتفات عن
هذا الدفاع.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الرابع من
أسباب الطعن
بالبطلان
لقصور أسبابه
وفساد
استدلاله وفي
بيان ذلك يقول
إن اسباب
الحكم وردت في
عبارات مجملة
وعامة وجاء
مخالفا
للحقيقة
بالنسبة
للطاعن
وملتفتا عن
التكييف
القانوني
الصحيح فيما
يتعلق
بالوقائع
المنسوبة
إليه، بما
يشوبه القصور
في التسبيب
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن الحكم
المطعون فيه
بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجرائم التي
دان الطاعن
بها وهي
اصطناع صورة
جواز سفر
واستعماله في
استخراج رخصة
من البلدية
وإبرام عقود
إيجار بعد
إنشاء شركة
واستصدار
توكيلين
وبموجب
المحررات
الأخيرة قام
بالاحتيال
على بنك سيتي
بنك والشرق
الأوسط وشركة
الفطيم
والاستيلاء
على السيارات
مع المتهمين
الأول
والثاني وفي
استصدار
شهادات من قسم
المرور وفتح
حساب. واستطرد
الحكم
المطعون فيه
في سرد
الوقائع
المتعلقة
بالطاعن
وارتباطها مع
المتهمين
الآخرين
وابرز عنصر
الاشتراك
والاتفاق
معهم، وأورد
على ثبوتها في
حق الطاعن
أدلة لها
معينها
الصحيح من
الأوراق، ومن
شأنها إن تؤدي
الى ما رتبه
الحكم عليها
مستمدة من
أقوال شهود
الإثبات ومن
ضبط
المستندات
المزورة
وأقوال
المتهمين.
لما
كان ذلك وكان
من المقرر إن
القانون لم
يرسم شكلا
خاصا يصوغ فيه
الحكم بيان
الواقعة
المستوجبة
للعقوبة
–
والظروف التي
وقعت فيها،
فمتى كان
مجموع ما
أورده الحكم
كما هو الحال
في الدعوى
المطروحة
–
كافيا لتفهم
الواقعة
بأركانها
وظروفها
حسبما
استخلصتها
المحكمة
وتتوافر به
كافة الأركان
القانونية
للجريمة التي
دان بها
الطاعن، كان
ذلك محققا
لحكم
القانون،
ويكون
ما ينعاه
الطاعن على
الحكم من
القصور في غير
محله.
وحيث
إن تقدم فانه
يتعين رفض
الطعن رقم
48
لسنة
18.
ثانياً
- عن الطعن
رقم
49
لسنة
18:
وحيث
إن هذا الطعن
أقيم على
ثمانية أسباب
يدفع الطاعن
بالسبب الأول
منها على
الحكم
المطعون فيه
بانقضاء
الدعوى
الجزائية
لسابق الفصل
فيها أمام
المحكمة
الابتدائية
بالشارقة في
الدعوى رقم
2415
لسنة
1989
ببراءته من
التهمة موضوع
القضية
المطروحة.
وحيث
إن هذا الدفع
مردود، ذلك
لأنه من
المقرر أن
مناط حجية
الأحكام هي
وحدة الخصوم
والموضوع
والسبب. ويجب
للقول باتحاد
السبب إن تكون
الواقعة التي
يحاكم المتهم
عنها هي
بعينها التي
كانت محلا
للحكم السابق
ولا يكفي
للقول بوحدة
السبب في
الدعوتين أن
تكون الواقعة
الثانية من
نوع الواقعة
الأولى أو أن
تتحد معها في
الوصف
القانوني.
لما
كان ذلك وكان
الثابت في
الأوراق إن
موضوع الدعوى
الراهنة
يختلف عن
موضوع الدعوى
التي كانت
محلا للحكم
السابق صدروه
في الجناية
رقم
2415
لسنة
1989
ذلك أن موضوع
التهمة في
الدعوى
السابقة هو
تزوير شيك رقم
91857
المسحوب على
بنك دبي
الإسلامي
والأخرى
المطروحة هو
تزوير جوازات
سفر ورخص
تجارية
ووكالات عامة
وخاصة وملكية
سيارات
وأوراق فتح
حسابات وعقود
إيجار
والاستيلاء
على مبالغ
نقدية
والتصرف في
السيارات
وتزوير في
بيانات خاصة
بالمركبات
واستعمالها،
وليس من بينها
تزوير الشيك
موضوع الدعوى
السابقة. لما
كان ذلك فان
الحكم السابق
صدوره في
واقعة
الجناية رقم
2415
لسنة
1989
لا يجوز حجية
في الواقعة
محل الدعوى
المنظورة
لاختلاف
ذاتية
الواقعتين
وظروفهما
واستقلال كل
منها بنشاط
إجرامي خاص
ومن ثم فان
الدفع
بانقضاء
الدعوى
الجزائية
المطروحة
لسابقة الفصل
فيها يكون على
غير أساس وإذ
التزم الحكم
المطعون فيه
هذا النظر
وقضى برفض
الدفع فانه لا
يكون قد أخطأ
في تطبيق
القانون.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الثاني من
أسباب الطعن
تمسكة بالدفع
بعدم
الاختصاص
الوظيفي
للمحكمة
الاستئنافية
في عجمان لان
تزوير
الجوازات من
اختصاص محكمة
أمن الدولة.
وحيث
إن هذا الدفع
مردود بما سبق
الرد عليه
بالسبب الأول
من أسباب
الطعن رقم
48
لسنة
18.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالأسباب
الثالثة
والسابع
والثامن من
أسباب الطعن
الخطأ في
تطبيق
القانون
ومخالفته له
والفساد في
الاستدلال
لأن البيانات
المقدمة غير
كافية لإدانة
الطاعن وقد
نفي شهود
الإثبات ماجد
الأنصاري عبد
الغفور
الأنصاري،
غريب خليفة
سالم، سعيد
حميد ناصر،
عوض محمد رحمة
خواجة ريحان
بحت، أية
علاقة للطاعن
بما اسند إليه.
إلا إن محكمة
الاستئناف
التفتت عن
أقوال هؤلاء
الشهود دون اي
تعديل من
قبلها مما
يستوجب نقض
الحكم.
وحيث
إن الحكم
المطعون فيه
بين واقعة
الدعوى بما
تتوافر به
كافة العناصر
القانونية
للجرائم التي
دان الطاعن
بها واورد على
ثبوتها في حقه
أدلة سائغة
مستمدة من
أقوال المتهم
الأول وشهود
الإثبات وهي
أدلة سائغة
تؤدي الى ما
رتبه الحكم
عليها.
لما
كان ذلك وكان
من المقرر في
الشريعة
الإسلامية
والقوانين
الوضعية على
السواء أن
القاضي في
المواد
الجزائية
يملك سلطة
واسعة وحرية
كاملة في سبيل
تقصي ثبوت
الجرائم أو
عدم ثبوتها
والوقوف على
علاقة المتهم
ومدى اتصاله
بها. وله مطلق
الحرية في
تكوين عقيدته
عن الصورة من
الأدلة كلها
قوليه أو فنية
أو محررات
خطية أو
قرائن، بل له
أن يركن في
تكوين عقيدته
عن الصورة
الصحيحة
لواقعة
الدعوى
واستظهار
الحقائق
القانونية
المتصلة بها
من جماع
العناصر
المطروحة
بطريق
الاستنتاج
والاستقراء
وكافة
الممكنات
العقلية ما
دام استخلاصه
سليما لا يخرج
عن الاقتضاء
العقلي
والمنطقي
وهذا هو الأصل
في المحاكمات
الجزائية إلا
إذا قيدت
الشريعة أو
القانون
بأدلة معينة
في إثباتها.
لما
كان ما تقدم
وكانت
الجرائم
المسندة
للطاعن لا
يشترط في
إثباتها
التقيد بأدلة
معنية فان ذلك
لا يحول دونها
والأخذ
بأقوال متهم
على آخر
والشهود.
وكان
من المقرر أن
تقدير أقوال
الشهود متروك
لمحكمة
الموضوع
تنزله
المنزلة التي
تراها بغير
معقب ولها أن
تأخذ بأقوال
شهود الإثبات
أو النعي
حسبما يتراءى
لها متى
اطمأنت لها
وان تطرح ما
عداها وهي غير
ملزمة ببيان
عله ما أخذت به
أو أطرحته.
وإذ
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أورد في
مدوناته
أقوال الشهود
والأدلة التي
اطمأن إليها
في إدانة
الطاعن مكملا
بها ما أورده
الحكم
الابتدائي
الذي أيده
بخصوص الطاعن
وهو ما يكشف عن
أنه قد أحاط
بواقعة
الدعوى والم
بأدلتها
الثبوتية
فيكون ما ساقه
من اسباب من
شأنها أن تؤدي
في مجموعها
الى ما رتبت
عليها من صحة
وثبوت
الاتهام
المنسوب الى
الطاعن ومن ثم
فان ما يثيره
الطاعن في هذا
النعي لا يعدو
أن يكون جدلا
في موضوع
الدعوى
وتقدير
أدلتها مما لا
يجوز التحدي
به في الطعن
بطريق
النقض.
وحيث
إن الطاعن
ينعى على
الحكم
المطعون فيه
بالسبب
الرابع الخطأ
في القانون
أخذه بإفادة
المتهمين
الثالث
والرابع ضد
الطاعن.
وحيث
إن هذا النعي
مردود وغير
مقبول، ذلك أن
تقدير
الأقوال التي
تصدر من متهم
على آخر
وتحديد مدى
صلة هذه
الأقوال
بواقعة
الاتهام وبما
ينتج عنها من
شئون محكمة
الموضوع
تقدره حسبما
يتكشف لها من
ظروف الدعوى
بحيث إذا قدرت
إن هذه
الأقوال صدرت
منه صحيحة
–
كما هو الشأن
في الدعوى
المطروحة
–
جاز لها الأخذ
بها. ومن ثم
فان ما يثيره
الطاعن في هذا
الصدد بدعوى
الخطأ في
تطبيق
القانون يكون
غير سديد،
فضلا
عن أن الطاعن
لم يكشف بسبب
النعي عن أوجه
الأقوال
وصلتها
بالاتهام
وإنما ساق
قوله مرسلا
مجهلا.
ولما
كان من المقرر
انه يجب لقبول
سبب الطعن أن
يكون واضحا
محددا فان ما
يثيره الطاعن
في هذا الخصوص
لا يكون
مقبولا.
وحيث
إن الطاعن
ينعى
بالسببين
الخامس
والسادس من
أسباب الطعن
على الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
قانون، لأن
النيابة
العامة أحالت
الطاعن
وآخرين
لمحاكمتهم
سندا الأحكام
مواد الجرائم
المسردة في
لائحة
الاتهام،
حالة أنه لا
يجوز تطبيق
احكام
المادتين
45،
47
من قانون
العقوبات على
الطاعن لأنه
لم يشترك مع
المتهمين
الآخرين
تطبيق أحكام
المواد
216،
217،
218،
1/222
لان الطاعن لم
يزور أي محرر
عرفي أو رسمي
ولم يستعمل
أيا منها. ولا
يجوز تطبيق
أحكام المواد
1/399،
405،
406
من قانون
العقوبات لأن
الطاعن لم
يستول بنية
التملك على اي
مال ضائع
مملوك لغيره
أو مال وقع في
حيازته خطأ أو
بقوة قاهرة
ولم يختلس اي
مال مما يتعين
نقض الحكم.
وحيث
إن هذا النعي
مردود، ذلك
لأن النيابة
العامة تختص
دون غيرها
برفع الدعوى
الجزائية
ومباشرتها
وذلك بموجب
أمر إحالة
يشتمل على اسم
المتهم ولقبه
وسنة ومحل
ميلاده ومحل
إقامته
ومهنته
وجنسيته
وتعين
الجريمة
المسندة إليه
بجميع
أركانها
المكونة لها
ومواد
القانون
المراد
تطبيقها
وتعلن
النيابة
العامة
الخصوم بهذا
الأمر وتحيل
الأوراق
لمحكمة
الموضوع التي
تضع يدها
عليها وعلى
الافعال التي
قام بها
المتهم مقيدة
بتطبيق
القانون على
الواقعة
المطروحة
أمامها
تبحثها من
جميع وجوهها
وأن تقضي بما
يثبت لديها
غير مقيدة
بالوصف الذي
جاء في أمر
الإحالة ولها
أن تصف
الواقعة
الوصف الصحيح
بعد تقليبها
على جميع
الوجوه
القانونية
ومن ثم فان
النعي يكون
على غير
أساس.
وحيث
إن لما تقدم
يتعين رفض
الطعن.