الرأي القانوني رقم 3741
صادر بتاريخ 7/9/2022
1- حالات انهاء خدمة موظفي الحكومة الاتحادية.
2- اعتبار الموظف المرتكب للجرائم المخلة بالشرف أو الامانة أو الأخلاق مفتقراً للأمانة وغير جدير بالثقة وغير مؤهل لتولي المناصب العامة أو الوظيفة العامة.
3- ترك أمر اعتبار جريمة ما من قِبل الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق لتقدير القضاء وفقاً لملابسات وظروف كل واقعة لعدم وضع المشرع تعريفا لماهية تلك الجرائم.
4- خلو أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من النص صراحة على اعتبار جريمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
5- اعتبار إدانة احد موظفي الحكومة الاتحادية بعقوبة مقيدة للحرية مرتباً انتهاء خدمته لان العقوبة المقيدة للحرية تتجاوز مدة الثلاثة أشهر.
6- سلطة المحكمة تقدير مدى اعتبار الجريمة ضمن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق التي توجب انهاء خدمة الموظف لدى ادانته بعقوبة الغرامة وفقاً لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بحسب ملابسات وظروف كل واقعة.
7- خضوع تقدير اعتبار جريمة تعاطي مواد مخدرة وجريمة حيازة مواد مخدرة من قِبل الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق للقضاء وفقاً لملابسات وظروف كل واقعة.
طلب الرأي القانوني بشأن تحديد طبيعة الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق لغايات تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وهل تعد جريمة تعاطي مواد مخدرة وجريمة حيازة مواد مخدرة من قبيل الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق في ظل المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 المشار.
حيث استظهرت إدارة التشريع أن الثابت من مطالعة أحكام المادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أنها قد نصت على أن " تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها. ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الاتحادية التي يتم استثنائها من قبل مجلس الوزراء".
كما نصت المادة (88) من المرسوم بقانون ذاته على أن " تنهى خدمات الموظف في حال إدانته بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو في حال إدانته بأية جناية أو جنحة أخرى وحكم عليه بأية عقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ،" كما نصت المادة (91) من ذات المرسوم بقانون على أن :" يعامل الموظف الذي يحبس احتياطيا في جريمة غير ناشئة عن الوظيفة أو بسببها ـ مالم تكن متعلقة بإحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق – معاملة الموظف المنقطع عن العمل على أن تخصم مدة الانقطاع من رصيد إجازاته فإن لم تكف اعتبرت تلك المدة إجازة من دون راتب".
ومفاد ذلك أن المشرع عدد حالات انهاء خدمة موظفي الحكومة الاتحادية وهي إما أن يكون قد تم إدانته بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو أن يكون قد صدر حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على ثلاثة أشهر، أما في حالة الحبس الاحتياطي فيعتبر الموظف منقطعا عن العمل وتخصم مدة الانقطاع من رصيد إجازاته فإن لم تكف اعتبرت إجازة من دون راتب وذلك مالم تكن الجريمة قد نشأت عن الوظيفة أو بسببها أو كانت متعلقة بالجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
يمكن القول بأن الجرائم المخلة بالشرف أو الامانة أو الأخلاق هي التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وخضوع للشهوات مما يزري الشخص ويوجب افتقاره للأمانة فلا يكون جديرا بالثقة ولا يكون أهلا لتولي المناصب العامة أو الوظيفة العامة
وبالرجوع إلى تعريف الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق في التشريع الاماراتي، يبين أن المشرع لم يضع تعريفا لماهية الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، كما لم يحصرها أو يحددها تحديدا جامعا مانعا، فاعتبار جريمة ما مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق يتصل بعناصر متعددة واعتبارات مختلفة من ذلك طبيعة الوظيفة ونوع العمل الذي يؤديه المحكوم عليه ونوع الجريمة وظروف ارتكابها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وغير ذلك من الظروف والاعتبارات، لذلك فقد راعى المشرع الاماراتي ترك أمر اعتبار جريمة ما من قِبل الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق لتقدير القضاء وفقاً لملابسات وظروف كل واقعة.
واستظهرت إدارة التشريع أنه بالرجوع إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يبين أنه قد خلا من النص صراحة على اعتبار جريمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، كما يبين من مطالعة الباب الرابع الخاص بالعقوبات أن كافة العقوبات المقيدة للحرية لا تقل عن الحبس لمدة ثلاثة أشهر، ومؤدى ذلك أنه في حال ما إذا تم إدانة احد موظفي الحكومة الاتحادية بعقوبة مقيدة للحرية وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه فتنتهي خدمته وفقاً لحكم المادة (88) من قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية المشار إليه باعتبار أن العقوبة المقيدة للحرية تتجاوز مدة الثلاثة أشهر، أما إذا تم إدانة الموظف بعقوبة الغرامة وفقاً لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليه فإن تقدير مدى اعتبار تلك الجريمة ضمن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق التي توجب انهاء خدمته يرجع تقديرها لسلطة المحكمة وفقاً لملابسات وظروف كل واقعة.
وخلصت إدارة التشريع إلى أن تقدير اعتبار جريمة تعاطي مواد مخدرة وجريمة حيازة مواد مخدرة من قِبل الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق تخضع لتقدير القضاء وفقاً لملابسات وظروف كل واقعة.

* * *