طعن رقم 110 لسنة 15 القضائية لسنة 1994
هيئة المحكمة: الرئيس عبد العزيز فودة والمستشاران فهمي الخياط ومحمد السلطي.
1- اعتبار الابعاد أحد التدابير المقيدة للحرية المتخذة بحق الاجانب المشكلين خطراً على الامن العام.
2- عدم جواز القضاء بإبعاد الاجنبي الا عند ثبوت خطورته على الامن العام والمفترض انقضاؤها عند اتخاذ هذا التدبير.
3- انتفاء مبرر ابعاد الاجنبي عن الدولة بعد حصوله على التصريح بالعمل والاقامة بشكل شرعي من السلطات المختصة.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
تدابير جنائية. عقوبة "نوعها". قانون تطبيقه".
- عدم الحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد برغم إدانته في جريمة البقاء في البلاد بعد انتهاء تأشيرته. صحيح. أساس ذلك ؟
لما كان الإبعاد عن الدولة هو أحد التدابير المقيدة للحرية التي رأى المشرع اتخاذها في شأن غير المواطنين الذين يشكل بقاؤهم بالدولة خطرا على الأمن العام وإذ كان المقصود من هذا التدبير مواجهة خطورة إجرامية كامنة في هذا الاجنبي ليدرأها عن المجتمع فإنه لا محل لاتخاذه إلا عند ثبوتها ويتعين أن ينقضي بزوالها، ولا بد أن يرد عليه ما يجعله ملتئما مع التطور الذي يعرض لتلك الخطورة التي وضعها لمواجهتها. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده حصل على بطاقة عمل صادرة عن إدارة الجنسية والهجرة تخوله البقاء في الدولة والعمل فيها مما مؤداه أن السلطات المعنية بالدولة رأت عدم خطورته على الأمن وصرحت له تبعا لذلك بالإقامة على أرض الدولة الأمر الذي ينتفي معه مبرر إبعاده عن البلاد بعد أن حصل على ما يخوله حق الإقامة فيها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اعمل صحيح القانون.
المحكمة،
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: وهو أجنبي بقي في البلاد ولم يغادرها رغم انتهاء صلاحية تأشيرة دخوله إليها أو الحصول على تصريح بالإقامة فيها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 10، 1/12، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة، قضت محكمة أول درجة بالعفو القضائي عن المتهم، استأنفت النيابة العامة ومحكمة الاستئناف حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتي درهم عما نسب إليه فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يقض بإبعاد المطعون ضده عن البلاد رغم انتهائه إلى ثبوت جريمة بقائه في البلاد بعد انتهاء تأشيرة إقامته بها في حقه وإدانته عنها.
وحيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن الإبعاد عن الدولة هو أحد التدابير المقيدة للحرية التي رأى المشرع اتخاذها في شأن غير المواطنين الذين يشكل بقاؤهم بالدولة خطرا على الأمن العام
وإذ كان المقصود من هذا التدبير مواجهة خطورة إجرامية كامنة في هذا الاجنبي ليدرأها عن المجتمع فإنه لا محل لاتخاذه إلا عند ثبوتها ويتعين أن ينقضي بزوالها، ولا بد أن يرد عليه ما يجعله ملتئما مع التطور الذي يعرض لتلك الخطورة التي وضعها لمواجهتها.
لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده حصل على بطاقة عمل صادرة عن إدارة الجنسية والهجرة تخوله البقاء في الدولة والعمل فيها مما مؤداه أن السلطات المعنية بالدولة رأت عدم خطورته على الأمن وصرحت له تبعا لذلك بالإقامة على أرض الدولة الأمر الذي ينتفي معه مبرر إبعاده عن البلاد بعد أن حصل على ما يخوله حق الإقامة فيها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اعمل صحيح القانون ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

* * *