الطعن
رقم
655
لسنة
2023
أحوال
شخصية
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/فلاح
شايع الهاجري
"رئيس
الدائرة"
وعضوية
السادة
القضاة/جمعة
إبراهيم محمد
العتيبي
والطيب عبد
الغفور عبد
الوهاب.
(1)
بطلان " بطلان
الإجراءات:
حالات
البطلان ".
البطلان.
ماهيته. وصف
يلحق الإجراء
لمخالفته
القانون.
مؤداه. عدم
إنتاج الأثر
القانوني
للإجراء.
حالاته. النص
عليه صراحة أو
عدم النص
الصريح عليه.
تحقق الغاية
من الإجراء
مؤداه. عدم
الحكم
بالبطلان. علة
ذلك.
(2)
أثبات " طرق
الإثبات:
الشهادة". فرق
الزواج "
التفريق بحكم
القاضي: إثبات
الضرر في دعوى
التطليق
للضرر".
-
إثبات الضرر
في دعوى
التطليق
للضرر. بطرق
الإثبات
الشرعية
ومنها
الشهادة
وبالأحكام
القضائية.
تقبل شهادة
الشاهد ذكراً
كان أو أنثى
عدا الأصل
للفرع
وبالعكس. شرط
ذلك. الشهادة
بالتسامع
لإثبات الضرر
دون نفيه.
جائزة بشرط
اشتهار الضرر
في محيط حياة
الزوجين. ما
يقوله الشاهد
نقلاً عن
الخصم
المشهود له لا
يعتبر من قبيل
الشهادة. علة
ذلك. لقاضي
الموضوع سلطة
التحقق من
مصدر شهادة
الشاهد لتجنب
عيوب
الشهادة.
(3)
دعوى
"
ماهية
الدعوى"
"
إثبات
الدعوى".
-
الدعوى
القضائية. ما
هيتها. على
المدعي إثبات
دعواه. علة
ذلك. الحق الذي
يعجز صاحبه عن
إثباته هو
والعدم سواء
فالبينة على
المدعي.
(4)
فرق الزواج "
التفريق بحكم
القاضي:
التفريق دون
سند شرعي ".
طلاق " الطلاق
دون سند شرعي".
-
الطلاق.
مرحلة أخيرة
لقطع عرى
الزوجية رغم
حرص الشريعة
الإسلامية
على حفظ رابطة
الزوجية. جواز
طلبه من
المرأة وفق
ضوابط شرعية.
قضاء الحكم
المطعون فيه
بالتطليق دون
سند شرعي
أخذاً بتقرير
الحكمين
الخاطئ
المخالف
لأحكام
الشريعة
الإسلامية.
خطأ في فهم
الواقع وقصور
في التسبيب
جره لمخالفة
أحكام
الشريعة
الإسلامية
والقانون
يوجب الإلغاء
بشأن
التطليق.
(5-
7) زواج " ماهية
الزواج
وغايته" "فرق
الزواج:
التفريق
للضرر:
التفريق دون
سند شرعي".
مسكن "مسكن
الزوجية". حكم "
تسبيب الحكم:
مخالفة
القانون".
(5)
حرص الشريعة
الإسلامية
على حفظ رابطة
الزوجية
لاعتبارها
مظهر من مظاهر
رقيها
بالأسرة
لكونها
اللبنة
الطيبة
والأساس في
المجتمع إلا
أن من ميزتها
جعل الطلاق
مرحلة أخيرة
لقطع عرى
الزوجية
بضوابط شرعية.
أساس ذلك من
السنة
والفقه.
(6)
الزواج.
ماهيته. عقد
يحل استمتاع
أحد الزوجين
بالأخر شرعاً.
غايته.
الإحصان
وإنشاء أسرة
مستقرة
برعاية الزوج.
النفقة فيه
وتهيئة السكن
المستوفي
للشروط
الشرعية بما
يتناسب مع
أحوال
الزوجين
يسراً وعسراً
على الزوج
وعلى الزوجة
السكن فيه.
أساس ذلك من
القرآن. حقوق
كلا الزوجين
على الأخر.
ماهيتها. سقوط
نفقة الزوجة.
حالاتها.
(7)
عدم التزام
الحكم
المطعون فيه
بالأثر
القانوني
لأدلة
الإثبات
الشرعية
المثبتة لضرر
المطعون ضده
لزوجته
الطاعنة
ومنها الهجر
وعدم الإنفاق
والاستحواذ
على مالها
الخاص على
الرغم من
تمسكها بذلك
وتأسيس قضائه
على أسباب لا
تكفي لحمله.
قصور في
التسبيب
وإخلال بحق
الدفاع وخطأ
في فهم الواقع
جره لمخالفة
أحكام
الشريعة.
(8)
نقض " آثر نقض
الحكم في
مسائل
الأحوال
الشخصية ".
نقض
الحكم كله أو
بعضه في مسائل
الأحوال
الشخصية.
أثره.
تصدي المحكمة
لموضوع
الدعوى. أساس
ذلك.
(9)
زواج " أركانه
وشروطه:
المهر".
المهر
حق خالص
للزوجة على
زوجها فهو
نحلة وعطاء.
وجوبه. بالعقد
الصحيح.
تأكيده.
بالدخول أو
الخلوة
الصحيحة أو
الوفاة.
انتهاء الحكم
المطعون فيه
برفض طلب
الطاعن
باسترداد
المهر لثبوت
الخلوة
الشرعية وخلو
عقد الزواج من
عيوب الإرادة.
صحيح. النعي
على الحكم
بمخالفة
الثابت
بالأوراق
والفساد في
الاستدلال
لقضائه بحق
المدعية
بمؤخر المهر
مع ثبوت
استحقاقها
لمهرها
المسمى. نعي في
غير محله
مرفوض.
(10)
فرق الزواج
"أثار الفرقة:
العدة: توقيت
بدئها وكيفية
إحصائها"
"المتعة: شروط
استحقاقها".
(10)
العِدّةُ.
من أثار
الفرقة.
ماهيتها.
إحصاء من
الزوجة لمُدة
تتربصٍ فيها
وتقضيها
وجوباً
دون
زواج
إثر
الفرقة
والطلاق حتى
ينقضي ما بقيَ
من آثار
الزواج أو
شبهة الزواج.
إسقاطها أو
إلغائها. غير
جائز. علة ذلك.
لكونها من
النظام العام
في الإسلام
ومعلومة من
الدين
بالضرورة.
غايتها
معلومة. تاريخ
بدايتها
ومدتها.
ماهيتهما.
إحصاء العدة.
موكول للزوجة
بعد الفرقة
ويقبل قولها
دون يمين وأن
الأقراء عند
المعتدة
محسوب
بالأطهار.
السكنى
والنفقة
للمعتدة
واجبة. علة ذلك
وأساسه من
القرآن
والسنة.
النعي على
الحكم بالخطأ
فيما قضي به من
نفقة للطاعنة.
نعي في غير
محله.
(11)
المتعة.
استحقاقها.
بطلاق الزوج
لزوجته
المدخول بها
في زواج صحيح
بإرادته
المنفردة من
غير طلب منها.
قضاء الحكم
المستأنف
باستحقاق
الزوجة
للمتعة رغم
طلبها هي
الطلاق.
مخالفة
لأحكام
الشريعة.
النعي على
الحكم في ذلك.
صحيح.
(12)
شريعة
إسلامية "
الأسرة في
أحكام
الشريعة
الإسلامية ".
نفقه " متحمل
النفقة ".
الأسرة
الأساس الأول
في المجتمع.
قيامها على
المودة
والرحمة
والمعاملة
بالمعروف
والالتزام
بين الزوجين.
الزواج.
السبيل
الوحيد
لتأسيسها.
أساس ذلك. من
واجباته تحمل
الزوج أو الأب
النفقة على
الزوجة
والأبناء
أثناء الزواج
وبعد الفراق
فهي الصورة
لقوامة الرجل
على
المرأة.
تقديرها.
بوقت
استحقاقها مع
مراعاة دخل
المنفق.
(13)
حكم "حجية
الحكم: حجية
حكم النفقة".
أحكام
النفقات. ذو
حجية مؤقته
يدور وجودا
وعدما مع
أحوال صدوره.
علة ذلك. قواعد
الإثبات
القضائي في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
لدعاوى
النفقة تتميز
بالخصوصية عن
الدعاوى
الأخرى.
(14)
محكمة "محكمة
الموضوع: سلطة
محكمة
الموضوع في
تقدير النفقة".
دعوى "دعوى
زيادة النفقة
وإنقاصها: شرط
سماعها".
-
تحصيل
فهم الواقع في
الدعوى
وتقدير مقدار
النفقة
وتوابعها
ومدى يسار
المنفق وحاجة
المنفق عليه.
من سلطة محكمة
الموضوع
واجتهاد
القاضي. دعوى
زيادتها أو
إنقاصها
لتغير
الأحوال. لا
تسمع قبل مضي
سنة على فرضها.
حسابها من
تاريخ
المطالبة
القضائية.
وجوب نفقة
الأب على
أولاده. أساسه.
عدم إحاطة
الحكم
المستأنف
بالقواعد
الشرعية بشأن
النفقات
وتحديدها
بدون رابط أو
ضابط
وبأسباب
سائغة لها
معينها
الثابت
بالأوراق.
النعي على
الحكم
بمخالفة
القواعد
الشرعية.
نعى
في محله.
1-
المقرر
قانوناً أن
البطلان لا
يفترض وإن
الإجراء يكون
باطلاً إذا نص
القانون
صراحة على
بطلانه أو إذا
شابه عيب أو
نقص جوهري لم
تتحقق بسببه
الغاية من
الإجراء، ولا
يحكم
بالبطلان رغم
النص عليه إذا
ثبت تحقق
الغاية من
الإجراء. وقرر
المشرع تنظيم
حالات
البطلان بسبب
العيوب
الشكلية التي
تعيب
الإجراءات
وفرق بين حالة
البطلان الذي
يقرره
القانون
بعبارة صريحة
منه وحالة عدم
النص عليه
فإذا نص
القانون على
وجوب اتباع
شكل معين أو
أوجب أن تتضمن
الورقة بيانا
معينا وقرر
البطلان
صراحة جزاء
على عدم
احترامه فإن
الإجراء يكون
باطلا، وليس
على من تقرر
الشكل
لمصلحته من
الخصوم إلا أن
يثبت تحقق
العيب ويتمسك
بالبطلان،
على أن المشرع
قدر أن الشكل
ليس سوى وسيلة
لتحقق غاية
معينة في
الخصومة
فالقانون
عندما يتطلب
شكلاً معيناً
فإنما يرمي
إلى تحقيق
غاية يحققها
توافر هذا
الشكل أو
البيان وإذا
ثبت تحقق
الغاية رغم
تخلف هذا
الشكل أو
البيان ففي
هذه الحالة
يقع على عاتق
من يحصل
التمسك ضده
بالبطلان عبء
إثبات أن
الشكل أو
البيان رغم
تخلفه قد حقق
الغاية منه
فلا يحكم
بالبطلان
وذلك أن
الشريعة
الإسلامية
الغراء تنظر
إلى الإجراء
على أنه وسيلة
لتحقيق
العدالة وليس
غاية وأن
الشريعة
الإسلامية
تنهى دائما عن
الاستغراق في
الشكليات
مخافة ضياع
الحقوق وتأخر
العدالة... لما
كان ذلك وكان
الثابت من ملف
الدعوى أن
الإجراءات
بجميع
محاورها قد
تمت صحيحة في
الإطار الذي
رسمه المشرع
وعلى النحو
الذي أوضحه
الحكم
المطعون فيه
وعليه يكون
النعي في غير
محله مما يوجب
رفضه.
2-
المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية
في
دعوى
التطليق
للإضرار
أنه
يثبت
الضرر
بطرق
الإثبات
الشرعية،
وبالأحكام
القضائية
الصادرة
على
أحد
الزوجين،
وتقبل
الشهادة
بالتسامع
إذا
فسر
الشاهد
أو
فهم
من
كلامه
اشتهار
الضرر
في
محيط
حياة
الزوجين
حسبما
تقرره
المحكمة،
ولا
تقبل
الشهادة
بالتسامع
على
نفي
الضرر،
وتقبل
شهادة
الشاهد
ذكراً
كان
أو
أنثى
عدا
الأصل
للفرع
أو
الفرع
للأصل
متى
توافرت
في
الشاهد
شروط
الشهادة
شرعًا،
بيد أنه يشترط
للشهادة
كدليل من أدلة
الإثبات
في
دعوى
التطليق
أن تكون غير
مصطنعة من
الخصم وقيامه
بإشاعة واقعة
بنفسه على
الشهود
لنقلها عنه
وباعتباره
المصدر
الوحيد لها
وذلك أن الأصل
أن لا يصنع
الشخص دليلاً
لنفسه وأن
يكون الشهود
قد استقوا
المعلومات من
مشاهدة
ومعاينة أو من
آخرين على وجه
العلم
والاستفاضة
بالتسامع
وليس باصطناع
وتدبير
وتلفيق من
الخصم ذاته
حتى يصطنع
واقعة مادية
يرتكن إليها
لتضليل
المحكمة، فلا
يعتبر من قبيل
الشهادة ما
يقوله الشاهد
نقلاً عن
الخصم
المشهود له،
إذ يعتبر
الشاهد في هذه
الحالة وكأنه
الخصم
المشهود له
الذي نقل عنه
ومن غير
الجائز أن
يشهد الخصم
المشهود له
لنفسه
باصطناع دليل
ينشره بين
الشهود
ليشهدوا به له
وباعتبار أن
هذا التصرف من
باب التحايل
على القضاء
فيرد عليه
قصده، وعليه
يجب على
القاضي
التأكد من أن
الشاهد استقى
شهادته
ومعلوماته
التي يشهد بها
أمام المحكمة
من مصدر مستقل
صحيح ومحايد
بدون أي يتدخل
من الخصم
المشهود له،
مع الحذر من
عيوب الشهادة
كالمحاباة من
الشاهد
للمشهود له،
والمبالغة
والنسيان
وبُعد المدة
بين العلم
بالواقعة
والشهادة، مع
اطمئنان
المحكمة في
جميع الأحوال
للشهود.
3-
المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون على
السواء أن
الدعوى
القضائية هي
وسيلة
للمطالبة
بحماية حق أو
مركز شرعي أو
قانوني وقع
الاعتداء
عليه، ففي هذه
الحالة يكون
على المدعي
الإثبات بكل
طرق الإثبات
المعلومة
والمتوافقة
مع الشريعة
والقانون
وإقامة
الدليل أمام
القضاء على
وجود الحق أو
صحة الواقعة
القانونية أو
المادية
المتنازع
فيها بقصد
الوصول إلى
نتائج
قانونية
معينة وذلك
بإقامة
الدليل على
الواقعة مصدر
الحق وذلك لأن
الحق يتجرد من
قوته إذا لم
يقم دليلٌ على
إثباته لذا
يتعيّن إقامة
الدليل على كل
واقعة
ماديّةٍ أو
قانونيّةٍ
يُدّعى بها
متى تُوزّع
فيها أو
أنكرها
المدعى عليه
لأن الإثبات
بمثابة شريان
الحياة للحق
فالحق الذي
يعجز صاحبه عن
إثبات مصدره
هو
والعدم
سواء ولذلك
قيل: (إن
الدليل هو
قوّة الحق)،
(ويستوي حقٌ
معدوم وحقٌ لا
دليلَ عليه)،
(وإن ما لا
دليل عليه هو
والعدم سواء)،
وقد جاء قول
النبي صلى
الله عليه
وآله وصحبه
وسلّم
مؤكّداً على
هذا المبدأ في
حديثه الشريف:
((لو يعطى
الناس
بدعواهم
لادّعى ناسٌ
دماءَ أُناسٍ
وأموالهم
ولكنَّ
البيّنةَ على
المدّعي، أي
الدليل)).
4-
المقرر أن من
ميزة الشريعة
الإسلامية
الغراء أنها
بقدر ما حرصت
على حفظ رابطة
الزوجية
قائمة بين
الزوجين
باعتبارها
مظهراً من
مظاهر رقي
الشريعة
الإسلامية
الغراء
بالأسرة وعلى
ما أمر الخالق
سبحانه
وتعالى لتكون
لبنة طيبة في
المجتمع ووفق
إطار المادة
الخامسة عشرة
من الدستور
والتي نصت على
أن الأسرة
أساس المجتمع
وقوامها
الدين
الإسلامي
والأخلاق وحب
الوطن، ويكفل
القانون
كيانها
ويصونها
ويحميها من
الانحراف،
إلا أنها جعلت
الطلاق في
المرحلة
الأخيرة كحل
صعب وقاس
وأخير لقطع
عرى رابطة
الزوجية بين
الزوجين ووفق
الضوابط
الشرعية،
ويجوز للمرأة
أن تطلب
الطلاق أو
الخلع إن وجد
ما يدعو لذلك؛
وذلك لما روى
البخاري عَنْ
ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي
الله عنهما
أَنَّ
امْرَأَةَ
ثَابِتِ بْنِ
قَيْسٍ
أَتَتْ
النَّبِيَّ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وآله وصحبه
وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ
اللَّهِ
ثَابِتُ بْنُ
قَيْسٍ مَا
أَعْتِبُ
عَلَيْهِ فِي
خُلُقٍ وَلا
دِينٍ،
وَلَكِنِّي
أَكْرَهُ
الْكُفْرَ
فِي
الْإِسْلَامِ.
فَقَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وآله وصحبه
وَسَلَّمَ:
(أَتَرُدِّينَ
عَلَيْهِ
حَدِيقَتَهُ؟
قَالَتْ:
نَعَمْ. قَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وآله وصحبه
وَسَلَّمَ:
اقْبَلْ
الْحَدِيقَةَ
وَطَلِّقْهَا
تَطْلِيقَةً،
ولكن لا يجوز
للمرأة أن
تطلب الطلاق
إلا عند وجود
ما يدعو إلى
ذلك، كسوء
العشرة من
الزوج؛ لما
روى أبو داود
والترمذي
وابن ماجه
عَنْ
ثَوْبَانَ
رضي الله عنه
قَالَ: قَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وآله وصحبه
وَسَلَّمَ:
(أَيُّمَا
امْرَأَةٍ
سَأَلَتْ
زَوْجَهَا
طَلاقًا فِي
غَيْرِ مَا
بَأْسٍ
فَحَرَامٌ
عَلَيْهَا
رَائِحَةُ
الْجَنَّة)
صححه
الألباني في
صحيح أبي
داود.
5-
وقال ابن
عابدين
الحنفي في
حاشيته: "وأما
الطلاق فإن
الأصل فيه
الحظر بمعنى
أنه محظور إلا
لعارض يبيحه
وهو معنى
قولهم الأصل
فيه الحظر،
والإباحة
للحاجة إلى
الخلاص فإذا
كان بلا سبب
أصلا لم يكن
فيه حاجة إلى
الخلاص بل
يكون حمقا
وسفاهة رأي
ومجرد كفران
النعمة
وإخلاص
الإبداء بها
وبأهلها
وبأولادها
ولهذا قالوا
إن سببه
الحاجة إلى
الخلاص عند
تباين
الأخلاق
وعروض
البغضاء
الموجبة عدم
إقامة حدود
الله تعالى
فحيث تجرد عن
الحاجة
المبيحة له
شرعا يبقى على
أصله من
الحظر"، ويقول
ابن قدامة
الحنبلي في
معرض حديثه عن
الطلاق الذي
لم تدع حاجة
إليه: "وقال
القاضي فيه
روایتان:
إحداهما أنه
محرم لأنه ضرر
بنفسه وزوجته
وإعدام
للمصلحة
الحاصلة لهما
من غير حاجة
إليه فكان
حراما كإتلاف
المال ولقول
النبي صلى
الله عليه
وآله وصحبه
وسلم: "لا ضرر
ولا ضرار"،
الثانية أنه
مباح لقول
النبي صلى
الله عليه
وآله وصحبه
وسلم "أبغض
الحلال إلى
الله الطلاق"
وإنما يكون
مبغوضا من غير
حاجة إليه وقد
سماه النبي
صلى الله عليه
وآله وصحبه
وسلم حلالا،
ولأنه مزيل
للنكاح
المشتمل على
المصالح
المندوب
إليها فيكون
مكروها"
المغني ج8/ 235..
وقال شيخ
الإسلام ابن
تيمية يرحمه
الله: "ولولا
أن الحاجة
داعية إلى
الطلاق لكان
الدليل يقتضي
تحريمه كما
دلت عليه
الآثار
والأصول ولكن
الله سبحانه
وتعالى أباحه
رحمة منه
بعباده
لحاجتهم إليه
أحيانا، وليس
في كل حال،
ومما يدل
لرواية الحظر
ما ذكره الشيخ
البهوتي
الحنبلي من
أنه لا يجب على
"الابن" الطلاق
إذا أمره به
أبوه فلا تلزم
طاعته في
الطلاق لأنه
أمر بما لا
يوافق الشرع
"كشاف القناع
ج5/ 233".
6-
المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون على
السواء أن
الزواج عقد
يفيد حل
استمتاع أحد
الزوجين
بالآخر
شرعاً، غايته
الإحصان
وإنشاء أسرة
مستقرة
برعاية
الزوج، على
أسس تكفل لهما
تحمل أعبائها
بمودة ورحمة
وأن على الزوج
النفقة وأن
يهيئ لزوجته
في محل إقامته
مسكناً
ملائماً
يتناسب
وحالتيهما
وذلك أن السكن
من مقومات
الحياة
الطبيعية ومن
ضروراتها
ولذلك يجب على
الزوج أن يعد
لزوجته السكن
المستوفي
الشروط
الشرعية
ومنها: - أن
يكون المسكن
معداً في محل
إقامة الزوج
لتحقق
المساكنة
والمودة و
الرحمة عملا
بقوله سبحانه
وتعالى عز من
قائل جل شأنه
في سورة
الطلاق
((أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ
مِنْ
وُجْدِكُمْ
وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ
ۚ وَإِنْ
كُنَّ
أُولَاتِ
حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ
يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ
لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ
ۖ
وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ
ۖ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ
لَهُ
أُخْرَىٰ)) وأن
يكون المسكن
لائقاً
يتناسب مع
أحوال
الزوجين
يسراً أو
عسراً بحسب
العرف وكذا ما
يكون فيه من
أثاث، ولا
يجوز أن يكون
في المنزل من
يكون سبباً
للمضارةِ
والبغضاءِ
والفتنِ لأن
الزواج رابطة
مُقدسة بين
الزوج
والزوجة
قائمة على
المودة
والرحمة
والتعاطف
والتراحم
والستر
والتجمل
والاستقرار
وإمداد
المجتمع
بأفراد
صالحين ولا
يكون ذلك إلا
بحسن
المعاشرة و
تبادل
الاحترام من
خلال
المساكنة
الشرعية وهو
الأمر الذي حض
عليه النبي
صلى الله عليه
وآله وصحبه
وسلم، وأن
حقوق الزوجة
على
زوجها
النفقة
وعدم
منعها من
إكمال
تعليمها
وعدم
منعها من
زيارة أصولها
وفروعها
وإخوتها
واستزارتهم
بالمعروف
وعدم
التعرض
لأموالها
الخاصة
وعدم
الإضرار بها
ماديًا أو
معنويًا
والعدل
بينها وبين
بقية الزوجات
إن كان للزوج
أكثر من زوجة،
ومن حقوق
الزوج على
زوجته
طاعته
بالمعروف وفي
حدود ما قرر
الشارع
الحكيم،
والإشراف على
البيت
والحفاظ على
موجوداته
وإرضاع
أولاده منها
إلا إذا كان
هناك مانع،
وتسقط نفقة
الزوجة في
الأحوال
الآتية:
1- إذا منعت
نفسها من
الزوج أو
امتنعت عن
الانتقال إلى
بيت الزوجية
الشرعي دون
عذر
شرعي
أو
إذا تركت بيت
الزوجية دون
عذر شرعي أو
إذا منعت
الزوج من
الدخول إلى
بيت الزوجية
دون عذر
شرعي
أو
إذا امتنعت عن
السفر مع
زوجها دون عذر
شرعي أو إذا
صدر حكم أو
قرار من
المحكمة مقيد
لحريتها في
غير حق للزوج
وجاري
تنفيذه،
وتسكن الزوجة
مع زوجها في
المسكن الذي
أعده، وتنتقل
منه
بانتقاله،
إلا إذا
اشترطت في
العقد خلاف
ذلك، أو قصد من
الانتقال
الإضرار
بها.
7-
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
لم يلتزم
بالأثر
القانوني
لأدلة
الإثبات
المقدمة في
الدعوى ومنها
الأدلة
الكتابية
والشهادة
والقرائن
وباعتبار أن
الواقعة
القانونية
والمادية
المتمثلة في
الضرر من
الزوج على
زوجته ثابتة
بموجب أدلة
الإثبات
الشرعية ومن
ذلك الهجر
وعدم الإنفاق
والاستحواذ
على مالها
الخاص، إلا أن
الحكم
المطعون فيه
قد تجاهل هذا
الدفاع
الجوهري
وأغفل بحثه
وتمحيصه
بالقدر
اللازم مما
شابه بالقصور
في التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع وأهدر
أدلة الإثبات
وأسس قضاءه
على أسباب لا
تكفى لحمله
وبأخذه
بافتراضات
باطلة مخالفة
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
وقرر رفض
التفريق دون
سند مع ثبوت
الضرر
وانعدام دوام
العشرة
بالمعروف
بينهما
والشقاق
الحاصل
والمستمر
بمفهومه
الشرعي، وإذ
لم يفطن الحكم
المطعون فيه
إلى ذلك فإنه
يكون قد أخطأ
في فهم الواقع
وتقدير
الأدلة والذي
جره إلى
مخالفة أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
القانون مما
يوجب نقضه
بشأن التطليق
وآثاره
وتوابعه.
8-
المقرر بنص
المادة
الثالثة عشرة
من قانون
الأحوال
الشخصية رقم 28
لسنة 2005 أنه إذا
انقضت محكمة
النقض الحكم
المطعون فيه
كله أو بعضه
وجب عليها أن
تتصدى
للموضوع.
9-
المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون أنه
إذا سمي في
العقد المهر
تسمية صحيحة
وجب للمرأة
ذلك المسمى
وإذا لم يسمَ
لها في العقد
مهر أو سمي
تسميةً غير
صحيحة أو نفي
أصلاً وجب لها
مهر المثل
ويجوز تعجيل
المهر أو
تأجيله كلاً
أو بعضًا حين
العقد. ويجب
المهر بالعقد
الصحيح،
وتستحق
المطلقة قبل
الدخول نصف
المهر إن كان
مسمى، وإلا
حكم لها
القاضي بمتعة
لا تجاوز نصف
مهر المثل،
وأن المهر يجب
بالعقد
الصحيح
ويتأكد كله
بالدخول أو
بالخلوة
الصحيحة أو
الوفاة، ويحل
المؤجل منه
بالوفاة أو
البينونة
لقوله سبحانه
وتعالى عز من
قائل في محكم
التنزيل
"وَآتُوا
النِّسَاءَ
صَدُقَاتِهِنَّ
نِحْلَةً ۚ
فَإِن طِبْنَ
لَكُمْ عَن
شَيْءٍ
مِّنْهُ
نَفْسًا
فَكُلُوهُ
هَنِيئًا
مَّرِيئًا،
وقوله سبحانه
وتعالى
وَإِنْ
أَرَدتُّمُ
اسْتِبْدَالَ
زَوْجٍ
مَّكَانَ
زَوْجٍ
وَآتَيْتُمْ
إِحْدَاهُنَّ
قِنطَارًا
فَلَا
تَأْخُذُوا
مِنْهُ
شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا
وَإِثْمًا
مُّبِينًا *
وَكَيْفَ
تَأْخُذُونَهُ
وَقَدْ
أَفْضَىٰ
بَعْضُكُمْ
إِلَىٰ
بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ
مِنكُم
مِّيثَاقًا
غَلِيظًا"،
وقوله سبحانه
وتعالى "لَّا
جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ
إِن
طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ
مَا لَمْ
تَمَسُّوهُنَّ
أَوْ
تَفْرِضُوا
لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ
وَمَتِّعُوهُنَّ
عَلَى
الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ
وَعَلَى
الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ
مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ
ۖ حَقًّا
عَلَى
الْمُحْسِنِينَ
*" وقوله
سبحانه و
تعالى
"وَإِن
طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِن قَبْلِ
أَن
تَمَسُّوهُنَّ
وَقَدْ
فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ
فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَن
يَعْفُونَ
أَوْ
يَعْفُوَ
الَّذِي
بِيَدِهِ
عُقْدَةُ
النِّكَاحِ ۚ
وَأَن
تَعْفُوا
أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ
ۚ وَلَا
تَنسَوُا
الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ ۚ
إِنَّ
اللَّهَ
بِمَا
تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ"
،
وقوله سبحانه
وتعالى عز من
قائل "يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُوا لَا
يَحِلُّ
لَكُمْ أَن
تَرِثُوا
النِّسَاءَ
كَرْهًا ۖ
وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَن
يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ
ۚ
وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ
ۚ فَإِن
كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَن
تَكْرَهُوا
شَيْئًا
وَيَجْعَلَ
اللَّهُ
فِيهِ
خَيْرًا
كَثِيرًا."
صدق الله
العظيم. ويفهم
من الآيات
الكريمات أن
المهر صداق
وهو حق خالص
للزوجة وأن
على الزوج أن
يؤتيه زوجته
نحلة فلا يطمع
في استرداده
يوما ما ما لم
يثبت خطأ
الزوجة فهو
نحلة وعطاء،
ولقوله صلى
الله عليه
وآله وصحبه
وسلم (من كشف
خمار امرأة
ونظر إليها
وجب الصداق
دخل بها أو لم
يدخل بها) وقد
قضى أئمة
الهدى
الخلفاء
الراشدون
المهديون
أبوبكر
الصديق وعمر
الفاروق
وعثمان ذو
النورين وعلي
بن أبي طالب
رضي الله عنهم
أن من أغلق
بابا وأرخى
سترا على
زوجته فقد وجب
المهر ووجبت
العدة وهو ما
كان في هذه
الدعوى من
ثبوت استحقاق
المدعية
لمهرها
المسمى وعليه
يكون النعي في
غير محله مما
يوجب رفضه في
هذا الشق من
الدعوى.
10-
المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء أن
من
آثار
الفرقة
العدة،
والعدة في
القضاء
الشرعي
والفقه
الإسلامي هي
الإحصاء وهي
مُدة
تربصٍ
تقضيها
الزوجة
وجوباً
دون
زواج
إثر
الفرقة
والطلاق حتى
ينقضي ما بقيَ
من آثار
الزواج أو
شبهة الزواج
كالوطء
بشبهة،
والعدة هي من
النظام العام
في الإسلام
فلا يملك أحد
إسقاطها أو
إلغاءها
ألبته وهي
معلومة من
الدين
بالضرورة
ومحددة في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء ولا
سلطة لأحد في
التدخل فيها
حتى ينقضي ما
بقي من آثار
الزواج،
وغايتها
معلومة ومن
ذلك تهيئة
الفرصة
لإعادة بناء
بيت الزوجية
الذي انهار
بالطلاق
الرجعي
وصيانة
الأنساب
وحرصاً عليها
من التداخل
وبراءة
الرحم،
وإظهار قداسة
الحياة
الزوجية في
العدة بسبب
الوفاة،
وتبتدئ
العدة
منذ
وقوع
الفرقة
والطلاق أو
المخالعة أو
التطليق بعد
الدخول أو
الفسح بعد
الدخول أو
المتاركة بعد
الوطء بشبهة،
وتبتدئ
العدة
في
حالة
الوطء
بشبهة
من
آخر
وطء.
كما
تبتدئ
العدة
في
الزواج
من
تاريخ
المتاركة
أو
تفريق
القاضي
أو
موت
الرجل
حقيقةً أو
حكماً بصدور
حكم القاضي
بموت المفقود
وصيرورته
باتاً، كما
تبتدئ
العدة
في
حالة
القضاء
بالتطليق،
أو
التفريق،
أو
الفسخ،
أو
بطلان
العقد
أو
الحكم
بموت
المفقود
من
حين
صيرورة
الحكم
باتًا.
وتعتد
المتوفى
عنها
زوجها
في
زواج
صحيح
ولو
قبل
الدخول
أربعة
أشهر
وعشرة
أيام
ما
لم
تكن
حاملاً.
وتنقضي
عدة
الحامل
بوضع
حملها
أو
سقوطه،
وتعتد
المدخول
بها
في
عقد
باطل
أو
بشبهة
إذا
توفي
عنها
الرجل
عدة
الطلاق
براءة
للرحم،
ولا
عدة
على
المطلقة
قبل
الدخول
وقبل
الخلوة
الصحيحة.
وعدة
المطلقة
غير
الحامل
ثلاثة
أطهار
لذوات
الحيض
(وتصدق
بانقضائها
في
المدة
الممكنة)
والعدة
ثلاثة
أشهر
لمن
لم
تحض
أصلاً
أو
بلغت
سن
اليأس
وانقطع
حيضها
فإن
رأت
الحيض
قبل
انقضائها
استأنفت
العدة
بثلاثة
أطهار،
وثلاثة
أشهر
لممتدة
الدم
إن
لم
تكن
لها
عادة
معروفة،
فإن
كانت
لها
عادة
تذكرها
أتبعتها
في
حساب
العدة،
وأقل
الأجلين
من
ثلاثة
أطهار
أو
سنة
لا
حيض
فيها
لمن
انقطع
حيضها
قبل
سن
اليأس،
قال سبحانه
وتعالى عز من
قائل في محكم
التنزيل "يَا
أَيُّهَا
النَّبِيُّ
إِذَا
طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ ۖ
وَاتَّقُوا
اللَّهَ
رَبَّكُمْ ۖ
لَا
تُخْرِجُوهُنَّ
مِن
بُيُوتِهِنَّ
وَلَا
يَخْرُجْنَ
إِلَّا أَن
يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ
ۚ وَتِلْكَ
حُدُودُ
اللَّهِ ۚ
وَمَن
يَتَعَدَّ
حُدُودَ
اللَّهِ
فَقَدْ
ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ
لَا تَدْرِي
لَعَلَّ
اللَّهَ
يُحْدِثُ
بَعْدَ
ذَٰلِكَ
أَمْرًا
(1) فَإِذَا
بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ
أَوْ
فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا
ذَوَيْ
عَدْلٍ
مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ۚ
ذَٰلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ
مَن كَانَ
يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ
وَمَن
يَتَّقِ
اللَّهَ
يَجْعَل
لَّهُ
مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ
لَا
يَحْتَسِبُ ۚ
وَمَن
يَتَوَكَّلْ
عَلَى
اللَّهِ
فَهُوَ
حَسْبُهُ ۚ
إِنَّ
اللَّهَ
بَالِغُ
أَمْرِهِ ۚ
قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ
لِكُلِّ
شَيْءٍ
قَدْرًا (3) وَاللَّائِي
يَئِسْنَ
مِنَ
الْمَحِيضِ
مِن
نِّسَائِكُمْ
إِنِ
ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي
لَمْ
يَحِضْنَ ۚ
وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ
أَن يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
ۚ وَمَن
يَتَّقِ
اللَّهَ
يَجْعَل
لَّهُ مِنْ
أَمْرِهِ
يُسْرًا (4) ذَٰلِكَ
أَمْرُ
اللَّهِ
أَنزَلَهُ
إِلَيْكُمْ ۚ
وَمَن
يَتَّقِ
اللَّهَ
يُكَفِّرْ
عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ
لَهُ
أَجْرًا"،
وقد أكد
الأئمة
الأربعة أن
هذا أمر من
اللّه سبحانه
وتعالى
للمطلقات
المدخول بهن
من ذوات
الأقراء بأن
يتربصن
بأنفسهن
ثلاثة قروء،
أي بأن تمكث
إحداهن بعد
طلاق زوجها
لها ثلاثة
قروء ثم تتزوج
إن شاءت،
والمراد
بالأقراء
الأطهار، قال
سبحانه
وتعالى عز من
قائل وهو
الحكيم في
أمره وشرعه
وقدره
(وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ
قُرُوءٍ ۚ
وَلَا
يَحِلُّ
لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَّ
بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ
وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ
فِي ذَٰلِكَ
إِنْ
أَرَادُوا
إِصْلَاحًا ۚ
وَلَهُنَّ
مِثْلُ
الَّذِي
عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ
ۚ
وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ
وَاللَّهُ
عَزِيزٌ
حَكِيمٌ". صدق
اللهُ
العظيم، وقال
سبحانه
وتعالى عز من
قائل في محكم
التنزيل
"أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ
سَكَنتُم
مِّن
وُجْدِكُمْ
وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ
ۚ وَإِن كُنَّ
أُولَاتِ
حَمْلٍ
فَأَنفِقُوا
عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ
يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ
لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ
ۖ
وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُم
بِمَعْرُوفٍ
ۖ وَإِن
تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ
لَهُ
أُخْرَىٰ"،
كما أن من
المقرر بنص
المادة 69 من
قانون
الأحوال
الشخصية أنه
تجب
النفقة
والسكنى
للمعتدة
من
طلاق
رجعي،
والمعتدة
من
طلاق
بائن
وهي
حامل،
كما
يجب
للمعتدة
من
طلاق
بائن
وهي
غير
حامل
السكنى
فقط،
وعليه يكون
النعي في غير
محله مما يوجب
رفضه في هذا
الشق من
الدعوى مع
تعديل مقدار
النفقة على
النحو الذي
يرد في
المنطوق.
11-
المقرر
في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية عملا
بقوله سبحانه
وتعالى جل من
قائل
(لَّاجُنَاحَ
عَلَيْكُمْ
إِن
طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ
مَا لَمْ
تَمَسُّوهُنَّ
أَوْ
تَفْرِضُوا
لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ
وَمَتِّعُوهُنَّ
عَلَى
الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ
وَعَلَى
الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ
مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ
ۖ حَقًّا
عَلَى
الْمُحْسِنِينَ)
وهو ما أكدته
المادة 140 من
قانون
الأحوال
الشخصية من
أنه إذا طلق
الزوج زوجته
المدخول بها
في زواج صحيح
بإرادته
المنفردة ومن
غير طلب منها
استحقت متعة
غير نفقة
العدة بحسب
حال الزوج
وبما لا يجاوز
نفقة سنة
لأمثالها،
ويجوز للقاضي
تقسيطها حسب
يسار الزوج
وإعساره،
ويراعى في
تقديرها ما
أصاب المرأة
من ضرر وذلك
لتخفيف
الوحشة التي
تقع في نفسها
بعد الطلاق...
لما كان ذلك
وكان الحكم
المستأنف قد
أخطأ في فهم
الواقع
والإحاطة
بالنصوص
الشرعية
لقواعد
الاستحقاق
الشرعي
والقانوني
لطلب المتعة،
فإن النعي
عليه من
المستأنف بعد
ثبوت الواقعة
المادية
والقانونية
يكون سديداً
قد أقيم على
سند من أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون مما
يوجب إلغاء
الحكم
بالمتعة لعدم
الاستحقاق
الشرعي لها.
12-
المقرر
في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية أن
الأسرة تعتبر
الأساس الأول
في المجتمع،
فبصلاحها
واستقرارها
يستقيم،
وبانحلالها
يتصدع بنيان
المجتمع، وهي
قائمة على
أساس المودة
والرحمة
والمعاملة
بالمعروف
والالتزام
المتبادل بين
الزوجين، وفي
ذلك يقول
سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(وَمِنْ
آيَاتِهِ
أَنْ خَلَقَ
لَكُم مِّنْ
أَنفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا
وَجَعَلَ
بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ)،
وقد اهتمت
الشريعة
الإسلامية
بالأُسرة
اهتماما
بالغا، حيث
جعلت الزواج
السبيل
الوحيد
لتأسيسها،
وقد اعتبرته
أقدس الروابط
التي تجمع بين
بني البشر، إذ
نعتها الله
سبحانه
وتعالى في
كتابه العزيز
بالميثاق
الغليظ حينما
قال عز من قائل
(وَكَيْفَ
تَأْخُذُونَهُ
وَقَدْ
أَفْضَىٰ
بَعْضُكُمْ
إِلَىٰ
بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ
مِنكُم
مِّيثَاقًا
غَلِيظًا)،
ومن أهم
الواجبات
المترتبة عن
عقد الزواج،
ما يتحمله
الزوج أو الأب
من واجب
الرعاية
المالية
والاقتصادية
للأسرة أثناء
الحياة
الزوجية وبعد
الفراق، وذلك
بالإنفاق على
الزوجة
والأولاد،
كما يتحمل
الأطفال عند
بلوغهم مع
القدرة على
الكسب واجب
الإنفاق على
والديهم
بشروط معينة،
وقد عالج
الفقهاء
المسلمون
النفقة
انطلاقاً من
قوله سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ
عَلَى
النِّسَاءِ
بِمَا
فَضَّلَ
اللَّهُ
بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ
بَعْضٍ
وَبِمَا
أَنفَقُوا
مِنْ
أَمْوَالِهِمْ)،
فالنفقة هي
الصورة
البارزة
لقوامة الرجل
على المرأة
داخل الأسرة،
فالزوج هو
المكلف بمهمة
الإنفاق على
أفراد أسرته
باعتباره
مسؤولاً عن
شؤونها
المادية
والمعنوية
والاقتصادية
والمالية،
وذلك أن
النفقة وفق ما
حددته المادة
63 من قانون
الأحوال
الشخصية تشمل
النفقة
والطعام
والكسوة
والمسكن
والتطبيب
والخدمة
للزوجة إن
كانت ممن تخدم
في أهلها وما
تقتضيه
العشرة
الزوجية
بالمعروف،
وما يعتبر من
الضروريات
والتعليم
للأولاد، مع
مراعاة
مشمولات
النفقة من
تكاليف سكنى
المحضون
وأجرة
الحضانة
ومصاريف
التوسعة على
العائلة في
الأعياد، وقد
قرر الرسول
صلى الله عليه
وآله وصحبه
وسلم في قوله
لهند بنت
عتبة، حينما
أتته تشتكي
زوجها أبا
سفيان رضي
الله عنهما من
شحه، وعدم
إعطائه إياها
ما يكفيها
ويكفي ولدها
من النفقة
بقوله صلى
الله عليه
وآله وصحبه
وسلم "خذي من
ماله ما يكفيك
وولدك
بالمعروف،
وعلى هذا
الأساس قام
التشريع في
الدولة
بمراعاة دخل
الملزم
بالنفقة
التزاماً بما
نص عليه
الشارع
الحكيم في
قوله سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(وَالَّذِينَ
إِذَا
أَنفَقُوا
لَمْ
يُسْرِفُوا
وَلَمْ
يَقْتُرُوا
وَكَانَ
بَيْنَ
ذَٰلِكَ
قَوَامًا)،
ومع مراعاة
الوضع
المعيشي
والاقتصادي
قبل الطلاق،
وإذا تغيرت
هذه الحالة
بين تاريخ
استحقاق هذه
النفقة،
وتاريخ
القضاء بها،
فالمعتمد هو
تقديرها وقت
الاستحقاق لا
وقت القضاء،
مع ضرورة
مراعاة
التوسط
والاعتدال،
وقد حث الله
سبحانه
وتعالى الزوج
على التوسعة
على زوجته
وعياله في
الإنفاق،
وذلك مصداقا
لقوله سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ
مِنْ
وُجْدِكُمْ
وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتِ
حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ
حَتَّى
يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ
أَرْضَعْنَ
لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ
لَهُ أُخْرَى
لِيُنْفِقْ
ذُو سَعَةٍ
مِنْ
سَعَتِهِ
وَمَنْ
قُدِرَ
عَلَيْهِ
رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا
آتَاهُ
اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ
اللَّهُ
نَفْسًا
إِلَّا مَا
آتَاهَا
سَيَجْعَلُ
اللَّهُ
بَعْدَ
عُسْرٍ
يُسْرًا) صدق
الله
العظيم،
13- المقرر عند
السادة
المالكية،
وما استقر
عليه قضاء
المحكمة
الاتحادية
العليا، أن
الحكم
القضائي
الصادر في
مسائل
النفقات وما
يتصل به حكم ذو
حجية مؤقتة
وشرطي يدور
وجوده وعدمه
مع أحوال
صدوره،
وقواعد
الإثبات
القضائي في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
بالنسبة
لدعاوى
النفقة تتميز
بنوع من
الخصوصية
عنها في
الدعاوى
الأخرى
التجارية
والمدنية.
14
- المقرر –
وعلى ما جرى
عليه قضاء
المحكمة
الاتحادية
العليا - أن
لمحكمة
الموضوع كامل
السلطة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير ما
يقضى به من
نفقة ومسكن
وتوابعها
وتقدير مدى
يسار المنفق
وحاجة المنفق
عليه، ولا
رقيب على
محكمة
الموضوع
طالما أقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفي لحمله
بعد الإحاطة
بأحوال
الطرفين يسرا
أو عسرا
والوضع
الاقتصادي
والاجتماعي
زمانا ومكانا
وسائر الظروف
المرتبطة
وأنها غير
ملزمة بتتبع
الخصوم في
مختلف
أقوالهم
ومناحي
دفاعهم ولا
بالرد
استقلالاً
على كل قول أو
دفاع أثاروه
متى كان في
قيام الحقيقة
التي اقتنعت
بها وأوردت
دليلها الرد
الضمني
المسقط لتلك
الأقوال
والحجج. كما أن
من المقرر في
مذهبي الإمام
مالك بن أنس
الأصبحي
الحميري
والإمام أحمد
بن حنبل
الشيباني-
يرحمهما
الله-
والمعمول
بهما في
الدولة "أن كل
ما يرجع إلى
تقدير النفقة
وتحديد
المسكن ونحو
ذلك موكل إلى
اجتهاد
القاضي يرى
فيه رأيه"،
وقال خليل
يرحمه الله
وهو من علماء
المالكية إنه
يجب على الأب
النفقة على
أولاده
الذكور إلى أن
يصلوا سن
البلوغ
ويكونوا
قادرين على
كسب قوتهم
وعلى البنات
إلى حين
الدخول بهنّ،
وقال يرحمه
الله:
"وَنَفَقَةُ
الْوَلَدِ
الذَّكَرِ
حَتَّى
يَبْلُغَ
عَاقِلًا
قَادِرًا
عَلَى
الْكَسْبِ،
وَالْأُنْثَى
حَتَّى
يَدْخُلَ
زَوْجُهَا"
[المختصر:138]،
وتكون النفقة
والسكنى بحسب
العرف، على
قدر وسع الزوج
أو الأب
واستطاعته،
قال القاضي
أبو بكر محمد
بن عاصم
الأندلسي
الغرناطي في
التحفة:
وَكُلُّ
مَا يَرْجِعُ
لافْتِـراضِ مُوَكَّلٌ
إلى اجتهادِ
القاضي
بِحَسَبِ
الأَقواتِ
والأعيانِ والسِّعْرِ
والزَّمـانِ
والمـكانِ
وعلى
هذا جرى مذهب
الإمام
الأعظم أبي
حنيفة
النعمان بن
ثابت والإمام
محمد بن إدريس
الشافعي
القرشي
والمذاهب
الإسلامية
الأخرى.
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المستأنف لم
يحط بما سلف من
قواعد شرعية
وبالواقع
المعروض
أمامه ثم خلص
إلى نتيجة
مخالفة
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
السمحاء
والقانون
بشأن النفقات
وتوابعها
وعلى أسباب
ليس لها واقع
ثابت في ملف
الدعوى
ومخالفة
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
وقرر تحديد
النفقات
وتوابعها دون
ضابط ولا
معيار ثابت
وبالزيادة
وبلا ميزان
غير آخذ في
الاعتبار وضع
المدعى عليه
المادي وأن
هذه النفقات
باهظة فوق
قدرته
المالية
واستطاعته
وانعدام كسبه
وأنه لا عمل
لديه ولا
وظيفة ثابتة
وأنه ليس له
مورد رزق آخر
حتى تاريخه
وهو الأمر
الذي أقرت به
المدعية في
محكمة
البداية مع
عدم الأخذ في
الاعتبار
قواعد العرف
وإقرار
المدعية
والشاهدين
بعدم بيان مال
ظاهر للمدعى
عليه ومقدار
حاجة الولدين
.......، ....... في
النفقات مما
يوجب تعديل
الحكم
المستأنف
وذلك (بتخفيض
النفقات
لتكون كالآتي
وذلك بجعل
نفقة الزوجية
السابقة
عشرين ألف
درهم،
وخمسمئة درهم
أجرة حاضنة،
وخمسة آلاف
درهم بدل سكنى
العدة،
وثلاثون ألف
درهم بدل أجرة
سكن سنوياً
للحضانة
شاملة مصاريف
الخدمات
والكهرباء
والماء
والنت، وعشرة
آلاف لبدل
الأثاث،
وألفي درهم
نفقة للولدين
.......، ....... مناصفة
بينهما) بدلاً
مما قضى به
الحكم
الابتدائي
وإلغاء نفقة
الأبناء
السابقة
وبتأييد
الحكم
المستأنف
بشأن بدل
مصاريف
الدراسة
والخادمة.
حيث
إن وقائع
الدعوى تتلخص
في أن المدعية
الطاعنة رفعت
دعواها
الابتدائية
ضد المطعون
ضده ملتمسة
الحكم لها
بالتطليق
للضرر مع
حضانة
الولدين .......، .......
وبإلزام
المطعون ضده
بمؤخر المهر
والنفقات
وتوابعها لها
وللولدين
وبتهيئة سكن
حضانة
للمدعية
الحاضنة مع
الخادمة وذلك
على سند من
القول إنها
زوجة المطعون
ضده وقد ألحق
بها ضرراً
بعدم الإنفاق
والكذب
والخداع
والاستيلاء
على مالها مع
الهجر مما
حداها لرفع
دعواها وولوج
باب القضاء.
أحيلت
الدعوى
للتحقيق فأكد
الشاهد الأول
أن المطعون
ضده ألحق
بالمدعية
ضرراً بعدم
الإنفاق
والاستيلاء
على مالها
والكذب مع
الهجر
واستحالة
استمرار
الحياة
الزوجية
بينهما، كما
أكد الشاهد
الثاني أن
المطعون ضده
ألحق
بالمدعية
ضرراً بعدم
الإنفاق
والاستيلاء
على مالها مع
الهجر.
وبجلسة
28/2/2023
حكمت
المحكمة
الابتدائية
بالتفريق
بين الزوجين
وذلك لثبوت
الضرر،
وإثبات حضانة
المدعية
للولدين .......، .......
وبإلزام
المطعون ضده
بمؤخر المهر
والنفقات
وتوابعها
للمدعية
والولدين .......،
........
طعن
المحكوم عليه
في هذا الحكم
بالاستئناف.
وبجلسة
1/6/2023
حكمت
محكمة
الاستئناف
بإلغاء الحكم
المستأنف
والقضاء
مجدداً برفض
دعوى المدعية
بالتطليق
ومؤخر المهر
والنفقات
وتوابعها.
طعنت
الطاعنة في
هذا الحكم
بالنقض وإذ
عرض الطعن في
غرفة المشورة
فرأت الهيئة
أن الطعن جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره مع
إعلان
الطرفين
لها.
وحيث إن ما
تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
الأول
البطلان
للخطأ في
تطبيق قانون
الإجراءات
المدنية مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا
النعي
في
غير محله وذلك
أن
من المقرر
قانوناً أن
البطلان لا
يفترض
وإن
الإجراء يكون
باطلاً إذا نص
القانون
صراحة على
بطلانه أو إذا
شابه عيب أو
نقص جوهري لم
تتحقق بسببه
الغاية من
الإجراء، ولا
يحكم
بالبطلان رغم
النص عليه إذا
ثبت تحقق
الغاية من
الإجراء.
وقرر
المشرع تنظيم
حالات
البطلان بسبب
العيوب
الشكلية التي
تعيب
الإجراءات
وفرق بين حالة
البطلان الذي
يقرره
القانون
بعبارة صريحة
منه وحالة عدم
النص عليه
فإذا نص
القانون على
وجوب اتباع
شكل معين أو
أوجب أن تتضمن
الورقة بيانا
معينا وقرر
البطلان
صراحة جزاء
على عدم
احترامه فإن
الإجراء يكون
باطلا،
وليس
على من تقرر
الشكل
لمصلحته من
الخصوم إلا أن
يثبت تحقق
العيب ويتمسك
بالبطلان،
على
أن المشرع قدر
أن الشكل ليس
سوى وسيلة
لتحقق غاية
معينة في
الخصومة
فالقانون
عندما يتطلب
شكلاً معيناً
فإنما يرمي
إلى تحقيق
غاية يحققها
توافر هذا
الشكل أو
البيان وإذا
ثبت تحقق
الغاية رغم
تخلف هذا
الشكل أو
البيان ففي
هذه الحالة
يقع على عاتق
من يحصل
التمسك ضده
بالبطلان عبء
إثبات أن
الشكل أو
البيان رغم
تخلفه قد حقق
الغاية منه
فلا يحكم
بالبطلان
وذلك أن
الشريعة
الإسلامية
الغراء تنظر
إلى الإجراء
على أنه وسيلة
لتحقيق
العدالة وليس
غاية وأن
الشريعة
الإسلامية
تنهى دائما عن
الاستغراق في
الشكليات
مخافة ضياع
الحقوق وتأخر
العدالة...
لما كان ذلك
وكان الثابت
من ملف الدعوى
أن الإجراءات
بجميع
محاورها قد
تمت صحيحة في
الإطار الذي
رسمه المشرع
وعلى النحو
الذي أوضحه
الحكم
المطعون فيه
وعليه يكون
النعي في غير
محله مما يوجب
رفضه.
وحيث
إن ما تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
الثاني
مخالفة أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
وفساد
الاستدلال
حين قضى برفض
التفريق مع
ثبوت الضرر
للزوجة
الطاعنة
بأدلة
الإثبات
الشرعية
والقانونية
ومنها الأدلة
الكتابية
والشهادة
والقرائن وهو
دفاع جوهري لم
تحققه محكمة
الموضوع مما
شاب الحكم
بالقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
أن هذا النعي
سديد
وذلك
أن
من المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية
في
دعوى
التطليق
للإضرار
أنه
يثبت
الضرر
بطرق
الإثبات
الشرعية،
وبالأحكام
القضائية
الصادرة
على
أحد
الزوجين
وتقبل
الشهادة
بالتسامع
إذا
فسر
الشاهد
أو
فهم
من
كلامه
اشتهار
الضرر
في
محيط
حياة
الزوجين
حسبما
تقرره
المحكمة،
ولا
تقبل
الشهادة
بالتسامع
على
نفي
الضرر،
وتقبل
شهادة
الشاهد
ذكراً
كان
أو
أنثى
عدا
الأصل
للفرع
أو
الفرع
للأصل
متى
توافرت
في
الشاهد
شروط
الشهادة
شرعًا،
بيد
أنه يشترط
للشهادة
كدليل من أدلة
الإثبات
في
دعوى
التطليق
أن تكون غير
مصطنعة من
الخصم وقيامه
بإشاعة واقعة
بنفسه على
الشهود
لنقلها عنه
وباعتباره
المصدر
الوحيد لها
وذلك
أن الأصل أن لا
يصنع الشخص
دليلاً لنفسه
وأن يكون
الشهود قد
استقوا
المعلومات من
مشاهدة
ومعاينة أو من
آخرين على وجه
العلم
والاستفاضة
بالتسامع
وليس باصطناع
وتدبير
وتلفيق من
الخصم ذاته
حتى يصطنع
واقعة مادية
يرتكن إليها
لتضليل
المحكمة،
فلا
يعتبر من قبيل
الشهادة ما
يقوله الشاهد
نقلاً عن
الخصم
المشهود له،
إذ يعتبر
الشاهد في هذه
الحالة وكأنه
الخصم
المشهود له
الذي نقل عنه
ومن
غير الجائز أن
يشهد الخصم
المشهود له
لنفسه
باصطناع دليل
ينشره بين
الشهود
ليشهدوا به له
وباعتبار أن
هذا التصرف من
باب التحايل
على القضاء
فيرد عليه
قصده،
وعليه
يجب على
القاضي
التأكد من أن
الشاهد استقى
شهادته
ومعلوماته
التي يشهد بها
أمام المحكمة
من مصدر مستقل
صحيح ومحايد
بدون أي يتدخل
من الخصم
المشهود له،
مع الحذر من
عيوب الشهادة
كالمحاباة من
الشاهد
للمشهود له،
والمبالغة
والنسيان
وبُعد المدة
بين العلم
بالواقعة
والشهادة، مع
اطمئنان
المحكمة في
جميع الأحوال
للشهود،
كما
أن من المقرر
في أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون على
السواء أن
الدعوى
القضائية هي
وسيلة
للمطالبة
بحماية حق أو
مركز شرعي أو
قانوني وقع
الاعتداء
عليه،
ففي
هذه الحالة
يكون على
المدعي
الإثبات بكل
طرق الإثبات
المعلومة
والمتوافقة
مع الشريعة
والقانون
وإقامة
الدليل أمام
القضاء على
وجود الحق أو
صحة الواقعة
القانونية أو
المادية
المتنازع
فيها بقصد
الوصول إلى
نتائج
قانونية
معينة وذلك
بإقامة
الدليل على
الواقعة مصدر
الحق وذلك لأن
الحق يتجرد من
قوته إذا لم
يقم دليلٌ على
إثباته لذا
يتعيّن إقامة
الدليل على كل
واقعة
ماديّةٍ أو
قانونيّةٍ
يُدّعى بها
متى تُوزّع
فيها أو
أنكرها
المدعى عليه
لأن الإثبات
بمثابة شريان
الحياة للحق
فالحق الذي
يعجز صاحبه عن
إثبات مصدره
هو
والعدم
سواء
ولذلك
قيل: (إن
الدليل هو
قوّة الحق)،
(ويستوي حقٌ
معدوم وحقٌ لا
دليلَ عليه)،
(وإن ما لا
دليل عليه هو
والعدم سواء)،
وقد جاء قول
النبي صلى
الله عليه
وآله وصحبه
وسلّم
مؤكّداً على
هذا المبدأ في
حديثه الشريف:
((لو يعطى
الناس
بدعواهم
لادّعى ناسٌ
دماءَ أُناسٍ
وأموالهم
ولكنَّ
البيّنةَ على
المدّعي، أي
الدليل))،
ومن
ميزة الشريعة
الإسلامية
الغراء أنها
بقدر ما حرصت
على حفظ رابطة
الزوجية
قائمة بين
الزوجين
باعتبارها
مظهراً من
مظاهر رقي
الشريعة
الإسلامية
الغراء
بالأسرة وعلى
ما أمر الخالق
سبحانه
وتعالى لتكون
لبنة طيبة في
المجتمع ووفق
إطار المادة
الخامسة عشرة
من الدستور
والتي نصت على
أن الأسرة
أساس المجتمع
وقوامها
الدين
الإسلامي
والأخلاق وحب
الوطن، ويكفل
القانون
كيانها
ويصونها
ويحميها من
الانحراف،
إلا
أنها جعلت
الطلاق في
المرحلة
الأخيرة كحل
صعب وقاس
وأخير لقطع
عرى رابطة
الزوجية بين
الزوجين ووفق
الضوابط
الشرعية،
ويجوز
للمرأة أن
تطلب الطلاق
أو الخلع إن
وجد ما يدعو
لذلك؛
وذلك
لما روى
البخاري عَنْ
ابْنِ
عَبَّاسٍ رضي
الله عنهما
أَنَّ
امْرَأَةَ
ثَابِتِ بْنِ
قَيْسٍ
أَتَتْ
النَّبِيَّ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وآله وصحبه
وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ
اللَّهِ
ثَابِتُ بْنُ
قَيْسٍ مَا
أَعْتِبُ
عَلَيْهِ فِي
خُلُقٍ وَلا
دِينٍ،
وَلَكِنِّي
أَكْرَهُ
الْكُفْرَ
فِي
الْإِسْلَامِ.
فَقَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وآله وصحبه
وَسَلَّمَ:
(أَتَرُدِّينَ
عَلَيْهِ
حَدِيقَتَهُ؟
قَالَتْ:
نَعَمْ. قَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وآله وصحبه
وَسَلَّمَ:
اقْبَلْ
الْحَدِيقَةَ
وَطَلِّقْهَا
تَطْلِيقَةً،
ولكن لا يجوز
للمرأة أن
تطلب الطلاق
إلا عند وجود
ما يدعو إلى
ذلك، كسوء
العشرة من
الزوج؛ لما
روى أبو داود
والترمذي
وابن ماجه
عَنْ
ثَوْبَانَ
رضي الله عنه
قَالَ: قَالَ
رَسُولُ
اللَّهِ
صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وآله وصحبه
وَسَلَّمَ:
(أَيُّمَا
امْرَأَةٍ
سَأَلَتْ
زَوْجَهَا
طَلاقًا فِي
غَيْرِ مَا
بَأْسٍ
فَحَرَامٌ
عَلَيْهَا
رَائِحَةُ
الْجَنَّة)
صححه
الألباني في
صحيح أبي
داود، وقال
ابن عابدين
الحنفي في
حاشيته: "وأما
الطلاق فإن
الأصل فيه
الحظر بمعنى
أنه محظور إلا
لعارض يبيحه
وهو معنى
قولهم الأصل
فيه الحظر،
والإباحة
للحاجة إلى
الخلاص فإذا
كان بلا سبب
أصلا لم يكن
فيه حاجة إلى
الخلاص بل
يكون حمقا
وسفاهة رأي
ومجرد كفران
النعمة
وإخلاص
الإبداء بها
وبأهلها
وبأولادها
ولهذا قالوا
إن سببه
الحاجة إلى
الخلاص عند
تباين
الأخلاق
وعروض
البغضاء
الموجبة عدم
إقامة حدود
الله تعالى
فحيث تجرد عن
الحاجة
المبيحة له
شرعا يبقى على
أصله من
الحظر"، ويقول
ابن قدامة
الحنبلي في
معرض حديثه عن
الطلاق الذي
لم تدع حاجة
إليه: "وقال
القاضي فيه
روایتان:
إحداهما أنه
محرم لأنه ضرر
بنفسه وزوجته
وإعدام
للمصلحة
الحاصلة لهما
من غير حاجة
إليه فكان
حراما كإتلاف
المال ولقول
النبي صلى
الله عليه
وآله وصحبه
وسلم: "لا ضرر
ولا ضرار"،
الثانية أنه
مباح لقول
النبي صلى
الله عليه
وآله وصحبه
وسلم "أبغض
الحلال إلى
الله الطلاق"
وإنما يكون
مبغوضا من غير
حاجة إليه وقد
سماه النبي
صلى الله عليه
وآله وصحبه
وسلم حلالا،
ولأنه مزيل
للنكاح
المشتمل على
المصالح
المندوب
إليها فيكون
مكروها"
المغني ج8/ 235..
وقال شيخ
الإسلام ابن
تيمية يرحمه
الله: "ولولا
أن الحاجة
داعية إلى
الطلاق لكان
الدليل يقتضي
تحريمه كما
دلت عليه
الآثار
والأصول ولكن
الله سبحانه
وتعالى أباحه
رحمة منه
بعباده
لحاجتهم إليه
أحيانا، وليس
في كل حال،
ومما يدل
لرواية الحظر
ما ذكره الشيخ
البهوتي
الحنبلي من
أنه لا يجب على
"الابن" الطلاق
إذا أمره به
أبوه فلا تلزم
طاعته في
الطلاق لأنه
أمر بما لا
يوافق الشرع
"كشاف القناع
ج5/ 233"...
كما
أن من المقرر
في أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون على
السواء أن
الزواج عقد
يفيد حل
استمتاع أحد
الزوجين
بالآخر
شرعاً، غايته
الإحصان
وإنشاء أسرة
مستقرة
برعاية
الزوج، على
أسس تكفل لهما
تحمل أعبائها
بمودة
ورحمة
وأن
على الزوج
النفقة وأن
يهيئ لزوجته
في محل إقامته
مسكناً
ملائماً
يتناسب
وحالتيهما
وذلك أن السكن
من مقومات
الحياة
الطبيعية ومن
ضروراتها
ولذلك
يجب على الزوج
أن يعد لزوجته
السكن
المستوفي
الشروط
الشرعية
ومنها: - أن
يكون المسكن
معداً في محل
إقامة الزوج
لتحقق
المساكنة
والمودة و
الرحمة عملا
بقوله سبحانه
وتعالى عز من
قائل جل شأنه
في سورة
الطلاق
((أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ
مِنْ
وُجْدِكُمْ
وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ
ۚ وَإِنْ
كُنَّ
أُولَاتِ
حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ
يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ
لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ
ۖ
وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ
ۖ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ
لَهُ
أُخْرَىٰ)) وأن
يكون المسكن
لائقاً
يتناسب مع
أحوال
الزوجين
يسراً أو
عسراً بحسب
العرف وكذا ما
يكون فيه من
أثاث، ولا
يجوز أن يكون
في المنزل من
يكون سبباً
للمضارةِ
والبغضاءِ
والفتنِ لأن
الزواج رابطة
مُقدسة بين
الزوج
والزوجة
قائمة على
المودة
والرحمة
والتعاطف
والتراحم
والستر
والتجمل
والاستقرار
وإمداد
المجتمع
بأفراد
صالحين ولا
يكون ذلك إلا
بحسن
المعاشرة و
تبادل
الاحترام من
خلال
المساكنة
الشرعية وهو
الأمر الذي حض
عليه النبي
صلى الله عليه
وآله وصحبه
وسلم،
وأن
حقوق الزوجة
على
زوجها
النفقة
وعدم
منعها من
إكمال
تعليمها
وعدم
منعها من
زيارة أصولها
وفروعها
وإخوتها
واستزارتهم
بالمعروف
وعدم
التعرض
لأموالها
الخاصة
وعدم
الإضرار بها
ماديًا أو
معنويًا
والعدل
بينها وبين
بقية الزوجات
إن كان للزوج
أكثر من زوجة،
ومن
حقوق الزوج
على
زوجته
طاعته
بالمعروف وفي
حدود ما قرر
الشارع
الحكيم،
والإشراف على
البيت
والحفاظ على
موجوداته
وإرضاع
أولاده منها
إلا إذا كان
هناك مانع،
وتسقط
نفقة الزوجة
في الأحوال
الآتية:
1- إذا منعت
نفسها من
الزوج أو
امتنعت عن
الانتقال إلى
بيت الزوجية
الشرعي دون
عذر
شرعي
أو
إذا تركت بيت
الزوجية دون
عذر شرعي أو
إذا منعت
الزوج من
الدخول إلى
بيت الزوجية
دون عذر
شرعي
أو
إذا امتنعت عن
السفر مع
زوجها دون عذر
شرعي أو إذا
صدر حكم أو
قرار من
المحكمة مقيد
لحريتها في
غير حق للزوج
وجاري
تنفيذه،
وتسكن
الزوجة مع
زوجها في
المسكن الذي
أعده، وتنتقل
منه
بانتقاله،
إلا إذا
اشترطت في
العقد خلاف
ذلك، أو قصد من
الانتقال
الإضرار بها...
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المطعون فيه
لم يلتزم
بالأثر
القانوني
لأدلة
الإثبات
المقدمة في
الدعوى ومنها
الأدلة
الكتابية
والشهادة
والقرائن
وباعتبار أن
الواقعة
القانونية
والمادية
المتمثلة في
الضرر من
الزوج على
زوجته ثابتة
بموجب أدلة
الإثبات
الشرعية ومن
ذلك الهجر
وعدم الإنفاق
والاستحواذ
على مالها
الخاص، إلا أن
الحكم
المطعون فيه
قد تجاهل هذا
الدفاع
الجوهري
وأغفل بحثه
وتمحيصه
بالقدر
اللازم مما
شابه بالقصور
في التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع وأهدر
أدلة الإثبات
وأسس قضاءه
على أسباب لا
تكفى لحمله
وبأخذه
بافتراضات
باطلة مخالفة
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
وقرر رفض
التفريق دون
سند مع ثبوت
الضرر
وانعدام دوام
العشرة
بالمعروف
بينهما
والشقاق
الحاصل
والمستمر
بمفهومه
الشرعي، وإذ
لم يفطن الحكم
المطعون فيه
إلى ذلك فإنه
يكون قد أخطأ
في فهم الواقع
وتقدير
الأدلة والذي
جره إلى
مخالفة أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
القانون مما
يوجب نقضه
بشأن التطليق
وآثاره
وتوابعه.
وحيث
إن من المقرر
بنص المادة
الثالثة عشرة
من قانون
الأحوال
الشخصية رقم 28
لسنة 2005 أنه إذا
انقضت محكمة
النقض الحكم
المطعون فيه
كله أو بعضه
وجب عليها أن
تتصدى
للموضوع.
وحيث
إنه عن موضوع
الاستئناف
بعد نقض
الحكم،
فإن ما ينعاه
المستأنف على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
الأول عدم فهم
الواقع
ومخالفة
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والفساد في
الاستدلال
بقضائه بحق
المدعية
بمؤخر المهر
مع عدم
الاستحقاق
الشرعي له مما
يستوجب
إلغاءه.
وحيث
إن هذا النعي
في غير محله
وذلك
أن من المقرر
في أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون أنه
إذا سمي في
العقد المهر
تسمية صحيحة
وجب للمرأة
ذلك المسمى
وإذا
لم يسمَ لها في
العقد مهر أو
سمي تسميةً
غير صحيحة أو
نفي أصلاً وجب
لها مهر المثل
ويجوز تعجيل
المهر أو
تأجيله كلاً
أو بعضًا حين
العقد.
ويجب
المهر بالعقد
الصحيح،
وتستحق
المطلقة قبل
الدخول نصف
المهر إن كان
مسمى، وإلا
حكم لها
القاضي بمتعة
لا تجاوز نصف
مهر المثل،
وأن
المهر يجب
بالعقد
الصحيح
ويتأكد كله
بالدخول أو
بالخلوة
الصحيحة أو
الوفاة، ويحل
المؤجل منه
بالوفاة أو
البينونة
لقوله
سبحانه
وتعالى عز من
قائل في محكم
التنزيل
"وَآتُوا
النِّسَاءَ
صَدُقَاتِهِنَّ
نِحْلَةً ۚ
فَإِن طِبْنَ
لَكُمْ عَن
شَيْءٍ
مِّنْهُ
نَفْسًا
فَكُلُوهُ
هَنِيئًا
مَّرِيئًا،
وقوله سبحانه
وتعالى
وَإِنْ
أَرَدتُّمُ
اسْتِبْدَالَ
زَوْجٍ
مَّكَانَ
زَوْجٍ
وَآتَيْتُمْ
إِحْدَاهُنَّ
قِنطَارًا
فَلَا
تَأْخُذُوا
مِنْهُ
شَيْئًا ۚ
أَتَأْخُذُونَهُ
بُهْتَانًا
وَإِثْمًا
مُّبِينًا *
وَكَيْفَ
تَأْخُذُونَهُ
وَقَدْ
أَفْضَىٰ
بَعْضُكُمْ
إِلَىٰ
بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ
مِنكُم
مِّيثَاقًا
غَلِيظًا"،
وقوله سبحانه
وتعالى "لَّا
جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ
إِن
طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ
مَا لَمْ
تَمَسُّوهُنَّ
أَوْ
تَفْرِضُوا
لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ
وَمَتِّعُوهُنَّ
عَلَى
الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ
وَعَلَى
الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ
مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ
ۖ حَقًّا
عَلَى
الْمُحْسِنِينَ
*" وقوله
سبحانه و
تعالى
"
وَإِن
طَلَّقْتُمُوهُنَّ
مِن قَبْلِ
أَن
تَمَسُّوهُنَّ
وَقَدْ
فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ
فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَن
يَعْفُونَ
أَوْ
يَعْفُوَ
الَّذِي
بِيَدِهِ
عُقْدَةُ
النِّكَاحِ ۚ
وَأَن
تَعْفُوا
أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ
ۚ وَلَا
تَنسَوُا
الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ ۚ
إِنَّ
اللَّهَ
بِمَا
تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ"،
وقوله سبحانه
وتعالى عز من
قائل "يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُوا لَا
يَحِلُّ
لَكُمْ أَن
تَرِثُوا
النِّسَاءَ
كَرْهًا ۖ
وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ
إِلَّا أَن
يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ
ۚ
وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ
ۚ فَإِن
كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَن
تَكْرَهُوا
شَيْئًا
وَيَجْعَلَ
اللَّهُ
فِيهِ
خَيْرًا
كَثِيرًا."
صدق الله
العظيم. ويفهم
من الآيات
الكريمات
أن
المهر صداق
وهو حق خالص
للزوجة وأن
على الزوج أن
يؤتيه زوجته
نحلة فلا يطمع
في استرداده
يوما ما ما لم
يثبت خطأ
الزوجة فهو
نحلة وعطاء،
ولقوله
صلى الله عليه
وآله وصحبه
وسلم (من كشف
خمار امرأة
ونظر إليها
وجب الصداق
دخل بها أو لم
يدخل بها) وقد
قضى أئمة
الهدى
الخلفاء
الراشدون
المهديون
أبوبكر
الصديق وعمر
الفاروق
وعثمان ذو
النورين وعلي
بن أبي طالب
رضي الله عنهم
أن من أغلق
بابا وأرخى
سترا على
زوجته فقد وجب
المهر ووجبت
العدة وهو ما
كان في هذه
الدعوى من
ثبوت استحقاق
المدعية
لمهرها
المسمى وعليه
يكون النعي في
غير محله مما
يوجب رفضه في
هذا الشق من
الدعوى.
وحيث
إن ما ينعاه
المستأنف على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
الثاني
مخالفة أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
وفساد
الاستدلال
حين قضى
للمستأنف
ضدها بسكنى
العدة مع عدم
استحقاقها
وهو دفاع
جوهري لم
تحققه محكمة
الموضوع مما
شاب الحكم
بالقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع مما
يستوجب
إلغاءه.
وحيث
إن هذا النعي
غير سديد ذلك
أن
من المقرر في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء أن
من
آثار
الفرقة
العدة،
والعدة
في القضاء
الشرعي
والفقه
الإسلامي هي
الإحصاء وهي
مُدة
تربصٍ
تقضيها
الزوجة
وجوباً
دون
زواج
إثر
الفرقة
والطلاق حتى
ينقضي ما بقيَ
من آثار
الزواج أو
شبهة الزواج
كالوطء
بشبهة،
والعدة
هي من النظام
العام في
الإسلام فلا
يملك أحد
إسقاطها أو
إلغاءها
ألبتة وهي
معلومة من
الدين
بالضرورة
ومحددة في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء ولا
سلطة لأحد في
التدخل فيها
حتى ينقضي ما
بقي من آثار
الزواج،
وغايتها
معلومة ومن
ذلك تهيئة
الفرصة
لإعادة بناء
بيت الزوجية
الذي انهار
بالطلاق
الرجعي
وصيانة
الأنساب
وحرصاً عليها
من التداخل
وبراءة
الرحم،
وإظهار قداسة
الحياة
الزوجية في
العدة بسبب
الوفاة،
وتبتدئ
العدة
منذ
وقوع
الفرقة
والطلاق أو
المخالعة أو
التطليق بعد
الدخول أو
الفسح بعد
الدخول أو
المتاركة بعد
الوطء بشبهة،
وتبتدئ
العدة
في
حالة
الوطء
بشبهة
من
آخر
وطء.
كما
تبتدئ
العدة
في
الزواج
من
تاريخ
المتاركة
أو
تفريق
القاضي
أو
موت
الرجل
حقيقةً أو
حكماً بصدور
حكم القاضي
بموت المفقود
وصيرورته
باتاً، كما
تبتدئ
العدة
في
حالة
القضاء
بالتطليق،
أو
التفريق،
أو
الفسخ،
أو
بطلان
العقد
أو
الحكم
بموت
المفقود
من
حين
صيرورة
الحكم
باتًا.
وتعتد
المتوفى
عنها
زوجها
في
زواج
صحيح
ولو
قبل
الدخول
أربعة
أشهر
وعشرة
أيام
ما
لم
تكن
حاملاً.
وتنقضي
عدة
الحامل
بوضع
حملها
أو
سقوطه،
وتعتد
المدخول
بها
في
عقد
باطل
أو
بشبهة
إذا
توفي
عنها
الرجل
عدة
الطلاق
براءة
للرحم،
ولا
عدة
على
المطلقة
قبل
الدخول
وقبل
الخلوة
الصحيحة
وحيث
إن ما ينعاه
المستأنف على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
الثالث
مخالفة
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية
بقضائه بحق
المدعية
بالمتعة دون
سند مع طلب
الزوجة
بنفسها
للتطليق مما
يستوجب
إلغاءه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد وذلك أن
من المقرر
في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية عملا
بقوله سبحانه
وتعالى جل من
قائل
(لَّاجُنَاحَ
عَلَيْكُمْ
إِن
طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ
مَا لَمْ
تَمَسُّوهُنَّ
أَوْ
تَفْرِضُوا
لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ
وَمَتِّعُوهُنَّ
عَلَى
الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ
وَعَلَى
الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ
مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ
ۖ حَقًّا
عَلَى
الْمُحْسِنِينَ)
وهو ما أكدته
المادة 140 من
قانون
الأحوال
الشخصية من
أنه إذا طلق
الزوج زوجته
المدخول بها
في زواج صحيح
بإرادته
المنفردة ومن
غير طلب منها
استحقت متعة
غير نفقة
العدة بحسب
حال الزوج
وبما لا يجاوز
نفقة سنة
لأمثالها
،
ويجوز للقاضي
تقسيطها حسب
يسار الزوج
وإعساره،
ويراعى في
تقديرها ما
أصاب المرأة
من ضرر وذلك
لتخفيف
الوحشة التي
تقع في نفسها
بعد
الطلاق...
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المستأنف قد
أخطأ في فهم
الواقع
والإحاطة
بالنصوص
الشرعية
لقواعد
الاستحقاق
الشرعي
والقانوني
لطلب المتعة،
فإن النعي
عليه من
المستأنف بعد
ثبوت الواقعة
المادية
والقانونية
يكون سديداً
قد أقيم على
سند من أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون مما
يوجب إلغاء
الحكم
بالمتعة لعدم
الاستحقاق
الشرعي لها.
وحيث
إن ما ينعاه
المستأنف على
الحكم
المطعون فيه
في السبب
الرابع
مخالفة أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
وفساد
الاستدلال
حين قضى
للمستأنف
ضدها بنفقات
باهظة فوق
قدرة
المستأنف وهو
دفاع جوهري لم
تحققه محكمة
الموضوع مما
شاب الحكم
بالقصور في
التسبيب
والإخلال بحق
الدفاع مما
يستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد
وذلك
أن
من المقرر
في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
وقانون
الأحوال
الشخصية أن
الأسرة
تعتبر الأساس
الأول في
المجتمع،
فبصلاحها
واستقرارها
يستقيم،
وبانحلالها
يتصدع بنيان
المجتمع، وهي
قائمة على
أساس المودة
والرحمة
والمعاملة
بالمعروف
والالتزام
المتبادل بين
الزوجين، وفي
ذلك يقول
سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(وَمِنْ
آيَاتِهِ
أَنْ خَلَقَ
لَكُم مِّنْ
أَنفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا
وَجَعَلَ
بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ)،
وقد اهتمت
الشريعة
الإسلامية
بالأُسرة
اهتماما
بالغا، حيث
جعلت الزواج
السبيل
الوحيد
لتأسيسها،
وقد اعتبرته
أقدس الروابط
التي تجمع بين
بني البشر، إذ
نعتها الله
سبحانه
وتعالى في
كتابه العزيز
بالميثاق
الغليظ حينما
قال عز من قائل
(وَكَيْفَ
تَأْخُذُونَهُ
وَقَدْ
أَفْضَىٰ
بَعْضُكُمْ
إِلَىٰ
بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ
مِنكُم
مِّيثَاقًا
غَلِيظًا)،
ومن
أهم الواجبات
المترتبة عن
عقد الزواج،
ما يتحمله
الزوج أو الأب
من واجب
الرعاية
المالية
والاقتصادية
للأسرة أثناء
الحياة
الزوجية وبعد
الفراق، وذلك
بالإنفاق على
الزوجة
والأولاد،
كما يتحمل
الأطفال عند
بلوغهم مع
القدرة على
الكسب واجب
الإنفاق على
والديهم
بشروط معينة،
وقد
عالج الفقهاء
المسلمون
النفقة
انطلاقاً من
قوله سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ
عَلَى
النِّسَاءِ
بِمَا
فَضَّلَ
اللَّهُ
بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ
بَعْضٍ
وَبِمَا
أَنفَقُوا
مِنْ
أَمْوَالِهِمْ)،
فالنفقة
هي الصورة
البارزة
لقوامة الرجل
على المرأة
داخل الأسرة،
فالزوج هو
المكلف بمهمة
الإنفاق على
أفراد أسرته
باعتباره
مسؤولاً عن
شؤونها
المادية
والمعنوية
والاقتصادية
والمالية،
وذلك
أن النفقة وفق
ما حددته
المادة 63 من
قانون
الأحوال
الشخصية تشمل
النفقة
والطعام
والكسوة
والمسكن
والتطبيب
والخدمة
للزوجة إن
كانت ممن تخدم
في أهلها وما
تقتضيه
العشرة
الزوجية
بالمعروف،
وما يعتبر من
الضروريات
والتعليم
للأولاد، مع
مراعاة
مشمولات
النفقة من
تكاليف سكنى
المحضون
وأجرة
الحضانة
ومصاريف
التوسعة على
العائلة في
الأعياد،
وقد
قرر الرسول
صلى الله عليه
وآله وصحبه
وسلم في قوله
لهند بنت
عتبة، حينما
أتته تشتكي
زوجها أبا
سفيان رضي
الله عنهما من
شحه، وعدم
إعطائه إياها
ما يكفيها
ويكفي ولدها
من النفقة
بقوله صلى
الله عليه
وآله وصحبه
وسلم "خذي من
ماله ما يكفيك
وولدك
بالمعروف،
وعلى
هذا الأساس
قام التشريع
في الدولة
بمراعاة دخل
الملزم
بالنفقة
التزاماً بما
نص عليه
الشارع
الحكيم في
قوله سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(وَالَّذِينَ
إِذَا
أَنفَقُوا
لَمْ
يُسْرِفُوا
وَلَمْ
يَقْتُرُوا
وَكَانَ
بَيْنَ
ذَٰلِكَ
قَوَامًا)،
ومع مراعاة
الوضع
المعيشي
والاقتصادي
قبل الطلاق،
وإذا تغيرت
هذه الحالة
بين تاريخ
استحقاق هذه
النفقة،
وتاريخ
القضاء بها،
فالمعتمد هو
تقديرها وقت
الاستحقاق لا
وقت القضاء،
مع ضرورة
مراعاة
التوسط
والاعتدال،
وقد
حث الله
سبحانه
وتعالى الزوج
على التوسعة
على زوجته
وعياله في
الإنفاق،
وذلك مصداقا
لقوله سبحانه
وتعالى عز
شأنه من قائل
في محكم
التنزيل
(أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ
مِنْ
وُجْدِكُمْ
وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتِ
حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ
حَتَّى
يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ
أَرْضَعْنَ
لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ
لَهُ أُخْرَى
لِيُنْفِقْ
ذُو سَعَةٍ
مِنْ
سَعَتِهِ
وَمَنْ
قُدِرَ
عَلَيْهِ
رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا
آتَاهُ
اللَّهُ لَا
يُكَلِّفُ
اللَّهُ
نَفْسًا
إِلَّا مَا
آتَاهَا
سَيَجْعَلُ
اللَّهُ
بَعْدَ
عُسْرٍ
يُسْرًا) صدق
الله
العظيم،
كما
أن من المقرر
عند السادة
المالكية،
وما استقر
عليه قضاء
المحكمة
الاتحادية
العليا، أن
الحكم
القضائي
الصادر في
مسائل
النفقات وما
يتصل به حكم
ذو حجية مؤقتة
وشرطي يدور
وجوده وعدمه
مع أحوال
صدوره،
وقواعد
الإثبات
القضائي في
أحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
بالنسبة
لدعاوى
النفقة تتميز
بنوع من
الخصوصية
عنها في
الدعاوى
الأخرى
التجارية
والمدنية،
وقد
جرى قضاء
المحكمة
الاتحادية
العليا أن
لمحكمة
الموضوع كامل
السلطة في
تحصيل فهم
الواقع في
الدعوى
وتقدير ما
يقضى به من
نفقة ومسكن
وتوابعها
وتقدير مدى
يسار المنفق
وحاجة المنفق
عليه، ولا
رقيب على
محكمة
الموضوع
طالما أقامت
قضاءها على
أسباب سائغة
تكفي لحمله
بعد الإحاطة
بأحوال
الطرفين يسرا
أو عسرا
والوضع
الاقتصادي
والاجتماعي
زمانا ومكانا
وسائر الظروف
المرتبطة
وأنها غير
ملزمة بتتبع
الخصوم في
مختلف
أقوالهم
ومناحي
دفاعهم ولا
بالرد
استقلالاً
على كل قول أو
دفاع أثاروه
متى كان في
قيام الحقيقة
التي اقتنعت
بها وأوردت
دليلها الرد
الضمني
المسقط لتلك
الأقوال
والحجج..
كما
أن من المقرر
في مذهبي
الإمام مالك
بن أنس
الأصبحي
الحميري
والإمام أحمد
بن حنبل
الشيباني-
يرحمهما
الله-
والمعمول
بهما في
الدولة "أن كل
ما يرجع إلى
تقدير النفقة
وتحديد
المسكن ونحو
ذلك موكل إلى
اجتهاد
القاضي يرى
فيه رأيه"،
وقال
خليل يرحمه
الله وهو من
علماء
المالكية إنه
يجب على الأب
النفقة على
أولاده
الذكور إلى أن
يصلوا سن
البلوغ
ويكونوا
قادرين على
كسب قوتهم
وعلى البنات
إلى حين
الدخول بهنّ،
وقال يرحمه
الله:
"وَنَفَقَةُ
الْوَلَدِ
الذَّكَرِ
حَتَّى
يَبْلُغَ
عَاقِلًا
قَادِرًا
عَلَى
الْكَسْبِ،
وَالْأُنْثَى
حَتَّى
يَدْخُلَ
زَوْجُهَا"
[المختصر:138]،
وتكون النفقة
والسكنى بحسب
العرف، على
قدر وسع الزوج
أو الأب
واستطاعته،
قال القاضي
أبو بكر محمد
بن عاصم
الأندلسي
الغرناطي في
التحفة
:
وَكُلُّ
مَا يَرْجِعُ
لافْتِـراضِ مُوَكَّلٌ
إلى اجتهادِ
القاضي
بِحَسَبِ
الأَقواتِ
والأعيانِ والسِّعْرِ
والزَّمـانِ
والمـكانِ
وعلى
هذا جرى مذهب
الإمام
الأعظم أبي
حنيفة
النعمان بن
ثابت والإمام
محمد بن إدريس
الشافعي
القرشي
والمذاهب
الإسلامية
الأخرى...
لما
كان ذلك وكان
الحكم
المستأنف لم
يحط بما سلف من
قواعد شرعية
وبالواقع
المعروض
أمامه ثم خلص
إلى نتيجة
مخالفة
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
السمحاء
والقانون
بشأن النفقات
وتوابعها
وعلى أسباب
ليس لها واقع
ثابت في ملف
الدعوى
ومخالفة
لأحكام
الشريعة
الإسلامية
الغراء
والقانون
وقرر تحديد
النفقات
وتوابعها دون
ضابط ولا
معيار ثابت
وبالزيادة
وبلا ميزان
غير آخذ في
الاعتبار وضع
المدعى عليه
المادي وأن
هذه النفقات
باهظة فوق
قدرته
المالية
واستطاعته
وانعدام كسبه
وأنه لا عمل
لديه ولا
وظيفة ثابتة
وأنه ليس له
مورد رزق آخر
حتى تاريخه
وهو الأمر
الذي أقرت به
المدعية في
محكمة
البداية مع
عدم الأخذ في
الاعتبار
قواعد العرف
وإقرار
المدعية
والشاهدين
بعدم بيان مال
ظاهر للمدعى
عليه ومقدار
حاجة الولدين
........... في النفقات
مما يوجب
تعديل الحكم
المستأنف
وذلك (بتخفيض
النفقات
لتكون كالآتي
وذلك بجعل
نفقة الزوجية
السابقة
عشرين ألف
درهم،
وخمسمئة درهم
أجرة حاضنة،
وخمسة آلاف
درهم بدل سكنى
العدة،
وثلاثون ألف
درهم بدل أجرة
سكن سنوياً
للحضانة
شاملة مصاريف
الخدمات
والكهرباء
والماء
والنت، وعشرة
آلاف لبدل
الأثاث،
وألفي درهم
نفقة للولدين
......... مناصفة
بينهما) بدلاً
مما قضى به
الحكم
الابتدائي
وإلغاء نفقة
الأبناء
السابقة
وبتأييد
الحكم
المستأنف
بشأن بدل
مصاريف
الدراسة
والخادمة.