الطعن
رقم
668
لسنة
2023
أحوال
شخصية
هيئة
المحكمة:
برئاسة السيد
القاضي/أحمد
عبد الله عبد
الرحمن الملا "
رئيس الدائرة
"
وعضوية
السادة
القضاة/الطيب
عبد الغفور
عبد الوهاب ود.
محمد علي
سويلم.
(1-
6) أحوال شخصية
"فرق
الزواج:
آثار
الفرقة:
الحضانة
ورؤية الصغير:
عدم جواز مبيت
المحضون عند
والده". طعن "
الطعن بالنقض:
أثر صلاح
الموضوع
للفصل
فيه".
(1)
زيارته
الصغير
واستزارته حق
لوالديه إذا
كان المحضون
في حضانة
أحدهما. أساس
ذلك. م 145 ق
الحوال
الشخصية.
(2)
منع أحد
الوالدين من
رؤية ولده بعد
سقوط حقه في
الحضانة. غير
جائز شرعاً.
علة ذلك. لبقاء
الصلة بين
المحضون وبين
كل من أبويه.
(3)
عدم وجود نص في
هذا قانون
الأحوال
الشخصية.
مؤداه.
الحكم
بمقتضى
المشهور من
مذهب مالك ثم
مذهب أحمد ثم
مذهب الشافعي
ثم مذهب أبي
حنيفة. أساس
ذلك. م 2/3 ق
الأحوال
الشخصية.
(4)
عدم وجود نص في
القانون يجيز
مبيت المحضون
مع الوالد.
مؤداه. عدم
إجازة ذلك
بحكم المشهود
من مذهب
الإمام مالك.
مخالفة الحكم
المطعون فيه
ذلك وقضائه
بمبيت
المحضون عند
والده. مخالفة
للمقرر شرعاً
ومخالفة
للقانون.
(5)
صلاح الموضوع
للفصل فيه.
أثره. التصدي.
م 13 ق الأحوال
الشخصية.
(6)
قضاء
الحكم
المستأنف
برؤية
المحضونين
دون المبيت.
قضاء موافق
للشريعة
الإسلامية
والقانون
وتؤيده
المحكمة
العليا.
1-
المقرر
– في قضاء هذه
المحكمة –
عملاً
بالمادة 154 من
قانون
الأحوال
الشخصية على
أنه " إذا كان
المحضون في
حضانة أحد
الأبوين فيحق
للآخر زيارته
واستزارته
واستصحابه
حسبما يقرر
القاضي على أن
يحدد المكان
والزمان
والمكلف
بإحضار
المحضون".
2-
المقرر شرعاً
أنه لا يجوز
لأحد الأبوين
أن
يمنع
الآخر
من رؤية ولده
إذا صار الولد
في يده بعد
سقوط حقه في
حضانته
وانتهاء مدة
تلك الحضانة
إذ لابد أن
تبقى تلك
الصلة قائمة
بين الولد
-
المحضون
-
من ناحية وبين
كل من أبويه من
ناحية أخرى
حتى لو افترق
الأبوان
حسبما جاء
بالمذكرة
الإيضاحية.
3-
المقرر
بنص
الفقرة
الثالثة من
المادة
الثانية من
قانون
الأحوال
الشخصية على
أنه "إذا لم
يوجد نص في هذا
القانون يحكم
بمقتضى
المشهور من
مذهب مالك ثم
مذهب أحمد ثم
مذهب الشافعي
ثم مذهب أبي
حنيفة".
4-
خلو
القانون من
وجود نص يتضمن
المبيت وكان
من المقرر
أيضاً
-
في قضاء هذه
المحكمة
-
عملاً
بالمذهب
المالكي
المعمول به في
الدولة أن
المحضون لا
يبيت إلا عند
حاضنته.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أنه قد انتهى
إلى إعطاء حق
مبيت
المحضونين
عند والدهم
فإن ذلك الحكم
يكون قد خالف
ما هو مقرر
شرعاً
وقانوناً من
وجوب أن يكون
مبيت
المحضونين
لدى حاضنتهم
مما يعيبه
ويوجب نقضه في
هذا الخصوص.
5-
ولما
كان الموضوع
صالحاً للفصل
فيه فإن هذه
المحكمة
تتصدى له
عملاً بأحكام
المادة 13 من
قانون
الأحوال
الشخصية.
6-
وحيث
إنه عن موضوع
الاستئناف
ولما كان
الحكم
المستأنف قد
أحاط بما سلف
من قواعد
أسبغها على
الواقع
المعروض
أمامه عن فهم
شرعي وعلم
للواقع ثم خلص
إلى نتيجة
متوافقة مع
الشريعة
الإسلامية
السمحاء
والقانون
وقضى برؤية
المحضونين
دون المبيت
فإن هذه
المحكمة
تسايره فيما
انتهى إليه
وفق ما سيرد
بالمنطوق.
حيث
إن الوقائع
على ما يبين من
مطالعة الحكم
المطعون فيه
وسائر
الأوراق
تتحصل في أن
المطعون ضده
أقام الدعوى
بالرقم 489 لسنة 2022
ضد الطاعنة
على سند من
القول بأنها
كانت زوجته
وأنجبت منه
أولاده
................
وهم بيدها
وأنها تمنعه
من رؤيتهم
وطلب الحكم له
عليها
بتمكينه من
رؤية واصطحاب
أولاده
المذكورين كل
يوم جمعة وسبت
وأحد على أن
يأخذهم من
مسكن الحضانة
ويعيدهم
إليها في نفس
المكان. وقد
ردت على
الدعوى
مصادقة على
سبق الزوجية
وعلى بنوة
الأولاد
المذكورين
وأنهم بيدها
ولم توافق على
اصطحابهم
ودفعت بأنه
غير مأمون
عليهم ويقوم
بضربهم
ويؤذيهم وسبق
أن ضرب
.......
و.......
وله علاقات لا
أخلاقية
ويطلع ابنته
الكبيرة
عليها ووافقت
على أن يراهم
فقط عن بعد وأن
يكون عن طريق
الرابط
الإلكتروني
من خلال
البرامج
الذكية.
وطلبت
رفض الدعوى
سوى ما أقرت به
عقب وكيل
المدعى على رد
وكيل المدعي
عليها وأصر
على طلبات
موكله،
والمحكمة
كلفت المدعى
عليها
بالبينة على
أن المدعى
يقسو على
الأولاد
فأحضرت ثلاثة
من الشهود رجل
وامرأتان
استمعت
المحكمة
لشهاداتهم.
وبجلسة
20/1/2023 قضت محكمة
أول درجة
حضورياً
للمدعي على
المدعى عليها
بأن يرى
أبناءه
.......
و.......
و.......
يومي السبت
والأحد من كل
أسبوع من
الساعة
الخامسة
مساءً إلى
الساعة
السابعة
مساءً على أن
تكون الرؤية
في منزل
المدعى عليها
وبحضور
المدعى عليها
أو من ينوب
عنها ممن
تأمنه على
الأبناء
وألزمتها
بتجهيز
المحضونين في
الوقتين
المحددين
لتنفيذ
الرؤية ورفضت
باقي
الدعوى.
استأنف
المدعي
(المطعون ضده)
هذا الحكم
بالاستئناف
رقم 160 لسنة 2023.
وبجلسة
30/05/2023 قضت محكمة
الاستئناف
بقبول
الاستئناف
شكلاً، وفي
الموضوع
بتعديل الحكم
المستأنف
وجعل رؤية
المستأنف
الأب لأبنائه
المحضونين
الأربعة
واصطحابهم
ومبيتهم من
يوم الجمعة من
الساعة
السادسة
عصراً إلى يوم
السبت الساعة
التاسعة ليلا
وتلتزم
المستأنف
ضدها (الحاضنة)
بتسليمهم في
يوم الجمعة
عند الساعة
السادسة
عصراً من
مسكنها إلى
المستأنف على
أن يبيت
المحضونين
عند المستأنف
والدهم في
منزله ليلة
السبت على أن
يلتزم
المستأنف
بإرجاعهم إلى
المستأنف
ضدها والدتهم
الحاضنة في
الساعة
التاسعة
ليلاً من يوم
السبت
وتسليمهم
إليها في
مسكنها.
لم
يلق هذا الحكم
قبولاً لدى
الطاعنة
فأقامت عليها
طعنها
الماثل،
وقدمت
النيابة
العامة مذكرة
فوضت فيها
الرأي لهيئة
المحكمة.
وإذ
عرض الطعن في
غرفة المشورة
قرأت الهيئة
أن الطعن جدير
بالنظر وحددت
جلسة لنظره مع
إعلان
الأطراف
لها.
وحيث
إن ما تنعاه
الطاعنة على
الحكم
المطعون فيه
الخطأ في
تطبيق
القانون
والفساد في
الاستدلال
ومخالفة
الثابت
بالأوراق
والإخلال بحق
الدفاع إذ قضى
بمبيت
المحضونين
عند الأب
(المطعون ضده)
مخالفاً بذلك
ما أجمع عليه
فقهاء
المالكية بأن
المحضون لا
يجوز أن يبيت
إلا عند
حاضنته مما
يعيب الحكم
ويستوجب
نقضه.
وحيث
إن هذا النعي
سديد ذلك أن
المقرر – في
قضاء هذه
المحكمة –
عملاً
بالمادة 154 من
قانون
الأحوال
الشخصية على
أنه : " إذا كان
المحضون في
حضانة أحد
الأبوين فيحق
للآخر زيارته
واستزارته
واستصحابه
حسبما يقرر
القاضي على أن
يحدد المكان
والزمان
والمكلف
بإحضار
المحضون"
وأن
المقرر شرعاً
أنه لا يجوز
لأحد الأبوين
أن
يمنع
الآخر
من رؤية ولده
إذا صار الولد
في يده بعد
سقوط حقه في
حضانته
وانتهاء مدة
تلك الحضانة
إذ لابد أن
تبقى تلك
الصلة قائمة
بين الولد -
المحضون – من
ناحية وبين كل
من أبويه من
ناحية أخرى
حتى لو افترق
الأبوان
حسبما جاء
بالمذكرة
الإيضاحية
كما أنه من
المقرر بنص
الفقرة
الثالثة من
المادة
الثانية من
قانون
الأحوال
الشخصية على
أنه " إذا لم
يوجد نص في هذا
القانون يحكم
بمقتضى
المشهور من
مذهب مالك ثم
مذهب أحمد ثم
مذهب الشافعي
ثم مذهب أبي
حنيفة"
ولما
كان القانون
قد خلا من وجود
نص يتضمن
المبيت وكان
من المقرر
أيضاً – في
قضاء هذه
المحكمة –
عملاً
بالمذهب
المالكي
المعمول به في
الدولة أن
المحضون لا
يبيت إلا عند
حاضنته.
لما
كان ذلك وكان
الثابت من
مدونات الحكم
المطعون فيه
أنه قد انتهى
إلى إعطاء حق
مبيت
المحضونين
عند والدهم
فإن ذلك الحكم
يكون قد خالف
ما هو مقرر
شرعاً
وقانوناً من
وجوب أن يكون
مبيت
المحضونين
لدى حاضنتهم
مما يعيبه
ويوجب نقضه في
هذا الخصوص.
ولما
كان الموضوع
صالحاً للفصل
فيه فإن هذه
المحكمة
تتصدى له
عملاً بأحكام
المادة 13 من
قانون
الأحوال
الشخصية.
وحيث
إنه عن موضوع
الاستئناف
ولما كان
الحكم
المستأنف قد
أحاط بما سلف
من قواعد
أسبغها على
الواقع
المعروض
أمامه عن فهم
شرعي وعلم
للواقع ثم خلص
إلى نتيجة
متوافقة مع
الشريعة
الإسلامية
السمحاء
والقانون
وقضى برؤية
المحضونين
دون المبيت
فإن هذه
المحكمة
تسايره فيما
انتهى إليه
وفق ما سيرد
بالمنطوق.