الطعن
رقم
687
لسنة 2023 أحوال
شخصية
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/فلاح
شايع الهاجري "
رئيس الدائرة
"
وعضوية
السادة
القضاة/جمعة
إبراهيم محمد
العتيبي
والطيب عبد
الغفور عبد
الوهاب.
(1)
بطلان " بطلان
الإجراءات:
التمسك به ".
-
البطلان لا
يفترض.
الإجراء
الباطل ما نص
عليه القانون
صراحتهً أو
شابه عيب أو
نقص جوهري لم
يتحقق بسببه
الغاية منه.
التمسك به لمن
تقرر الشكل
لمصلحته
وعليه إثبات
تحقق العيب.
ثبوت تحقق
الغاية من
الإجراء لا
يحكم معه
بالبطلان.
إثبات تحقق
الغاية من
الإجراء على
عاتق المتمسك
ضده بالبطلان.
علة ذلك. لنهي
الشريعة
الإسلامية عن
الاستغراق في
الشكليات
مخافة ضياع
الحقوق وتأخر
العدالة وأن
الإجراء
وسيلة وليس
غاية.
(2)
شريعة
إسلامية "
الأسرة في
أحكام
الشريعة
الإسلامية ".
نفقه " متحمل
النفقة ".
-
الأسرة
الأساس الأول
في المجتمع.
قيامها على
المودة
والرحمة
والمعاملة
بالمعروف
والالتزام
بين الزوجين.
الزواج.
السبيل
الوحيد
لتأسيسها.
أساس ذلك. من
واجباته تحمل
الزوج أو الأب
النفقة على
الزوجة
والأبناء
أثناء الزواج
وبعد الفراق
فهي الصورة
لقوامة الرجل
على
المرأة.
تقديرها.
بوقت
استحقاقها مع
مراعاة دخل
المنفق.
(3)
حكم "حجية
الحكم: حجية
حكم النفقة".
-أحكام
النفقات. ذو
حجية مؤقته
يدور وجودا
وعدما مع
أحوال صدوره.
علة ذلك. قواعد
الإثبات
القضائي في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
لدعاوى
النفقة تتميز
بالخصوصية عن
الدعاوى
الأخرى.
(4)
محكمة "محكمة
الموضوع: سلطة
محكمة
الموضوع في
تقدير النفقة".
دعوى "دعوى
زيادة النفقة
وإنقاصها: شرط
سماعها".
-
تحصيل
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير مقدار
النفقة
وتوابعها
ومدى يسار
المنفق وحاجة
المنفق عليه.
من سلطة محكمة
الموضوع
واجتهاد
القاضي. دعوى
زيادتها أو
إنقاصها
لتغير
الأحوال. لا
تسمع قبل مضي
سنة على فرضها.
حسابها من
تاريخ
المطالبة
القضائية.
وجوب نفقة
الأب على
أولاده. أساسه.
عدم إحاطة
الحكم
المستأنف
بالقواعد
الشرعية بشأن
النفقات
وتحديدها
بدون رابط أو
ضابط
وبأسباب
سائغة لها
معينها
الثابت
بالأوراق.
النعي على
الحكم
بمخالفة
القواعد
الشرعية.
نعى
في محله.
(5،
6) فرق الزواج
"أثار الفرقة:
العدة: توقيت
بدئها وكيفية
إحصائها".
المتعة: شروط
استحقاقها".
(5)
العِدّةُ.
من أثار
الفرقة.
ماهيتها.
إحصاء من
الزوجة لمُدة
تتربصٍ فيها
وتقضيها
وجوباً
دون
زواج
إثر
الفرقة
والطلاق حتى
ينقضي ما بقيَ
من آثار
الزواج أو
شبهة الزواج.
إسقاطها أو
إلغائها. غير
جائز. علة ذلك.
لكونها من
النظام العام
في الإسلام
ومعلومة من
الدين
بالضرورة.
غايتها
معلومة. تاريخ
بدايتها
ومدتها.
ماهيتهما.
إحصاء العدة.
موكول للزوجة
بعد الفرقة
ويقبل قولها
دون يمين وأن
الأقراء عند
المعتدة
محسوب
بالأطهار.
السكنى
والنفقة
للمعتدة
واجبة. علة ذلك
وأساسه من
القرآن
والسنة.
النعي على
الحكم بالخطأ
فيما قضي به من
نفقة للطاعنة.
نعي في غير
محله.
(6)
المتعة.
استحقاقها.
بطلاق الزوج
لزوجته
المدخول بها
في زواج صحيح
بإرادته
المنفردة من
غير طلب منها.
قضاء الحكم
المستأنف
باستحقاق
الزوجة
للمتعة رغم
طلبها هي
الطلاق.
مخالفة
لأحكام
الشريعة.
النعي على
الحكم في ذلك.
صحيح ويستوجب
النقض.
(7)
التكليف
بالمستحيل.
عسر ومشقة. علة
ذلك. لعدم تصور
وقوع
المستحيل وأن
شرط التكليف
بالفعل أن
يكون الشخص
قادر عليه.
أساس ذلك من
الشريعة.
(8،
9) حضانة " ما هية
الحضانة:
شروطها: سلطة
القاضي
التقديرية
فيها" " حق
الحضانة " .
(8)
سفر الحاضن
بالمحضون
خارج الدولة
أو انتقال
الأم بولدها
من بيت
الزوجية إلى
بلد أخر في
الدولة حال
قيام الزوجية
أو في عدة
الطلاق
الرجعى أو سفر
الحاضنة غير
الأم
بالمحضون. غير
جائز إلا
بموافقة خطية
من ولي النفس.
امتناع الولي
عن ذلك يرفع
الأمر إلى
القاضي.
انتقال الأم
بولدها إلى
بلد أخر في
الدولة بعد
البينونة.
جائز. شرطه.
سفر
الولي
أبًا
كان
أو
غيره
بالولد
في
مدة
الحضانة.
غير جائز إلا
بإذن خطي ممن
تحتضنه.
انتقال الأب
إلى غير البلد
المقيمة فيه
الحاضنة لا
يسقط الحضانة.
العبرة فيما
تقدم بمصلحة
الصغير
المحضون.
(9)
الحضانة. حق
للصغير على
أبويه ومن
واجباتهما ما
دامت الزوجية
قائمة. تعلقها
بحقوق ثلاثة
حق للأب وحق
للأم وحق
المحضون. بعد
الطلاق يقدم
فيها مصلحة
المحضون فهى
أولى. أصلها في
الطفولة للأم
ثم النساء
المحارم. علة
ذلك. قيام طارئ
لديهن تنقل
للأب.
(10)
التفات
الحكم
المطعون فيه
عن دفاع
الطاعن
الجوهري بأن
إجابة
المطعون ضدها
لطلبها
الإقامة في
الدولة مع
محضونتها
وإلزامه
بمصاريف
إقامتها
وتكاليف
سفرها من
السودان
وتوفير مسكن
لها فيه مشقة
لا سيم وأن
دخله الشهري
ومصاريفه مع
تراكم ديونه
يستحيل معها
ذلك. قصور
وإخلال بحق
الدفاع
ومخالفة
لأحكام
الشريعة
تستوجب النقض
والتصدي.
(11)
نقض " آثر نقض
الحكم في
مسائل
الأحوال
الشخصية ".
-
نقض
الحكم كله أو
بعضه في مسائل
الأحوال
الشخصية.
أثره.
تصدي المحكمة
لموضوع
الدعوى. أساس
ذلك.
1-
المقرر
قانوناً أن
البطلان لا
يفترض وأن
الإجراء يكون
باطلاً إذا نص
القانون
صراحة على
بطلانه أو إذا
شابه عيب أو
نقص جوهري لم
تتحقق بسببه
الغاية من
الإجراء، ولا
يحكم
بالبطلان رغم
النص عليه إذا
ثبت تحقق
الغاية من
الإجراء. وقرر
المشرع تنظيم
حالات
البطلان بسبب
العيوب
الشكلية التي
تعيب
الإجراءات
وفرق بين حالة
البطلان الذي
يقرره
القانون
بعبارة صريحة
منه وحالة عدم
النص عليه
فإذا نص
القانون على
وجوب اتباع
شكل معين أو
أوجب أن تتضمن
الورقة بيانا
معينا وقرر
البطلان
صراحة جزاء
على عدم
احترامه فإن
الإجراء يكون
باطلا، وليس
على من تقرر
الشكل
لمصلحته من
الخصوم إلا أن
يثبت تحقق
العيب ويتمسك
بالبطلان،
على أن المشرع
قدر أن الشكل
ليس سوى وسيلة
لتحقق غاية
معينة في
الخصومة
فالقانون
عندما يتطلب
شكلاً معيناً
فإنما يرمي
إلى تحقيق
غاية يحققها
توافر هذا
الشكل أو
البيان وإذا
ثبت تحقق
الغاية رغم
تخلف هذا
الشكل أو
البيان ففي
هذه الحالة
يقع على عاتق
من يحصل
التمسك ضده
بالبطلان عبء
إثبات أن
الشكل أو
البيان رغم
تخلفه قد حقق
الغاية منه
فلا يحكم
بالبطلان
وذلك أن
الشريعة
الإسلامية
الغراء تنظر
إلى الإجراء
على أنه وسيلة
لتحقيق
العدالة وليس
غاية وأن
الشريعة
الإسلامية
تنهى دائما عن
الاستغراق في
الشكليات
مخافة ضياع
الحقوق وتأخر
العدالة... لما
كان ذلك وكان
الثابت من ملف
الدعوى أن
الإجراءات قد
تمت باطلة في
الحكم
الابتدائي مع
مجيء الحكم
الابتدائي
متضاربة
أسبابه
الواقعية
والقانونية
مع المنطوق
وتماهي
أسبابه
واختلافها عن
وقائع الدعوى
الصحيحة
واختلاف
أسماء الخصوم
وتغيرها عن
الحقيقة في
صدر الحكم
ومنطوقه
ومجيئه خلاف
الإطار الذي
رسمه المشرع
وعلى النحو
الذي أوضحه
الحكم
المطعون فيه
وعليه يكون
النعي في غير
محله مما يوجب
رفضه.
2-
المقرر
في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية أن
الأسرة تعتبر
الأساس الأول
في المجتمع،
فبصلاحها
واستقرارها
يستقيم ،
وبانحلالها
يتصدع بنيان
المجتمع، وهي
قائمة على
أساس المودة
والرحمة
والمعاملة
بالمعروف
والالتزام
المتبادل بين
الزوجين، وفي
ذلك يقول
سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(وَمِنْ
آيَاتِهِ
أَنْ خَلَقَ
لَكُم مِّنْ
أَنفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا
وَجَعَلَ
بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ)،
وقد اهتمت
الشريعة
الإسلامية
بالأُسرة
اهتماما
بالغا، حيث
جعلت الزواج
السبيل
الوحيد
لتأسيسها،
وقد اعتبرته
أقدس الروابط
التي تجمع بين
بني البشر، إذ
نعتها الله
سبحانه
وتعالى في
كتابه العزيز
بالميثاق
الغليظ حينما
قال عز من قائل
(وَكَيْفَ
تَأْخُذُونَهُ
وَقَدْ
أَفْضَىٰ
بَعْضُكُمْ
إِلَىٰ
بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ
مِنكُم
مِّيثَاقًا
غَلِيظًا)،
ومن أهم
الواجبات
المترتبة عن
عقد الزواج،
ما يتحمله
الزوج أو الأب
من واجب
الرعاية
المالية
والاقتصادية
للأسرة أثناء
الحياة
الزوجية وبعد
الفراق، وذلك
بالإنفاق على
الزوجة
والأولاد،
كما يتحمل
الأطفال عند
بلوغهم مع
القدرة على
الكسب واجب
الإنفاق على
والديهم
بشروط معينة،
وقد عالج
الفقهاء
المسلمون
النفقة
انطلاقاً من
قوله سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ
عَلَى
النِّسَاءِ
بِمَا
فَضَّلَ
اللَّهُ
بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ
بَعْضٍ
وَبِمَا
أَنفَقُوا
مِنْ
أَمْوَالِهِمْ)،
فالنفقة هي
الصورة
البارزة
لقوامة الرجل
على المرأة
داخل الأسرة،
فالزوج هو
المكلف بمهمة
الإنفاق على
أفراد أسرته
باعتباره
مسؤولاً عن
شؤونها
المادية
والمعنوية
والاقتصادية
والمالية،
وذلك أن
النفقة وفق ما
حددته المادة
63 من قانون
الأحوال
الشخصية تشمل
النفقة
والطعام
والكسوة
والمسكن
والتطبيب
والخدمة
للزوجة إن
كانت ممن تخدم
في أهلها وما
تقتضيه
العشرة
الزوجية
بالمعروف،
وما يعتبر من
الضروريات
والتعليم
للأولاد، مع
مراعاة
مشمولات
النفقة من
تكاليف سكنى
المحضون
وأجرة
الحضانة
ومصاريف
التوسعة على
العائلة في
الأعياد، وقد
قرر الرسول
صلى الله عليه
وآله وصحبه
وسلم في قوله
لهند بنت
عتبة، حينما
أتته تشتكي
زوجها أبا
سفيان رضي
الله عنهما من
شحه، وعدم
إعطائه إياها
ما يكفيها
ويكفي ولدها
من النفقة
بقوله صلى
الله عليه
وآله وصحبه
وسلم "خذي من
ماله ما يكفيك
وولدك
بالمعروف،
وعلى هذا
الأساس قام
التشريع في
الدولة
بمراعاة دخل
الملزم
بالنفقة
التزاماً بما
نص عليه
الشارع
الحكيم في
قوله سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(وَالَّذِينَ
إِذَا
أَنفَقُوا
لَمْ
يُسْرِفُوا
وَلَمْ
يَقْتُرُوا
وَكَانَ
بَيْنَ
ذَٰلِكَ
قَوَامًا)،
ومع مراعاة
الوضع
المعيشي
والاقتصادي
قبل الطلاق،
وإذا تغيرت
هذه الحالة
بين تاريخ
استحقاق هذه
النفقة،
وتاريخ
القضاء بها،
فالمعتمد هو
تقديرها وقت
الاستحقاق لا
وقت القضاء،
مع ضرورة
مراعاة
التوسط
والاعتدال،
وقد حث الله
سبحانه
وتعالى الزوج
على التوسعة
على زوجته
وعياله في
الإنفاق،
وذلك مصداقا
لقوله سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ
مِنْ
وُجْدِكُمْ
وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتِ
حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ
حَتَّى
يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ
أَرْضَعْنَ
لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ
لَهُ أُخْرَى
لِيُنْفِقْ
ذُو سَعَةٍ
مِنْ
سَعَتِهِ
وَمَنْ
قُدِرَ
عَلَيْهِ
رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا
آتَاهُ
اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ
اللَّهُ
نَفْسًا
إِلَّا مَا
آتَاهَا
سَيَجْعَلُ
اللَّهُ
بَعْدَ
عُسْرٍ
يُسْرًا) صدق
الله
العظيم.
3-
المقرر عند
السادة
المالكية،
وما استقر
عليه قضاء
المحكمة
الاتحادية
العليا، أن
الحكم
القضائي
الصادر في
مسائل
النفقات وما
يتصل به حكم ذو
حجية مؤقتة
وشرطي يدور
وجوده وعدمه
مع أحوال
صدوره،
وقواعد
الإثبات
القضائي في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
بالنسبة
لدعاوى
النفقة تتميز
بنوع من
الخصوصية
عنها في
الدعاوى
الأخرى
التجارية
والمدنية.
4-
المقرر -وعلى
ما جرى عليه
قضاء المحكمة
الاتحادية
العليا - أن
لمحكمة
الموضوع كامل
السلطة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير ما
يقضى به من
نفقة ومسكن
وتوابعها
وتقدير مدى
يسار المنفق
وحاجة المنفق
عليه، ولا
رقيب على
محكمة
الموضوع
طالما أقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفي لحمله
بعد الإحاطة
بأحوال
الطرفين يسرا
أو عسرا
والوضع
الاقتصادي
والاجتماعي
زمانا ومكانا
وسائر الظروف
المرتبطة
وأنها غير
ملزمة بتتبع
الخصوم في
مختلف
أقوالهم
ومناحي
دفاعهم ولا
بالرد
استقلالاً
على كل قول أو
دفاع أثاروه
متى كان في
قيام الحقيقة
التي اقتنعت
بها وأوردت
دليلها الرد
الضمني
المسقط لتلك
الأقوال
والحجج.. كما
أن من المقرر
في مذهبي
الإمام مالك
بن أنس
الأصبحي
الحميري
والإمام أحمد
بن حنبل
الشيباني-
يرحمهما
الله-
والمعمول
بهما في
الدولة "أن كل
ما يرجع إلى
تقدير النفقة
وتحديد
المسكن ونحو
ذلك موكل إلى
اجتهاد
القاضي يرى
فيه رأيه"،
وقال خليل
يرحمه الله
وهو من علماء
المالكية إنه
يجب على الأب
النفقة على
أولاده
الذكور إلى أن
يصلوا سن
البلوغ
ويكونوا
قادرين على
كسب قوتهم
وعلى البنات
إلى حين
الدخول بهنّ،
وقال يرحمه
الله:
"وَنَفَقَةُ
الْوَلَدِ
الذَّكَرِ
حَتَّى
يَبْلُغَ
عَاقِلًا
قَادِرًا
عَلَى
الْكَسْبِ،
وَالْأُنْثَى
حَتَّى
يَدْخُلَ
زَوْجُهَا"
[المختصر:138]،
وتكون النفقة
والسكنى بحسب
العرف، على
قدر وسع الزوج
أو الأب
واستطاعته،
قال القاضي
أبو بكر محمد
بن عاصم
الأندلسي
الغرناطي في
التحفة:
وَ
كُلُّ
مَا يَرْجِعُ
لافْتِــراضِ مُوَكَّلٌ
إلى اجتهادِ
القاضي
بِحَسَبِ
الأَقواتِ
والأعيانِ
والسِّعْرِ
والزَّمانِ
والمـكانِ
وعلى
هذا جرى مذهب
الإمام
الأعظم أبي
حنيفة
النعمان بن
ثابت والإمام
محمد بن إدريس
الشافعي
القرشي
والمذاهب
الإسلامية
الأخرى... لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أحاط بما
سلف من قواعد
شرعية أسبغها
على الواقع
المعروض
أمامه عن فهم
للواقع وعلم
شرعي بعد أن
استعرض دفوع
الطرفين ثم
خلص إلى نتيجة
متوافقة مع
الشريعة
الإسلامية
السمحاء
والقانون
بشان أجرة
الحضانة
والنفقات
وتوابعها
للبنت ..... وعلى
أسباب لها
معينها
الثابت في ملف
الدعوى
والمتوافق مع
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
آخذاً في
الاعتبار
قواعد العرف
ودخل الوالد
الطاعن وبما
أورده من
مقدار حاجة
البنت نيلوفر
في النفقات
فإن النعي
عليه بعد ذلك
بجميع محاوره
من الطاعن في
هذا الشأن
يضحي مجرد جدل
موضوعي في ما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة في فهم
الواقع ووزن
الأدلة
وتقدير
النفقات
للبنت نيلوفر
وهو ما لا يجوز
إثارته أمام
المحكمة
العليا وعليه
يكون النعي في
غير محله مما
يوجب رفضه.
5-
المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء أن
من
آثار
الفرقة
العدة،
والعدة في
القضاء
الشرعي
والفقه
الإسلامي هي
الإحصاء وهي
مُدة
تربصٍ
تقضيها
الزوجة
وجوباً
دون
زواج
إثر
الفرقة
والطلاق حتى
ينقضي ما بقيَ
من آثار
الزواج أو
شبهة الزواج
كالوطء
بشبهة،
والعدة هي من
النظام العام
في الإسلام
فلا يملك أحد
إسقاطها أو
إلغاءها
ألبته وهي
معلومة من
الدين
بالضرورة
ومحددة في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء ولا
سلطة لأحد في
التدخل فيها
حتى ينقضي ما
بقي من آثار
الزواج،
وغايتها
معلومة ومن
ذلك تهيئة
الفرصة
لإعادة بناء
بيت الزوجية
الذي انهار
بالطلاق
الرجعي
وصيانة
الأنساب
وحرصاً عليها
من التداخل
وبراءة
الرحم،
وإظهار قداسة
الحياة
الزوجية في
العدة بسبب
الوفاة ،
وتبتدئ
العدة
منذ
وقوع
الفرقة
والطلاق أو
المخالعة أو
التطليق بعد
الدخول أو
الفسح بعد
الدخول أو
المتاركة بعد
الوطء بشبهة،
وتبتدئ
العدة
في
حالة
الوطء
بشبهة
من
آخر
وطء.
كما
تبتدئ
العدة
في
الزواج
من
تاريخ
المتاركة
أو
تفريق
القاضي
أو
موت
الرجل
حقيقةً أو
حكماً بصدور
حكم القاضي
بموت المفقود
وصيرورته
باتاً، كما
تبتدئ
العدة
في
حالة
القضاء
بالتطليق،
أو
التفريق،
أو
الفسخ،
أو
بطلان
العقد
أو
الحكم
بموت
المفقود
من
حين
صيرورة
الحكم
باتًا.
وتعتد
المتوفى
عنها
زوجها
في
زواج
صحيح
ولو
قبل
الدخول
أربعة
أشهر
وعشرة
أيام
ما
لم
تكن
حاملاً.
وتنقضي
عدة
الحامل
بوضع
حملها
أو
سقوطه،
وتعتد
المدخول
بها
في
عقد
باطل
أو
بشبهة
إذا
توفي
عنها
الرجل
عدة
الطلاق
براءة
للرحم،
ولا
عدة
على
المطلقة
قبل
الدخول
وقبل
الخلوة
الصحيحة.
وعدة
المطلقة
غير
الحامل
ثلاثة
أطهار
لذوات
الحيض
(وتصدق
بانقضائها
في
المدة
الممكنة)
والعدة
ثلاثة
أشهر
لمن
لم
تحض
أصلاً
أو
بلغت
سن
اليأس
وانقطع
حيضها
فإن
رأت
الحيض
قبل
انقضائها
استأنفت
العدة
بثلاثة
أطهار
،
وثلاثة
أشهر
لممتدة
الدم
إن
لم
تكن
لها
عادة
معروفة،
فإن
كانت
لها
عادة
تذكرها
أتبعتها
في
حساب
العدة
،
وأقل
الأجلين
من
ثلاثة
أطهار
أو
سنة
لا
حيض
فيها
لمن
انقطع
حيضها
قبل
سن
اليأس
، قال سبحانه
وتعالى عز من
قائل في محكم
التنزيل "يَا
أَيُّهَا
النَّبِيُّ
إِذَا
طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ ۖ
وَاتَّقُوا
اللَّهَ
رَبَّكُمْ ۖ
لَا
تُخْرِجُوهُنَّ
مِن
بُيُوتِهِنَّ
وَلَا
يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَن
يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ
ۚ وَتِلْكَ
حُدُودُ
اللَّهِ ۚ
وَمَن
يَتَعَدَّ
حُدُودَ
اللَّهِ
فَقَدْ
ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ
لَا تَدْرِي
لَعَلَّ
اللَّهَ
يُحْدِثُ
بَعْدَ
ذَٰلِكَ
أَمْرًا
(1) فَإِذَا
بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ
أَوْ
فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ
عَدْلٍ
مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ۚ
ذَٰلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ
مَن كَانَ
يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ
وَمَن
يَتَّقِ
اللَّهَ
يَجْعَل
لَّهُ
مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ
لَا
يَحْتَسِبُ ۚ
وَمَن
يَتَوَكَّلْ
عَلَى
اللَّهِ
فَهُوَ
حَسْبُهُ ۚ
إِنَّ
اللَّهَ
بَالِغُ
أَمْرِهِ ۚ
قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ
لِكُلِّ
شَيْءٍ
قَدْرًا (3) وَاللَّائِي
يَئِسْنَ
مِنَ
الْمَحِيضِ
مِن
نِّسَائِكُمْ
إِنِ
ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي
لَمْ
يَحِضْنَ ۚ
وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ
أَن يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
ۚ وَمَن
يَتَّقِ
اللَّهَ
يَجْعَل
لَّهُ مِنْ
أَمْرِهِ
يُسْرًا (4) ذَٰلِكَ
أَمْرُ
اللَّهِ
أَنزَلَهُ
إِلَيْكُمْ ۚ
وَمَن
يَتَّقِ
اللَّهَ
يُكَفِّرْ
عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ
لَهُ
أَجْرًا"،
وقد أكد
الأئمة
الأربعة أن
هذا أمر من
اللّه سبحانه
وتعالى
للمطلقات
المدخول بهن
من ذوات
الأقراء بأن
يتربصن
بأنفسهن
ثلاثة قروء،
أي بأن تمكث
إحداهن بعد
طلاق زوجها
لها ثلاثة
قروء ثم تتزوج
إن شاءت،
والمراد
بالأقراء
الأطهار، قال
سبحانه
وتعالى عز من
قائل وهو
الحكيم في
أمره وشرعه
وقدره
(وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ ۚ
وَلَا
يَحِلُّ
لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَّ
بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ
وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ
فِي ذَٰلِكَ
إِنْ
أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ
وَلَهُنَّ
مِثْلُ
الَّذِي
عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ
ۚ
وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ
وَاللَّهُ
عَزِيزٌ
حَكِيمٌ". صدق
اللهُ
العظيم، وقال
سبحانه
وتعالى عز من
قائل في محكم
التنزيل
"أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ
سَكَنتُم
مِّن
وُجْدِكُمْ
وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ
ۚ وَإِن كُنَّ
أُولَاتِ
حَمْلٍ
فَأَنفِقُوا
عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ
يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ
لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ
ۖ
وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُم
بِمَعْرُوفٍ
ۖ وَإِن
تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ
لَهُ
أُخْرَىٰ"،
كما أن من
المقرر بنص
المادة 69 من
قانون
الأحوال
الشخصية أنه
تجب
النفقة
والسكنى
للمعتدة
من
طلاق
رجعي،
والمعتدة
من
طلاق
بائن
وهي
حامل،
كما
يجب
للمعتدة
من
طلاق
بائن
وهي
غير
حامل
السكنى
فقط،
وعليه يكون
الحكم
المطعون فيه
بقضائه
للمطعون ضدها
بنفقة السكنى
والعدة قد
التزم
بالإطار الذي
رسمه المشرع
وعلى النحو
الذي أوضحه
الحكم
المطعون فيه
ويكون النعي
في غير محله
مما يوجب
رفضه.
6-
المقرر
في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية عملا
بقوله سبحانه
وتعالى جل من
قائل (لَّا
جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ
إِن
طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ
مَا لَمْ
تَمَسُّوهُنَّ
أَوْ
تَفْرِضُوا
لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ
وَمَتِّعُوهُنَّ
عَلَى
الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ
وَعَلَى
الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ
مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ
ۖ حَقًّا
عَلَى
الْمُحْسِنِينَ)
وهو ما أكدته
المادة 140 من
قانون
الأحوال
الشخصية من
أنه إذا طلق
الزوج زوجته
المدخول بها
في زواج صحيح
بإرادته
المنفردة ومن
غير طلب منها
استحقت متعة
غير نفقة
العدة بحسب
حال الزوج
وبما لا يجاوز
نفقة سنة
لأمثالها،
ويجوز للقاضي
تقسيطها حسب
يسار الزوج
وإعساره،
ويراعى في
تقديرها ما
أصاب المرأة
من ضرر وذلك
لتخفيف
الوحشة التي
تقع في نفسها
بعد الطلاق...
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
قد أخطأ في فهم
الواقع
والإحاطة
بالنصوص
الشرعية
لقواعد
الاستحقاق
الشرعي
والقانوني
لطلب المتعة،
وذلك بعد ثبوت
الواقعة
المادية
والقانونية
بطلب المطعون
ضدها المتكرر
والثابت بطلب
التطليق
والفراق
وتأكيدها
وإصرارها
عليه وتقديم
أدلة الإثبات
القانونية
لذلك ويكون
النعي قد أقيم
على سند من
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون مما
يوجب نقض
الحكم
بالمتعة لعدم
الاستحقاق
الشرعي لها
لمجيئه
بإرادة
الزوجة
المنفردة
وبطلب منها.
7-
المقرر أن
الله سبحانه
وتعالى قال في
محكم التنزيل
جل وعلا وقوله
الحق عز من
قائل (لَا
يُكَلِّفُ
اللَّهُ
نَفْسًا
إِلَّا
وُسْعَهَا
لَهَا مَا
كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا
مَا
اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا
إِنْ
نَسِينَا
أَوْ
أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا
وَلَا
تَحْمِلْ
عَلَيْنَا
إِصْرًا
كَمَا
حَمَلْتَهُ
عَلَى
الَّذِينَ
مِنْ
قَبْلِنَا
رَبَّنَا
وَلَا
تُحَمِّلْنَا
مَا لَا
طَاقَةَ
لَنَا بِهِ
وَاعْفُ
عَنَّا
وَاغْفِرْ
لَنَا
وَارْحَمْنَا
أَنْتَ
مَوْلَانَا
فَانْصُرْنَا
عَلَى
الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ
)
البقرة
٢٨٦، ووجه
الدلالة أن
الله سبحانه
وتعالى لا
يكلف الإنسان
ما لا يطيق،
ولا شك أن
المستحيل غير
داخل تحت
الوسع
والطاقة، وأن
التكليف
بالمستحيل
حرج عظيم وعسر
ومشقة، والله
سبحانه
وتعالى أخبر
وخبره صدق وحق
أنه لا يريد
بنا العسر،
وباستقراء
فروع الشريعة
الإسلامية
الغراء فإنها
تدل على عدم
وقوع التكليف
بالمستحيل
وذلك أن
المستحيل لا
يتصور وقوعه،
وما لا يتصور
وقوعه فليس
بشيء فلا يؤمر
به، وذلك أنه
يستحيل
التكليف بغير
المقدور،
لإنه يشترط
في الفعل حتى
يصح التكليف
به أن يكون
الشخص قادراً
عليه بنفسه أو
بالواسطة،
ولا تكليف
بمستحيل.
8-
المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون على
السواء وعلى
ما قرره قانون
الأحوال
الشخصية أنه
لا
يجوز
للحاضن
السفر
بالمحضون
خارج
الدولة
إلا
بموافقة
ولي
النفس
خطيًا،
وإذا
امتنع
الولي
عن
ذلك
يرفع
الأمر
إلى
القاضي،
وليس
للأم
حال
قيام
الزوجية
أو
في
عدة
الطلاق
الرجعي
أن
تسافر
بولدها
أو
تنقله
من
بيت
الزوجية
إلا
بإذن
أبيه
الخطي.
ويجوز
للأم
بعد
البينونة
أن
تنتقل
به
إلى
بلد
آخر
في
الدولة
إذا
لم
يكن
في
هذا
النقل
إخلال
بتربية
الصغير
ولم
يكن
مضارة
للأب
وكان
لا
يكلفه
في
النقلة
لمطالعة
أحوال
المحضون
مشقة
أو
نفقة
غير
عاديتين،
وإذا
كانت
الحاضنة
غير
الأم
فليس
لها
أن
تسافر
بالولد
إلا
بإذن
خطي
من
وليه،
وليس
للولي
أبًا
كان
أو
غيره
أن
يسافر
بالولد
في
مدة
الحضانة
إلا
بإذن
خطي
ممن
تحضنه،
وأنه لا يجوز
إسقاط حضانة
الأم المبانة
لمجرد انتقال
الأب إلى غير
البلد
المقيمة فيه
الحاضنة إلا
إذا كانت
النقلة بقصد
الاستقرار
ولم تكن مضارة
للأم وكانت
المسافة بين
البلدين تحول
دون رؤية
المحضون
والعودة في
اليوم نفسه
بوسائل النقل
العادية وهو
ما عليه العمل
في المذهب
المالكي
والحنفي، وهو
تأكيد من
الشريعة
الإسلامية
الغراء على أن
الحضانة
يُقدم فيها
النساء على
الرجال
للرحمة
والشفقة التي
جبل الخالق
سبحانه
وتعالى
النساء عليها
لأولادهن
وأرحامهن،
والعبرة في
جميع الأحوال
وتحت كل
الظروف
بمصلحة
الصغير
المحضونة.
9-
المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء أن
الحضانة حق
للصغير على
أبويه وهي من
واجباتهما
معا مادامت
الزوجية
قائمة بينهما
وهي مظهر من
مظاهر رقي
الشريعة
الإسلامية
بالطفل لحفظه
ورعايته
وتربيته على
ما أمر الخالق
سبحانه
وتعالى ليكون
لبنة طيبة في
المجتمع وقد
اهتمَّ
الإسلامُ
بالأسرة
اهتماماً
بالغاً
ودقيقاً يشمل
جَميع
أفرادها ومع
حرصِ الإسلام
على
استمراريّة
الأسرة
وديمومة
بنائها جَعل
لمُشكِلاتها
المُتوقّعة
حلولاً
استباقيَّة
وأحكاماً
تُخفّف وطأة
هذه المشكلات
والآثار
المُترتّبة
عليها وجاء
اهتمامُ
الشريعة
بالأبناء
مُنسجماً مع
احتياجاتِهم
التربويّة
والعاطفية،
فكان تشريعُ
الحَضانة
للأطفال بعد
الطّلاق
مبنيّاً على
مُتغيّراتٍ
عديدةٍ
وظروفٍ
مَخصوصةٍ
يُقدم فيها
معيار
المَصلحة
الأَولى
للطّفل
وحياتِه
وأمانه،
والأم أحق
بحضانة
وليدها
إحساناً
وإكراماً لها
واحتراماً
لعاطفة
الأمومة
لديها إن كانت
مهيأة
للحضانة، فإن
قام طارئ
لديها فتنتقل
الحضانة للأب
لقوله صلى
الله
عليه
وآله
وصحبه وسلم
"كلكم راع وكل
مسؤول عن
رعيته والرجل
راع في أهله
وهو مسؤول عن
رعيته" وقوله
صلى الله عليه
وآله وصحبه
وسلم "كفى
بالمرء إثماً
أن يضيع من
يعول ويقوت".
10-
لما كان ذلك
وكان الحكم
المطعون فيه
لم يأخذ في
الاعتبار
جميع ذلك
وبشروط
النقلة
الشرعية
للموطن
الأصلي، وأن
نقلة الطاعن
من موطنه في .....
للدولة كانت
من أجل العمل
والبحث عن
الرزق
والتكسب من
أجل الأسرة في
الوطن الأصلي
وليست بقصد
الاستقرار
ولم تكن مضارة
للأم مع
استقرار
البنت ..... في
موطنها
الأصلي في ......
وبين أهلها
وقرابتها
المباشرة،
ناهيك أن
إحضارها
للدولة من
جديد مع
والدتها
المطلقة
وبدون محرم
شرعي يخضع
للظروف
الاجتماعية
والاقتصادية
وموافقة
الجهات
الإدارية
فضلاً عن عدم
قدرة الطاعن
المادية
والمالية
وتكاليف
السفر
والاستقرار
الأسري التام
في الدارين
لاسيما وأن
جميع دخله
الشهري لا
يجاوز ثلاثة
آلاف وخمسمئة
درهم مع
مصاريفه
الشخصية
ومصاريف
الأسرة
الأخرى
وديونه
المتراكمة،
إلا أن الحكم
المطعون فيه
قد تجاهل هذا
الدفاع
الجوهري
وأغفل بحثه
وتمحيصه
بالقدر
اللازم مما
شابه بالقصور
في التسبيب و
الإخلال بحق
الدفاع وأسس
قضاءه على
أسباب لا تكفى
لحمله، وإذ لم
يفطن الحكم
المطعون فيه
إلى ذلك فإنه
يكون قد أخطأ
في فهم الواقع
وتقدير
الأدلة والذي
جره إلى
مخالفة أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
القانون مما
يوجب نقضه مع
التصدي.
11-
حيث إن من
المقرر بنص
المادة
الثالثة عشرة
من قانون
الأحوال
الشخصية رقم 28
لسنة 2005 أنه إذا
انقضت محكمة
النقض الحكم
المطعون فيه
كله أو بعضه
وجب عليها أن
تتصدى
للموضوع.
ونظراً لما
تقدم.
حيث
إن وقائع
الدعوى تتلخص
وبالقدر
اللازم في أن
المدعية
المطعون ضدها
رفعت دعواها
الابتدائية
ضد الطاعن
ملتمسة الحكم
لها
بإثبات
حضانتها
للبنت
.......
بعد الطلاق
الواقع
في
7/8/2021
من الزوج
المطعون ضده
وعدم مراجعته
لها بعد
الطلقة
الأولى
وخروجها من
العدة
الشرعية
ومؤخر المهر
والنفقات
وتوابعها،
وذلك على سند
من القول إن
المطعون ضده
قد طلقها ولم
يراجعها وقد
بانت منه
بينونة صغرى
مما حداها
لولوج باب
القضاء
لإثبات
حقوقها
الشرعية مع
حضانة البنت
.......
ونفقاتها.
وبجلسة
24/10/2022
حكمت المحكمة
الابتدائية
في بعض
الطلبات
الموضوعية
وبحكم متناقض
الأسباب
والمنطوق وعن
خصوم آخرين.
طعنت
المدعية في
هذا الحكم
بالاستئناف.
وبجلسة
30/5/2023
حكمت
محكمة
الاستئناف
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
ببطلان الحكم
الابتدائي،
والقضاء
مجدداً
بإثبات حضانة
المدعية
المطعون ضدها
للبنت
.......
والحكم لها
بنفقة العدة
والمتعة
وأجرة
الحضانة
ونفقات البنت
.......
وتوابعها
وعمل إقامة
للبنت
.......
في الدولة مع
مصاريف
الهوية
والإقامة
والتأمين
الصحي.
طعن
الطاعن في هذا
الحكم بالنقض
وإذ عرض الطعن
في غرفة
المشورة فرأت
الهيئة أن
الطعن جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره مع
إعلان
الطرفين
لها.
وحيث إن ما
ينعاه الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
في السبب
الأول الخطأ
في تطبيق
قانون
الإجراءات
المدنية
لقضائه
ببطلان الحكم
الابتدائي مع
صحته وعدم
مبرر الإلغاء
القانوني
للحكم
الابتدائي
مما يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا
النعي
في
غير محله
وذلك
أن
من المقرر
قانوناً أن
البطلان لا
يفترض
وأن
الإجراء يكون
باطلاً إذا نص
القانون
صراحة على
بطلانه أو إذا
شابه عيب أو
نقص جوهري لم
تتحقق بسببه
الغاية من
الإجراء، ولا
يحكم
بالبطلان رغم
النص عليه إذا
ثبت تحقق
الغاية من
الإجراء.
وقرر
المشرع تنظيم
حالات
البطلان بسبب
العيوب
الشكلية التي
تعيب
الإجراءات
وفرق بين حالة
البطلان الذي
يقرره
القانون
بعبارة صريحة
منه وحالة عدم
النص عليه
فإذا نص
القانون على
وجوب اتباع
شكل معين أو
أوجب أن تتضمن
الورقة بيانا
معينا وقرر
البطلان
صراحة جزاء
على عدم
احترامه فإن
الإجراء يكون
باطلا،
وليس
على من تقرر
الشكل
لمصلحته من
الخصوم إلا أن
يثبت تحقق
العيب ويتمسك
بالبطلان،
على
أن المشرع قدر
أن الشكل ليس
سوى وسيلة
لتحقق غاية
معينة في
الخصومة
فالقانون
عندما يتطلب
شكلاً معيناً
فإنما يرمي
إلى تحقيق
غاية يحققها
توافر هذا
الشكل أو
البيان وإذا
ثبت تحقق
الغاية رغم
تخلف هذا
الشكل أو
البيان ففي
هذه الحالة
يقع على عاتق
من يحصل
التمسك ضده
بالبطلان عبء
إثبات أن
الشكل أو
البيان رغم
تخلفه قد حقق
الغاية منه
فلا يحكم
بالبطلان
وذلك أن
الشريعة
الإسلامية
الغراء تنظر
إلى الإجراء
على أنه وسيلة
لتحقيق
العدالة وليس
غاية وأن
الشريعة
الإسلامية
تنهى دائما عن
الاستغراق في
الشكليات
مخافة ضياع
الحقوق وتأخر
العدالة...
لما
كان ذلك وكان
الثابت من ملف
الدعوى أن
الإجراءات قد
تمت باطلة في
الحكم
الابتدائي مع
مجيء الحكم
الابتدائي
متضاربة
أسبابه
الواقعية
والقانونية
مع المنطوق
وتماهي
أسبابه
واختلافها عن
وقائع الدعوى
الصحيحة
واختلاف
أسماء الخصوم
وتغيرها عن
الحقيقة في
صدر الحكم
ومنطوقه
ومجيئه خلاف
الإطار الذي
رسمه المشرع
وعلى النحو
الذي أوضحه
الحكم
المطعون فيه
وعليه يكون
النعي في غير
محله مما يوجب
رفضه.
وحيث
إن ما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
الثاني عدم
فهم الواقع
ومخالفة
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والفساد في
الاستدلال
بقضائه
للمطعون ضدها
بالنفقات
الزائدة مع
عدم
الاستحقاق
الشرعي له مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا
النعي
في
غير محله
وذلك
أن
من المقرر
في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية أن
الأسرة تعتبر
الأساس الأول
في المجتمع،
فبصلاحها
واستقرارها
يستقيم ،
وبانحلالها
يتصدع بنيان
المجتمع، وهي
قائمة على
أساس المودة
والرحمة
والمعاملة
بالمعروف
والالتزام
المتبادل بين
الزوجين، وفي
ذلك يقول
سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(وَمِنْ
آيَاتِهِ
أَنْ خَلَقَ
لَكُم مِّنْ
أَنفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا
وَجَعَلَ
بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ)،
وقد اهتمت
الشريعة
الإسلامية
بالأُسرة
اهتماما
بالغا، حيث
جعلت الزواج
السبيل
الوحيد
لتأسيسها،
وقد اعتبرته
أقدس الروابط
التي تجمع بين
بني البشر، إذ
نعتها الله
سبحانه
وتعالى في
كتابه العزيز
بالميثاق
الغليظ حينما
قال عز من قائل
(وَكَيْفَ
تَأْخُذُونَهُ
وَقَدْ
أَفْضَىٰ
بَعْضُكُمْ
إِلَىٰ
بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ
مِنكُم
مِّيثَاقًا
غَلِيظًا)،
ومن
أهم الواجبات
المترتبة عن
عقد الزواج،
ما يتحمله
الزوج أو الأب
من واجب
الرعاية
المالية
والاقتصادية
للأسرة أثناء
الحياة
الزوجية وبعد
الفراق، وذلك
بالإنفاق على
الزوجة
والأولاد،
كما يتحمل
الأطفال عند
بلوغهم مع
القدرة على
الكسب واجب
الإنفاق على
والديهم
بشروط معينة،
وقد
عالج الفقهاء
المسلمون
النفقة
انطلاقاً من
قوله سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ
عَلَى
النِّسَاءِ
بِمَا
فَضَّلَ
اللَّهُ
بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ
بَعْضٍ
وَبِمَا
أَنفَقُوا
مِنْ
أَمْوَالِهِمْ)،
فالنفقة
هي الصورة
البارزة
لقوامة الرجل
على المرأة
داخل الأسرة،
فالزوج هو
المكلف بمهمة
الإنفاق على
أفراد أسرته
باعتباره
مسؤولاً عن
شؤونها
المادية
والمعنوية
والاقتصادية
والمالية،
وذلك
أن النفقة وفق
ما حددته
المادة 63 من
قانون
الأحوال
الشخصية تشمل
النفقة
والطعام
والكسوة
والمسكن
والتطبيب
والخدمة
للزوجة إن
كانت ممن تخدم
في أهلها وما
تقتضيه
العشرة
الزوجية
بالمعروف،
وما يعتبر من
الضروريات
والتعليم
للأولاد، مع
مراعاة
مشمولات
النفقة من
تكاليف سكنى
المحضون
وأجرة
الحضانة
ومصاريف
التوسعة على
العائلة في
الأعياد،
وقد
قرر الرسول
صلى الله عليه
وآله وصحبه
وسلم في قوله
لهند بنت
عتبة، حينما
أتته تشتكي
زوجها أبا
سفيان رضي
الله عنهما من
شحه، وعدم
إعطائه إياها
ما يكفيها
ويكفي ولدها
من النفقة
بقوله صلى
الله عليه
وآله وصحبه
وسلم "خذي من
ماله ما يكفيك
وولدك
بالمعروف،
وعلى
هذا الأساس
قام التشريع
في الدولة
بمراعاة دخل
الملزم
بالنفقة
التزاماً بما
نص عليه
الشارع
الحكيم في
قوله سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(وَالَّذِينَ
إِذَا
أَنفَقُوا
لَمْ
يُسْرِفُوا
وَلَمْ
يَقْتُرُوا
وَكَانَ
بَيْنَ
ذَٰلِكَ
قَوَامًا)،
ومع مراعاة
الوضع
المعيشي
والاقتصادي
قبل الطلاق،
وإذا تغيرت
هذه الحالة
بين تاريخ
استحقاق هذه
النفقة،
وتاريخ
القضاء بها،
فالمعتمد هو
تقديرها وقت
الاستحقاق لا
وقت القضاء،
مع ضرورة
مراعاة
التوسط
والاعتدال،
وقد
حث الله
سبحانه
وتعالى الزوج
على التوسعة
على زوجته
وعياله في
الإنفاق،
وذلك مصداقا
لقوله سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ
مِنْ
وُجْدِكُمْ
وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتِ
حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ
حَتَّى
يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ
أَرْضَعْنَ
لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ
لَهُ أُخْرَى
لِيُنْفِقْ
ذُو سَعَةٍ
مِنْ
سَعَتِهِ
وَمَنْ
قُدِرَ
عَلَيْهِ
رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا
آتَاهُ
اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ
اللَّهُ
نَفْسًا
إِلَّا مَا
آتَاهَا
سَيَجْعَلُ
اللَّهُ
بَعْدَ
عُسْرٍ
يُسْرًا) صدق
الله
العظيم،
كما
أن من المقرر
عند السادة
المالكية،
وما استقر
عليه قضاء
المحكمة
الاتحادية
العليا، أن
الحكم
القضائي
الصادر في
مسائل
النفقات وما
يتصل به حكم
ذو حجية مؤقتة
وشرطي يدور
وجوده وعدمه
مع أحوال
صدوره،
وقواعد
الإثبات
القضائي في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
بالنسبة
لدعاوى
النفقة تتميز
بنوع من
الخصوصية
عنها في
الدعاوى
الأخرى
التجارية
والمدنية،
وقد
جرى قضاء
المحكمة
الاتحادية
العليا أن
لمحكمة
الموضوع كامل
السلطة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير ما
يقضى به من
نفقة ومسكن
وتوابعها
وتقدير مدى
يسار المنفق
وحاجة المنفق
عليه، ولا
رقيب على
محكمة
الموضوع
طالما أقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفي لحمله
بعد الإحاطة
بأحوال
الطرفين يسرا
أو عسرا
والوضع
الاقتصادي
والاجتماعي
زمانا ومكانا
وسائر الظروف
المرتبطة
وأنها غير
ملزمة بتتبع
الخصوم في
مختلف
أقوالهم
ومناحي
دفاعهم ولا
بالرد
استقلالاً
على كل قول أو
دفاع أثاروه
متى كان في
قيام الحقيقة
التي اقتنعت
بها وأوردت
دليلها الرد
الضمني
المسقط لتلك
الأقوال
والحجج..
كما
أن من المقرر
في مذهبي
الإمام مالك
بن أنس
الأصبحي
الحميري
والإمام أحمد
بن حنبل
الشيباني-
يرحمهما
الله-
والمعمول
بهما في
الدولة "أن كل
ما يرجع إلى
تقدير النفقة
وتحديد
المسكن ونحو
ذلك موكل إلى
اجتهاد
القاضي يرى
فيه رأيه"،
وقال
خليل يرحمه
الله وهو من
علماء
المالكية إنه
يجب على الأب
النفقة على
أولاده
الذكور إلى أن
يصلوا سن
البلوغ
ويكونوا
قادرين على
كسب قوتهم
وعلى البنات
إلى حين
الدخول بهنّ،
وقال يرحمه
الله:
"وَنَفَقَةُ
الْوَلَدِ
الذَّكَرِ
حَتَّى
يَبْلُغَ
عَاقِلًا
قَادِرًا
عَلَى
الْكَسْبِ،
وَالْأُنْثَى
حَتَّى
يَدْخُلَ
زَوْجُهَا"
[المختصر:138]،
وتكون النفقة
والسكنى بحسب
العرف، على
قدر وسع الزوج
أو الأب
واستطاعته،
قال القاضي
أبو بكر محمد
بن عاصم
الأندلسي
الغرناطي في
التحفة
:
وَكُلُّ
مَا يَرْجِعُ
لافْتِــراضِ مُوَكَّلٌ
إلى اجتهادِ
القاضي
بِحَسَبِ
الأَقواتِ
والأعيانِ والسِّعْرِ
والزَّمانِ
والمـكانِ
وعلى
هذا جرى مذهب
الإمام
الأعظم أبي
حنيفة
النعمان بن
ثابت والإمام
محمد بن إدريس
الشافعي
القرشي
والمذاهب
الإسلامية
الأخرى...
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أحاط بما
سلف من قواعد
شرعية أسبغها
على الواقع
المعروض
أمامه عن فهم
للواقع وعلم
شرعي بعد أن
استعرض دفوع
الطرفين ثم
خلص إلى نتيجة
متوافقة مع
الشريعة
الإسلامية
السمحاء
والقانون
بشان أجرة
الحضانة
والنفقات
وتوابعها
للبنت ..... وعلى
أسباب لها
معينها
الثابت في ملف
الدعوى
والمتوافق مع
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
آخذاً في
الاعتبار
قواعد العرف
ودخل الوالد
الطاعن وبما
أورده من
مقدار حاجة
البنت ..... في
النفقات فإن
النعي عليه
بعد ذلك بجميع
محاوره من
الطاعن في هذا
الشأن يضحي
مجرد جدل
موضوعي في ما
لمحكمة
الموضوع من
سلطة في فهم
الواقع ووزن
الأدلة
وتقدير
النفقات
للبنت ....... وهو ما
لا يجوز
إثارته أمام
المحكمة
العليا وعليه
يكون النعي في
غير محله مما
يوجب رفضه.
وحيث
إن ما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
الثالث
مخالفة أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
وفساد
الاستدلال
حين قضى
للمطعون ضدها
بنفقة وسكنى
العدة مع عدم
استحقاقها
وهو دفاع
جوهري لم
تحققه محكمة
الموضوع مما
شاب الحكم
بالقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع مما
يستوجب
إلغاءه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد
ذلك
أن
من المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء أن
من
آثار
الفرقة
العدة،
والعدة
في القضاء
الشرعي
والفقه
الإسلامي هي
الإحصاء وهي
مُدة
تربصٍ
تقضيها
الزوجة
وجوباً
دون
زواج
إثر
الفرقة
والطلاق حتى
ينقضي ما بقيَ
من آثار
الزواج أو
شبهة الزواج
كالوطء
بشبهة،
والعدة
هي من النظام
العام في
الإسلام فلا
يملك أحد
إسقاطها أو
إلغاءها
ألبتة وهي
معلومة من
الدين
بالضرورة
ومحددة في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء ولا
سلطة لأحد في
التدخل فيها
حتى ينقضي ما
بقي من آثار
الزواج،
وغايتها
معلومة ومن
ذلك تهيئة
الفرصة
لإعادة بناء
بيت الزوجية
الذي انهار
بالطلاق
الرجعي
وصيانة
الأنساب
وحرصاً عليها
من التداخل
وبراءة
الرحم،
وإظهار قداسة
الحياة
الزوجية في
العدة بسبب
الوفاة،
وتبتدئ
العدة
منذ
وقوع
الفرقة
والطلاق أو
المخالعة أو
التطليق بعد
الدخول أو
الفسح بعد
الدخول أو
المتاركة بعد
الوطء بشبهة،
وتبتدئ
العدة
في
حالة
الوطء
بشبهة
من
آخر
وطء.
كما
تبتدئ
العدة
في
الزواج
من
تاريخ
المتاركة
أو
تفريق
القاضي
أو
موت
الرجل
حقيقةً أو
حكماً بصدور
حكم القاضي
بموت المفقود
وصيرورته
باتاً، كما
تبتدئ
العدة
في
حالة
القضاء
بالتطليق،
أو
التفريق،
أو
الفسخ،
أو
بطلان
العقد
أو
الحكم
بموت
المفقود
من
حين
صيرورة
الحكم
باتًا.
وتعتد
المتوفى
عنها
زوجها
في
زواج
صحيح
ولو
قبل
الدخول
أربعة
أشهر
وعشرة
أيام
ما
لم
تكن
حاملاً.
وتنقضي
عدة
الحامل
بوضع
حملها
أو
سقوطه،
وتعتد
المدخول
بها
في
عقد
باطل
أو
بشبهة
إذا
توفي
عنها
الرجل
عدة
الطلاق
براءة
للرحم،
ولا
عدة
على
المطلقة
قبل
الدخول
وقبل
الخلوة
الصحيحة.
وعدة
المطلقة
غير
الحامل
ثلاثة
أطهار
لذوات
الحيض
(وتصدق
بانقضائها
في
المدة
الممكنة)
والعدة
ثلاثة
أشهر
لمن
لم
تحض
أصلاً
أو
بلغت
سن
اليأس
وانقطع
حيضها
فإن
رأت
الحيض
قبل
انقضائها
استأنفت
العدة
بثلاثة
أطهار
،
وثلاثة
أشهر
لممتدة
الدم
إن
لم
تكن
لها
عادة
معروفة،
فإن
كانت
لها
عادة
تذكرها
أتبعتها
في
حساب
العدة
،
وأقل
الأجلين
من
ثلاثة
أطهار
أو
سنة
لا
حيض
فيها
لمن
انقطع
حيضها
قبل
سن
اليأس
،
وحيث إن ما
ينعاه الطاعن
على الحكم
المطعون فيه
في السبب
الرابع
مخالفة
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية
بقضائه بحق
المدعية
بالمتعة دون
سند مع طلب
الزوجة
بنفسها
للتطليق
وتأكيدها
وإصرارها
عليه وتقديم
أدلة الإثبات
القانونية
لذلك مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد وذلك أن
من المقرر
في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية عملا
بقوله سبحانه
وتعالى جل من
قائل
(لَّاجُنَاحَ
عَلَيْكُمْ
إِن
طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ
مَا لَمْ
تَمَسُّوهُنَّ
أَوْ
تَفْرِضُوا
لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ
وَمَتِّعُوهُنَّ
عَلَى
الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ
وَعَلَى
الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ
مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ
ۖ حَقًّا
عَلَى
الْمُحْسِنِينَ)
وهو ما أكدته
المادة 140 من
قانون
الأحوال
الشخصية من
أنه إذا طلق
الزوج زوجته
المدخول بها
في زواج صحيح
بإرادته
المنفردة ومن
غير طلب منها
استحقت متعة
غير نفقة
العدة بحسب
حال الزوج
وبما لا يجاوز
نفقة سنة
لأمثالها،
ويجوز للقاضي
تقسيطها حسب
يسار الزوج
وإعساره،
ويراعى في
تقديرها ما
أصاب المرأة
من ضرر وذلك
لتخفيف
الوحشة التي
تقع في نفسها
بعد الطلاق...
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
قد أخطأ في فهم
الواقع
والإحاطة
بالنصوص
الشرعية
لقواعد
الاستحقاق
الشرعي
والقانوني
لطلب المتعة،
وذلك بعد ثبوت
الواقعة
المادية
والقانونية
بطلب المطعون
ضدها المتكرر
والثابت بطلب
التطليق
والفراق
وتأكيدها
وإصرارها
عليه وتقديم
أدلة الإثبات
القانونية
لذلك ويكون
النعي قد أقيم
على سند من
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون مما
يوجب نقض
الحكم
بالمتعة لعدم
الاستحقاق
الشرعي لها
لمجيئه
بإرادة
الزوجة
المنفردة
وبطلب
منها.
وحيث
إن ما ينعاه
الطاعن على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
الخامس الخطأ
في تطبيق
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
وذلك حين قرر
إلزامه بنقل
البنت
.......
من موطنها في
........
وعمل إقامة
لها في الدولة
مع مصاريف
الهوية
والإقامة دون
سند من الواقع
أو القانون مع
انحسار قدرته
المادية عن
مصاريف ونقلة
البنت
........
من موطنها
الأصلي في
........
ونقلها
للدولة ولكون
الطاعن مهاجر
لدولة
الإمارات
للتكسب من أجل
الأسرة
ومصاريف
العيش وللعمل
من بلده
الأصلي
.......،
وبأن البنت
.........
مستقرة في
موطنها
الأصلي في
.......
منذ زمن ، وهي
محل إقامتهم
جميعاً مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد وذلك أن
الله سبحانه
وتعالى قال في
محكم التنزيل
جل وعلا وقوله
الحق عز من
قائل (لَا
يُكَلِّفُ
اللَّهُ
نَفْسًا
إِلَّا
وُسْعَهَا
لَهَا مَا
كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا
مَا
اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا
إِنْ
نَسِينَا
أَوْ
أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا
وَلَا
تَحْمِلْ
عَلَيْنَا
إِصْرًا
كَمَا
حَمَلْتَهُ
عَلَى
الَّذِينَ
مِنْ
قَبْلِنَا
رَبَّنَا
وَلَا
تُحَمِّلْنَا
مَا لَا
طَاقَةَ
لَنَا بِهِ
وَاعْفُ
عَنَّا
وَاغْفِرْ
لَنَا
وَارْحَمْنَا
أَنْتَ
مَوْلَانَا
فَانْصُرْنَا
عَلَى
الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ
)
البقرة
٢٨٦، ووجه
الدلالة أن
الله سبحانه
وتعالى لا
يكلف الإنسان
ما لا يطيق،
ولا شك أن
المستحيل غير
داخل تحت
الوسع
والطاقة، وأن
التكليف
بالمستحيل
حرج عظيم وعسر
ومشقة، والله
سبحانه
وتعالى أخبر
وخبره صدق وحق
أنه لا يريد
بنا العسر،
وباستقراء
فروع الشريعة
الإسلامية
الغراء فإنها
تدل على عدم
وقوع التكليف
بالمستحيل
وذلك أن
المستحيل لا
يتصور وقوعه،
وما لا يتصور
وقوعه فليس
بشيء فلا يؤمر
به، وذلك أنه
يستحيل
التكليف بغير
المقدور،
لإنه يشترط
في الفعل حتى
يصح التكليف
به أن يكون
الشخص قادراً
عليه بنفسه أو
بالواسطة،
ولا تكليف
بمستحيل،
كما
أن من المقرر
في أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون على
السواء وعلى
ما قرره قانون
الأحوال
الشخصية أنه
لا
يجوز
للحاضن
السفر
بالمحضون
خارج
الدولة
إلا
بموافقة
ولي
النفس
خطيًا،
وإذا
امتنع
الولي
عن
ذلك
يرفع
الأمر
إلى
القاضي،
وليس
للأم
حال
قيام
الزوجية
أو
في
عدة
الطلاق
الرجعي
أن
تسافر
بولدها
أو
تنقله
من
بيت
الزوجية
إلا
بإذن
أبيه
الخطي.
ويجوز
للأم
بعد
البينونة
أن
تنتقل
به
إلى
بلد
آخر
في
الدولة
إذا
لم
يكن
في
هذا
النقل
إخلال
بتربية
الصغير
ولم
يكن
مضارة
للأب
وكان
لا
يكلفه
في
النقلة
لمطالعة
أحوال
المحضون
مشقة
أو
نفقة
غير
عاديتين،
وإذا
كانت
الحاضنة
غير
الأم
فليس
لها
أن
تسافر
بالولد
إلا
بإذن
خطي
من
وليه،
وليس
للولي
أبًا
كان
أو
غيره
أن
يسافر
بالولد
في
مدة
الحضانة
إلا
بإذن
خطي
ممن
تحضنه،
وأنه لا يجوز
إسقاط حضانة
الأم المبانة
لمجرد انتقال
الأب إلى غير
البلد
المقيمة فيه
الحاضنة إلا
إذا كانت
النقلة بقصد
الاستقرار
ولم تكن مضارة
للأم وكانت
المسافة بين
البلدين تحول
دون رؤية
المحضون
والعودة في
اليوم نفسه
بوسائل النقل
العادية وهو
ما عليه العمل
في المذهب
المالكي
والحنفي،
وهو
تأكيد من
الشريعة
الإسلامية
الغراء على أن
الحضانة
يُقدم فيها
النساء على
الرجال
للرحمة
والشفقة التي
جبل الخالق
سبحانه
وتعالى
النساء عليها
لأولادهن
وأرحامهن،
والعبرة في
جميع الأحوال
وتحت كل
الظروف
بمصلحة
الصغير
المحضون،
كما
أن من المقرر
في أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء أن
الحضانة حق
للصغير على
أبويه وهي من
واجباتهما
معا مادامت
الزوجية
قائمة بينهما
وهي مظهر من
مظاهر رقي
الشريعة
الإسلامية
بالطفل لحفظه
ورعايته
وتربيته على
ما أمر الخالق
سبحانه
وتعالى ليكون
لبنة طيبة في
المجتمع وقد
اهتمَّ
الإسلامُ
بالأسرة
اهتماماً
بالغاً
ودقيقاً يشمل
جَميع
أفرادها ومع
حرصِ الإسلام
على
استمراريّة
الأسرة
وديمومة
بنائها جَعل
لمُشكِلاتها
المُتوقّعة
حلولاً
استباقيَّة
وأحكاماً
تُخفّف وطأة
هذه المشكلات
والآثار
المُترتّبة
عليها وجاء
اهتمامُ
الشريعة
بالأبناء
مُنسجماً مع
احتياجاتِهم
التربويّة
والعاطفية،
فكان تشريعُ
الحَضانة
للأطفال
بعد الطّلاق
مبنيّاً على
مُتغيّراتٍ
عديدةٍ
وظروفٍ
مَخصوصةٍ
يُقدم فيها
معيار
المَصلحة
الأَولى
للطّفل
وحياتِه
وأمانه،
والأم
أحق بحضانة
وليدها
إحساناً
وإكراماً لها
واحتراماً
لعاطفة
الأمومة
لديها إن كانت
مهيأة
للحضانة، فإن
قام طارئ
لديها فتنتقل
الحضانة للأب
لقوله صلى
الله
عليه
وآله
وصحبه وسلم
"كلكم راع وكل
مسؤول عن
رعيته والرجل
راع في أهله
وهو مسؤول عن
رعيته" وقوله
صلى الله عليه
وآله وصحبه
وسلم "كفى
بالمرء إثماً
أن يضيع من
يعول ويقوت"...
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
لم يأخذ في
الاعتبار
جميع ذلك
وبشروط
النقلة
الشرعية
للموطن
الأصلي، وأن
نقلة الطاعن
من موطنه في .......
للدولة كانت
من أجل العمل
والبحث عن
الرزق
والتكسب من
أجل الأسرة في
الوطن الأصلي
وليست بقصد
الاستقرار
ولم تكن مضارة
للأم مع
استقرار
البنت ....... في
موطنها
الأصلي في ........
وبين أهلها
وقرابتها
المباشرة،
ناهيك أن
إحضارها
للدولة من
جديد مع
والدتها
المطلقة
وبدون محرم
شرعي يخضع
للظروف
الاجتماعية
والاقتصادية
وموافقة
الجهات
الإدارية
فضلاً عن عدم
قدرة الطاعن
المادية
والمالية
وتكاليف
السفر
والاستقرار
الأسري التام
في الدارين
لاسيما وأن
جميع دخله
الشهري لا
يجاوز ثلاثة
آلاف وخمسمئة
درهم مع
مصاريفه
الشخصية
ومصاريف
الأسرة
الأخرى
وديونه
المتراكمة،
إلا أن الحكم
المطعون فيه
قد تجاهل هذا
الدفاع
الجوهري
وأغفل بحثه
وتمحيصه
بالقدر
اللازم مما
شابه بالقصور
في التسبيب و
الإخلال بحق
الدفاع وأسس
قضاءه على
أسباب لا تكفى
لحمله، وإذ لم
يفطن الحكم
المطعون فيه
إلى ذلك فإنه
يكون قد أخطأ
في فهم الواقع
وتقدير
الأدلة والذي
جره إلى
مخالفة أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
القانون مما
يوجب نقضه مع
التصدي.
وحيث
إن من المقرر
بنص المادة
الثالثة عشرة
من قانون
الأحوال
الشخصية رقم 28
لسنة 2005 أنه إذا
انقضت محكمة
النقض الحكم
المطعون فيه
كله أو بعضه
وجب عليها أن
تتصدى
للموضوع.
ونظراً
لما تقدم.