الرأي القانوني رقم 3727
صادر بتاريخ 14/3/2022
1- سريان قانون المعاملات التجارية على جميع الأعمال التجارية وممارسي الأعمال التجارية من الأشخاص الطبيعيين سواء كان الشخص تاجراً أو غير تاجر بإستثناء المسائل التجارية الصادر بتنظيمها قوانين اتحادية خاصة وفي حدود تلك المسائل فقط.
2- ثبوت صفة التاجر لكل من يشتغل بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه.
3- دخول أعمال المضاربة ضمن الأعمال التجارية سواء أكان القائم بها تاجراً أم لا.
4- دخول عمليات المصارف والصيارفة وأعمال سوق البورصة وعمليات الأوراق التجارية ضمن الأعمال التي تعتبر أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها.
5- توفر الأهلية التجارية لمن أتم إحدى وعشرين سنة ميلادية شرط تمتعه بالأهلية القانونية الكاملة لكن المشرع أجاز لمن لم يبلغ هذه السن مزاولة الأعمال التجارية شريطة الحصول على إذن المحكمة.
6- ايراد المشرع المضاربة وسوق البورصة والعمليات المتعلقة بالأوراق التجارية من ضمن الأعمال التجارية بلفظ عام والعام يجرى على عمومة وإطلاقه.
7- اعتبار كافة العناصر المتعلقة بالمضاربة وسوق البورصة والأوراق التجارية من قبيل الأعمال التجارية بما فيها فتح حساب لتداول الأوراق المالية وتخضع لاحكام قانون المعاملات التجارية.
8- جواز مزاولة القاصر الأعمال التجارية وما في حكمها ومنها أعمال المضاربة وعمليات البورصة والأوراق التجارية ومتطلباتها وفتح حساب مستثمر شريطة الحصول على إذن من المحكمة.
طلب الفتوى: هل تعد عمليات فتح حساب لتداول الأوراق المالية في البورصة من قبيل الاعمال التجارية وفقاً لقانون المعاملات التجارية وما يستتبع ذلك من خضوع عملية فتح الحساب لكافة الضوابط الواردة بقانون المعاملات التجارية وعلى وجه الخصوص أهلية الشخص الذي يمارس تلك الاعمال.
وما هو المقصود بالعمل التجاري والسن القانونية ومدى إمكانية إصدار قراراً يجيز فتح حسابات تداول لمن هم أقل من 21 سنة ميلادية دون الحاجة لوصي.
أن أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية تسري على جميع الأعمال التجارية وممارسي الأعمال التجارية من الأشخاص الطبيعيين سواء كان الشخص تاجراً أو غير تاجر، واستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون المسائل التجارية التي يصدر بتنظيمها قوانين اتحادية خاصة وفي حدود تلك المسائل فقط، ونص القانون على ثبوت صفة التاجر لكل من يشتغل بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه، كما عرفّ المشرع الأعمال التجارية على وجه التحديد ومن ضمنها أعمال المضاربة التي يقوم بها أي شخص سواء كان تاجراً أو لم يكن. كما حدد الأعمال التي تعتبر أعمالاً تجارية بحكم ماهيتها ومنها عمليات المصارف والصيارفة وأعمال سوق البورصة وعمليات الأوراق التجارية وكل ما يتعلق بها.
وجاء بالفتوى أن الأهلية التجارية هي أن يكون الشخص أهلاً لمزاولة النشاط التجاري وقد منحها المشرع لمن أتم إحدى وعشرين سنة ميلادية شرط أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، إلا أنه أجاز لمن لم يبلغ هذه السن مزاولة الأعمال التجارية شريطة الحصول على إذن المحكمة سواءً كان الإذن مطلقاً أو مقيداً.
وأن الأصل أن العام يجرى على عمومة واطلاقه ما لم يرد ما يخصصه أو يقيد من إطلاقه بذات الاداة التشريعية، ولما كان المشرع وهو في سبيله لتحديد ما يعد من ضمن الأعمال التجارية قد أورد المضاربة وسوق البورصة والعمليات المتعلقة بالأوراق التجارية بلفظ عام والعام يجرى على عمومة وإطلاقه كما اردفنا، الأمر الذي يكون معه كافة العناصر المتعلقة بالمضاربة وسوق البورصة والأوراق التجارية من قبيل الأعمال التجارية بما فيها فتح حساب لتداول الأوراق المالية وتخضع لكافة الضوابط الواردة في قانون المعاملات التجارية.
الأمر يبين معه أنه يجوز للقاصر مزاولة الأعمال التجارية وما في حكمها ومنها أعمال المضاربة وعمليات البورصة والأوراق التجارية وما يستلزم لمزاولة تلك الأعمال ومنها فتح حساب مستثمر شريطة الحصول على إذن من المحكمة سواء كان إذناً مطلقاً أو مقيداً،
انتهت إدارة التشريع إلى
1- يجوز للأشخاص الطبيعيين ممن أتموا سن الثامنة عشره الميلاديه وما فوق ويتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة، بفتح حسابات مستثمرين في السوق شريطة الحصول على إذن من المحكمة سواء كان إذنا مطلقاً أو مقيداً، وذلك طبقاً لأحكام المادة (18) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية.
2- عملية فتح حساب لتداول الأوراق المالية تُعد من قبيل الأعمال التجارية وفقاً لصحيح نص قانون المعاملات التجارية.

* * *