طعن رقم 48 و 49 لسنة 18 القضائية
صادر بتاريخ 09/04/1997
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران مصطفى الخارد ومحمد عبد القادر السلطي.
1- مناط إختصاص المحكمة الاتحادية العليا بجرائم تزوير المحررات الرسمية وفاقاً لنص المادتين 6/99 من الدستور و42 من قانون الهجرة هو قصد التهرب من أحكام هذا القانون.

دستور الامارات العربية المتحدة: دستور الامارات العربية المتحدة (مادة 99)
2- اعتبار الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 210 عقوبات محصوراً في الجنايات المشار إليها في المواد 204 حتى 209 بخصوص تزييف العملة والسندات المالية والحكومية.
3- إعتبار كل أجراء تام بشكل صحيح في ظل قانون ما يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون.
4- إعتبار تحريك الدعوى الجزائية بشكل صحيح سنداً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية في إمارة عجمان منتجاً لأثره حتى بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي.
5- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف الواقعة فيها بحسب استخلاص المحكمة لمدى توافر أركان الجريمة المدان بها الطاعن.
6- إعتبار مناط حجية الأحكام وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
7- إعتبار إختلاف موضوع الدعوى الراهنة المتعلق بتزوير جوازات سفر ورخص تجارية عن موضوع الدعوى السابقة المتعلق بتزوير شيك مؤدياً إلى عدم حيازة الحكم السابق الحجية في الدعوى المنظورة لاختلاف ذاتية الواقعتين وظروفهما.
8- سلطة القاضي في المواد الجزائية في تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها وله الحرية في تكوين عقيدته من الأدلة واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها.
9- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود من دون معقب عليها.
10- إعتبار النعي حول مدى أخذ الحكم المطعون فيه بأقوال الشهود جدلاً موضوعياً من غير الجائز إثارته أمام محكمة النقض.
11- سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود وتحديد مدى صلة أقوالهم بواقعة الإتهام.
12- شرط كون الطعن واضحاً ومحدداً لقبوله.
13- إختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وإحالتها إلى محكمة الموضوع الملزمة بوضع يدها عليها والقضاء بما هو ثابت لديها دون التقيد بالوصف الوارد في الإحالة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
(1) اختصاص "اختصاص ولائي". تزوير "محررات رسمية". قانون "تطبيقه". المحكمة الاتحادية العليا "إختصاصها".
مناط إختصاص المحكمة الاتحادية العليا بجرائم تزوير المحررات الرسمية بموجب نص المادتين 6/69 من الدستور و42 من القانون رقم 6 لسنة 73 بشأن الهجرة والإقامة المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 96 هو قصد التهرب من أحكام قانون الهجرة والإقامة.
(2) عقوبة "العفو عن العقوبة". جريمة "نوعها". تزييف. تزوير.
المقصود بالاعفاء المنصوص عليه في المادة 210 من قانون العقوبات هي الجنايات المنصوص عليها في المواد من 204 حتى 209 من ذات القانون بخصوص ترتيب العملة والسندات الحكومية.
(3) دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة. قانون "سريانه من حيث الزمان".
تحريك الدعوى الجزائية صحيحا وفقا لقانون الإجراءات الجزائية لسنة 1970 المعمول به في إمارة عجمان يظل منتجا لأثره بعد صدور قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم 35 لسنة 1992. أساس ذلك؟ مثال.
(4) حكم "اصداره". "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صياغة الحكم في شكل معين. غير لازم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كاف لتفهم الواقعة بأركانها القانونية وظروفها حسبما إستخلصته المحكمة بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.
(5) حكم "حجيته".
حجية الأحكام مناطها. وحده الخصوم والموضوع والسبب. مثال.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها". حكم "تسبيب". تسبيب غير معيب "إثبات " بوجه عام " "شهود" "شهادة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من الأدلة المطروحة عليه. قولية أوفنية أو محررات أو قرائن وبطريق الاستنتاج والإستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام سائغا ولم يقيده القانون أو الشريعة بأدلة معينة.
- تقديري أقوال الشهود. موضوعي.
- حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال شهود الاثبات أو النفي متى إطمأنت لها وأن تطرح أعدادها. دون بيان العلة.
- الجدل الموضوعي. عدم جواز التحدي به أمام النقض.
(7) محكمة الموضوع "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
- تقدير أقوال الشهود. موضوعي.
- وضوح سبب الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
(8) نيابة عامة. دعوى جنائية "تحريكها". إجراءات "اجراءات تحريك الدعوى الجنائية".
إختصاص النيابة العامة دون غيرها. يرفع الدعوى الجنائية ومباشرتها.
1 – لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن مناط اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بجرائم تزوير المحررات الرسمية بموجب أحكام نص المواد 6/99 من الدستور و42 من القانون رقم 6 لسنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 هو قصد التهرب من أحكام هذا القانون الخاص. وهو ما لا وجود له في الأوراق. ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
2 – لما كان نص الشارع على الإعفاء من العقاب في المادة 210 من قانون العقوبات محصور في الجنايات المنصوص عليها في المواد 204 حتى 209 من الفصل الرابع بخصوص تزييف العملة والسندات المالية الحكومية ومن ثم فإن مواد الاتهام في القضية المطروحة مستبعد من نطاقه ولا محل لسريانه عليها ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن التفتت عن هذا الدفاع في حكمها المطعون فيه ويكون النعي على غير أساس.
3 – لما كان النص المادة 3/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 الاتحادي على إن ((كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك)) يدل على أن الأصل أن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون ولما كان القانون الاتحادي اللاحق المشار إليه ليس فيه ما يقض بإبطال أجراء تم وانتهى صحيحا وفقا للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله وإذ كانت الدعوى المطروحة قد أضحت بين يدي القضاء وغدت منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية لسنة 1970 المعمول به في الإمارات الشمالية – عجمان – والذي لم يشترط إن توقع لائحة الاتهام من رئيس النيابة بما مؤداه أن الإحالة تمت صحيحة في ظل نفاذ التشريع السابق. ولا مجال لتطبيق المادة 121 من القانون رقم 35 لسنة 1992 الجديد. ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص يكون في غير محله ولا تثريب على محكمة الاستئناف التي أصدرته الالتفات عن هذا الدفاع.
4 – لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وهي اصطناع صورة جواز سفر واستعماله في استخراج رخصة من البلدية وإبرام عقود إيجار بعد إنشاء شركة واستصدار توكيلين وبموجب المحررات الأخيرة قام بالاحتيال على بنك سيتي بنك والشرق الأوسط وشركة الفطيم والاستيلاء على السيارات مع المتهمين الأول والثاني وفي استصدار شهادات من قسم المرور وفتح حساب. واستطرد الحكم المطعون فيه في سرد الوقائع المتعلقة بالطاعن وارتباطها مع المتهمين الآخرين وابرز عنصر الاشتراك والاتفاق معهم، وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن شأنها إن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن ضبط المستندات المزورة وأقوال المتهمين. لما كان ذلك وكان من المقرر إن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة – والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن، كان ذلك محققا لحكم القانون، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله.
5 – لما كان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب. ويجب للقول باتحاد السبب إن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها التي كانت محلا للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعوتين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق إن موضوع الدعوى الراهنة يختلف عن موضوع الدعوى التي كانت محلا للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعوتين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني. لما كان ذلك وكان الثابت في الاوراق إن موضوع الدعوى الراهنة يختلف عن موضوع الدعوى التي كانت محلا للحكم السابق صدروه في الجناية رقم 2415 لسنة 1989 ذلك أن موضوع التهمة في الدعوى السابقة هو تزوير شيك رقم 91857 المسحوب على بنك دبي الإسلامي والأخرى المطروحة هو تزوير جوازات سفر ورخص تجارية ووكالات عامة وخاصة وملكية سيارات وأوراق فتح حسابات وعقود إيجار والاستيلاء على مبالغ نقدية والتصرف في السيارات وتزوير في بيانات خاصة بالمركبات واستعمالها، وليس من بينها تزوير الشيك موضوع الدعوى السابقة. لما كان ذلك فان الحكم السابق صدوره في واقعة الجناية رقم 2415 لسنة 1989 لا يجوز حجية في الواقعة محل الدعوى المنظورة لاختلاف ذاتية الواقعتين وظروفهما واستقلال كل منها بنشاط إجرامي خاص ومن ثم فان الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية المطروحة لسابقة الفصل فيها يكون على غير أساس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
6 – لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المتهم الأول وشهود الإثبات وهي أدلة سائغة تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية على السواء أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها. وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته عن الصورة من الأدلة كلها قوليه أو فنية أو محررات خطية أو قرائن، بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدت الشريعة أو القانون بأدلة معينة في إثباتها. لما كان ما تقدم وكانت الجرائم المسندة للطاعن لا يشترط في إثباتها التقيد بأدلة معنية فان ذلك لا يحول دونها والأخذ بأقوال متهم على آخر والشهود. وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ولها أن تأخذ بأقوال شهود الإثبات أو النعي حسبما يتراءى لها متى اطمأنت لها وان تطرح ما عداها وهي غير ملزمة ببيان عله ما أخذت به أو أطرحته. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أقوال الشهود والأدلة التي اطمأن إليها في إدانة الطاعن مكملا بها ما أورده الحكم الابتدائي الذي أيده بخصوص الطاعن وهو ما يكشف عن أنه قد أحاط بواقعة الدعوى والم بأدلتها الثبوتية فيكون ما ساقه من اسباب من شأنها أن تؤدي في مجموعها الى ما رتبت عليها من صحة وثبوت الاتهام المنسوب الى الطاعن ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز التحدي به في الطعن بطريق النقض.
7 – تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر وتحديد مدى صلة هذه الأقوال بواقعة الاتهام وبما ينتج عنها من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت إن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – جاز لها الأخذ بها. ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد بدعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد، فضلا عن أن الطاعن لم يكشف بسبب النعي عن أوجه الأقوال وصلتها بالاتهام وإنما ساق قوله مرسلا مجهلا. ولما كان من المقرر انه يجب لقبول سبب الطعن أن يكون واضحا محددا فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
8 – لما كانت النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وذلك بموجب أمر إحالة يشتمل على اسم المتهم ولقبه وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وتعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها ومواد القانون المراد تطبيقها وتعلن النيابة العامة الخصوم بهذا الأمر وتحيل الأوراق لمحكمة الموضوع التي تضع يدها عليها وعلى الافعال التي قام بها المتهم مقيدة بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها تبحثها من جميع وجوهها وأن تقضي بما يثبت لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء في أمر الإحالة ولها أن تصف الواقعة الوصف الصحيح بعد تقليبها على جميع الوجوه القانونية ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس.
المحكمة،
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين أنهم:
1 – اشتركوا بطريق الاتفاق في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو جواز السفر رقم 911942 والصادر عن جوازات رأس الخيمة باسم المواطن....... بأن عملوا على تغيير بيانات صورة هذا الجواز بمحو اسم ...... وتغيير المهنة ورقم الجواز واستبدال الصورة الخاصة بصاحبه بصورة أحدهم هو المتهم الأول، وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو الوارد بالتحقيقات.
2 – استعملوا المحرر سالف البيان فيما زور من أجله مع عملهم بتزويره.
3 – اشتركوا بطريق الاتفاق في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو صورة جواز السفر الرقم 910373 والصادر عن جوازات رأس الخيمة أيضا بأسم الموطن، بأن عملوا على تغيير بعض بياناته لا سيما صاحب الجواز وصورته، وتمت الجريمة بناء على الاتفاق وعلى النحو المبين بالأوراق.
4 – اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عام هو المختص بالرخص التجارية ببلدية عجمان في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الرخصة التجارية رقم 89/10406 وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وانتحال شخصية الغير بأن اتفقوا على تقديم الأوراق اللازمة لاستخراج تلك الرخصة ومن ضمنها صورة جواز السفر المزور موضوع التهمة الأول وباسم شركة ........... للتجارة العامة لصاحبها ............. الإماراتي الجنسية على غير الحقيقة وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
5 – استعملوا المحرر سالف البيان فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره.
6 – اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الوكالة العامة رقم 358 لسنة 1989 والصادرة عن محكمة أم القيوين بتاريخ 1989/3/5 وذلك بانتحال شخصية الغير، بأن اتفقوا على إبرام تلك الوكالة، ومثل الأول حال التصديق عليها بمعرفة السيد القاضي منتحلا شخصية ............ ووقع بتوقيع عزاه زورا الى ذلك الأخير فتم إصدار الوكالة بناء على ذلك ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
7 – اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو الوكالة الخاصة رقم 283 لسنة 1989 والصادر عن محكمة أم القيوين في 1989/2/19 وذلك بطريق انتحال شخصية الغير بأن اتفقوا على إبرام تلك الوكالة، ومثل الأول حال التصديق عليها من السيد قاضي المحكمة منتحلا شخصية ............. ووقع بتوقيع عزاه زورا الى ذلك الأخير فتم إصدار الوكالة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
8 – استعملوا الوكالة سالفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن سلموها
للوكيل .......... للتصرف بمقتضاها.
9 – اشتركوا بطريق الاتفاق في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو صورة ملكية المركبة رقم 24217 خصوصي عجمان والمستخرج من مرور عجمان بأن اتفقوا على تغيير بعض بياناتها لا سيما رقم تسجيل المركبة حيث تم تغييره الى 24196 ورقمي المحرك والقاعدة وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو الوارد بالتحقيقات.
10 – استعملوا المحرر سالف البيان فيما زور من أجله بأن قدموه الى ستي بنك ليقوم بتمويل الجهة البائعة بباقي ثمن تلك السيارة الواردة به مع علمهم بتزويره.
11 – اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع آخر حسن النية هو المختص ستيي بنك فرع دبي في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي أوراق الحساب رقم 2940 وذلك بطريق انتحال شخصية الغير بأن اتفقوا فيما بينهم على فتح حساب بهذا البنك بأسم ........... وقام المتهم الأول بالتوقيع على الأوراق الخاصة بفتح الحساب بتوقيع عزاه زورا الى ذلك الأخير بعد أن قدم صورة جواز سفره المزورة سالف البيان حيث تم فتح الحساب بمعرفة الموظف المختص بالرقم السابق ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
12 – اشتركوا بطريق الاتفاق في ارتكاب تزوير في محررين عرفيين هما عقد الإيجار المنوه عنها بالتحقيقات بأن نسبوا صدور أحدهما لمن يدعى ........ كمؤجر والثاني لمن يدعى ........ كمؤجر أيضا وذلك على غير الحقيقة وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
13 – قدموا بيانات كاذبة ومضللة لجهة المرور المختصة لاستصدار ترخيصات أو ملكيات للسيارات التي سجلت تحت أرقام 24171، 24193، 24217، 24249، 24250 خصوصي عجمان بأن تقدموا بأوراق ثبوتية أن تلك السيارات مملوكة لشركة ......... للتجارة العامة لصاحبها ......... وتم استخراج الملكيات بناء على ذلك غير الحقيقة.
14 – توصلوا الى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة لستيي بنك – فرع دبي – وبنك الشرق الأوسط – الشارقة وذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها بأن استعملوا طرقا احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب – شركة – لتجارة العامة – مستعينين في ذلك بأوراق ومستندات مزورة ومستخدمين اسما كاذبا وتمكنوا بذلك الإيهام من الحصول على بعض أموال البنكين سالفي الذكر في صورة تمويلهما لعملية شراء السيارات الخمس سالفة البيان، على النحو الوارد بالتحقيقات.
15 – تصرفوا في السيارات المذكورة ما عدا السيارة رقم 24193 خصوصي عجمان ببيعها للمتهم الرابع رغم علمهم بأنها مرهون ضمانا لدين لديهم وليس لهم حق التصرف فيها على النحو المبين بالأوراق.
كما اتهمت النيابة العامة الطاعنين انهما:
1 – اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة السالفة بأن اتفقا مع المتهم الأول وحرضاه على التوقيع على الأوراق أو العرفية المتقدمة بأسم .............. وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق.
واتهمت النيابة العامة الطاعن الثاني بأنه :
1 – اشترك بطريق الاتفاق مع غيره في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو صورة شهادة البيانات الخاصة بالمركبة رقم 68205 خصوصي دبي من المستخرج من جهة المرور – المختصة وذلك بتغيير بعض بياناتها الجوهرية لا سيما رقم المركبة بجعله 68920 والشاسيه وتاريخ ابتداء وانتهاء رخصة تلك المركبة الوارد بالتحقيقات.
2 – استعمل ذلك المحرر سالف البيان فيما زور من أجله بأن قدمه الى بنك الشرق الأوسط – فرع دبي – الرقة، مع علمه بتزويره.
3 – وصل الى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة لبنك الشرق الأوسط – فرع دبي الرقة – وذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته بأن استعان بأوارق مزورة وهي صورة ملكية أو شهادة بيانات لسيارة رقم 68920 خصوصي دبي وتمكن بذلك من الحصول على بعض أموال هذا البنك في صورة قيامه بتمويل الجهة البائعة بباقي ثمن تلك السيارات على النحو الوارد في الأوراق.
4 – قدم بيانات كاذبة ومضللة لمرور عجمان لاستصدار ملكية للسيارة السابقة والتي سجلت تحت رقم 24861 خصوصي عجمان بأن تقدم بأوراق ثبوتية تفيد إن تلك السيارة مملوكة لشركة الريان للتجارة العامة لصاحبها ............ وذلك على غير الحقيقة .
وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 45، 47، 216، 217، 218، 1/222، 1/399، 405، 1/406 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمادة 109 من قانون حركة السير على الطريق رقم 3 لسنة 1971 ومحكمة جنايات عجمان قضت حضوريا:
1 – إدانة الطاعنين بجرم ارتكاب التزوير في صورة محرر رسمي وصورة جواز السفر رقم 911942 والحكم عليهما بالحبس سنة.
2 – إدانة الطاعنين بجرم استعمال المحرر المزور والحكم عليهما بالحبس سنة.
3 – إدانة الطاعنين بجرم تزوير صورة جواز السفر رقم 910373 والحكم عليهما بالحبس سنة.
4 – إدانة الطاعنين بجرم مساعدة موظف عام هو المختص بالرخص التجارية في بلدية عجمان في ارتكاب التزوير في محرر رسمي هي الرخصة التجارية رقم 10406 لسنة 1989 والحكم عليهما بالحبس ثلاث سنوات.
5 – إدانة الطاعنين باستعمال المحرر المزور والحكم عليهما بالحبس ثلاث سنوات.
6 – إدانة الطاعنين بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير الوكالة العامة 89/358 الصادرة من محكمة أم القيوين عليهما بالسجن ثلاث سنوات.
7 – إدانة الطاعنين باستعمال الوكالة المزورة والحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات.
8 – إدانة الطاعنين بالتزوير في صورة ملكية المركبة رقم 24217 خصوصي عجمان والحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات.
9 – ادانة الطاعنين باستعمال المحرر المزور والحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات.
10 – إدانة الطاعنين بالتزوير في محررات عرفية لسيتي بنك والحكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات.
11 – إدانة الطاعن الثاني / ............... في تزوير عقد الإيجار والحكم عليه بالحبس سنة.
12 – إدانة الطاعنين بتقديم بيانات كاذبة لمرور عجمان لاستصدار تراخيص للسيارات المشتراة والحكم عليهما بالحبس سنة.
13 – إدانة الطاعنين بالاحتيال على سيتي بنك وبنك الشرق الأوسط والحكم عليهما بالحبس سنة.
14 – إدانة الطاعنين بالتصرف بالسيارات المرهونة بيعها للغير مع علمهم برهنها والحكم عليهما بالحبس سنة.
15 – إدانة الطاعنين بجرم تحريض المتهم عبد الرحمن على ارتكاب الجرم الوارد بالفقرة السابقة والحكم عليهما بالحبس سنة.
16 – إدان الطاعن الثاني بجرم التزوير بأرقام السيارة رقم 68205 والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أخرى لاستعمال المزور.
17 – إدانة الطاعن الثاني بجرم الاحتيال على بنك الشرق الأوسط والحكم عليه بالحبس سنة.
18 – إدانة الطاعن الثاني بجرم تقديم بيانات كاذبة لمرور عجمان لاستصدار ملكية السيارة رقم 24861 والحكم عليه بالحبس سنة.
وبتطبق أحكام المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي، حكمت بسجن كل من الطاعنين خمس سنوات عما اسند إليهم من جرائم. وإبعاد الطاعن ........... عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. استأنف الطاعنان برقم 127 لسنة 1995 ومحكمة الاستئناف قضت في 1996/5/29 برفضه وتأييد الحكم المستأنف فأقام الطاعنان الطعنين بطريق النقض.
أولاً - عن الطعن رقم 48 لسنة 18:
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه لصدوره من محكمة غير مختصة ولائيا وفي بيان يقول إن المادة 6/99 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة تنص على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في جرائم تزوير المحررات أو الاختام الرسمية لأي من السلطات الاتحادية، والنيابة العامة أحالت الطاعن وطلبت عقابه بالمواد 216، 217، 218، 1/222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 الواردة بالكتاب الثاني في الباب الأول من الفصل الخامس من القانون الأخير ومن ثم فأن المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي المحكمة الاتحادية العليا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى فهو باطل بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن مناط اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بجرائم تزوير المحررات الرسمية بموجب أحكام نص المواد 6/99 من الدستور و42 من القانون رقم 6 لسنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 هو قصد التهرب من أحكام هذا القانون الخاص.
وهو ما لا وجود له في الأوراق. ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن بطلان الحكم لمخالفته صحيح القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 210 من قانون العقوبات الاتحادي نصت على إن كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية قبل استعمال السند المزيف أو المزور وكشف البلاغ عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب. وكان الثابت من التحقيقات وأوراق الدعوى قيام الطاعن بالإبلاغ عن باقي المتهمين لدى شرطة الشارقة وساعدهم بالقبض على المتهمين الأول والثاني وانه خلال شهر مايو سنة 1989 قبل بدء التحقيق والقبض على المتهمين والكشف عن الجرائم أبلغ إن المتهم الثاني يقوم بعمليات النصب والاحتيال وأن لديه أوراق وجوازات سفر مزورة يستخدمها في عمليات النصب ومن ثم يستوجب إعفاؤه من العقاب وإذ لم يتعرض الحكم المطعون فيه لنص المادة 210 المشار إليها فيما يتعلق بموقف الطاعن وحقه في الإعفاء من العقوبة فانه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن نص الشارع على الإعفاء من العقاب في المادة 210 من قانون العقوبات محصور في الجنايات المنصوص عليها في المواد 204 حتى 209 من الفصل الرابع بخصوص تزييف العملة والسندات المالية الحكومية ومن ثم فإن مواد الاتهام في القضية المطروحة مستبعد من نطاقه ولا محل لسريانه عليها ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن التفتت عن هذا الدفاع في حكمها المطعون فيه ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثالث من اسباب الطعن، بالبطلان لمخالفة القانون، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان لائحة الإحالة لمخالفتها نص المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1993 لان الذي حرك الدعوى الجزائية ضد المتهم الطاعن هو عضو النيابة – وكيل النيابة – وليس رئيس النيابة كما هو عليه النص ورغم جوهرية هذا الدفاع فان الحكم المطعون فيه لم يتعرض له ترديدا وردا وهو ما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، وذلك إن النص المادة 3/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 الاتحادي على إن ((كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك)) يدل على أن الأصل أن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون يظل صحيحا وخاضعا لأحكام هذا القانون ولما كان القانون الاتحادي اللاحق المشار إليه ليس فيه ما يقض بإبطال أجراء تم وانتهى صحيحا وفقا للتشريع الذي حصل الإجراء في ظله
وإذ كانت الدعوى المطروحة قد أضحت بين يدي القضاء وغدت منظورة أمام إحدى جهات الحكم المختصة بنظرها وفقا لقانون الإجراءات الجزائية لسنة 1970 المعمول به في الإمارات الشمالية عجمان والذي لم يشترط إن توقع لائحة الاتهام من رئيس النيابة بما مؤداه أن الإحالة تمت صحيحة في ظل نفاذ التشريع السابق. ولا مجال لتطبيق المادة 121 من القانون رقم 35 لسنة 1992 الجديد. ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص يكون في غير محله ولا تثريب على محكمة الاستئناف التي أصدرته الالتفات عن هذا الدفاع.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع من أسباب الطعن بالبطلان لقصور أسبابه وفساد استدلاله وفي بيان ذلك يقول إن اسباب الحكم وردت في عبارات مجملة وعامة وجاء مخالفا للحقيقة بالنسبة للطاعن وملتفتا عن التكييف القانوني الصحيح فيما يتعلق بالوقائع المنسوبة إليه، بما يشوبه القصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وهي اصطناع صورة جواز سفر واستعماله في استخراج رخصة من البلدية وإبرام عقود إيجار بعد إنشاء شركة واستصدار توكيلين وبموجب المحررات الأخيرة قام بالاحتيال على بنك سيتي بنك والشرق الأوسط وشركة الفطيم والاستيلاء على السيارات مع المتهمين الأول والثاني وفي استصدار شهادات من قسم المرور وفتح حساب. واستطرد الحكم المطعون فيه في سرد الوقائع المتعلقة بالطاعن وارتباطها مع المتهمين الآخرين وابرز عنصر الاشتراك والاتفاق معهم، وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن شأنها إن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن ضبط المستندات المزورة وأقوال المتهمين.
لما كان ذلك وكان من المقرر إن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن، كان ذلك محققا لحكم القانون،
ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله.
وحيث إن تقدم فانه يتعين رفض الطعن رقم 48 لسنة 18.
ثانياً - عن الطعن رقم 49 لسنة 18:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثمانية أسباب يدفع الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجزائية لسابق الفصل فيها أمام المحكمة الابتدائية بالشارقة في الدعوى رقم 2415 لسنة 1989 ببراءته من التهمة موضوع القضية المطروحة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك لأنه من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب. ويجب للقول باتحاد السبب إن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها التي كانت محلا للحكم السابق ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعوتين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني.
لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق إن موضوع الدعوى الراهنة يختلف عن موضوع الدعوى التي كانت محلا للحكم السابق صدروه في الجناية رقم 2415 لسنة 1989 ذلك أن موضوع التهمة في الدعوى السابقة هو تزوير شيك رقم 91857 المسحوب على بنك دبي الإسلامي والأخرى المطروحة هو تزوير جوازات سفر ورخص تجارية ووكالات عامة وخاصة وملكية سيارات وأوراق فتح حسابات وعقود إيجار والاستيلاء على مبالغ نقدية والتصرف في السيارات وتزوير في بيانات خاصة بالمركبات واستعمالها، وليس من بينها تزوير الشيك موضوع الدعوى السابقة. لما كان ذلك فان الحكم السابق صدوره في واقعة الجناية رقم 2415 لسنة 1989 لا يجوز حجية في الواقعة محل الدعوى المنظورة لاختلاف ذاتية الواقعتين وظروفهما واستقلال كل منها بنشاط إجرامي خاص ومن ثم فان الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية المطروحة لسابقة الفصل فيها يكون على غير أساس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن تمسكة بالدفع بعدم الاختصاص الوظيفي للمحكمة الاستئنافية في عجمان لان تزوير الجوازات من اختصاص محكمة أمن الدولة.
وحيث إن هذا الدفع مردود بما سبق الرد عليه بالسبب الأول من أسباب الطعن رقم 48 لسنة 18.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثالثة والسابع والثامن من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته له والفساد في الاستدلال لأن البيانات المقدمة غير كافية لإدانة الطاعن وقد نفي شهود الإثبات ماجد الأنصاري عبد الغفور الأنصاري، غريب خليفة سالم، سعيد حميد ناصر، عوض محمد رحمة خواجة ريحان بحت، أية علاقة للطاعن بما اسند إليه. إلا إن محكمة الاستئناف التفتت عن أقوال هؤلاء الشهود دون اي تعديل من قبلها مما يستوجب نقض الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المتهم الأول وشهود الإثبات وهي أدلة سائغة تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك وكان من المقرر في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية على السواء أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها. وله مطلق الحرية في تكوين عقيدته عن الصورة من الأدلة كلها قوليه أو فنية أو محررات خطية أو قرائن، بل له أن يركن في تكوين عقيدته عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصه سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وهذا هو الأصل في المحاكمات الجزائية إلا إذا قيدت الشريعة أو القانون بأدلة معينة في إثباتها.
لما كان ما تقدم وكانت الجرائم المسندة للطاعن لا يشترط في إثباتها التقيد بأدلة معنية فان ذلك لا يحول دونها والأخذ بأقوال متهم على آخر والشهود.
وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ولها أن تأخذ بأقوال شهود الإثبات أو النعي حسبما يتراءى لها متى اطمأنت لها وان تطرح ما عداها وهي غير ملزمة ببيان عله ما أخذت به أو أطرحته.
وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أقوال الشهود والأدلة التي اطمأن إليها في إدانة الطاعن مكملا بها ما أورده الحكم الابتدائي الذي أيده بخصوص الطاعن وهو ما يكشف عن أنه قد أحاط بواقعة الدعوى والم بأدلتها الثبوتية فيكون ما ساقه من اسباب من شأنها أن تؤدي في مجموعها الى ما رتبت عليها من صحة وثبوت الاتهام المنسوب الى الطاعن ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز التحدي به في الطعن بطريق النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الخطأ في القانون أخذه بإفادة المتهمين الثالث والرابع ضد الطاعن.
وحيث إن هذا النعي مردود وغير مقبول، ذلك أن تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر وتحديد مدى صلة هذه الأقوال بواقعة الاتهام وبما ينتج عنها من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت إن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة كما هو الشأن في الدعوى المطروحة جاز لها الأخذ بها. ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد بدعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد،
فضلا عن أن الطاعن لم يكشف بسبب النعي عن أوجه الأقوال وصلتها بالاتهام وإنما ساق قوله مرسلا مجهلا.
ولما كان من المقرر انه يجب لقبول سبب الطعن أن يكون واضحا محددا فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الخامس والسادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في قانون، لأن النيابة العامة أحالت الطاعن وآخرين لمحاكمتهم سندا الأحكام مواد الجرائم المسردة في لائحة الاتهام، حالة أنه لا يجوز تطبيق احكام المادتين 45، 47 من قانون العقوبات على الطاعن لأنه لم يشترك مع المتهمين الآخرين تطبيق أحكام المواد 216، 217، 218، 1/222 لان الطاعن لم يزور أي محرر عرفي أو رسمي ولم يستعمل أيا منها. ولا يجوز تطبيق أحكام المواد 1/399، 405، 406 من قانون العقوبات لأن الطاعن لم يستول بنية التملك على اي مال ضائع مملوك لغيره أو مال وقع في حيازته خطأ أو بقوة قاهرة ولم يختلس اي مال مما يتعين نقض الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وذلك بموجب أمر إحالة يشتمل على اسم المتهم ولقبه وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجنسيته وتعين الجريمة المسندة إليه بجميع أركانها المكونة لها ومواد القانون المراد تطبيقها وتعلن النيابة العامة الخصوم بهذا الأمر وتحيل الأوراق لمحكمة الموضوع التي تضع يدها عليها وعلى الافعال التي قام بها المتهم مقيدة بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها تبحثها من جميع وجوهها وأن تقضي بما يثبت لديها غير مقيدة بالوصف الذي جاء في أمر الإحالة ولها أن تصف الواقعة الوصف الصحيح بعد تقليبها على جميع الوجوه القانونية ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *