استشارة رقم 3537
صادرة بتاريخ 05/03/2019
الموضوع: بشأن طلب الرأي القانوني في تحديد درجة القرابة بين أفراد الأسرة من ناحية الموافقة على العلاج وموافقة المريض
1- تحديد درجة القرابة بين أفراد الأسرة لجهة الموافقة على العلاج وموافقة المريض.
المبادئ القانونية
1- أن درجة القرابة المباشرة تحدد باعتبار كل فرع درجة دون حساب الأصل الذي يرجع إليه، أما درجة القرابة غير المباشرة بين شخصين فتحدد بعدد الفروع التي تصل كل شخص منهما فرعاً وعدم احتساب الأصل المشترك مع حساب كل شخص منهما فرعاً وعدم احتساب الأصل المشترك.
2- تحسب درجات القرابة للفئات الواردة بالتساؤل المطروح كما يأتي: -
الدرجة الأولى: الأب / الأم / الابن / البنت / الزوج / الزوجة.
الدرجة الثانية: أبناء وبنات الابن / أبناء وبنات البنت /الإخوة / الأخوات / الجد / الجدة.
الدرجة الثالثة: العم / العمة/ الخال / الخالة / أبناء وبنات الأخوة / أبناء وبنات الأخوات.
الدرجة الرابعة: أبناء العم/ أبناء العمة / أبناء الخال / أبناء الخالة.
نص الفتوى بعد تلخيصها
وبالإشارة إلى كتابكم رقم / / بتاريخ / / بشأن طلب الرأي القانوني في تحديد درجة القرابة لبعض فئات الأسرة.
و تتلخص الوقائع كما ورد بكتابكم المشار إليه أن تحديد درجة القرابة بين أفراد الأسرة الواحدة من الأمور الهامة في سياسات دائرتكم من ناحية الموافقة على العلاج وموافقة المريض و إعطاء الموافقات على الجراحات وخلافه من الخدمات الطبية التي تحتاج من يحل محل المريض في إعطاء هذه الموافقة مما يتطلب تحديد درجة القرابة في حال كان المريض فاقداً الوعي أو فاقد الإدراك لمرض عقلي أو مرض نفسي أو أن حالته الصحية لا تسمح بأخذ موافقته، ولاختلاف الرأي لديكم في تحديد درجة القرابة ، فإنكم تطلبون موافاتكم بدرجات القرابة للفئات التالية:
(الوالد / الوالدة / الزوج / الزوجة / الأبن / الأبنة / الجد / الجدة / الأخوة / أبناء الابن / أبناء البنت / بنات الابن/ بنات البنت / العم / العمة / الخال / الخالة / أبناء العم / أبناء العمة / أبناء الخال / أبناء الخالة).
ورداً على ذلك تفيد إدارة الفتوى والتشريع أن الثابت من مطالعة أحكام المادة (78) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 فإنها تنص على أنه " يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الأخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة ".
ويستفاد من النصوص المتقدمة أنه درجة القرابة المباشرة تحدد باعتبار كل فرع درجة دون حساب الأصل الذي يرجع إليه، أما درجة القرابة غير المباشرة بين شخصين فتحدد بعدد الفروع التي تصل كل شخص بالأصل المشترك مع حساب كل شخص منهما فرعاً وعدم احتساب الأصل المشترك.
ذلك ترى إدارة الفتوى والتشريع:
أنه تحسب درجات القرابة للفئات الواردة بالتساؤل المطروح كما يأتي: -
الدرجة الأولى: الأب / الأم / الابن / البنت / الزوج / الزوجة.
الدرجة الثانية: أبناء وبنات الابن / أبناء وبنات البنت /الإخوة / الأخوات / الجد / الجدة.
الدرجة الثالثة: العم / العمة/ الخال / الخالة / أبناء وبنات الأخوة / أبناء وبنات الأخوات.
الدرجة الرابعة: أبناء العم/ أبناء العمة / أبناء الخال / أبناء الخالة.

* * *