طلب
الرأي
القانوني
بشأن تحديد
طبيعة
الجرائم
المخلة
بالشرف أو
الأمانة أو
الأخلاق
لغايات تطبيق
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (11)
لسنة 2008 في شأن
الموارد
البشرية في
الحكومة
الاتحادية،
وهل تعد جريمة
تعاطي مواد
مخدرة وجريمة
حيازة مواد
مخدرة من قبيل
الجرائم
المخلة
بالشرف أو
الأمانة أو
الأخلاق في ظل
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (11)
لسنة 2008
المشار.
حيث
استظهرت
إدارة
التشريع أن
الثابت من
مطالعة أحكام
المادة (2) من
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (11)
لسنة 2008 بشأن
الموارد
البشرية في
الحكومة
الاتحادية
أنها قد نصت
على أن " تطبق
أحكام هذا
المرسوم
بقانون على
الموظفين
المدنيين في
الجهات
الاتحادية،
بما في ذلك
الجهات التي
نصت تشريعات
إنشائها على
وجود لوائح
موارد بشرية
مستقلة لها.
ويستثنى من
تطبيق أحكامه
موظفو الجهات
الاتحادية
التي يتم
استثنائها من
قبل مجلس
الوزراء".
كما
نصت المادة (88)
من المرسوم
بقانون ذاته
على أن " تنهى
خدمات الموظف
في حال إدانته
بأية جناية أو
جنحة مخلة
بالشرف أو
الأمانة أو
الأخلاق أو في
حال إدانته
بأية جناية أو
جنحة أخرى
وحكم عليه
بأية عقوبة
مقيدة للحرية
لمدة تزيد على
ثلاثة أشهر ،"
كما نصت
المادة (91) من
ذات المرسوم
بقانون على أن
:" يعامل
الموظف الذي
يحبس
احتياطيا في
جريمة غير
ناشئة عن
الوظيفة أو
بسببها ـ مالم
تكن متعلقة
بإحدى
الجرائم
المخلة
بالشرف أو
الأمانة أو
الأخلاق –
معاملة
الموظف
المنقطع عن
العمل على أن
تخصم مدة
الانقطاع من
رصيد إجازاته
فإن لم تكف
اعتبرت تلك
المدة إجازة
من دون راتب".