رأي رقم 1593 لسنة 1993
الموضوع: تطبيق احكام قرار مجلس الوزراء رقم 2/78 لسنة 1993 المتعلق بتوقيع غرامات تأخير تجديد تراخيص مكاتب التوسط لتوريد العمال ودور الحضانة وكيفية حساب مدة التأخير.
1- عدم تطبيق احكام قرار مجلس الوزراء رقم 78/2 لسنة 1993 المتعلق بتوقيع غرامات تأخير تجديد تراخيص مكاتب التوسط لتوريد العمال ودور الحضانة بمفعول رجعي .
2- حساب مدة التأخير في تجديد تراخيص مكاتب التوسط لتوريد العمال ودور الحضانة من تاريخ تقديم الطلبات ما لم يكن التأخير ناجما عن تأخر الاجراءات من قبل الوزارة.
رأي دائرة الفتوى والتشريع،
تطبيقا لاحكام الدستور المؤقت لدولة الامارات العربية المتحدة ولاحكام قرار مجلس الوزراء رقم 2/78لسنة 1993 في شأن استحداث رسوم جديدة بالاضافة الى الرسوم الواردة بالقرار (4/80) لسنة 1989 والقرار الوزاري رقم (155) لسنة 1993 في شأن اضافة رسوم خاصة بأذونات العمل وما يتبعها (غرامات تأخير – مكاتب توريد العمال – رسوم جديدة)، رأت ادارة الفتوى والتشريع ان غرامات تأخير تجديد تراخيص مكاتب التوسط لتوريد العمال ودور الحضانة تسري من تاريخ 1993/4/20 ويحسب التأخير من تاريخ تجديد الطلب.
بالاشارة الى كتاب احدى الجهات في شأن طلب الرأي في مدى الغاء تراخيص مكاتب التوسط لتوريد العمال او دور الحضانة في حالة عدم تجديدها في تاريخ 1993/4/20 تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم (155) لسنة 1993 في شأن اضافة رسوم خاصة بأذونات العمل وما يتبعها غرامات التأخير – مكاتب توريد العمال – رسوم جديدة.
وحيث ان ادارة الفتوى والتشريع طلبت بكتابها اليكم رقم 4202/3/2/3 بتاريخ 1993/11/28 موافاتها ببيان الحالة او الحالات الواقعية التي اثارت التساؤل المشار اليه فورد الينا كتابكم رقم 000371 بتاريخ 1994/2/9 مرفقا به بعض اوراق الحالات الآتية:
1- طلب مقدم من مؤسسة لجلب الايدي العاملة الى الوزارة بتاريخ 1992/4/18 لتجديد الرخصة المنتهية بتاريخ 1991/4/16 حسبما يبين من اوراق تجديد الرخصة المرفقة بكتابكم المشار اليه.
2- طلب مقدم من - لجلب الايدي العاملة منذ عام 1991 لتجديد رخصة نشاطه المنتهية بتاريخ 24/12/1990 حسبما يبين من الرخصة المرفقة.
3- طلب مقدم من صاحب حضانة - بتاريخ 1992/7/9 تاريخ انتهاء الرخصة.
4- طلب مقدم من صاحب حضانة بتاريخ 1991/12/17 لتجديد رخصته المنتهية بتاريخ 1990/2/9.
5- جدول يوضح حضانات اغلقت بناء على رغبة اصحابها حضانات لم يتم تجديد الترخيص لها منذ انتهاء الترخيص وجميع هذه التراخيص منتهية قبل تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم (155) لسنة 1993 المشار اليه، وانتهى كتابكم الاخير الى طلب الرأي حول كيفية تطبيق فترة السنة لالغاء الترخيص وهل يعتبر سريانها بعد مرور سنة من تاريخ القرار المشار اليه او بعد مرور سنة من انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص وهل يشمل القرار الحالات التي عرضت على الوزارة قبل العمل به وظلت قيد البحث حتى صدوره.
وردا على ذلك نفيد بأنه يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء رقم (2/78) لسنة 1993 في شأن استحداث رسوم جديدة بالاضافة الى الرسوم الواردة بالقرار رقم (4/80) لسنة 1989 انه نص في البند ثانيا منه والخاص بغرامة تأخير تجديد تراخيص مكاتب التوسط لتوريد العمال على ما يأتي:-
أ- الاعفاء من التأخير لمدة (60) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص.
ب- التأخير لمدة اكثر من (60) يوما وحتى (6) شهور الغرامة (1000) درهم.
ج- التأخير لمدة اكثر من (6) شهور وحتى (12) شهرا الغرامة (2000) درهم.
د- التأخير مدة تزيد على (12) شهر يلغي الترخيص.
ونص في البند ثالثا منه والمتعلق بتجديد تراخيص دور الحضانة على ان يطبق عليها نفس غرامات تأخير تجديد تراخيص مكاتب التوسط لتوريد العمال المذكورة في البند (ثانيا) ثم صدر قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (155) لسنة 1993 في شأن اضافة رسوم خاصة بأذونات العمل وما يتبعها (غرامات التأخير – مكاتب توريد العمال – رسوم جديدة) مقررا في البندين ثانيا وثالثا من المادة (1) منه ذات غرامات التأخير المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (2/78) لسنة 1993 المشار اليه، ونص في المادة (2) على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1993/4/20.
وتجدر الاشارة الى ان قرار مجلس الوزراء رقم (4/80) لسنة 1989 المشار اليه لم يكن يتضمن غرامات تأخير بالنسبة لمكاتب توريد العمال ودور الحضانة التي استحدثها قرار مجلس الوزراء رقم (2/78) لسنة 1993 سالف الذكر.
وحيث ان من المستقر عليه ان الاصل في النصوص التشريعية الا تسري احكامها الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما يقع قبل هذا التاريخ الا اذا نص على غير ذلك تطبيقا لنص المادة (112) من الدستور ومن ثم فان الاحكام الجديدة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (2/78) لسنة 1993 المشار اليه والخاصة بتوقيع غرامات تأخير تجديد تراخيص مكاتب التوسط لتوريد العمال ودور الحضانة انما تسري بأثر فوري ومباشر على الوقائع والحالات التي تحدث في ظل العمل بهذه الاحكام بتاريخ 1993/4/20 بموجب القرار الوزاري رقم (155) لسنة 1993 المشار اليه اذ ان تطبيق هذه الاحكام على الحالات السابقة يؤدي الى سريانها بأثر رجعي على وقائع وحقوق نشأت قبل العمل بها (اي قبل1993/4/20) وفي ظل نظام قانوني لم يكن يتضمن مثل هذه الاحكام وهو امر يخالف القاعدة العامة التي نصت عليها المادة (112) من الدستور.
وبتطبيق هذه القواعد على الحالات المعروضة بالجداول فانه يبين من كتابكم المشار اليه ان هذه الحالات قد انتهت تواريخ تجديد ترخيصها قبل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (2/78) لسنة 1993 المشار اليه في 1993/4/20 ومن ثم فان جميع هذه الحالات لا تسري عليها احكام الغرامات التي نص عليها القرار المشار اليه الا بدءا من تاريخ 1994/4/20، ويبدأ حساب الاعفاء او غرامات التأخير على النحو الذي ورد بالقرار كما يتم حساب المدة التي تزيد على السنة اللازمة لالغاء الترخيص اعتبارا من التاريخ المشار اليه حسبما تقدم.
اما بالنسبة للحالات التي تقدم اصحاب الشأن فيها بطلبات وتم عرضها على الوزارة قبل القرار المشار اليه وظلت قيد البحث حتى صدوره فان هذه الحالات فضلا عن انها لا تخضع لاحكام القرار المشار اليه الا من تاريخ العمل به على النحو المتقدم فان اصحاب الشأن في هذه الطلبات لا شأن لهم بتأخير الاجراءات من قبل الوزارة حتى ولو تأخر البت فيها اكثر من السنة بعد تاريخ نفاذ القرار سالف الذكر حيث ان العبرة في حساب مدد التأخير المنصوص عليها بهذا القرار لهذه الحالات وغيرها من الحالات الاخرى بتاريخ تقديم الطلبات في شأنها بعد انتهاء صلاحية تراخيص التجديد لها بعد العمل بالقرار المشار اليه وليس قبله.
وفي ضوء ما تقدم ترى ادارة الفتوى والتشريع
اولا: عدم سريان احكام غرامات تأخير تجديد تراخيص مكاتب التوسط لتوريد العمال ودور الحضانة المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (2/78) لسنة 1993 الا من تاريخ العمل بها بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية في 1993/4/20 المشار اليه.
ثانيا- يبدأ حساب مدد التأخير بالنسبة لجميع الحالات المعروضة على النحو الوارد بالقرار على اساس تاريخ تقديم الطلبات في شأنها بعد انتهاء صلاحية تراخيص التجديد لها بعد العمل بالقرار المشار اليه وليس قبله.

* * *